الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 43 _ تنبيهات البراءة 10

 الدرس160 _لباس المصلي 33

 الدرس 109 _ شروط العوضين 15

  المحاضرة رقم 5_ حسن الجوار: من بات شبعاناً وجاره جائعٌ

 الدرس 63 _ التكسّب الحرام وأقسامه (58). أحدها: ما حرم لعينه: حكم الاعتقاد بتأثير النجوم 2.

 الدرس 9 _ الاجتهاد والتقليد 9

 الدرس 107 _ فوائد رجالية 3

 الدرس 143 _ الإستصحاب 4

 الدرس 75 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 5

 الدرس 51 _ مقدمات علم الاصول 51

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920160

   • التاريخ : 29/03/2024 - 09:56

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 93 _ المقصد الأول في الاوامر 25 .

الدرس 93 _ المقصد الأول في الاوامر 25



الجهة الثانية من المقام الثاني: الأصل العملي بالنسبة للتعبّدي والتوصلي بالمعنى الثاني

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «فاعلم: أنَّه لا مجال ­ ها هنا ­ إلا لأصالة الاشتغال، ولو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وذلك لأنَّ الشك ها هنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها، فلا يكون العقاب ­ مع الشك وعدم إحراز الخروج ­ عقاباً بلا بيان، والمؤاخذة عليه بلا برهان».

يقول صاحب الكفاية بأنَّه حتى لو قلنا بالبراءة العقلية في مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطيين ­ والحال أنَّه يقول بالاحتياط العقلي ­ ولكنّنا نقول بجريان الاحتياط العقلي في المقام وعدم جريان البراءة العقلية؛ لأنَّنا هنا على يقين بتحقّق التكليف فعلاً، ونشكّ في سقوطه وبراءة الذمة منه مع الإتيان بالعمل بدون قصد الامتثال، ومع بقاء الشك لا تفرغ الذمّة يقيناً، فوجب الإتيان بنيّة قصد الامتثال لتفرغ الذمّة يقيناً؛ إذ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

إشكال: قوله: «لا مجال ­ ها هنا ­ إلا لأصالة الاشتغال، ولو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين».

فيه: أوّلاً: أنَّه لا فرق بين المقامين حتى يمكن إجراء البراءة العقلية هناك، بينما لا محيص عن جريان الاحتياط العقلي هنا، بل هما واحد، وعليه إمّا أن نقول بالبراءة في كلّ منهما، أو بالاحتياط.

أمّا كونهما واحداً؛ فلأنَّ التكليف في كلّ منهما واحد قد انصبّ على المركّب بأجزائه التي لا يمكن التفكيك بينها من حيث ثبوتها وسقوطها، فهي مرتبطة من هاتين الحيثيتين. نعم، يمكن التفكيك من حيث التنجيز؛ فإنَّ المقدار المنجّز من الأجزاء هو ما تناهى إلينا وجوبه بطريق معتبر دون ما غيره.

ثانياً: علّل القائلون بالاحتياط العقلي في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، بأنَّه لا شكّ في كوننا مكلّفين يقيناً بالمركّب الذي نقطع بوجوب بعض أجزائه ونشك في وجوب بعضها الآخر. كما لا شك في أنَّ لهذا التكليف غرضاً لا بدّ من تحصيله؛ إذ سقوط الأمر تابع لسقوط الغرض، والحال أنَّنا لا ندري هل الغرض التام الذي نقطع بانشغال ذمّتنا بوجوب تحصيله، يتحصّل بدون الجزء المشكوك أم لا؟ ومن المعلوم أنَّ تحصيل الغرض التام يكون بالإتيان بالجزء المشكوك.

وببيان آخر: إنَّ العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر، وإن انحلّ إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي بوجوب الأكثر، إلا أنَّ لازم اليقين بوجوب الأقل بحكم العقل هو الخروج عن عهدته بتحصيل الجزم بالفراغ عنه، وتحصيل هذا الجزم بعد احتمال وجوب الأكثر مع فرض ارتباطية الواجب لا يكون إلا بالإتيان بالأكثر، من جهة أنَّه مع الاقتصار على الأقل لا يعلم بالخروج عن عهدته نظراً إلى احتمال وجوب الأكثر في الواقع حينئذٍ، فلا بدّ من الاحتياط بإتيان الأكثر مقدّمة لتحصيل الجزم بالفراغ عن عهدة التكليف.

وعليه، فالقاعدة هي الاحتياط العقلي سواء في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين أم في مسألة اشتراط قصد امتثال الأمر؛ إذ الملاك واحد في كليهما، ولا خصوصية له في المقام حتى يقال باقتضاء الأصل في المقام الاشتغال، ولو مع القول بالبراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين.

