الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 16 _ الاجتهاد والتقليد 16

 الدرس 826 _ صلاة المسافر 36

 الدرس67 _اوقات الفرائض والنوافل 47

 الدرس 851 _ صلاة المسافر 61

  المحاضرة رقم 16_ الدعاء في أدبار الصلوات القسم الأول

 الدرس281 _القِبلة 9

 الدرس 1151 _كتاب الخمس 31

 الدرس234 _مكان المصلي 27

 الدرس 91 _ شروط المتعاقدين 52

 الدرس 8 _ مبحث البيع 8

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916680

   • التاريخ : 28/03/2024 - 19:02

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الاذان والاقامة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس333 _الاذان والاقامة 35 .

الدرس333 _الاذان والاقامة 35



وأمَّا قصور الحسنة من حيث الدَّلالة: فيظهر منها أنَّ القضاء تابع للأداء من حيث القصر والتمام، فإذا فاتته الفريضة في السَّفر الموجب للقصر فيقضيها في الحضر مثل ما فاتته أي ركعتين، وإذا فاتته في الحضر فيقضيها في السَّفر أربع ركعات مثل ما فاتت، وليست ناظرة إلى غير ذلك من الخصوصيَّات لا سيَّما الخارجة عن حقيقة الصَّلاة كالأذان والإقامة.

وأمَّا القصور في موثَّقة عمَّار: فلِعدم دلالتها على أنَّه يعيد لكلِّ صلاة.

أضف إلى ذلك: أنَّ الموثَّقة ظاهرة في الفعل ثانياً بعد فِعْله أوَّلاً، ومحل الكلام هو الأذان والإقامة للفائتة التي لم يؤتَ بها، ولم يؤذَّن لها، فهي خارجة عمَّا نحن فيه.

وقدِ استُدلَّ أيضاً لاستحباب الأذان والإقامة لكلِّ فريضة فاتته بموثَّقة عمَّار المتقدِّمة «قال: سمعتُ أبا عبد الله N يقول: لا بدَّ للمريض أن يؤذِّن ويقيم ­ إلى أن قال N ­ لا بدَّ أن يؤذِّن ويقيم لأنَّه لا صلاة إلاَّ بأذان وإقامة»[i]f458، فإنَّ قوله N: «لا صلاة...» يشمل الفريضة الأدائيَّة والقضائيَّة.

هذا، وقد أشكل المحقِّق الهمداني R على هذه الموثَّقة بعدم الإطلاق فيها، بحيث تشمل ما نحن فيه، قال: «وأمَّا موثَّقة عمَّار فليس المراد بها نفي ماهيَّة الصَّلاة على الإطلاق، وإلاَّ لزمه تخصيص الأكثر، بل المراد بها نفي القسم الخاص الذي كان معهوداً لديهم مشروعيَّة الأذان والإقامة له ممَّا وقع السُّؤال في الموثقة عن حكمه عند الإخلال بها سهواً، فهي بعد توجيهها بالحمل على إرادة نفي الكمال من نفي الطبيعة لا بدَّ من تنزيلها على الموارد التي علم من الخارج مشروعيّتهما فيها، على إشكال في شمولها للقضاء...».

وفيه ­ ما قلناه سابقاً ­ : أنَّ هذه الموثَّقة لا تشمل من أوَّل الأمر غير الفرائض اليوميَّة، فلا يلزم حينئذٍ تخصيص الأكثر.

وأمَّا قوله: بأنَّ المراد منها نفي القسم الخاصّ الذي كان معهوداً لديهم.

فنقول: إنَّ القضاء أيضاً معهود لديهم مثل الأداء.

فالإنصاف: أنَّ هذه الموثَّقة تشمل الأداء والقضاء.

ثمَّ إنَّه قد يتوهَّم أنَّ بعض الرِّوايات تنافي موثَّقة عمَّار:

منها: صحيحة محمَّد بن مسلم «قال: سألتُ أبا عبد الله N عنْ رجلٍ صلَّى الصَّلوات وهو جُنُب، اليوم واليومين والثلاثة، ثمَّ ذَكَرَ بعد ذلك، قال: يتطهَّر ويؤذِّن ويقيم في أوَّلهن، ثمَّ يصلِّي ويقيم بعد ذلك في كلِّ صلاة، فيصلي بغير أذان حتَّى يقضي صلاتَه»[ii]f459.

