الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 207 _ تنبيهات الإستصحاب 28

 الدرس 192 _ المقصد الأول في الاوامر 124

 الدرس 26 _ المقصد الأول في الاوامر 26

 الدرس 483 _ القراءة في الصلاة 49

 الدرس 531 _ السجود 14

 الدرس 814 _ صلاة المسافر 24

 الدرس 24 _ المقصد الأول في الاوامر 24

 الدرس 679 _ صلاة العيدين 21

 الدرس 136 _ المقصد الأول في الاوامر 68

 الدرس 244 _ تنبيهات الإستصحاب 65

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3918887

   • التاريخ : 29/03/2024 - 04:55

  • القسم الرئيسي : بحث الرجال .

        • القسم الفرعي : علم الرجال والحاجة إليه / بحث الرجال .

              • الموضوع : الدرس 07 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 7 .

الدرس 07 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 7



الأمر الثالث: وجه اعتبار قول الرجالي

 

بعدما تبيّن وهن أدلّة النافين للحاجة إلى علم الرجال، وبالتالي ثبوت كونه ضرورياً في طريق استنباط الأحكام الشرعية، يأتي الكلام عن وجه الأخذ بتوثيق وتضعيف الرجاليّين، وقد ذكر لذلك عدّة وجوه:

الوجه الأوّل: (الشهادة)

وهو أنّ الأخذ بتوثيق وتضعيف الرجاليّين من باب أنّها شهادات على الوثاقة والضعف، وقد حكى هذا القول عن أفاضل العامليين، كالشهيد الثاني وولده صاحب المعالم، وصاحب المدارك رحمهم الله، وذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله في رسالته في العدالة ذهاب أكثر الأعلام إلى أنّ التعديلات من باب الشهادة.

وفيه: أنّه لو كان الأخذ من هذا الوجه، للزم أن تتوفّر شروط الشهادة في توثيقات الرجاليّين وتضعيفاتهم، وهي غير متوفّرة.

وتوضيحه: من المعروف، أنّه يشترط في الشهادة أن يكون الشاهد مؤمناً وعادلاً، ويشترط التعدّد فيها والحسّ، وغير ذلك ممّا هو مذكور في باب القضاء والشهادات.

وأمّا شرط العدالة والإيمان، فهما غير متوفّرين في بعض الرجاليّين، كالأخذ بتوثيقات بني فضّال الفطحيّين، فلو كان الأخذ بتوثيقات الرجاليّين من باب الشهادة، لما أخذ بها الأعلام حال كونها صادرة عن غير الإماميّين، مع أنّهم أخذوا بها قطعاً.

وأمّا شرط التعدّد، حيث ذهب المشهور إلى اشتراطه في الشهادة في الموضوعات، فلم يكتفوا بخبر العدل فضلاً عن الثقة، خلافاً لما ذهبنا إليه من كفاية الثقة المتحرّز عن الكذب في الشهادة إلاّ فيما خرج بالدليل، كالمرافعات والزنا واللواط والقتل.

وعليه، فإنّ هذا الشرط غير متوفّر أيضاً في التوثيقات، فلو كان الأخذ بها من باب الشهادة، لما اكتفى الأعلام بتوثيق واحد من الرجاليّين، مع أنّهم يكتفون بتوثيق النجاشي رحمه الله مثلاً وحده إذا لم يعارضه تضعيف الآخرين.

وأمّا شرط الحسّ، فهو غير متوفّر كذلك بالنسبة لغالبيّة التوثيقات، حيث إنّ أصحاب التوثيقات كالكشّي والنجاشي والشيخ وغيرهم من الرجاليّين لم يعاصروا أصحاب الأئمة عليهم السلام، فكيف تكون توثيقاتهم مبنيّة على الحسّ المحض؟!

نعم، هذه التوثيقات يحتمل أنّها عن حسّ، إلاّ أنّ الاحتمال غير كافٍ للأخذ بالتوثيقات من باب الشهادة.

