الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس323 _الاذان والاقامة 25

 الدرس 59 _ مقدمات علم الاصول 59

 الدرس 35 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 2

 الدرس 100_ التكسّب الحرام وأقسامه (95). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

  المحاضرة رقم 5_ استحباب التزاور بين المؤمنين- القسم الثاني

  المحاضرة رقم 7_ تسبيحة الزهراء عليها السّلام.

 الدرس 886 _ صلاة الجماعة 15

  المحاضرة رقم 10_ المحاضرة رقم 105_ فيما يلحق الميّت بعد موته من الثواب / كراهة تمني الموت

 الدرس 819 _ صلاة المسافر 29

 الدرس 839 _ صلاة المسافر 49

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917749

   • التاريخ : 28/03/2024 - 23:57

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس137 _لباس المصلي 10 .

الدرس137 _لباس المصلي 10



ويمكن الاستدلال لكراهة الصَّلاة في الثياب السُّود: بمفهوم التعليل الوارد في القَلَنْسُوَة، حيث روى الكليني عن محسن بن أحمد عمَّن ذكره عن أبي عبد الله N «قال: قلت له: أُصلّي في القَلَنْسُوَة السَّوداء؟ فقال: لا تصلِّ فيها، فإنَّها لباس أهل النّار»[i]f51، ولكنَّها ضعيفة بسهل بن زياد، وبجهالة محسن بن أحمد، وبالإرسال، ورواها الصدوق في الفقيه مرسلة، وفي العِلل بسند ضعيف بسهل بن زياد، وبالإرسال، وباشتراك محمّد بن سليمان بين عدّة أشخاص، فيهم الضعيف والمجهول.

ومع قطع النظر عن ضعف السند فإنَّها تدلّ على كراهة كلّ ما هو من لباس أهل النّار، ومن جملته الثياب السُّود، كما تشهد له رواية حذيفة بن منصور أنه قال: «كنت عند أبي عبد الله N بالحيرة، فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه، فدعا بمِمْطَر، أحد وجهيه أسود، والآخر أبيض فلبسه، ثمَّ قال N: أمَا أنِّي ألبسه، وأنا أعلم أنَّه لباس أهل النَّار»[ii]f52، ولكنَّها ضعيفة بمحمّد بن سنان الواقع في طريق الشيخ الصدوق إلى حذيفة، ورواها في العِلل، ولكنّها ضعيفة أيضاً بابن سنان.

كما أنّها ضعيفة بطريق الكليني بابن سنان، وبالإرسال، ويظهر منها أنّه لا خصوصيّة للمِمْطَر، بل ذلك من حيث السَّواد، والمِمْطَر ­ على ما في المجمع ­: كمِنْبَر: ما يُلبس في المطر يُتوقّى به منه.

ثمَّ إنَّ سياق العبارة يشهد بأنّ لبسه N كان من باب الضّرورة. ومن جملة الأخبار التي استُدلّ بها على الكراهة أيضاً مرسلة الفقيه «قال: وروي أن جبرائيل N هبط على رسول الله C في قباء أسود، ومنطقة فيها خنجر، فقال: يا جبرائيل! ما هذا الزي؟ فقال: زيّ ولد عمّك العباس، يا محمّد! ويلٌ لولدك من ولد عمّك العبّاس...»[iii]f53، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال، كما أنَّها ضعيفة في العِلل بالرفع، وبجهالة بعض الأشخاص.

ومنها: موثّقة إسماعيل ­ السَّكوني ­ عن الصَّادق N «قال: إنَّه أوحى الله إلى نبيٍّ من أنبيائه: قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي»[iv]f54، وهي موثّقة في العِلل أيضاً.

نعم، هي ضعيفة في عيون الأخبار بجهالة أكثر من شخص، قال الشيخ الصدوق في كتاب عيون الأخبار ­ بعد نقل هذا الخبر ­: «لباس الأعداء هو السَّواد، ومطاعم الأعداء النبيذ والمسكر ­ إلى أن قال: ­ ومسالك الأعداء مواضع التُّهمة، ومجالس شرب الخمر، والمجالس التي فيها الملاهي...».

والإنصاف: أنَّ هذه الرواية، وإن كانت موثَّقة، إلاَّ أنَّ تفسير لباس أعداء الدين بالسَّواد إنَّما كان من الشيخ الصدوق R، لا من المعصوم N، وقول الصدوق ليس بحجَّة.

والخلاصة: أنَّ الرّوايات الواردة في كراهة لباس السّواد كلّها ضعيفة السّند.

نعم، سيأتي أنّ موثّقة حمّاد ­ التي سنذكرها قريباً ­ تدلّ على كراهة لُبْس الثوب المصبوغ المشبع المفدم، أي شديد اللون، وهذا بإطلاقه يشمل الثوب المصبوغ بالسّواد صبغة شديدة فتدلّ على كراهة لُبْس الثوب المصبوغ بالسّواد صبغة شديدة، ومورد الرّواية الصَّلاة فقط، ولا يُكره في غير الصَّلاة، وأمّا الثوب الأسود القليل الصبغة فلا يفهم من الرّواية كراهة لُبْسه في الصَّلاة.

وعليه، فغير المصبغ بالصبغة الشديدة تكون كراهة لُبْسه في الصَّلاة مبنيةً على القول بالتسامح في أدلَّة السنن والمكروهات، وقد عرفت أنَّ هذه القاعدة غير ثابتة عندنا.