ومنها: حسنة زرارة عن أبي جعفر N «قال: إذا نسيت الصَّلاة أو صلَّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوَّلهن فأذِّن لها، وأقم ثمَّ صلِّها، ثمَّ صلِّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلِّ صلاة...»[iii]f460.

ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم الثانية عن أبي جعفر N «قال: سألتُه عن الرَّجل يُغمى عليه، ثمَّ يفيق، قال: يقضي ما فاته يؤذِّن في الأُولى، ويقيم في البقيَّة»[iv]f461.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّ هذه الرِّوايات ليست منافيةً لموثَّقة عمَّار، لأنَّ هذه الرِّوايات واردة في مقام يناسبه التخفيف ورفع الكلفة، فلا يفهم منها إلاَّ الرخصة في الترك، لا لزومه وعدم مشروعيَّة الأذان في الباقي حتَّى يقع التنافي بينها وبين موثَّقة عمَّار.

وأمَّا ما ذكره المصنِّف R ­ من المنافاة بالجمع بينها في القضاء، وأنَّ الجمع أفضل، ومن سقوط الأذان بالجمع في الأداء، ومن جوابه عن ذلك بأنَّ الساقط في صورة الجمع في الأداء إنَّما هو أذان الإعلام، ويكون الثابت في القضاء الأذان الذكري ­ ففي غير محلِّه، لمَّا تقدَّم من أنَّ المستفاد من الأخبار أنَّ الأَذان على نوعَيْن:

أحدهما: يُقصد به الإعلام بدخول الوقت لكافَّة النَّاس.

ثانيهما: الأذان بالنسبة إلى كلِّ مكلَّف، وهذا النوع الثاني لا ارتباط له بأوَّل الوقت، بل أيّ وقت صلَّى المصلِّي استحبّ له الإتيان به، وهذا هو الذي خرجت فيه روايات القضاء بأنَّه يؤذِّن في أوَّل وُرْده، ثمَّ يقيم لكلِّ صلاة صلاة، ولا تعلُّق له بالإعلام.

ومن هنا يتّضح لديك أنَّ قول المصنِّف R: «أنَّ السَّاقط في صورة الجمع في الصَّلاة الأدائيَّة هو أذان الإعلام لحصول العلم بأذان الأُولى لا الأذان الذكري» ليس بتامٍّ.

وكما أنَّه لا منافاة بين موثَّقة عمَّار والرِّوايات المتقدِّمة أيضاً لا منافاة بين موثَّقة عمَّار وبين مكاتبة موسى بن عيسى «قال: كتبتُ إليه: رجل تجب عليه إعادة الصَّلاة، أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب N: يعيدها بإقامةٍ»[v]f462.

والرِّواية معتبرة، فإنَّ موسى بن عيسى هو أخو محمَّد بن عيسى اليقطيني، وقد روى الشَّيخ R بإسناده عن محمَّد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني «قال: بعثَ إليَّ أبو الحسن الرِّضا N رزم ثياب وغلماناً ودنانير، وحجَّة لي وحجة لأخي موسى بن عبيد، وحجَّة ليونس بن عبد الرَّحمان فأمرنا أن نحجّ عنه...»[vi]f463، وذكر بعض الأعلام أنَّ هذه الرِّواية شهادة على عدالة هؤلاء جميعاً.

أقول: لو لم يستفد منها العدالة فلا أقلّ من دلالتها على جلالتهم وعلوّ شأنهم ووجاهتهم، فيكون موسى بن عيسى ممدوحاً.

ووجه عدم المنافاة: هو أنَّ ترك الأذان في هذه المكاتبة يحمل على عدم تأكُّده، لا على عدم مشروعيَّته.

 

[i] الوسائل باب 35 من أبواب الأذان والإقامة ح2.

[ii] الوسائل باب 1 من أبواب قضاء الصَّلوات ح3.

[iii] الوسائل باب 1 من أبواب قضاء الصَّلوات ح4.

[iv] الوسائل باب 8 من أبواب قضاء الصَّلوات ح1.

[v] الوسائل باب 37 من أبواب الاذان والإقامة ح2.

[vi] التهذيب: ج8 /ح40 من باب  أحكام الطلاق رقم 121. الاستبصار ج3/ح7 من باب الوكالة في الطلاق رقم 992.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 11-05-2016  ||  القرّاء : 696





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net