والخلاصة: إنّ هذا الوجه الأوّل غير ممكن، لعدم توفّر التوثيقات على شروط الشهادة.

الوجه الثاني: (المفتي)

وهو أنّ الأخذ بتوثيق وتضعيف الرجاليّين من باب أنّها فتوى، وقد نسب هذا القول لصاحب الفصول رحمه الله، ولكن لم يثبت ذلك.

وفيه: إن كان الأخذ من هذا الوجه، للزم أن تتوفّر شروط المفتي في الرجاليّين، وهي غير متوفّرة.

وتوضيحه: إنّه يشترط في المفتي الحياة، والإيمان، والعدالة، والاجتهاد المطلق.

أمّا شرط الحياة، فهو غير متوفّر لدى كلّ الرجاليّين اليوم، فلو كان الأخذ بتوثيقاتهم من باب أنّهم مفتون، لما أخذ بها الأعلام بعد وفاة أصحابها، إذ يكون ذلك من باب الرجوع إليهم في التقليد ابتداءً، ومن المعلوم أنّه لا يجوز تقليد الميت ابتداءً.

وأمّا شرط الإيمان والعدالة، فقد تقدم أيضاً أنّهما غير متوفّرين في بعض الرجاليّين، كبعض بني فضّال الفطحيّين، فلو كان الأخذ بتوثيقاتهم من باب أنّهم مفتون، لما أخذ بها الأعلام حال كونها صادرة عن غير الإماميّين.

وأمّا شرط الاجتهاد المطلق، فهو وإن كان ثابتاً بالنسبة للشيخ الصدوق والطوسي (رحمهما الله) وغيرهما، إلاّ أنّه غير ثابت بالنسبة للشيخ النجاشي والكشّي مثلاً، ورغم ذلك أخذ الأعلام بتوثيقاتهم، فلو كان الأخذ بها من باب أنّهم مفتون، لما أخذوا بها، والحال أنّه لم يثبت اجتهاد من هو العمدة في التوثيقات، كالنجاشي مثلاً.

الوجه الثالث: (الاطمئنان)

وهو أنّ الأخذ بتوثيق وتضعيف الرجاليّين من باب أنّها تفيد الاطمئنان.

ومهما يكن من شيء، فإنّ ثبوت هذا الوجه يتوقّف على إثبات كبرى وهي أنّ الاطمئنان حجّة، وصغرى وهي أنّ توثيقات الرجاليّين تفيد الاطمئنان.

أمّا الكبرى، فهي ثابتة بلا إشكال، فإنّ الاطمئنان، وهو أعلى مراتب الظنّ المتاخم للعلم، ويعبّر عنه بالعلم العادي في قبال العلم الوجداني.

وعليه، فهو وإن لم تكن حجّته ذاتيّة كالقطع، إلاّ أنّ العقلاء يعملون به، وأمضاه الشارع إلاّ في بعض الموارد، كالشهادة، والقضاء، ونحوهما ممّا ثبت فيه اشتراط العلم الوجداني وعدم كفاية الاطمئنان.

وأمّا الصغرى، فالإنصاف أنّ توثيقات الرجاليّين وإن كانت تفيد الاطمئنان أحياناً، إلاّ أنّها لا تفيده غالباً.

خلافاً لما ذكره الشيخ الحرّ العاملي رحمه الله؛ حيث قال: «وأمّا توثيق الراوي الذي يوثّقه بعض علماء الرجال الأجلاء الثقات الأثبات، فكثيراً ما يفيد القطع مع اتحاد المزكي، لانضمام القرائن التي يعرفها الماهر المتتبع، فإنّ لكلّ عمل رجالاً (وفوق كلّ ذي علم عليم)»[1].

ولا يخفى ما فيه.

والخلاصة: إنّه لو كان الأخذ بتوثيقات الرجاليين من باب إفادتها للاطمئنان، لما أخذ بها الأعلام، والحال أنّها لا تفيده إلاّ نادراً.

 

[1] وسائل الشيعة الفائدة الثانية عشر.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 20-11-2014  ||  القرّاء : 1977





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net