الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 158 _ النقد والنسيئة 20

 الدرس 1294 _كتاب الصوم 94

 الدرس 49 _ المقصد الأول في الاوامر 49

 الدرس 34 _ المقصد الأول في الاوامر 34

 الدرس 1147 _كتاب الخمس 27

 الدرس283 _القِبلة 11

 الدرس 165 _ الإستصحاب 26

 الدرس69 _اوقات الفرائض والنوافل 49

  المحاضرة رقم 5_ الآثار المترتبة على صِلة الرحم (القسم الثالث)

 أوضح المقول في علم الأصول - المجلد الرابع

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007296

   • التاريخ : 19/04/2024 - 12:22

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 262 _ تنبيهات الإستصحاب 83 .

الدرس 262 _ تنبيهات الإستصحاب 83



[الخلاصة]

*- الكلام في: أصالة الصّحة.
*- يقع الكلام في عدة أمور: الأمر الرابع: في المراد من الصّحة في المقام، هل هي الصّحة الواقعية، أم الصحّة عند الفاعل أو الحامل.
*- يقع الكلام في عدة أمور: الأمر الخامس: في اشتراط إحراز القصد في جريان أصالة الصحّة.
*- أما كيفية إحراز هذا القصد، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



الأمر الرابع:
المعروف بين الأعلام: أن المراد من الصّحة في المقام هي الصّحة الواقعية.
وذهب بعض الأعلام: إلى أن المراد منها الصّحة عند الفاعل، كما عن السيد أبو الحسن الأصفهاني (رحمه الله). وحكي ذلك أيضاً عن المحقق القمي (رحمه الله). وأمّا الصحّة عند الحامل فقد ذكرها بعضهم بعنوان الاحتمال.
ومهما يكن، فإن الإنصاف: أن المراد منها الصّحة الواقعية كما عليه المشهور ولا اعتبار بالصحّة عند الفاعل، فإن اعتقاد الفاعل كاعتقاد الحامل هو مجرّد طريق إلى الواقع الذي عليه مدار الصّحة في مقام ترتيب الآثار.
نعم، لو كان الدليل على أصالة الصحّة ظهور حال المسلم في أنه لا يقدم على الفاسد في العبادات والمعاملات، لكان المراد منها حينئذٍ هي الصحّة باعتقاد الفاعل، ولكن هذا يختص بصورة علمه بالصحيح والفاسد. وأمّا مع جهله بذلك، فلا معنى حينئذٍ لحمل فعله على الصحّة عنده، أضف إلى ذلك أن هذا خلاف الإنصاف، إذ المستفاد من أدلّة أصالة الصحّة هي الصحّة الواقعية. وبناءً عليه: فلا فرق حينئذٍ بين علم الفاعل بالصّحة وجهله بها، كما لا فرق بين علم الحامل بمخالفة اعتقاده لمعتقد الفاعل في صحيح الفعل وفاسده في بعض الصور الآتية، وبين عدم علمه بذلك، فإن مناط الحمل على الصحّة هو مجرّد احتمال مطابقة العمل الصادر من الغير للواقع.
نعم، يبقى الكلام في صورة علم الحامل بمخالفة اعتقاده اجتهاداً أو تقليداً لمعتقد الفاعل كذلك على نحو التباين: كأن يكون الصحيح عند الفاعل فاسداً عند الحامل وبالعكس، كما لو كان معتقد الفاعل وجوب الجهر بالبسملة في الصلوات الإخفاتية ووجوب الجهر بالقراءة في يوم الجمعة، وكان معتقد الحامل وجوب الإخفات فيهما، ففي هذه الحالة لا يمكن الحمل على الصحّة الواقعية، إذ ليس لنا دليل لفظي في أصالة الصحّة حتى نتمسك بإطلاقه. نعم، لو كان المدرك لإصالة الصحّة هو الدليل اللفظي الذي يقتضي الحمل على الصحّة عند الشك في الصحّة والفساد، ولو كان احتمال الصّحة من جهة وقوع الفعل مطابقاً للواقع اتفاقاً، فلا مانع حينئذٍ من الحمل على الصحّة لو شك في صحته وفساده.
وممّا ذكرنا يتضح لك: ما لو كان علم الحامل بمخالفة اعتقاده لمعتقد الفاعل على نحو العموم والخصوص من وجه فإنه أيضاً لا يمكن الحمل على الصحّة.
وأمّا لو كان التخالف بينهما بالعموم والخصوص المطلق: كأن يعتقد أحدهما مثلاً، جواز العقد باللغة العربية واللغة الفارسية ويعتقد الآخر جوازه باللغة العربية فقط، فلو صدر العقد ممّن يرى جوازه باللغتين، فهل يمكن للآخر الذي لا يرى جوازه إلّا باللغة العربية أن يحمله على الصحّة الواقعية. والإنصاف: أنه لا يمكن ذلك، لعدم وجود الاطلاق اللفظي الذي يمكن التمسك به. وقد عرفت، أن دليل أصالة الصحّة لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو صورة اليقين بالتوافق أو عدم العلم بالتخالف إلّا في بعض الصور.
وأمّا لو صدر العقد ممّن لا يرى جوازه إلّا باللغة العربية: فلا اشكال حينئذٍ في جواز حمله على الصحّة، فإن من يرى جواز العقد باللغتين، إذا أراد حمل فعل الآخر على الصحّة، فلا مانع حينئذٍ لأن العقد باللغة العربية صحيح عندهما. وهذا واضح، وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمّة لهذا المبحث.

