الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 7_ بر الوالدين: في وجوب بر الوالدين (القسم الأول)

 الدرس 201 _ المقصد الثالث في المفاهيم 2

 الدرس 514 _ الركوع 15

 الدرس 28 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 5

 الدرس341 _النية في الصلاة 4

 الدرس266 _ما يصح السجود عليه 11

 الدرس 1207 _كتاب الصوم 7

 الدرس 162 _ المقصد الثاني في النواهي 19

 الدرس 20 _ مقدمات علم الاصول 20

 الدرس 580 _ مستحبات الصلاة 15

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5296935

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 16 _ الاجتهاد والتقليد 16 .

الدرس 16 _ الاجتهاد والتقليد 16



*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): فصل: في التقليد: وهو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبّداً بلا مطالبة دليل على رأيه*
يقع الكلام في التقليد في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: في أدلّة وجوب التقليد على العامي.
المسألة الثانية: في وجوب تقليد الأعلم.
المسألة الثالثة: في تقليد الميت.
ونذكر هذه المسائل على حسب الترتيب الذي ذكره صاحب الكفاية.
وقبل الشروع في هذه المسائل لا بدّ من تعريف التقليد لغة واصطلاحاً:
وأمّا لغة: فهو بمعنى تعليق القلادة في العنق.
وفي مصباح المنير للفيّومي: «قلّدت المرأة تقليداً جعلت القلادة في عنقها». (انتهى كلامه).  
وفي مجمع البحرين للعلّامة الطريحي: «وقلّدته قلادة جعلتها في عنقه. وفي حديث الخلافة فقلدها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) علياً (عليه السّلام) أي ألزمه بها أي جعلها في رقبته وولّاه أمرها. والتقليد في اصطلاح أهل العلم قبول قول الغير من غير دليل يسمّى بذلك لأن المقلّد يجعل ما يعتقده من قول الغير من حق وباطل قلادة في عنق من قلّده». (انتهى كلامه).
ثم أن التقليد يتعدّى إلى مفعولين؛ أحدهما القلادة أو ما هو بمنزلتها من الأمور الحقيقية أو الاعتبارية. وثانيهما، ذو القلادة. ومنه، تقليد السيف أي جعل حمالته في عنقه وتقليد البُدن أي جعل في عنقها شعاراً يعلم به أنها هدي. وفي حديث الخلافة وقلّدها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) علياً (عليه السّلام). وعليه، فجاعل السيف في العنق -مقلّد بالكسر- ومن يعلق السيف في عنقه -مقلَّد بالفتح- وما به التقليد هو السيف، فالمفعول الأوّل هو المقلّد -بالفتح- والمفعول الثاني هو القلادة أي السيف هنا. وهكذا في تقليد البُدن، فالبدنة هي المفعول الأول، والمفعول الثاني هو القلادة أي الشعار الذي يجعل في عنقها، وهكذا...

