الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 736 _ احكام الخلل في الصلاة 11

 الدرس 1203 _كتاب الصوم 3

 الدرس 185 _ المقصد الثاني في النواهي 42

 الدرس 64 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 25

 الدرس 730 _ احكام الخلل في الصلاة 5

 الدرس 105_ التكسّب الحرام وأقسامه (100). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 21 _ التكسّب الحرام وأقسامه (16). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة / القمار.

 الدرس 28 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 5

 الدرس 113 _ المقصد الأول في الاوامر 45

 الدرس 190 _ تنبيهات الإستصحاب 11

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007176

   • التاريخ : 19/04/2024 - 11:00

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : التعادل والتراجيح / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 37 _ التعادل والتراجيح 37 .

الدرس 37 _ التعادل والتراجيح 37



[في انقلاب النسبة إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين]
لا زال الكلام في صور التعارض بين أكثر من دليلين. وقد عرفت أنها كثيرة، ولنقتصر على المهم منها:
 

الصورة الرابعة: ما إذا ورد عامّان بينهما العموم من وجه وورد خاص، ولكن تارة يكون مفاد الخاص اخراج مورد افتراق أحد العامين، وأخرى يكون مفاده إخراج مورد اجتماع العامين.
وأما الأول: كما لو دلّ دليل على استحباب إكرام العلماء، ودلّ دليل آخر على حرمة إكرام الفساق، ودلّ دليل ثالث على وجوب إكرام العالم العادل.
وقد ذكر الأعلام: أنه في هذه الحالة تنقلب النسبة بين العامين من وجه إلى العموم المطلق، فيقدم العام الذي خرج منه مادة الافتراق على العام الآخر، إذ بعد خروج مادة الافتراق -وهو العالم العادل- من العام الأول يصبح أخصّ مطلقا من العام الثاني، إذ بعد تخصيص دليل الاستحباب بدليل الوجوب وإخراج العالم العادل منه ينحصر مورده بالعالم الفاسق، فيكون أخصّ مطلقا من دليل الحرمة فيقدّم عليه، وتكون النتيجة وجوب إكرام العالم العادل واستحباب إكرام العالم الفاسق وحرمة إكرام الفاسق الجاهل. هذا كله على القول بانقلاب النسبة.
وبما أنّ الإنصاف عندنا هو عدم الانقلاب فتكون النتيجة عندنا هي: تخصيص دليل الاستحباب بدليل الوجوب وإخراج العالم العادل منه ويبقى دليل الاستحباب معارضا لديل حرمة إكرام الفاسق حيث يتعارضان في مورد الاجتماع، ولا بدّ من الرجوع في ذلك إلى قواعد التعارض من الترجيح أو التخيير أو التساقط، على الخلاف في المسألة.
وأما الثاني: وهو ما كان مفاد الخاص إخراج مورد اجتماع العاميّن، ففي هذه الحالة يكون المخصص أخصّ مطلقا بالنسبة إلى كلا المتعارضين فيقدّم عليهما وبه يرتفع التعارض، فإذا دلّ دليل على وجوب إكرام العلماء ودلّ دليل آخر على حرمة إكرام الفاسق ودلّ دليل ثالث على كراهة إكرام العالم الفاسق، فهذا الدليل الثالث يكون مخصِّصا لكلّ منهما، وبعد التخصيص يرتفع التعارض بين الأول والثاني في مورد الاجتماع وتصبح النتيجة وجوب إكرام العالم العادل وحرمة إكرام الفاسق الجاهل وكراهة إكرام العالم الفاسق.

الصورة الخامسة: ما إذا ورد عامان متعارضان بالتباين كقوله: أكرم العلماء وقوله: لا تكرم العلماء، فإنه بملاحظة ورود دليل ثالث قد يقال بانقلاب النسبة بينهما إلى العموم المطلق تارة، والى العموم من وجه أخرى.
فالأول: ما لو كان مفاد دليل ثالث إخراج عدول العلماء من قوله: لا تكرم العلماء، أو إخراج فساق العلماء من قوله أكرم العلماء.
فقالوا: انه تنقلب النسبة بين العامين إلى العموم المطلق، ومن ذلك الأدلة الدالّ بعضها على إرث الزوجة من العقار مطلقا -أي سواء كان لها ولد أم لا- منها صحيحة الفضل بن عبد الله وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: «سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا ؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت».[i]

وبعضها الآخر دلّ على عدم إرثها من العقار شيئا، ولعلّ الروايات متواترة في ذلك:
منها: حسنة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:
«لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا».[ii]
ومنها:
«حسنة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطى ثُمنها أو ربعها، قال: وإنما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم».[iii]
وبعضها دالّ على إرثها من العقار إن كانت أم ولد وهي رواية واحدة مقطوعة، رواها الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة:
«في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع».[iv] ولكنها ضعيفة بالقطع، بل لم يعلم كونها رواية عن المعصوم (عليه السّلام)، بل لعلها فتوى لابن أبي أذينة.
ومهما يكن فقد ذكر بعض الأعلام: أن هذه الروايات من باب انقلاب النسبة، أو بين القسم الأول من الروايات والقسم الثاني تعارض فإن النسبة بينهما هي التباين ومقطوعة ابن أذينة مخصِّصة لأحدهما، وبعد التعارض تصبح النسبة بين القسم الأول من الروايات والقسم الثاني العموم المطلق، فيخصص العموم به، وتكون النتيجة: أنّ التي لها ولد ترث من الأرض والعقار، والتي لا ولد لها لا ترث. ولكن نقول أولاً: أنّ مقطوعة ابن أذينة غير حجة كما عرفت. وثانيا: لا نقول بانقلاب النسبة -كما تقدم-، وعليه فتحمل الصحيحة التي تقول ترث من العقار والأرض على التقية.

 

[i] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب ميراث الأزواج، ح1.

[ii] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب ميراث الأزواج، ح6.

[iii] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب ميراث الأزواج، ح7.

[iv] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب ميراث الأزواج، ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 15-10-2019  ||  القرّاء : 2272





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net