الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 3_ بعض الحوادث الحاصلة مع الإمام الحسن عليه السّلام

  المحاضرة رقم 3_ التراحم والتعاطف بين المؤمنين

 الدرس 560 _ التشهد والتسليم 27

 الدرس 612 _ قواطع الصلاة 28

 الدرس 497 _ القراءة في الصلاة 63

 الدرس312 _الاذان والاقامة 14

 الدرس 110 _ المقصد الأول في الاوامر 110

 الدرس 109 _ شرائط الإحتياط 3

 الدرس 132 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 10

 الدرس 660 _ صلاة العيدين 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4005719

   • التاريخ : 19/04/2024 - 02:16

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 92 _ المقصد الأول في الاوامر 24 .

الدرس 92 _ المقصد الأول في الاوامر 24



الدليل الثالث: حسنة أبي حمزة، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: «لا عمل إلا بنيّة»([1])، وخبر إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن محمد قال: حدثني علي بن جعفر بن محمد، وعلي بن موسى بن جعفر، هذا عن أخيه، وهذا عن أبيه ­ موسى بن جعفر (عليه السلام) ­ عن آبائه S عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ­ في حديث ­ قال: إنَّما الأعمال بالنيّات، ولكل امرىء ما نوى، فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله تعالى، ومن غزا يريد عرض الدنيا، أو نوى عقالاً، لم يكن له إلا ما نوى»([2]). ولا يخفى أنَّ هذا الخبر ضعيف لوجود عدّة من المجاهيل في سنده.

وجه الاستدلال بهذه الأخبار هو: إنَّ حملها على انتفاء حقيقة العمل عند انتفاء النيّة باطل، وعليه كلما تعذّر حملها على انتفاء الحقيقة تحمل حينئذٍ على نفي الصحة.

وفيه: أنَّ الحمل على نفي الصحّة يستلزم التخصيص المستهجن؛ إذ الواجبات التوصّلية والتي هي أكثر بكثير من الواجبات التعبدية، لا يشترط في صحتها قصد القربة، فتكون حينئذٍ خارجة عن عمومات تلك الأخبار. ومن هنا قال الشيخ الأنصاري (رحمه الله) في كتاب الطهارة: «وأمّا الأخبار، فحملها على ظاهرها ممتنع، وعلى نفي الصحة ­ بمعنى ترتّب الأثر ­ موجب للتخصيص الملحق للكلام بالهزل، إلا أن يراد من النيّة مطلق قصد الفعل، فيراد من الروايات أنَّ الفعل غير المقصود لا يعدّ من أعمال الفاعل؛ لأنَّه صادر بغير قصده وإرادته، فإنَّ من أكرم رجلاً لا بقصد أنَّه زيد لم يكن إكرام زيد بهذا العنوان من أفعاله الاختيارية، فالعمل عمل من حيث العنوان المقصود دون غيره من الأعمال غير المقصودة... فالأظهر في هذه الأخبار حمل النبويَّين منها على إرادة نفي الجزاء على الأعمال إلا بحسب النيّة، فالعمل لا يكون عملاً للعبد يكتب له أو عليه إلا بحسب نيّته، فإذا لم تكن نيّته فيه لم يكتب أصلاً، وإذا نوى كتب على حسب ما نواه حسناً أو سيئاً».

أقول: هذا هو الصحيح، فإنَّ الإنسان لا يستحقّ من جزاء عمله إلا جزاء ما قصده، فالفعل إنَّما يتصف بالحسن إذا كان القصد حسناً، كما أنَّه يكون قبيحاً إذا كان القصد قبيحاً، فمثلاً ضرب اليتيم إذا كان بداعي التأديب يكون حسناً، وإذا كان ظلماً وبداعي التشفّي والانتقام يكون قبيحاً، وهكذا بقيّة الأعمال، فاتصافها بالحسن أو القبح تابع للمقصود منها والداعي إليها، ولكلّ امرئ ما قصده.

وممّا يؤكّد ما ذكرناه ما تقدم في الخبر السابق؛ حيث ورد فيه: «فمن غزا ابتغاء ما عند الله، فقد وقع أجره على الله، ومن غزا يريد الدنيا أو نوى عقالاً، لم يكن له إلا ما نوى»، ونحوه مرسل مصباح الشريعة عن الصادق (عليه السلام): «قال النبي (صلى الله عليه وآله): إنَّما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوّجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»([3]). ولكنّه ضعيف بالإرسال.

