الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 47 _ شروط المتعاقدين 8

 الدرس 875 _ صلاة الجماعة 4

 الدرس 857 _ صلاة المسافر 67

 الدرس 1179 _كتاب الخمس 59

 الدرس 113_ التكسّب الحرام وأقسامه (108). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 143 _ النقد والنسيئة 5

 الدرس 1174 _كتاب الخمس 54

 الدرس 224 _ تنبيهات الإستصحاب 45

 الدرس 166 _ المقصد الأول في الاوامر 98

 الدرس 92 _ تنبيهات الأقل والأكثر 3

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916116

   • التاريخ : 28/03/2024 - 16:23

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 104 _ المقصد الأول في الاوامر 36 .

الدرس 104 _ المقصد الأول في الاوامر 36



قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «الموضع الثاني: وفيه مقامان: المقام الأول: في أنَّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانياً، بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة، وفي خارجه قضاء، أو لا يجزي؟ تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء، وبيان ما هو قضية كلّ منها من الإجزاء وعدمه، وأخرى في تعيين ما وقع عليه.

فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار، كالتكليف الاختياري في حال الاختيار، وافياً بتمام المصلحة، وكافياً فيما هو المهم والغرض، ويمكن أن لا يكون وافياً به كذلك، بل يبقى منه شيء أمكن استيفاؤه أو لا يمكن. وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه، أو يكون بمقدار يستحب، ولا يخفى أنه إن كان وافياً به يجزي، فلا يبقى مجال أصلاً للتدارك، لا قضاء ولا إعادة، وكذا لو لم يكن وافيا، ولكن لا يمكن تداركه، ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلا لمصلحة كانت فيه، لما فيه من نقض الغرض، وتفويت مقدار من المصلحة، لولا مراعاة ما هو فيه من الأهم، فافهم».

الكلام في هذا المبحث حول المقام الأوّل من الموضع الثاني؛ أي حول إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري الواقعي الثانوي عن الأمر الواقعي الأوّلي. والكلام فيه تارةً يقع فيما لو ارتفع الاضطرار في الوقت؛ كما لو اضطر المكلّف للتيمم أو الصلاة بالنجاسة، ثمَّ ارتفع الاضطرار داخل الوقت، وأخرى يقع فيما لو ارتفع الاضطرار خارج الوقت.

أمّا الصورة الأولى؛ أي فيما لو ارتفع الاضطرار داخل الوقت، فيقع الكلام فيها تارة في مقام الثبوت، وأخرى في مقام الإثبات.

الصورة الأولى (ارتفاع الاضطرار داخل الوقت): مقام الثبوت

لا شك أنَّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، ففي متعلّق الأمر الواقعي بالصلاة بالطهارة المائية مصلحة ملزمة، فإذا لم يكن المكلّف قادراً على الإتيان به، تأتي النوبة إلى الأمر الواقعي الثانوي؛ أي الأمر الاضطراري، وهنا بناءً على وحدة السنخية بين المصلحة القائمة في متعلق الأمر الواقعي الأوّلي، والمصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري، لا يخلو الأمر من صور أربع:

­ الصورة الأولى: أن تكون المصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري وافية بالمصلحة القائمة في متعلّق الأمر الواقعي.

­ الصورة الثانية: أن تكون المصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري غير وافية بالمصلحة القائمة في متعلق الأمر الواقعي، ولا يمكن تدارك هذا التفاوت.

­ الصورة الثالثة: أن تكون المصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري غير وافية بالمصلحة القائمة في متعلّق الأمر الواقعي، ويستحبّ تدارك هذا التفاوت.

­ الصورة الرابعة: أن تكون المصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري غير وافية بالمصلحة القائمة في متعلّق الأمر الواقعي، ويجب تدارك هذا التفاوت.

هذه الصور التي ذكرها صاحب الكفاية، ونضيف عليها صورة خامسة، تفريعاً على الصورة الثانية وهي: إن كانت المصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري غير وافية بالمصلحة القائمة في متعلق الأمر الواقعي، ولا يمكن تدارك هذا التفاوت، فإمّا أنَّه يحرم تفويت هذا الباقي من المصلحة، وبالتالي لا يجوز البدار إلى امتثال الأمر الاضطراري، أو يجوز تفويته، فيجوز البدار حينئذٍ.

وقبل الكلام في ما تقتضيه هذه الصور من الإجزاء وعدمه ومن حيث جواز البدار وعدمه، نُشكل على ما بنى عليه الأعلام من المسانخة بين مصلحة الأمر الواقعي والاضطراري، مما دعاهم لحصر صور الأمر الاضطراري بهذه الصور المتقدمة؛ ذلك أنَّهم اعتبروا أنَّ المصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري إمّا أن تكون وافية بالمصلحة في الأمر الواقعي أو لا، وبالتالي قسّموا صور الأمر الاضطراري بالنظر إلى المصلحة الواقعية، مع أنَّه لا دليل على اشتراط كون المصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري من سنخ مصلحة الواقع، بل الكلام في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري وعدم إجزائه داخل في المقام وإن كانت المصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري من سنخ آخر غير مصلحة الواقع، كما في التقيّة، فحينما نتوضأ بوضوء الجماعة أو نصلّي صلاتهم في حال التقية بالأمر الاضطراري، تكون المصلحة من هذا الأمر قائمة في التقيّة نفسها، وهي حفظ النفس أو العرض أو المال، وهذه لا ربط لها بالمصلحة الواقعية القائمة بنفس الصلاة.

