الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 887 _ صلاة الجماعة 16

 الدرس93 _اوقات الفرائض والنوافل 73

 الدرس276 _القِبلة 4

 الدرس 117 _ المقصد الأول في الاوامر 49

 الدرس 92 _ المقصد الأول في الاوامر 92

 الدرس357 _تكبيرة الاحرام 12

 الدرس 450 _ القراءة في الصلاة 16

 الدرس 158 _ المقصد الأول في الاوامر 90

 الدرس 216 _ تنبيهات الإستصحاب 37

 الدرس 95 _ تنبيهات الأقل والأكثر 6

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914909

   • التاريخ : 28/03/2024 - 11:18

  • القسم الرئيسي : بحث الرجال .

        • القسم الفرعي : تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها / بحث الرجال .

              • الموضوع : الدرس 78 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 8 .

الدرس 78 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 8



فلاحظ ما ذكره أحمد بن محمد بن عيسى، قال: «خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث، فلقيت بها الحسن بن علي الوشاء، فسألته أن يخرج لي كتاب العلاء بن رزين وأبان بن عثمان الأحمر، فأخرجهما إليّ، فقلت له: أحبّ أن تجيزهما لي، فقال لي: يا رحمك الله وما عجلتك اذهب فاكتبهما واسمع من بعد... الخ»[1].

وانظر أيضاً ما جاء في ترجمة محمد بن سنان في كتاب رجال الكشي، حيث قال: «ذكر حمدويه بن نصير، أنّ أيوب بن نوح، دفع إليه دفتراً فيه أحاديث محمد بن سنان، فقال لنا: إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، فإنّي كتبت عن محمد بن سنان ولكن لا أروي لكم أنا عنه شيئاً، فإنّه قال قبل موته: كلّما حدثتكم به لم يكن لي سماع ولا رواية إنّما وجدته»[2].

فإنّ ذلك كاشف عن ثبوت السيرة العمليّة عند الأعلام من القديم على أنّ العمل والرواية إنّما يكون بالإجازة، ولا تكفي الوِجادة، وإلاّ لما تحمّلوا عناء السفر إلى البلدان النائية.

وفيه: أنّه يمكن أن يقال: إنّ ما تكفّلوا به من المسافرة إلى الأمكنة البعيدة إنّما كان لقلّة الكتب، وعدم الاطمئنان بالكتاب الذي يجدونه، فكانوا يسافرون إلى العلماء في البلاد النائية لتحصيل الاطمئنان بكتاب من كتب الأخبار ليرووا عنه.

وأين ذلك من مفروض البحث الذي هو وجود كتب مطمئن بها؟

وهناك أيضاً بعض الأدلّة على المنع، أعرضنا عنها لعدم تماميتها.

والخلاصة إلى هنا: إنّه لا إشكال في جواز العمل بالوجادة فيما إذا اطمئنّ بنسبة الكتاب إلى صاحبه.

نعم، لا إشكال في رجحان الإجازة بالرواية، لأنّ المجاز يصبح راوياً ويدخل في سلسلة السند المتصل بالأئمة عليهم السلام. وهذا الأمر يستأهل المسافرة لأجله، وهو من الأغراض العقلائية.

أضف إلى ذلك، أنّ هناك بعض الفوائد للإجازة بالرواية:

منها: أنّ في الإجازة تحفظ الروايات عن الضياع، إذ قد يكون الكتاب معلوم الانتساب إلى صاحبه في بعض الأزمنة، وله طرق متعدّدة، ثمّ يطرأ ما يتسبب في فقده أو ضياعه، كما حدث لبعض الكتب التي كانت مشهورة ومعروفة في بعض الأزمنة، ثمّ أصبحت ليس لها ذكر.

وعليه، فتحمّل الرواية عن طريق الإجازة فيه حفظ للروايات عن الضياع. والله العالم.

الأمر الثاني: في كيفية طرق نقل الرواية.

أقول: وبما أنّ الكلام في هذا الأمر الثاني أغلبه لا فائدة عملية فيه معتداً بها، فنقتصر فيه على البحث في شيء واحد مهمّ جداً. وهو نقل الرواية بالمعنى.

ولا يخفى، أنّ من لم يكن عالماً بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، ولم يكن خبيراً وبصيراً بما يخلّ بالمقصود وما لا يخلّ، فلا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، بل يقتصر على رواية ما سمعه باللفظ الذي سمعه بغير خلاف.

