الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 أوضح المقول في علم الأصول - المجلد السابع

 الدرس 300 _ في بيع الثمار 17

 الدرس 195 _ المقصد الأول في الاوامر 127

 الدرس 1352 _كتاب الصوم 152

 الدرس340 _النية في الصلاة 3

 الدرس 193_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (25).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها

 الدرس 70 _ المقصد الأول في الاوامر 70

 الدرس 687 _ صلاة الآيات 7

 الدرس 190 _ تنبيهات الإستصحاب 11

  المحاضرة رقم 13_ طول عمر الإمام المهدي عجل الله فرجه

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5297258

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 54 _ التكسّب الحرام وأقسامه (49). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: الكهانة. .

الدرس 54 _ التكسّب الحرام وأقسامه (49). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: الكهانة.



أقول: قدِ استدلَّ على حرمة الكِهانة بعدَّة أدلَّة:
منها: الإجماع المدَّعى مِنْ قِبَل جماعة من الأعلام.
وفي الرِّياض: أنَّ الدَّليل عليه الإجماع المصرَّح به، في كلام جماعة من الأصحاب. (انتهى كلامه). وفيه: أنَّ الإجماع المنقول بخبر الواحد يصلح للتأييد فقط.
ومنها: رواية أبي بصير المذكورة في الخِصال عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قال: مَنْ تكهَّنَ أو تُكهِّنَ له فقد برئ من دين محمَّد (صلى الله عليه وآله)، قالَ: قلتُ: فالقيافة؟ قال: ما أُحِبُّ أن تأتيهم، وقِيلَ: ما يقولونَ شيئاً إلَّا كانَ قريباً ممَّا يقولون، فقال: القِيافة فضلةٌ من النُّبوة، ذهبتْ في النَّاسِ حين بعثَ النَّبيُّ (صلى الله عليه وآله).[1] ولكنَّها ضعيفة بعليِّ بن أبي حمزة.
ومنها: ما ذكره ابن إدريس في آخر السَّرائر نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الهيثم قال: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): إنَّ عندنا بالجزيرة رجلاً ربَّما أخبر من يأتيه، يسأله عن الشَّيء يسرق أو شبه ذلك، فنسأله؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مَنْ مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذَّاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب.[2] ولكنَّها ضعيفة بالإرسال؛ لأنَّ ابن إدريس (رحمه الله) لم يذكر طريقه إلى الحسن بن محبوب.
ومنها: معتبرة السَّكوني عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قَالَ: السُّحْتُ: ثَمَنُ الْمَيْتَةِ. (إلى أن قال): وَأَجْرُ الْكَاهِنِ.[3]
والإنصاف: أنَّه لا ريب في حرمة الكِهانة لتسالم الجميع على حرمتها.

بقي شيء في المقام، وهو ما ذكره الشَّيخ الأنصاري (رحمه الله) في المكاسب، حيث قال: فتبيَّن من ذلك أنَّ الإخبار عن الغائبات بمجرَّد السُّؤال عنها -من غير النَّظر في بعض ما صحَّ اعتباره كبعض الجفر والرمل- محرَّم، ولعلَّه لذا عدَّ صاحب المفاتيح من المحرّمات المنصوصة: الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم لغير نبيٍّ، أو وصيِّ نبيٍّ، سواء كان بالتَّنجيم، أو الكِهانة، أو القِيافة، أو غير ذلك...، وظاهره أنَّه يحرم الأخبار بالغيب على نحو الجزم، من أيِّ سبب كان لغير نبيٍّ أو وصيِّ نبيٍّ، إلَّا إذا كان الإخبار عن طريق الرَّمل والجَفْر؛ لاعتبار بعض أقسام الرَّمل والجَفْر. (انتهى كلامه).

ومن هنا قال صاحب الجواهر (رحمه الله): نعم، قد يُقال: لا بأس به بالعلوم النَّبويَّة، كالجَفْر ونحوه مما يمنح الله تعالى به أوليائه وأحبَّائه، مع أنَّه لا ينبغي لِمَنْ منحه الله ذلك إبداؤه وإظهار آثاره عند سواد النَّاس وضعفائهم الذين قد يدخلهم الشَّكُّ في النَّبوَّة والإمامة من ذلك، ونحوه، باعتبار ظهور مثل ما يُحكى لهم من المعجز على يد غيرهم، فيجد الشَّيطان باباً له عليهم من هذه الجهة، ولعلَّه لذا كان الأولياء في غاية الحِرص على عدم ظهور شيء من الكرامات لهم، والله هو العالم. (انتهى كلامه).

أقول: إنَّ الإخبار عن الأمور الاستقباليَّة على نحو البتِّ والجزم على قسمَيْن: تارةً: يكون المُخبِر شاكّاً في وقوع الأمر الفلاني في مستقبل الأيام. وأخرى: يكون جازماً.
فإذا كان شاكّاً فلا يجوز له الإخبار به على نحو البتِّ والجزم؛ لكونه من الكذب المحرَّم، ومن القول بغير علم، وإن كان مستنده في الإخبار في الرَّمل والجَفْر، إذ لا دليل على اعتبارهما بالخصوص.
وأمَّا إن كان جازماً لوقوعه فلا دليل على حرمته؛ لِعدم كونه من الكذب، والفرض أنَّه ليس عن طريق الكِهانة والتَّنجيم والقِيافة، ونحو ذلك.
وبالجملة، فينبغي عدم الاستشكال، سواء كان المستند هو الجَفْر والرَّمل أم غيرهما، وقد عرفت أنَّه لا دليل على اعتبار خصوص الجَفْر والرَّمل. وعليه، فما ذكره صاحب الجواهر والشَّيخ الأنصاري (رحمهما الله) غير تامٍّ، والله العالم.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 26 من أبواب ما يكتسب به، ح2.

[2] وسائل الشيعة: باب 26 من أبواب ما يكتسب به، ح3.

[3] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب ما يكتسب به، ح5.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 30-01-2020  ||  القرّاء : 2504





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net