فالهجرة الحاصلة من الشخصَين في الخبر الأخير تتّحد بحسب الظاهر والصورة، وإنَّما الاختلاف بالنية؛ فإن كانت النيّة هي الهجرة ﷲ وللرسول، فيثاب عليها، وتكون ممدوحة، وإن كانت لغرض دنيوي وحطام الدنيا فتكون مذمومة، وقس عليه ما ذكر في الخبر الأوّل من الغزو.

والنتيجة إلى هنا: إنَّ ما استدل به من الأخبار على أنَّ كلّ واجب عبادة لا يسقط إلا بقصد الامتثال، في غير محله، بل هي ظاهرة كما عرفت في ترتّب الثواب على القصود والدواعي]([4]). واحتمل الميرزا (رحمه الله) أن يكون معنى هذه الأخبار هو أنَّ العمل المفروض كونه عبادة، لا يقع إلا بالنيّة. واحتمل أيضاً المعنى الذي استظهره الشيخ الأنصاري (رحمه الله) أخيراً، وقوّيناه، وهو الأقرب.

الإطلاق المقامي: قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «ثالثتها: إنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه، عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلاً، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه ­ ولو كان مسوقاً في مقام البيان ­ على عدم اعتباره، كما هو أوضح من أن يخفى، فلا يكاد يصحّ التمسك به إلا فيما يمكن اعتباره فيه. فانقدح بذلك أنَّه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها، ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الآمر، من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها، نعم إذا كان الأمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه، وإن لم يكن له دخل في متعلق أمره، ومعه سكت في المقام، ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه، وإلا لكان سكوته نقصاً له وخلاف الحكمة، فلا بد عند الشك وعدم إحراز هذا المقام، من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل ويستقل به العقل».

بعد أن نفى صاحب الكفاية الإطلاق اللفظي؛ إذ مع عدم إمكان التقييد لا يمكن الإطلاق، استثنى صورة الإطلاق المقامي؛ فإنَّ عدم ذكر المتكلّم لبعض القيود حال كونه في مقام بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه دالّ على عدم أخذها في الغرض، وعليه فالإطلاق المقامي ينفي القيود المسكوت عنها المحتمل دخالتها في الغرض، وإن لم ينفِ ما يحتمل في المتعلق.

وعليه، إذا كان لقصد الامتثال دخالة في الغرض لذكرَه المولى. لا يرد عدم إمكان أخذه في المتعلّق؛ لأنَّ الكلام في الإطلاق المقامي لا في الإطلاق المقالي، وبالتالي يمكن للمولى أن يأتي بقيد قصد الامتثال من خلال جملة ثانية إذا كان قصد الامتثال له دخالة في غرضه، ولكن كلّ ذلك متوقف على إحراز كونه في مقام البيان، ولا يوجد ما يحرز به ذلك بخلاف الإطلاق المقالي؛ فإنّه يكفي الأصل العقلائي في إحراز كون المتكلّم في مقام البيان، وهذا بخلاف الإطلاق المقامي؛ فإنَّ إحراز كونه في مقام البيان يتوقّف على قرائن خاصة.

هذا ما ذكره جماعة من الأعلام، ولكن ذكرنا في مبحث الصحيح والأعم بعض الفوارق بين الإطلاق المقامي والإطلاق المقالي، كما سيأتي توضيحه بشكلٍ موسّع في مبحث المطلق والمقيد.

ومهما يكن من شيء، فقد عرفت أنَّ مقتضى الأصل اللفظي هو التوصلية، نعم على فرض عدم ثبوت الأصل اللفظي، يقع السؤال: ما هو مقتضى الأصل العملي؟

 

([1]) وسائل الشيعة باب 5 من أبواب مقدمة العبادات ج1، ص46، ح1.

([2]) وسائل الشيعة باب 5 من أبواب مقدمة العبادات ج1، ص48، ح10.

([3]) مستدرك الوسائل باب 5 من أبواب مقدمة العبادة ج1، ص90، ح5.

([4]) مسالك النفوس، كتاب الطهارة ج1، ص498 ­ 499 ­ 500.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 15-04-2013  ||  القرّاء : 1339





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net