وعليه، فمحلّ النزاع بين الأعلام في جواز النقل بالمعنى، هو العالم بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها والخبير والبصير بما يخلّ بالمعنى وما لا يخلّ.

واعلم أيضاً، أنّ محلّ النزاع بين الأعلام إنّما هو في نقل أحاديث الأحكام بالمعنى.

وأمّا مثل الأحاديث الواردة في الأدعية والأذكار والأوراد، فلا كلام في عدم جواز نقلها بالمعنى ولا تغييرها بزيادة ولا نقصان، لأنّ لترتيب الألفاظ فيها خصوصية وقراءتها على ما ورد تعبّدية توقيفية.

إذا عرفت ذلك، فقد اختلفوا في جواز النقل بالمعنى على أقوال:

أوّلها: الجواز، إذا قطع بأداء المعنى تماماً، وهو المعروف بين الأعلام قديماً وحديثاً، وذهب إليه أكثر العامّة، وفي القوانين أنّه لا خلاف فيه بين أصحابنا والمخالف بعض العامة.

وثانيها: المنع منه مطلقاً، نسبه بعض العامة إلى طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول.

ثالثها: التفصيل بالجواز في النقل بالمرادف والمنع في غيره، وحكي اختياره عن الخطيب.

رابعها: التفصيل بين الحديث النبوي وغيره بجواز نقل غير النبوي بالمعنى، والمنع في النبوي، أرسله الشهيد الثاني في البداية قولاً.

وهناك بعض الأقوال، أيضاً لا يهمّنا ذكرها، لعدم الاعتداد بها.

وأمّا القول الأوّل، فقد استدلّ له بعدّة أدلّة:

منها: أنّ ذلك هو الذي جرت عليه طريقة الصحابة الأوّلين، كما يظهر ذلك بالتتبّع لطريقتهم في نقل الحديث عن النبي (صلّى الله عليه وآله)، فإنّهم في أغلب الأحيان، كانوا ينقلون معنى واحد في واقعة واحدة بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلاّ لأنّ مقصودهم هو المعنى دون اللفظ.

وأيضاً، نعلم بالضرورة أنّ الصحابة الذين رووا عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) هذه الأخبار ما كانوا يكتبونها في ذلك المجلس، ولا كانوا يكرّرونها حتى تصير محفوظة لهم، بل كانوا يتركونها ولا يذكرونها إلاّ بعد مدّة.

ومن المعلوم، أنّ بقاء تلك الألفاظ التي خاطبهم الرسول (صلّى الله عليه وآله) بها في أذهانهم، بحيث لا يشذّ منها شيء إن لم يكن متعذراً، فهو متعسّر جداً، فيعلم من ذلك اقتصارهم على حفظ المعنى دون اللفظ.

والخلاصة: إنّ طريقة السلف كانت على ذلك، ولم ينكر عليهم ذلك ولا على العامل بتلك الأخبار مع ما نرى من إنكارهم ومن القدح بما يعدّونه سبباً لضعف الرواية، كالرواية عن الضعفاء، وكالتعويل على المراسيل، ونحو ذلك.

ومنها: عدّة من الروايات تدلّ على جواز النقل بالمعنى:

­ كصحيحة محمد بن مسلم، قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص، قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس»[3].

وهي واضحة جداً، إذ الظاهر من الزيادة والنقصان هي الزيادة والنقصان اللّتان لا مدخلية لهما في تغيير المعنى والمقصود، بقرينة جلالة شأن الراوي، وهو محمد بن مسلم، الذي هو من الفقهاء الأوائل.

قال المحقق القمي رحمه الله في القوانين: «ولا يخفى، أنّ أفراد العام كلّها من مدلولات العام، وكذلك لوازم المفهوم، فيصدق أنّ الكلّ معاني اللفظ، فإذا أراد أن ينقل أنّ الإمام عليه السلام قال: اتقوا الله. مثلاً فيقول: قال الإمام عليه السلام: خافوا الله واجتنبوا عمّا نهاكم الله عنه من الشرك، والفسق، وشرب الخمر، والزنا، إلى غير ذلك، وواظبوا على ما أوجبه عليكم من إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، ونحو ذلك، فيصدق على ذلك أنّه نقل لمعاني كلام الإمام عليه السلام»[4]. انتهى

 

[1] رجال النجاشي، ص39.

[2] اختيار معرفة الرجال، ج2، ح976، ص795.

[3] وسائل الشيعة، باب 8 من أبواب صفات القاضي، ح 9.

[4] قوانين الأصول، ص481.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 02-03-2017  ||  القرّاء : 1837





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net