ولا وجه لما ذهب إليه بعض الأعلام من استثناء التقية عن بقيّة الأوامر الاضطرارية؛ من حيث عدم الإجزاء فيها من هذه الناحية، وإنَّما يلتزم بالإجزاء فيها للأدلة الخاصة، بل الإنصاف أنَّها داخلة في محل الكلام، ومجرّد ورود روايات في الأمر الاضطراري للتقيّة لا يخرجه عن محل البحث.

وعليه، لا دليل على المسانخة بين المصلحتين، بل ما ذكرناه في التقية شاهد على انتفائها.

ويشكل أيضاً على الأعلام (رحمه الله) بأنّ الأشعريين رغم ذهابهم إلى أنَّ الأحكام غير تابعة للمصالح والمفاسد أصلاً، نجد أنّهم بحثوا مسألة الإجزاء، فلو كان الكلام في مسألة الإجزاء مبني على المسانخة بين المصلحتين، والحال أنَّهم لم يفترضوا وجود مصلحة في المتعلّق أصلاً، لما تطرّقوا إلى مبحث الإجزاء.

وبعد نفي المسانخة بين المصلحتين، نأتي إلى بيان ما تقتضيه الصور الأربعة من الإجزاء وعدمه:

أمّا الصورة الأولى، فيما لو كانت المصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري وافية بالمصلحة القائمة في متعلّق الأمر الواقعي، فهنا لا إشكال في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي؛ لاستيفاء المصلحة كاملة.

أمّا فيما يتعلّق بجواز البدار إلى الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، فمرجعه إلى ما هو المستفاد من الدليل في مقام الإثبات، فإن كان موضوع الأمر الاضطراري هو العذر المستوعب للوقت، فلا يجوز البدار؛ لعدم تحقّق الموضوع، نعم إن حصل العلم أو الاطمئنان ببقاء العذر إلى نهاية الوقت، فيجوز حينئذٍ.

أمّا إن ظن أو شك أو احتمل بقاءه، فيجوز له ذلك أيضاً بعد استصحاب بقاء العذر. وقد عرفت سابقاً أنَّه يجوز الاستصحاب الاستقبالي؛ حيث إنَّه فعلاً مضطر ومعذور، فيشكّ في بقاء العذر إلى آخر الوقت، فيستصحب بقاءه.

وأمّا إن كان المستفاد من الدليل أنَّ الموضوع هو مجرّد الاضطرار ولو في بعض الوقت، فيجوز البدار حينئذٍ بلا إشكال.

وأمّا الصورة الثانية، فيما لو كانت المصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري غير وافية بالمصلحة القائمة في متعلّق الأمر الواقعي، ولا يمكن تدارك المصلحة الباقية، فهنا أيضاً لا إشكال في الإجزاء، ولا يمكن الأمر بالإعادة أو القضاء بعد ارتفاع العذر؛ لأنَّه ملاك وغرض؛ إذ الفرض عدم إمكان تداركه.

نعم، لا يجوز البدار لاحتمال ارتفاع العذر، وبالتالي التمكّن من استيفاء المصلحة كاملة، إلا إن حصل العلم أو الاطمئنان ببقاء العذر إلى نهاية الوقت، فهنا يجوز البدار. وكذا في حال الظنّ أو الشك أو احتمال بقاء العذر يجوز البدار بعد استصحاب بقاء العذر.

وإن قيل: طالما أنَّ المصلحة الكاملة تحصل بعد ارتفاع الاضطرار، فلماذا يشرِّع المولى البدار إلى الأمر الاضطراري وتحصيل المصلحة الناقصة، وبالإمكان تحصيلها كاملة بعد ارتفاع الاضطرار؟

قلنا: إنَّ ذلك يتم إذا لم يكن المقدار الفائت مزاحَماً بمصلحة أخرى كمصلحة الوقت، وأمّا إذا كان مزاحماً بها، فلا مانع من تشريع البدل الاضطراري المفوِّت لمقدار من الغرض؛ لأنَّ المفروض تدارك الفائت بمصلحة الوقت.

وأمّا الصورة الثالثة، فيما لو كانت المصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري غير وافية بالمصلحة القائمة في متعلق الأمر الواقعي، مع استحباب تدارك هذا التفاوت، فهنا لا إشكال في الإجزاء أيضاً، وإنَّما تستحب الإعادة بعد ارتفاع العذر لاستحباب التدارك. كما يجوز البدار لعدم كونه مفوّتاً لما يجب تداركه من المصلحة، بل لا إشكال في استحباب البدار لاستحباب إتيان الصلاة في أوّل وقتها.

وأما الصورة الرابعة، فيما لو كانت المصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري غير وافية بالمصلحة القائمة في متعلّق الأمر الواقعي، مع وجوب تدارك هذا التفاوت، فقد ذكر صاحب الكفاية بأنّ المكلف مخيّر بين أن يأتي بالفعل بالأمر الاضطراري وإعادته بحال ارتفاع العذر في الوقت أو قضائه بحال ارتفع بعده، وبين أن ينتظر حتى يرتفع العذر ويأتي بالمأمور به بالأمر الواقعي. وعليه، لا يجزي الاقتصار على الأمر الاضطراري، وأمّا البدار فهو جائز، إلا أنَّه إن ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة، وإن ارتفع خارجه وجب القضاء.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 06-05-2013  ||  القرّاء : 1397





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net