الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 74 _ المقصد الأول في الاوامر 74

 الدرس184 _لباس المصلي 57

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الصلاة - المجلد الخامس

 الدرس 93 _ تنبيهات الأقل والأكثر 4

 الدرس139 _لباس المصلي 12

 الدرس 13 _ التعادل والتراجيح 13

 الدرس 645 _ صلاة الجمعة 31

 الدرس 21 _ الاصول العملية: البراءة 19

 الدرس78 _اوقات الفرائض والنوافل 58

 الدرس 100 _ المقصد الأول في الاوامر 100

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916702

   • التاريخ : 28/03/2024 - 19:10

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 26 _ مقدمات علم الاصول 26 .

الدرس 26 _ مقدمات علم الاصول 26



الأمر التاسع الحقيقة الشرعية والمتشرعية

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «التاسع: إنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال، وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال، وهو: أنَّ الوضع التعييني، كما يحصل بالتصريح بإنشائه، كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له، كما إذا وضع له، بأن يقصد الحكاية عنه، والدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة، وإن كان لا بد ­ حينئذٍ ­ من نصب قرينة، إلا أنَّه للدلالة على ذلك، لا على إرادة المعنى، كما في المجاز، فافهم».

يتناول صاحب الكفاية في الأمر التاسع من مقدّمات علم الأصول الحقيقةَ الشرعية، وهي عبارة عن وضع الشارع، وهو النبي C، الألفاظ المستعملة في العبادات والمعاملات لمعانٍ جديدة غير المعاني اللغوية؛ كأن يضع لفظ (الصلاة) الذي يعني الدعاء في اللغة، للعبادة المخصوصة في الشريعة، وكذا بالنسبة لبقيّة الألفاظ الأخرى؛ كالطهارة، والصوم، والزكاة، والحج... فهل هذه الحقيقة ثابتة أم لا؟ هذا ما سنبحثه في هذا الأمر.

بدايةً، وقبل الخوض في ثبوت هذه الحقيقة وعدم ثبوتها، نذكر مقدّمات ثلاث:

المقدمة الأولى:

لا خلاف في ثبوت الحقيقة المتشرّعية، أي بعد زمن النبي C، فإنَّ الألفاظ الشرعية قد نقلت من معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية في ذاك الزمن بلا خلاف، وإنَّما الكلام في الحقيقة الشرعية؛ أي الماهية المخترعة عند الشارع؛ كالصلاة والصوم والحج ونحوها. وأمّا أجزاؤها؛ كالركوع والسجود والقيام والقعود ونحوها، فلا مجال للبحث فيها؛ إذ لم يستعملها الشارع إلا في معانيها اللغوية أو العرفية، فلا يوجب مجرّدُ اعتبار الشارع بعض القيود فيها عند الأمر بها ­ كالإتيان بالذكر الخاص والاطمئنان عند الإتيان به ونحو ذلك ­ جريانَ النـزاع فيها.

وسيتّضح لك خروج جميع المعاملات عن حيّز البحث؛ كالبيع والإجارة والنكاح ونحوها؛ لأنَّ حقائقها عرفية أمضاها الشارع، كلّ ما في الأمر أنَّه اعتبر فيها بعض القيود الوجودية أو العدمية، إلا أنَّ هذا لا يخرجها عن كونها حقائق عرفية.

وقد اتضح بذلك أنَّ المراد بالشرع النبي C، والمراد من المتشرعة المتديّنون بالشريعة والأئمة S، رغم ثبوت ولايتهم التشريعيّة، على الخلاف بين الأعلام، إلا أنَّه لا يشملهم لفظ الشارع حينما يقال: هذه الألفاظ مثلاً استعملها الشارع في تلك المعاني حتى صارت حقيقة فيها.

ولعلَّ السرّ في عدم إطلاق لفظ الشارع على الأئمة S، هو أنَّه لم يؤثَر عنهم إعمال هذه الولاية إلا نادراً؛ كما في حسنة زرارة ومحمد بن مسلم عنهما J جميعاً، قالا: «وضع أمير المؤمنين على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين، وجعل على البراذين ديناراً»( )؛ حيث استفيد من هذه الحسنة أنَّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) شرّع هذا الحكم، وقد أمضاه الشارع المقدس. وعلى العموم، فإنَّ الكلام عن الحقيقة الشرعية يخصّ زمن النبي C.

المقدمة الثانية:

اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية على أقوال: فمنهم أثبتها مطلقاً، ومنهم نفاها مطلقاً، ومنهم من أثبتها في العبادات دون المعاملات، ومنهم من أثبتها في خصوص ألفاظ العبادات التي هي كثيرة الاستعمال؛ كالصلاة ونحوها.

المقدمة الثالثة:

قلنا سابقاً: إنَّ الوضع على قسمين:

­ وضع تعييني: وهو بيد الواضع؛ حيث يضع لفظاً مقابل معنى.

­ وضع تعيُّني: وهو ناشئ من كثرة استعمال لفظ في معنى معين.

