الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 107 _ شروط العوضين 13

 الدرس 68 _ التكسّب الحرام وأقسامه (63). ثانيهما: ما حرم لغايته: التَّكسُّب بهياكل العبادة المبتدعة 1

 الدرس 1180 _كتاب الخمس 60

 الدرس 167 _ المقصد الثاني في النواهي 24

 الدرس114 _قضاء الصلوات 12

 الدرس 75 _ تنبيهات العلم الجمالي 21

 الدرس 1274 _كتاب الصوم 74

 الدرس 840 _ صلاة المسافر 50

 الدرس 882 _ صلاة الجماعة 11

  المحاضرة رقم 9_ ما يتعارف عليه بدعوة الإمام الصادق (عليه السلام)

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5299896

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 20 _ الاجتهاد والتقليد 20 .

الدرس 20 _ الاجتهاد والتقليد 20



وحكي عن الشيخ الطوسي، أنه قال: «والذي نذهب إليه أنه يجوز للعامي الذي لا يقدر على البحث ويُفتونهم العلماء فيها ويسوّغون لهم العمل بما يفتونهم به وما سمعنا أحداً منهم قال لمستفتٍ: «لا يجوز ذلك الاستفتاء ولا العمل به، بل ينبغي أن تنظر كما نظرت وتعلم كما علمت»، ولا أنكر عليه العمل بما يفتونهم وقد كان منهم الخلق العظيم عاصروا الأئمة (عليهم السّلام)، ولم يحكَ عن أحدٍ من الأئمة (عليهم السّلام) النكير على أحد من هؤلاء ولا إيجاب القول بخلافه، بل كانوا يصوّبونهم في ذلك فمن خالف في ذلك كان مخالفاً لما هو المعلوم خلافه». (انتهى كلامه).
وقد ادّعاه أيضاً بعض الأعلام.

وقد ردّ جماعة كثيرة هذا الإجماع، ومنهم صاحب الكفاية بأن: الإجماع المحصّل غير حاصل، والإجماع المنقول بخبر الواحد غير حجّة.
وحاصل ما ذكر في المقام: أن تحصيل الإجماع في المسألة على وجه أن يكون تعبديّاً أي كاشفاً عن رأي الإمام (عليه السّلام) بعيد جدّاً، لاحتمال أن يكون مدرك الإجماع هو كون التقليد من الأمور الفطرية الجبلّية الارتكازية من دون أن يكون المدرك هو رأي الإمام (عليه السّلام).
وقد عرفت في أكثر من مناسبة، أن الإجماع المدركي أو المحتمل المدركية لا ينفع، إذ لا يكشف عن رأي المعصوم (عليه السّلام).
وأما الإجماع المنقول: فقد ذكرنا أيضاً في أكثر من مناسبة أن أدلة حجّية خبر الواحد لا تشمله.
والخلاصة إلى هنا: أن هذا الدليل لم يكتب له التوفيق. والله العالم.

ومنها: السيرة المستمرة من الصدر الأوّل على رجوع الجاهل إلى العالم في الأحكام.
وقد أشار إليها صاحب الفصول، حيث حكي عنه، أنه قال: «وجريان طريقة السلف عليه من غير نكير». (انتهى كلامه).
وقد ناقش جماعة من الأعلام في هذه السيرة، منهم صاحب الكفاية: بأنه يحتمل كون مبنى السيرة هي القاعدة المرتكزة في نفوس عامّة الناس أي كون رجوع الجاهل إلى العالم من الأمور الفطرية الارتكازية، ومع هذا الاحتمال لا يحصل الوثوق بأن هذه السيرة كاشفة عن رأي المعصوم (عليه السّلام) لتكون بنفسها دليلاً في مقابل الأمر الفطري الإرتكازي.
ولكن قد يقال: إن الشرط في كون هذه السيرة حجّة هي عدم الردع عنها من المعصوم (عليه السّلام)، ومن المعلوم أنه لم يثبت الردع عنها، بل سيأتي -إن شاء الله تعالى- عند ذكر الأخبار ان الشارع أمضى هذه السيرة. وعليه، فبما أن هذه السيرة متصلة بزمان المعصوم (عليه السّلام) ولم يثبت الردع بل ثبت الإمضاء، كانت حجّة ولا يضرّ الاحتمال المزبور، إذ ليست هي مثل الإجماع حتى يستشكل فيها بما تقدم، بل هي عمل خارجي.

ومنها: الآيات الشريفة، وعمّدتها آيتا النفر والسؤال.
وأمّا آية النفر، وهي قوله تعالى: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون﴾.
وقد استدل بها جماعة من الأعلام: على جواز التقليد أو وجوبه. وقد استدل بها سابقاً أيضاً على حجّية خبر الواحد.
والإنصاف: أنها دالّة على حجّية الخبر وحجّية قول المفتي، ودالّة أيضاً على جواز التقليد أي رجوع الجاهل بالوظيفة إلى العالم بها، وتوضيحه: أن "لولا" التحضيضيّة إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت طلب الفعل والحثّ عليه، وإذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التوبيخ على تركه. والحضّ على الشيء هو الحثّ عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿ولا تحاضّون على طعام المسكين﴾، ومن المعلوم أنه لا يحسن الذم والتوبيخ على ترك الشيء إلّا إذا كان واجباً فلا بدّ أن يكون النفر واجباً، ليتوجه الذم على تركه.
وبالجملة: فالإنذار واجب لكونه غاية للنفر الواجب، وما هو غاية للواجب واجب، وأمّا وجوب الحذر فلأنه لو لم يجب الحذر بقبول قول المنذر والعمل به لكان وجوب الإنذار لغواً، إذ لا معنى لوجوب الإنذار مع عدم وجوب العمل بقول المنذر.
وبعبارة أخرى، أوضح من سابقتها: هي أن الحذر غاية للإنذار الواجب الذي هو أيضاً غاية للنفر الواجب بمقتضى كلمة "لولا" التحضيضيّة، وغاية الواجب إذا كان من الأفعال الاختيارية واجب لا محالة، لأن عدم الوجوب ملازم لجواز الترك، وهو ينافي كونه غاية للنفر الواجب.
لا يقال: إن الحذر لا يمكن أن يتعلق به التكليف، لكونه خارجاً عن الاختيار. فإنه يقال: إنه ليس المراد منه الخوف النفساني والتحّذر القلبي حتى يكون خارجاً عن الاختيار، بل المراد منه التحّذر من حيث العمل بقول المنذر، فهو من الأفعال الاختيارية التي يصّح أن يتعلق التكليف بها.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 04-12-2019  ||  القرّاء : 2461





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net