الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 473 _ القراءة في الصلاة 39

 الدرس 79 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 2

 الدرس 639 _ صلاة الجمعة 25

 الدرس 1258 _كتاب الصوم 58

 الدرس 862 _ صلاة الخوف 4

 الدرس 69 _ المقصد الأول في الاوامر 1

 الدرس 57 _ شروط المتعاقدين 18

  المحاضرة رقم 10_ استحباب قضاء حاجة المؤمن

 الدرس 27 _ الاجتهاد والتقليد 27

 الدرس 156 _ النقد والنسيئة 18

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917402

   • التاريخ : 28/03/2024 - 22:18

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 96 _ المقصد الأول في الاوامر 28 .

الدرس 96 _ المقصد الأول في الاوامر 28



التصوير الثالث: صوِّر الواجب التخييري أيضاً على أن يكون الواجب أحد الشيئين أو الأشياء على البدل، لكن لا على وجه انتزاع المفهوم الكلّي، وإلا رجعنا إلى التصوير الأوّل. وهذا التصوير ممكن ثبوتاً باعتبار أنَّ غرض المولى متعلق بفعل واحد، إمّا الإطعام أو الصوم أو العتق، فأيّ فعل من هذه الأفعال يفي بالغرض، وعليه لا معنى للجمع بينها؛ إذ لا غرض مستقلّ لكلّ منها، كما لا معنى لإيجاد أحدها بعينه؛ للزومه الترجيح بلا مرجّح. وبناءً عليه، يصبح الواجب التخييري عبارة عن: أطعم، أو صم، أو اعتق، فالمراد أحدها على نحو البدلية.

إذاً، لا إشكال في هذا التصوير ثبوتاً، أمّا إثباتاً فيبدو أنَّه الأقرب إلى ظاهر الروايات؛ كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمَّ ترك الغسل متعمداً حتى أصبح، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً»([1]).

اقتضاء إطلاق الصيغة للتعيين:

الإنصاف: أنَّ الأصل اللفظي يقتضي التعيين سواء اخترنا التصوير الأوّل أم الثاني أم الثالث.

أمّا على التصوير الأول، فالتخيير عبارة عن وجوب أحد الأفعال الذي يختاره المكلّف؛ أي وجوب أحدها بشرط اختياره، والإطلاق لا يفي بذلك.

أمّا على التصوير الثاني، فالتخيير عبارة عن وجوب كلّ منها بشرط عدم الإتيان بالآخر، والإطلاق لا يفي بذلك أيضاً.

وكذلك على التصوير الثالث، فإنَّ معنى التخيير عبارة عن وجوب أحدها على نحو البدلية والعطف بـ (أو)، والفرض أنَّنا نشك في العطف، ولا يفي الإطلاق بذلك.

مقتضى الأصل العملي:

نقول: إنَّ دوران الأمر بين التعيين والتخيير يمكن تصويره في ثلاث مراحل:

الأولى: إن كان الشك في التعيين والتخيير في مرحلة الجعل والحكم الواقعي؛ كما لو شككنا في أنَّ الواجب علينا هو صلاة الجمعة تعييناً، أم أنَّنا مخيّرون بينها وبين صلاة الظهر؟

الثانية: إن كان الشك فيهما في مرحلة الحكم الظاهري؛ كما لو شككنا في أنَّه هل يجب تقليد زيد بعينه أم أنَّنا مخيّرون بينه وبين بكر؟

الثالثة: إن كان الشك فيهما في مرحلة الفعلية ومقام الامتثال والتزاحم خارجاً؛ كما لو وجدنا غريقين، واحتملنا أهميّة أحدهما بعينه، فشككنا في أنَّه هل يجب إنقاذه بالخصوص، أم أنَّنا مخيّرون بينه وبين الآخر؟

وقد ذكرنا سابقاً أنَّ المختار بالنسبة إلى الشك في التعيين والتخيير في المرحلة الثانية والثالثة هو التعيين، أمّا في المرحلة الأولى، فقلنا بجريان البراءة عن التعيين؛ لما فيه من خصوصية زائدة، فننفيها بالإطلاق.