ثمَّ إنَّ صاحب الكفاية جعل الوضع التعييني على قسمين:

­ القسم الأول: يستند فيه التعيين إلى تصريح الواضع بأنَّه وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. وهذا القسم وإن كان ممكناً في نفسه في هذا المقام، ولكنَّه لم يثبت، ولو بخبر ضعيف، أنَّ النبي C صرّح بوضعه لفظاً معيناً لمعنى معيّن؛ كأن يقول: وضعت لفظ (الحج) للعبادة المخصوصة.

­ القسم الثاني: يستند فيه التعيين إلى نفس استعمال اللفظ في معنى معيّن؛ كما إذا وُلِد لي ولد، وقبل أن أصرِّح بأني وضعت له اسماً، قلت لأحدهم: (ناولني ولدي محمداً)؛ حيث يحصل الوضع بنفس استعمال اسم محمد في الولد؛ أي إنَّ العلقة الوضعية بين لفظ (محمد) والولد نشأت من نفس الاستعمال. وهنا نسأل: هل هذا القسم ممكن؟ وإن كان ممكناً، فهل هو واقع؟

يجيب صاحب الكفاية بأنَّه ممكن وواقع، بل مدّعي القطع بوقوعه غير مجازف.

أمّا الميرزا النائيني، فقد أشكل بإشكال تبعه عليه جماعة من الأعلام.

وحاصله: قلنا سابقاً: إنَّ الوضع فعل اختياري نفساني للإنسان، وهو عملية حكم تستلزم لحاظ طرفيه من اللفظ المحكوم عليه، والمعنى المحكوم به، وإنّ لحاظ اللفظ في الوضع لحاظ استقلالي، بينما لحاظه في الاستعمال لحاظ آلي تبعي للمعنى. وعليه، فإنَّ دعوى حصول الوضع بالاستعمال نفسه، يلزم منه اجتماع اللحاظ الاستقلالي والاستعمالي في آنٍ واحد، وهو محال. ومن هنا ذهب الميرزا إلى استحالة هذا القسم، وبالتالي عدم وقوعه.

وفيه: إن كان مراد صاحب الكفاية أنَّ الوضع يحصل بالاستعمال بلا أن يكون مسبوقاً بوضع، فالإشكال وارد. وإن كان مراده أنَّ الاستعمال مجرّد مبرز للوضع، وأنَّ الوضع بالتالي متقدّم على الاستعمال باعتباره فعل نفساني قائم في صقع النفس، وما الاستعمال إلا أحد مبرزَي هذا الفعل، في قبال القسم الأول الذي برز فيه من خلال تصريح الواضع، فهنا لا يرد الإشكال؛ لبقاء اللحاظ الاستقلالي متقدماً بتقدم الوضع المتقدّم على الاستعمال، وبقاء اللحاظ الآلي متأخراً في الاستعمال، فلا يلزم حينئذٍ اجتماع اللحاظين في آنٍ واحد.

ثمَّ إنَّ صاحب الكفاية، وبعد إثباته وقوع القسم الثاني من أقسام الوضع التعييني ­ أي الوضع بالاستعمال ­ ذهب إلى أنَّ هذا الاستعمال لا هو حقيقي ولا مجازي؛ أمّا أنَّه ليس حقيقياً؛ فباعتبار أنَّ الاستعمال الحقيقي استعمال للفظ فيما وضع له في رتبة سابقة على الاستعمال، والفرض أنَّه لا وضع قبل الاستعمال.

وأمّا أنَّه ليس مجازياً؛ فباعتبار أنَّ الاستعمال المجازي استعمال للفظ في غير ما وضع له لعلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي، والفرض أنَّه لا معنى حقيقي قبل الاستعمال لتكون ثمّة علاقة بينه وبين المجازي، فيكون من قبيل استعمال اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه؛ أي لا هو استعمال حقيقي ولا مجازي.

فمثلاً لفظ (الصلاة) لا هو مستعمل في المعنى الحقيقي ولا في المعنى المجازي.

أمّا أنَّه ليس حقيقياً؛ فلأنَّه غير مسبوق بوضع، وأمّا أنَّه ليس مجازياً؛ فلأنَّه لا معنى حقيقي قبل استعماله لتكون ثمة علاقة بينه وبين المعنى المجازي. وعلى فرض وجود المعنى الحقيقي، فلا علاقة بينه وبين المعنى المجازي.

وأمّا علاقة الجزء والكل بين الصلاة اللغوية التي تعني (الدعاء) والصلاة العبادية المشتملة على الدعاء، فهي غير صالحة للاستعمال المجازي بهذه العلاقة؛ ذلك أنَّه يشترط في هذه العلاقة انتفاء الكل بانتفاء جزئه، والحال أنَّ الصلاة العبادية لا تنتفي بانتفاء الدعاء.

والإنصاف: أنَّ الاستعمال هنا حقيقي لما عرفت من تقدم الوضع على الاستعمال، فيكون اللفظ مستعملاً فيما وضع له.

وأمّا إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه، فقد عرفت أنَّه ليس من باب الاستعمال أصلاً، بل هو من باب إحضار الفرد والحكم على نوعه أو صنفه من خلال إلقائهما في الذهن، وكذا الحال في إطلاق اللفظ وإرادة مثله، فليس من باب الاستعمال، بل هو من باب الإحضار أيضاً، وقد تقدّم تفصيل ذلك في الأمر الرابع، فراجع.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 11-12-2012  ||  القرّاء : 1419





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net