الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 225 _ تنبيهات الإستصحاب 46

 الدرس 892 _ صلاة الجماعة 21

 الدرس 250 _ في بيع الحيوان 23

 الدرس 451 _ القراءة في الصلاة 17

 أوضح المقول في علم الأصول - المجلد الرابع

 الدرس 770 _ احكام الشك في الصلاة 19

 الدرس 53 _ المقصد الأول في الاوامر 53

 الدرس 41 _ الاجتهاد والتقليد 41

 الدرس 85 _ أقسام الخبر 5

  المحاضرة رقم 1_ بعض خصائص سورة الصافات

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916614

   • التاريخ : 28/03/2024 - 18:47

  • القسم الرئيسي : بحث الرجال .

        • القسم الفرعي : التوثيقات الضمنية (العامة) / بحث الرجال .

              • الموضوع : الدرس 39 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 6 .

الدرس 39 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 6



أقول: قد عرفت أنّ جماعة من الأعلام اختاروا هذا المعنى ­ أي الاحتمال الأوّل من الاحتمالات الخمسة المتقدّمة.

قال المحقق الداماد رحمه الله في رواشحه: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم والإقرار لهم بالفقه والفضل والضبط والثقة، وإن كانت روايتهم بإرسال، أو رفع، أو عمّن يسمّونه وهو ليس بمعروف الحال، ولمّة منهم في أنفسهم فاسدو العقيدة، غير مستقيمي المذهب»[1].

إلى أن قال: «ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى من يسمّونه من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم من الصحاح، من غير اكتراث منهم لعدم صدق حدّ الصحيح ­ على ما قد علمته من المتأخرين ­ عليها»[2]. انتهى

ثم إنّه لا يترتّب على هذا القول ثمرة رجالية من توثيق هؤلاء أو توثيق مشايخهم إلى أن ينتهي السند إلى المعصوم  عليه السلام.

هذا، وقد استشكل المحدث النوري رحمه الله على هذا القول بأنّه مبني على تغاير الاصطلاحين في لفظ الصحيح، وأنّه في مصطلح المتقدمين الخبر المؤكّد بالقرائن الدالّة على صدقه، وفي مصطلح المتأخرين كون الراوي إمامياً عدلاً ضابطاً، وهذا غير ثابت، بل الصحيح عند القدماء هو نفسه عند المتأخرين عدا كون الراوي إمامياً، فيكفي كونه ثقة بالمعنى الأعمّ.

أقول: لا إشكال في أنّ الصحيح عند المتقدمين مغاير للصحيح عند المتأخرين، وهو عند المتقدمين عبارة عمّا احتفّت به القرائن الداخلية أو الخارجية الدالّة على صدقه وإن اشتمل سنده على ضعف.

وأمّا عند المتأخرين، فقد تقدم تعريفه، فلسنا بحاجة للإعادة.

نعم، هذا القول وهو الحكم بصحّة رواياتهم لأجل القرائن الخارجية والداخلية بعيد جداً عن الواقع، لأنّ العصابة حكموا بصحّة كلّ ما صحّ عن هؤلاء من غير تخصيص بكتاب أو أصل أو أحاديث معيّنة.

وبالجملة، حكموا بتصحيح الكلّ، وما صحّ عنهم غير محصور، لعدم انحصار رواياتهم بما في كتبهم، والعلم باقتران هذه الروايات بها أمر مشكل جدّاً.

وبالجملة، فإحراز تلك القرائن في عامة ما يروونه من الأخبار، إنّما يصحّ إذا كانت أحاديثهم محصورة في كتابٍ، أو عند راوٍ سمعها منهم يمكن معه الاطلاع على الاقتران بالقرائن أو عدمه.

وأمّا إذا لم يكن كذلك، فالحكم بصحّة كلّ ما صحّ عن هؤلاء من غير تخصيص بكتابٍ أو أصلٍ أو أحاديثَ معيّنة يُعدّ من المحالات العادية.

والخلاصة: إنّ هذا القول ليس بتام.

وأمّا القول الثالث: وهو الذي ذهب إليه جماعة من الأعلام منهم العلاّمة الحلي رحمه الله والشهيد رحمه الله والشيخ البهائي رحمه الله والعلاّمة المجلسي رحمه الله والسيد بحر العلوم رحمه الله، وهو أنّ معقد الإجماع يدلّ على وثاقة هؤلاء الأشخاص، ووثاقة من بعدهم، بمعنى أنّ كلّ من روى عنه هؤلاء ثقات.