وإن قيل: لكن كما أنَّ التعيين فيه خصوصية، فالتخيير كذلك.

قلنا: حتى لو كان في التخيير تلك الخصوصية، إلا أنَّه لا يمكن إجراء البراءة فيه؛ لأنَّ التخيير توسعة على المكلّفين، فإجراء البراءة فيه خلاف الامتنان الذي من أجله جعلت البراءة.

الواجب العيني والكفائي: تعريفهما

هناك عدّة وجوه لتصوير الواجب الكفائي:

التصوير الأوّل: وهو أنَّ الواجب الكفائي عبارة عن أن يكون المكلّف بالواجب شخصاً معيناً عند الله سبحانه وتعالى، ولكن يسقط عنه بفعل غيره. وفيه: أنَّ هذا التصوير خلاف ما يظهر من الأدلّة في مقام الإثبات، ثمَّ لماذا يكون هذا الشخص بعينه دون غيره مكلفاً بالواجب طالما يسقط بقيام غيره به؟!

التصوير الثاني: وهو أنَّ الواجب الكفائي عبارة عن أن يكون المكلّف هو كلّ الناس على نحو العموم المجموعي؛ بحيث يكون كلّ فرد هو جزء لموضوع التكليف.

وفيه: مضافاً إلى أنَّه بلا موجب، إنَّه باطل بالضرورة؛ للزومه أن يأتي الجميع بفعلٍ واحد، وهذا غير ممكن.

التصوير الثالث: وهو أنَّ موضوع الواجب الكفائي هو مجموع الناس على نحو العموم الاستغراقي، فهو واجب على كلّ واحد بشرط أن لا يأتي به سائر الناس. وهذا التصوير ممكن ثبوتاً، ولازمه عقاب الجميع عند ترك الكلّ لعصيان كلّ واحد؛ حيث إنَّه ترك متعلّق التكليف لا إلى بدل؛ أي مع عدم قيام الآخر به.

وبالجملة، فإنَّ هذا التصوير، وإن كان ممكناً، إلا أنَّه خلاف ظواهر الأدلّة.

التصوير الرابع: وهو أن يكون موضوع الواجب هو أحد الأشخاص لا بعينه. وهذا ممكن ثبوتاً؛ حيث تكون المصلحة قائمة بفعل أحد المكلّفين، وإن ورد استحباب قيام أشخاص معيّنين بالواجب لما فيهم من الخصوصية؛ كصلاة الفقيه على الميت، ونحو ذلك.

أمّا إثباتاً، فهذا التصوير هو الأقرب إلى ظواهر الأدلة.

اقتضاء إطلاق الصيغة للعينية:

الإنصاف: أنَّ الأصل اللفظي يقتضي العينيّة سواء اخترنا التصوير الأوّل أم الثاني أم الثالث أم الرابع.

أمّا الأوّل، فباعتبار أنَّه مشروط بأن لا يأتي به الغير، والإطلاق لا يفي بذلك.

وأمّا الثاني، فهو غير غير ممكن ثبوتاً أصلاً.

وأمّا الثالث، فباعتبار أنَّه مشروط أيضاً بأن لا يأتي به سائر الناس، والإطلاق لا يفي بذلك.

وأمّا الرابع، فباعتبار أنَّه إذا توجّه التكليف إلى شخص خاص، وشككنا أنَّه كفائي أم عيني؛ يعني أنَّ موضوعه هو الجامع بينه وبين غيره، أم خصوص هذا الفرد، فلا مانع من التمسك بالإطلاق لإثبات كونه عينياً.

فالإنصاف: أنَّ مقتضى الأصل اللفظي العينية. أمّا الأصل العملي، فيأتي بحثه ­ إن شاء الله تعالى ­ في مبحث البراءة والاشتغال.

 

([1]) وسائل الشيعة باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج10، ص63، ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 22-04-2013  ||  القرّاء : 1370





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net