والإنصاف: أمّا بالنسبة إلى تعيّن الاحتياط العقلي، فنقول: إنَّ دائرة الغرض من التكليف ليست أوسع من دائرة أجزائه، فلمّا كان الواصل هو وجوب البعض دون البعض الآخر؛ أي وجوب الأجزاء التسعة مثلاً دون العاشر، ووجوب التكليف دون قيد قصد امتثال الأمر، كان الواصل من الغرض ما هو قائم في هذه الأجزاء التسعة والتكليف بدون قيد القصد، وبالتالي وجب الإتيان بهذا المقدار دون الجزء العاشر المشكوك وقصد الامتثال؛ لأنَّهما غير واصلَين، وبالتالي ليسا منجّزين.

وعليه، فالمتعيّن هو جريان البراءة العقلية في كلّ من الموردين؛ إذ يقبح العقاب بلا بيان؛ فلو فرض أنَّ الواجب في الواقع عشرة أجزاء، وأنَّ الغرض قائم بالجزء العاشر أيضاً، إلا أنَّ تركه ليس مستنداً إلى المكلف نفسه حتى يعاقب عليه، بل تركه مستند إلى المولى؛ حيث لم يبيّن لنا هذا الجزء القائم به الغرض.

إن قلتَ: إنَّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري هنا؛ لعدم إمكان البيان من الشارع.

قلتُ: إنَّ البيان بمعنى أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر وإن كان غير ممكن على مذهب صاحب الكفاية، إلا أنَّ البيان بمعنى أنَّه دخيل في غرضه ولو بجملة خبرية من دون أخذه في متعلق الأمر بمكان من الإمكان. وعليه، فلا إشكال من هذه الجهة.

أمّا بالنسبة إلى إمكان جريان البراءة الشرعية في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين دون مسألة اشتراط قصد الامتثال؛ فهو راجع إلى إمكان القول في المسألة الأولى بأنّ الشك في الجزء العاشر شكّ في أصل التكليف المركب من عشرة أجزاء مثلاً، وعليه فهو مجرى للبراءة الشرعية، بينما في مسألة اشتراط قصد الامتثال، لمّا كان أخذه في المتعلق غير ممكن، لا يمكن نفيه بالبراءة الشرعية؛ لأنَّها تنفي ما من شأنه الوضع الشرعي، والفرض أنَّ قصد الامتثال غير قابل للوضع الشرعي؛ لأنَّه من كيفيات الإطاعة المأخوذة من حكم العقل لا من الشارع.

وفيه: أنَّ هذا الكلام صحيح بناءً على عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المتعلق مطلقاً، أمّا على مبنانا من إمكان أخذه ولو بأمر ثانٍ، فلا يصحّ، وإنَّما يكون الشك في اشتراط قصد الامثتال كالشك في الجزء العاشر مثلاً؛ أي شكّ في أصل التكليف، وهو مجرى للبراءة الشرعية.

وعليه، فالبراءة العقلية تجري في الموردين؛ لأنَّ موضوعها عدم البيان، وهو متحقّق في كليهما، وكذلك البراءة الشرعية تجري في الموردين؛ لأنَّ موضوعها عدم العلم، وهو متحقق في كليهما أيضاً.

شبهة: قد يقال: كيف أجرى صاحب الكفاية أصالة الاحتياط العقلي في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين مع أصالة البراءة الشرعية فإنَّ الأولى توجب الإتيان بالأكثر، والثانية تنفي وجوبه.

وجوابه: أنَّ الاحتياط العقلي تعليقي؛ أي معلّق على عدم ورود ترخيص من الشارع، والبراءة الشرعية ترخيص منه، فيرتفع موضوع الاحتياط.

شبهة: قد أجرينا البراءة العقلية والشرعية في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، والحال أنَّ لدينا علماً إجمالياً بوجوب أصل المركّب ­ أي علم إجمالي متعلق بالجامع بينهما ­ ونشك هل متحقّق بالتسعة أم العشرة؟ وإجراء البراءة في التقييد يعارضه إجراؤها في الإطلاق؛ إذ كلّ منهما خارج عن الجامع وزائد عليه، فلم ينحلّ العلم الإجمالي إلى يقين بوجوب الأقل وشك بدوي بوجوب الأكثر.

وجوابه: أنَّه يشترط في جريان أصالة البراءة أن يكون فيها منّة على المكلّفين، وهذا حاصل بإجرائها في التقييد؛ لما فيه من كلفة زائدة، خلافاً للإطلاق الذي فيه توسعة على المكلّفين، فيكون إجراء البراءة فيه رفعاً لهذه التوسعة، وهذا خلاف المنّة.

ومن هنا جرت البراءة في التقييد؛ أي التقييد بالجزء العاشر وقصد الامتثال، دون الإطلاق، فينحلّ العلم الإجمالي.

والخلاصة: إنَّ مقتضى الأصل اللفظي توصّلية الواجبات، وعلى فرض عدمه، فإنَّ مقتضى الأصل العملي البراءة من التعبدية، وبالتالي تعيّن التوصّلية، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 16-04-2013  ||  القرّاء : 1365





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net