وعليه، فيدخل في عداد الثقات مجموعة كبيرة من المجاهيل والضعاف عندنا، فإنّ الستة الأولى وإن كانوا يروون عن الصادقين عليهما السلام بلا واسطة غالباً لكنّهم يروون عن غيرهما أيضاً معها، كما أنّ الطبقتين ­ الثانية والثالثة ­ ترويان عنهما مع الواسطة بكثير.

أقول: يرد على هذا القول:

أوّلاً: لو كان المراد هو توثيقهم وتوثيق من بعدهم لكان عليه أن يقول: (أجمعت العصابة على وثاقة من نقل عنه واحد من هؤلاء) حتى لا يشتبه المراد، ولا داعي حينئذٍ إلى ذكر تلك العبارة التي هي ظاهرة في خلاف المقصود.

ثانياً: أنّ اطلاع العصابة على جميع الأفراد الذين يروي هؤلاء الجماعة عنهم بلا واسطة ومعها بعيد جداً، لعدم تدوين كتب الحديث والرجال في تلك الأعصار بنحو يصل إلى الجميع، بل إنّ جماعة من الأعلام المتقدّمين المتأخرين عن الشيخ الكشي رحمه الله لم يشر إلى هذا الإجماع، كالشيخ النجاشي رحمه الله الذي هو عمدة الرجاليّين اليوم، حتى أنّه لمّا ترجم ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وغيرهم من الأعلام المذكورين لم يشر أصلاً في ترجمتهم إلى هذا الإجماع حتى يدلّ ذلك على ارتضائه به.

وهذا المحقق رحمه الله في المعتبر في مبحث آداب الوضوء يقول: «ولو احتجّ بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا... كان الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال، ولو قال: مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك، لأنّ في رجاله من طعن الأصحاب فيه، وإذا أرسل احتمل ان يكون الراوي أحدهم»[3]. انتهى

وثالثاً: وجدنا رواية هؤلاء عن الضعفاء، كما سنذكره ­ إن شاء الله تعالى ­ عند البحث عن مراسيل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي.

أضف إلى ذلك، أنّ ابن أبي عمير قد غاب عن نفسه أسماء من روى عنهم بعد خروجه من السجن، فاضطر إلى أن يروي مرسلاً. فكيف يمكن لغيره أن يطلع عليهم ويدّعي وثاقتهم؟

وبالجملة، فلا نحتمل احتمالاً معتدّاً به وقوف كلّ واحد من العلماء على جميع روايات كلّ واحد من هؤلاء الأشخاص على كثرتها، سواء دوّنت في الكتب، أم لم تدوّن، حتى اطلعوا على وثاقة رواتها، بل هناك بعض الأشخاص من أصحاب الإجماع ضعّفه بعضهم، فمثلاً:

قال العلاّمة رحمه الله فيما يبطل به الصلاة ­ بعد أن ذكر الرواية الدالة على ذلك ­ في طريقها أبان بن عثمان، فلا تعويل على روايته، وفي بعض المواضع من كتابه المنتهى حكم بكونه ضعيفاً.

وهذا المحقق رحمه الله في المعتبر ضعّف أبان، كما أنّه في مبحث الحيض في المعتبر ضعّف عبد الله بن بكير، وضعّفه أيضاً فخر المحققين رحمه الله في الإيضاح.

واحتمل الشيخ رحمه الله في الاستبصار كذب عبد الله بن بكير، وأيضاً يذكر الشيخ رحمه الله في موضعين من رجاله أنّ القميّين ضعّفوا يونس بن عبد الرحمن.

وقال الشيخ رحمه الله أيضاً في باب أصحاب الرضا  عليه السلام في حقّه: «طعن عليه القميّون وهو عندي ثقة»[4].

والخلاصة: إنّ هذا القول لم يكتب له التوفيق.

أمّا القول الرابع: وهو ما ذهب إليه صاحب الفصول رحمه الله ونسب إلى صاحب الرياض رحمه الله، وهو أنّ معقد الإجماع يدلّ على توثيق هؤلاء وصحّة رواياتهم، ولا دلالة فيه على توثيق من بعدهم.

ففيه: أمّا توثيق هؤلاء فقط ­ أي أصحاب الإجماع الثمانية عشر ­ فسيأتي الكلام عنه بالتفصيل عند الكلام في القول الثاني.

وأمّا صحّة رواياتهم، فقد عرفت ما فيه الكفاية، فلا حاجة للإعادة.

وأمّا عدم الدلالة على توثيق من بعدهم، فهو الأقوى كما تقدّم قريباً.

 

[1] الرواشح السماوية، ص 78 (الراشحة الثالثة).

[2] الرواشح السماوية ص80.

[3] المعتبر ج1، في آداب الوضوء، ص165.

[4] رجال الطوسي، ص368.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 10-12-2015  ||  القرّاء : 1829





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net