الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 54 _ الاجتهاد والتقليد 54

 الدرس 155 _ الإستصحاب 16

 الدرس 624 _ صلاة الجمعة 10

 الدرس 268 _ تنبيهات الإستصحاب 89

 الدرس 115 _ المقصد الأول في الاوامر 47

 الدرس 11 _ عبارات التضعيف والتوثيق 2

 الدرس 91_ التكسّب الحرام وأقسامه (86). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 204 _ تنبيهات الإستصحاب 25

 الدرس 208 _ تنبيهات الإستصحاب 29

 الدرس 701 _ صلاة الإستسقاء 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916551

   • التاريخ : 28/03/2024 - 18:27

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث تكبيرة الإحرام / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس350 _تكبيرة الاحرام 5 .

الدرس350 _تكبيرة الاحرام 5



والإنصاف: أنَّه يجب الإتيان بالترجمة لأمرَيْن:

الأوَّل: للتسالم بين الأعلام مع موافقة أكثر العامَّة فيمكن القول: إنَّ هذا مذهب علماء الإسلام قاطبةً إلاَّ مَنْ شذَّ من بعض العامَّة.

الثاني: ذَيْل موثَّقة عمَّار المتقدِّمة «ولا صلاة بغير افتتاح»[i]f519، ولا يوجد فيها تقييد بالتكبيرة، فتشمل بإطلاقها الترجمة.

وعليه، فما دلَّ على التقييد بالصِّيغة الخاصَّة من الإجماع أو الانصراف إنَّما هو مختصّ بحال القدرة، ومع العجز يبقى الإطلاق على حاله فيشمل الترجمة، ولا يخيَّر بينها وبين سائر الأذكار، فضلاً عن أن تقدَّم عليها وإن فرض عربيّتها، لأنَّ الترجمة هي البدل عن التكبير لغةً وعرفاً، ضرورة مرادفتها للعربيَّة في إفادة المعنى دون غيرها، والله العالم.

الأمر الخامس: المعروف بين الأعلام أنَّ الألسنة متساوية، ولا يلزم أن تكون الترجمة بلغته، إذ لا دليل على التعيين.

وقد عرفت أنَّ قوله N في ذَيْل موثَّقة عمَّار: «لا صلاة بغير افتتاح» مطلق يشمل جميع اللغات، والتقييد بالصِّيغة الخاصَّة المعهودة جاء من قبل الإجماع أو الانصراف، وهو مقصود على حال القدرة، فمع العجز يرجع إلى الإطلاق، ومع فرض عدم وجود الإطلاق فيرجع إلى أصالة البراءة عن التقييد بلغته.

واحتمل بعضهم تقديم السِّريانيَّة والعِبرانيَّة، لأنَّ الله تعالى أنزل بهما كُتُباً، والفارسيَّة على التركيَّة والهندية، لنزول كتاب المجوس بها.

وقيل: إنَّ الفارسية لغة حملة العرش.

ولا يخفى عليك أنَّه قد عرفت أنَ الإطلاق محكم، وهذه الاحتمالات مجرد استحسانات لا دليل عليها.

ثمَّ إنَّ المعروف في الترجمة بالفارسَّية «خدا بزركتر» بفتح الراء الأخيرة أو كسرها، وهي لغة بعض الفارسيين، وفي لغة أخرى: «بزركتر است»، لا «بزرك» لعدم التفضيل فيه.

وفي كشف اللثام: «أنَّ لفظ خداي ليس مرادفالله، وإنَّما هو مرادف للمالك، والربّ بمعناه، وإنَّما المرادف له «يزد» و«يزدان»...».

(1) قال المصنِّف R في الذكرى: «يشترط فيها جميع شروط الصَّلاة من الاستقبال والقيام وغيرهما تحقيقاً للجزئيَّة. فلو كبَّر وهو آخذ في القيام، أو وهو هاوٍ إلى الرُّكوع، كما يتَّفق للمأموم فالأقرب البطلان، لأنَّ الانحناء ليس قياماً حقيقيًّا. وهل تنعقد نافلةً؟ الأقرب المنع لعدم نيَّتها، ووجه الصّحَّة حصول التقرُّب والقصد إلى الصَّلاة، والتحريم بتكبيرة لا قيام فيها، وهي من خصائص النافلة...».

وفيه: أنَّه لا وجه لصحّتها نافلةً لعدم قصدها، ولا يكفي القصد إلى مطلق الصَّلاة، كما لا يخفى.

وفي المدارك: «أجمع علماؤنا وأكثر العامَّة على أنَّ هذا التكبير جُزء من الصَّلاة فيجب فيه كل ما يجب فيها من الطَّهارة والسِّتر والاستقبال والقيام، وغير ذلك...».