وأمّا في الاصطلاح: فقد عرفوا التقليد بتعاريف متعدّدة:
منها: ما نسبه المحقق القمّي إلى علماء الأصول كالعضدي وغيره: وهو العمل بقول الغير من غير حجّة أي من غير حجّة على ما قاله الغير لا من غير حجّة على العمل بقول الغير.
وبعبارة أخرى، أنه نفس العمل بفتوى المجتهد المعيّن اعتمادا على فتواه، وأنه لا مدخل لحيثية الأخذ والالتزام في مفهوم التقليد، فلا يتحقق عنوانه خارجاً إلا بنفس العمل لا بصرف أخذ الفتوى والرسالة.
وهذا التعريف للتقليد ذهب إليه كثير من الأعلام، وهو الإنصاف عندنا، كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى.
ومنها: ما ذكره صاحب الكفاية وجماعة من الأعلام: من أنه عبارة عن الأخذ بقول الغير ورأيه تعبّداً بدون مطالبة دليل على رأيه.
وهذا هو مراد من عبّر من الأعلام عن التقليد بأنه قبول قول الغير أي الأخذ بقوله، ولا يخفى عليك أن الأخذ بقول الغير وقبوله هو غير العمل استنادا إلى قول الغير.
ومنها: ما ذكره السيد اليزدي (رحمه الله) في العروة: من أن التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن وان لم يعمل بعد بل ولو لم يأخذ فتواه.
وحاصل ما ذكره صاحب العروة وجماعة أخرى من الأعلام: أن التقليد عبارة عن الالتزام الكلّي بالعمل على فتوى مجتهد معيّن في الوظائف التكليفية والوضعية، لأن المقلّد بالتزامه الكلّي وبنائه على تبعية فتوى المجتهد في مقام العمل من غير تأمل ونظر، كأنه جعل فتواه قلادة في عنقه.
والإنصاف: أن القول الأوّل وهو كون التقليد نفس العمل بفتوى المجتهد المعيّن اعتمادا على فتواه هو الأصح، وذلك لأن المفهوم من موضوع الوجوب الشرعي في التقليد بمقتضى السيرة والأدلة الشرعية والفطرة السليمة المقتضية لرجوع الجاهل بالوظيفة إلى العالم بها، هو أن حجّية الفتوى في حق المقلّد هي المنشأ لوجوب العمل على طبقها بلا لزوم بناء والتزام منه على العمل بها، ولذا لو عمل المكلف على طبق رأي المجتهد بلا إلتفات إلى هذا البناء ونحوه لم يكن عاصياً، وكان عمله صحيحاً ومجزياً.
وعليه، فيكون المرجع في وجوب التصديق إلى وجوب العمل على رأي المجتهد عند الالتفات إليه بلا وجوب شيء آخر من بناء والتزام بالعمل بالفتوى مقدمة للعمل، فإن مثل هذا المعنى ونحوه مع كونه أجنبياً عن موضوع الوجوب الشرعي في التقليد الذي هو موضوع البحث لا يكون له دخل في حجّية الفتوى بل ولا في صحّة العمل أيضاً، وإنما هو أمر مستقل في نفسه يحتاج وجوبه إلى قيام دليل عليه بالخصوص وإلا فهو أجنبي عمّا دلّ على وجوب التقليد من السيرة والعقل الفطري الإرتكازي وسائر الأدلّة الشرعية.
ويشهد لكون التقليد هو نفس العمل بفتوى المجتهد المعيّن بعض الروايات الدالّة على ذلك:
ومنها: حسنة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: «كان أبو عبد الله (عليه السّلام) قاعداً في حلقة ربيعة الرأي، فجاء إعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه فلما سكت. قال له الإعرابي: أهو في عنقك. فسكت عنه ربيعة ولم يرّد عليه شيئاً، فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك. فقال له الإعرابي: أهو في عنقك. فسكت ربيعة. فقال أبو عبد الله (عليه السّلام): هو في عنقه قال أو لم يقل وكل مفتٍ ضامن».[1]
ومنها: صحيحة أبي عبيدة، قال: «قال أبو جعفر (عليه السّلام): من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه».[2]
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار، قال: «سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل نسي أن يقلّم أظفاره عند إحرامه. قال: يدعها. قلت: فإن رجلاً من أصحابنا أفتاه بأن يقلّم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل. قال: عليه دم يهريقه».[3] أي على الذي أفتاه لا على المباشر. ويستفاد منها أيضاً أن طول الأظفار لا يضّر بصحة الوضوء لا سيّما أنه في ذاك الوقت يبقى الإنسان فترة طويلة على إحرامه، لا سيّما من أحرم من المدينة أو الجحفة.
ومهما يكن، فإن المستفاد من هذه الروايات ان من عمل بفتوى الغير لا يتحمل المسؤولية، وإنما الذي يتحمل المسؤولية هو صاحب الفتوى لأجل العمل بفتواه لا لمجرّد أخذها مقدمة للعمل أو لأجل التزامه بها، والله العالم.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب آداب القاضي، ح2.

[2] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب آداب القاضي، ح1.

[3] وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب بقية كفارات الاحرام، ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 26-11-2019  ||  القرّاء : 2669





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net