الأمر الخامس:
من المعلوم عند الأعلام: أنه لا تجري أصالة الصحّة إلّا بعد احراز صدور العمل بعنوانه الذي تعلق به الأمر أو ترتب عليه الأثر، فإذا شك في صدور العمل من الغير بالعنوان الذي تعلق به الأمر أو العنوان الذي ترتب عليه الأثر، فلا مجال لجريان أصالة الصحّة، كما قلنا ذلك في قاعدة الفراغ، فإنها لا تجري أيضاً في عمل المكلف إلّا بعد احراز أصل صدور العمل منه بالعنوان المأمور به أو العنوان المترتب عليه الأثر، فقاعدة الفراغ تشترك مع أصالة الصحّة من هذه الجهة. ويترتب على ما ذكرنا: ان موضوع الأثر، إذا كان من العناوين القصدية كالوضوء والصلاة وصلاة الظهر وصلاة العصر مثلاً، والبيع والإجارة والصلح والنكاح ونحوها، فلا بدّ في جريان أصالة الصحّة من احراز عنوان العمل بأي طريق كان سواء بالعلم الوجداني أو بما يقوم مقامه من الأمارات المعتبرة أو الأصول العقلائية، وإلّا فلا يكفي في جريان أصالة الصحّة مجرّد صدور ذات العمل مع الشك في عنوانه الذي تعلق به الأمر أو ترتب عليه الأثر. فلو رأينا شخصاً يأتي بصورة عمل من وضوء أو صلاة أو زكاة أو بيع أو إجارة أو صلح ونحو ذلك، وشككنا في أنه قصد بهذا العمل عنوان الوضوء أو الصلاة أو النكاح أو لم يقصد، فلا يمكن حمل فعله على الصحّة بعد عدم احراز العمل بالعنوان المأمور به أو المترتب عليه الأثر.
وبالجملة: فلا يكفي في جريان أصالة الصحّة مجرّد احراز ذات العمل مع الشك في تعنونه بالعنوان المأمور به أو المترتب عليه الأثر.
نعم، إذا كان موضوع الأثر من العناوين غير القصدية كغسل الثوب من النجاسة مثلاً، فيكفي حينئذٍ في الحمل على الصحّة مجرّد احراز العمل بعد تحقق الغسل العرفي، فلو رأينا شخصاً يصب الماء على ثوبه بحيث تحقق عنوان الغسل العرفي وشك في صحته وفساده من جهة الشك في بعض ما اعتبره الشارع في حصول الطهارة –كالعصر والتعدد- تجري فيه أصالة الصحّة ويترتب عليه أثر الطهارة وان لم يحرز كون الفاعل بصب الماء على الثوب قاصداً للتطهير الشرعي بل احتمل كونه قاصداً لإزالة الوسخ فقط.
نعم، إذا لم يتحقق عنوان الغسل العرفي: كما إذا شككنا في تحقق الغسل العرفي بغمس الثوب في الماء، فلا تجري أصالة الصحّة، فإن غمس الثوب في الماء بنفسه لا يتصف بالصحّة والفساد بل الذي يتصف بهما هو الغسل بالماء، فلا بدّ من احراز صدق الغسل العرفي على غمس الثوب في الماء، لكي يشك في صحته وفساده شرعاً. وكذا الحال في أفعال العبادات، فلا تجري أصالة الصحّة إلّا بعد احراز العمل بالعنوان المأمور به أو المترتب عليه الأثر، فلو شك في كون انحناء المصلي كان بعنوان الركوع أو بعنوان قتل الحية، فلا تجري فيه أصالة الصحّة، فإن الإنحناء بنفسه لا يتصف بالصّحة والفساد بل الذي يتصف بهما هو الركوع.
وقد اتضح ممّا ذكرناه: أنه لو استأجر الوصيّ عن الميّت أو الوليّ له أحداً لإتيان الصلاة أو الصوم عن الميّت، فأتى الأجير بعمل لا يدري الوصيّ أو الوليّ أنه قصد به النيابة عن الميّت أم لا؟ فلا تجري أصالة الصحّة لإفراغ ذمة الميّت ولاستحقاق الأجير للأجرة، إذ لا بدّ في الحكم بالصحّة وترتيب الأثر من افراغ ذمّة المنوب عنه، واستحقاق الأجير للأجرة من احراز وقوع الفعل من النائب على وجه النيابة عن المنوب عنه، لأن النيابة من العناوين القصدية لا بدّ من احرازها في جريان أصالة الصحّة، فبعد احراز قصد النيابة، لو شك في صحّة العمل المأتي به عن الميّت لاحتمال اختلال بعض الأجزاء أو الشرائط تجري حينئذٍ أصالة الصحّة ونحكم، حينئذ بفراغ ذمّة المنوب عنه، ومع الشك في قصد النيابة لا يمكن اتيانها بأصالة الصحّة، إذ من المعلوم أن أصالة الصحّة في العمل المأتي به لا تثبت أن الإتيان بالعمل كان بذلك العنوان القصدي.

أما كيفية إحراز هذا القصد، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 05-02-2019  ||  القرّاء : 2770





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net