أقول: لا يخفى ما في الاستدلال بالإجماع المنقول بخبر الواحد، فإنَّه يصلح للتأييد فقط.

والإنصاف: هو الاستدلال على المسألة بجملة من الرِّوايات التي دلَّت على اعتبار القيام في الصَّلاة الواجبة، ومن أجزائها تكبيرة الإحرام، بل هي أوَّل الأجزاء، فيعتبر القيام حينئذٍ والطَّهارة والاستقبال، ونحوها فيها.

ومن جملة الرِّوايات الدَّالة على اعتبار القيام في الصَّلاة حسنة أبي حمزة عن أبي جعفر N في قول اللهL: « الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ ]آل عمران: 191[ «قال: الصَّحيح يصلِّي قائماً وقعوداً، المريض يصلِّي جالساً، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلِّي جالساً»[ii]f520.

ومنها: صحيحة زرارة «قال: قال أبو جعفر N ­ في حديثٍ ­ وقم منتصباً، فإنَّ رسول الله C قال: مَنْ لم يقم صلبه فلا صلاة له»[iii]f521.

ومنها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله N «قال: قال أمير المؤمنين N: مَنْ لم يقم صلبه في الصَّلاة فلا صلاة له»[iv]f522.

ثمَّ إنَّ مقتضى إطلاق النصوص المتقدِّمة عدم الفرق بين المنفرد والإمام والمأموم، وذهب إلى ذلك أيضاً أغلب الأعلام.

نعم، حُكي عن الشَّيخ R في المبسوط والخلاف «أنَّه إنْ كبر المأموم تكبيرةً واحدةً للافتتاح والركوع، وأتى ببعض التكبير منحنيناً، صحَّت صلاته».

واستدلَّ عليه: «بأنَّ الأصحاب حكموا بصحَّة هذا التكبير وانعقاد الصَّلاة به، ولم يفصِّلوا بين أن يكبِّر قائماً، أو يأتي به منحيناً، فمنِ ادَّعى البطلان احتاج إلى الدليل».

وفيه: أنَّ الدليل قد تقدَّم، وهو إطلاق النصوص المتقدِّمة، حيث دلَّت على اعتبار القيام في الصَّلاة ومن أجزائها تكبيرة الإحرام، ولم تفصِّل بين المنفرد والإمام والمأموم، فيعتبر حينئذٍ في الكلّ.

ويدلّ عليه: في خصوص المأموم، صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله N «أنَّه قال: في الرجل إذا أدرك الإمام، وهو راكع، وكبّر الرَّجل وهو مقيم صلبه، ثمَّ ركع قبل أن يرفع الإمام برأسه، فقد أدرك الركّعة»[v]f523، ومفهومها أنَّ مَنْ كبَّر، ولم يقم صلبه، وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فهو غير مدرك للرِّكعة.

ومعنى ذلك هو بطلان الصَّلاة، ونحوها رواية أبي أُسامة زيد الشحَّام «أنَّه سأل أبا عبد الله N عن رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع، قال: إذا كبَّر وأقام صلبه، ثمَّ رَكَع فقد أدرك»[vi]f524، ولكنَّها ضعيفة، لأنَّ في طريق الشَّيخ R إلى أبي أسامة أبا جميلة المفضَّل بن صالح، وهو ضعيف.

ثمَّ إنَّه يستفاد من إطلاق النصوص المتقدِّمة أيضاً عدم الفرق في الحكم بين العمد والنسيان، فلو ترك القيام في تكبيرة الإحرام عمداً أو سهواً بطلت صلاته، وهذا من خصائص الرُّكن.

ويدلّ عليه في خصوص النسيان موثَّقة عمَّار ­ في حديث ­ «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن رجلٍ وجبت عليه صلاة من قعودٍ، فنسي حتَّى قام وافتتح الصَّلاة، وهو قائم، ثمَّ ذكر، قال: يقعد ويفتتح الصَّلاة وهو قاعد، ولا يعتدّ بافتتاحه الصَّلاة وهو قائم، وكذلك إن وجبت عليه الصَّلاة من قيام، فنسي حتَّى افتتح الصَّلاة وهو قاعد، فعليه أن يقطع صلاته، ويقوم فيفتتح الصَّلاة وهو قائم، ولا يقتدي (ولا يعتدي) بافتتاحه وهو قاعد»[vii]f525.

 

[i] الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح7.

[ii] الوسائل باب 1 من أبواب القيام ح1.

[iii] الوسائل باب 2 من أبواب القيام ح1.

[iv] الوسائل باب 2 من أبواب القيام ح2.

[v] الوسائل باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح1.

[vi] الوسائل باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح3.

[vii] الوسائل باب 13 من أبواب القيام ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : 31-8-2017  ||  القرّاء : 705





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net