ثمَّ إنَّه بناء على العمل بالرّوايات المتقدّمة فلا وجه لاستثناء خصوص العمامة من الكراهة، بل الخفّ والكساء أيضاً مستثنيان كما عرفت، وفي الجواهر: «وربما يؤيِّد ذلك كلّه سيرة من شاهدناه من العلماء على لُبْس العباءة السّوداء وعدم اجتنابها، ومعاملتها معاملة غيرها من الثياب، ولعلّها من الكساء عندهم كما عن الميسيّ وتلميذه التصريح به، بل في المسالك نسبته إلى الجوهري، بل قيل: وفي القاموس أنَّ العباءة ضرب من الأكسية».

ثمَّ اعلم أنّه بناء على ثبوت الكراهة في لُبْس السّواد سواء في الصَّلاة أم مطلقاً، فإنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، لقاعدة الاشتراك في الأحكام، ولظاهر التعليل بأنّه من لباس أهل النار.

نعم، ظاهر جماعة من الأعلام اختصاص الكراهة بالرّجل، ولعلّه من فحوى استثناء العمامة ونحوها، ولكنّه خلاف الإنصاف.

بقي شيء في المقام ­ بناء على ثبوت كراهة لبس السّواد ­: وهو ما ذكره صاحب الحدائق R قال: «لا يبعد استثناء لُبْس السّواد في مأتم الحسين N من هذه الأخبار لما استفاضت به الأخبار من الأمر بإظهار شعائر الأحزان، ويؤيِّده ما رواه شيخنا المجلسي (قدس سره) عن البرقي في كتاب المحاسن: أنَّه روى عن عمر بن زين العابدين N أنّه قال: لمَّا قتل جدّي الحسين المظلوم الشهيد لبس نساء بني هاشم في مأتمه ثياب السَّواد، ولم يغيرنها في حرٍّ أو بَرْد، وكان الإمام زين العابدين N يصنع (يعمل) لهنّ الطعام (للمأتم) في المأتم»[v]f55.

أقول: هذه الرواية، وإن كانت ضعيفة بجهالة الحسين بن زيد، ولعلّه بغيره أيضاً، إلاَّ أنّ ما ذكره صاحب الحدائق R من كون ذلك من شعائر الأحزان في غاية الصحَّة والمتانة.

والذي يهوِّن الخطب: أنّ الرّوايات الواردة في كراهة لُبْس السّواد كلّها ضعيفة السّند، إلاّ ما سنذكره ­ إن شاء الله ­ في موثقة حماد، هذا كلّه بالنسبة للسّواد.

وأمَّا بالنسبة لغيره من الألوان، قال المصنِّف R في الذكرى: «فرع: اقتصر كثير من الأصحاب على السَّواد في الكراهيَّة، وقال الفاضل: لا يُكره شيء من الألوان، سوى السَّواد والمعصفر والمزعفر والمشبع بالحمرة ­ إلى أن قال: ­ وفي المبسوط: ولبس الثياب المُفْدَمَة بلون من الألوان، والتختم بالحديد، مكروه في الصَّلاة، فظاهره كراهيّة المشبّع مطلقاً، واختاره أبو الصلاح وابن الجنيد وابن إدريس (رحمهم الله جميعاً)، والأولى حمل رواية حماد عليه، والتخصيص بالحمرة أَخَذَه المحقَّق من ظاهر كلام الجوهري».

هذا، وقدِ استُدل على كراهة بعض الألوان ببعض الأخبار:

منها: موثَّقة حماد عن أبي عبد الله N «قال: تُكره الصَّلاة في الثوب المصبوغ المشبع المُفْدَم»[vi]f56.

أقول: والمُفْدَم بسكون الفاء، وفتح الدَّال(*) ­ كمُكْرَم ­: إمَّا عبارة عن شديد اللون، أو شديد الحمرة، كما عن الجوهري، وبناءًّ على أنّه شديد اللون ­ كما عن الأكثر ­ فيكون فيه دلالة على كراهة كلّ لون مشبع من حمرة، أو صفرة، أو سواد، أو خضرة، أو نحو ذلك.

ومن هنا قال المصنِّف R في الذكرى: «والأَولى حمل رواية حماد عليه»، أي ما اختاره أبو الصلاح وابن إدريس من كراهة المشبع مطلقاً، ولا يخفى أنّ هذه الموثّقة إنّما تدلّ على كراهة لُبْس المشبع المُفْدَم في خصوص الصَّلاة، وأمَّا لُبْسه في غير الصَّلاة فلا كراهة فيه.

 

[i] وسائل باب 19 من أبواب لباس المصلّي ح6.

[ii] الوسائل باب 19 من أبواب لباس المصلّي ح8.

[iii] كتاب المحاسن باب 25 من أبواب كتاب المآكل ح 7.

[iv] الوسائل باب 59 من أبواب لباس المصلّي ح2.

(*)      قال النراقي T في المستند: «بسكون الفاء، وفتح الدال، الشديد الحمرة، ذكره أكثر أهل اللغة» ج4، ص376، ط آل البيت S.

[v] الوسائل باب 59 من أبواب لباس المصلّي ح3.

[vi] الوسائل باب 59 من أبواب لباس المصلّي ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 26-01-2015  ||  القرّاء : 719





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net