الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 757 _ احكام الشك في الصلاة 6

 الدرس 259 _ تنبيهات الإستصحاب 80

 الدرس 94_ التكسّب الحرام وأقسامه (89). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 1247 _كتاب الصوم 47

 الدرس 112 _ المقصد الأول في الاوامر 44

 الدرس236 _مكان المصلي 29

 الدرس 113 _ شرائط البراءة 4

  المحاضرة رقم 13_ طول عمر الإمام المهدي عجل الله فرجه

 الدرس 61 _ تطبيقات عملية في علم الرجال 5

 الدرس 849 _ صلاة المسافر 59

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007315

   • التاريخ : 19/04/2024 - 12:39

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 105 _ المقصد الأول في الاوامر 37 .

الدرس 105 _ المقصد الأول في الاوامر 37



ولكن هذا الكلام منه (رحمه الله) في غير محله؛ لأنَّه أوّلاً: تخيير بين الأقل والأكثر الاستقلالين؛ إذ الأقل هو الفعل بعد ارتفاع العذر، والأكثر هو الفعلان قبله وبعده، وهذا غير معقول؛ لأنَّ المفروض أنَّ الإتيان بالأقل مسقط للوجوب، فكيف يتّصف الأكثر به؟! نعم، إن رجع إلى التخيير بين المتباينين؛ أي التخيير بين الأقل بشرط لا؛ أي بشرط عدم الزيادة، والأكثر؛ فيصحّ التخيير حينئذٍ؛ كما بالنسبة إلى التسبيحات الأربع على القول بالتخيير بين الواحدة والثلاث؛ حيث أرجعنا التخيير بين المرة والثلاثة إلى التخيير بين المتباينين؛ فيكون الإتيان بالأقل، أي بالمرّة، كافياً لسقوط التكليف، ولكنّه مشروط بعدم الزيادة، فإذا أتى المكلف بالزائد؛ أي بالاثنين الباقيين، فكأنّه لم يأتِ بالأقل.

ثانياً: إمّا أنَّه يجب تحصيل مصلحة الوقت بالإضافة إلى مصلحة الصلاة أو لا، فإن كان واجباً، فلا بدّ من الأمرين بدون التخيير بينهما وبين الانتظار إلى ارتفاع العذر، فيصلّي في الوقت لتحصيل مصلحة الوقت، ويصلّي بعد ارتفاع العذر لتحصيل مصلحة الصلاة الباقية. وإن لم يكن تحصيل مصلحة الوقت واجباً، فلا معنى لأمره بالصلاة قبل ارتفاع العذر، فإنَّ هذا الأمر لا يحصِّل مصلحة الصلاة الكاملة، وإنَّما يأمره بالصلاة بعد ارتفاع العذر ولو خارج الوقت.

الصورة الأولى (ارتفاع الاضطرار داخل الوقت): مقام الإثبات

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «وأما ما وقع عليه، فظاهر إطلاق دليله، مثل قوله تعالى : « فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾([1])، وقوله (عليه السلام): (التراب أحد الطهورين)([2])، (ويكفيك عشر سنين)([3]) هو الإجزاء، وعدم وجوب الإعادة أو القضاء، ولا بد في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص. وبالجملة: فالمتبع هو الإطلاق لو كان».

نقول: إنَّ موضع الكلام في مقام الإثبات هو الفقه؛ إذ لا بدّ من مراجعة كلّ أدلّة الاضطرار لكي نتمكن من إثبات الإطلاق وعدمه، إلا أنَّه لما كانت روافد العلوم متلاقية، فنذكر شيئاً من هذه الأدلّة هنا لنعرف أنَّه هل موضوع الأمر الاضطراري هو الاضطرار في الجملة؛ أي ولو في جزء من الوقت، أم أنَّ موضوعه الاضطرار حتى نهاية الوقت؟

استدلّ صاحب الكفاية بإطلاق قوله تعالى : « فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ على أنَّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري مجزٍ عن المأمور به بالأمر الواقعي؛ بحيث إذا ارتفع العذر في الوقت لم تجب الإعادة، وإن ارتفع خارجه لا يجب القضاء.

وتوضيحه: إنَّ الإطلاق في الآية الشريفة قد يصوّر على نحوين:

الأوّل: إنَّ في الآية الشريفة إطلاقاً لفظياً أحوالياً؛ حيث دلّت على بدلية البدل الاضطراري مطلقاً سواء اشتمل على تمام مصلحة المبدل منه أم على معظمها، فيكون مجزياً.

وبعبارة أخرى: كما أنَّ المبدل منه يفي بالمصلحة الواقعية في كلّ مراتبها، كذلك حال البدل، فهو يفي أيضاً بتمام المصلحة الواقعية في أي مرتبة من مراتب البدلية.

هذا بالنسبة إلى الآية الشريفة، أمّا بالنسبة إلى الإطلاق في الحديث الشريف، فقد نزّل البدل منـزلة المبدل منه بلحاظ جميع الآثار، فلا بدّ من أن يفي بما يفي به المبدل منه من المصلحة بمراتبها، ويترتّب عليه الإجزاء.

الثاني: إنَّ في الآية الشريفة إطلاقاً مقامياً؛ فإنَّ المولى في مقام بيان تمام غرضه بالنسبة إلى الأمر الاضطراري، فذكر التيمّم ولم يذكر معه الإعادة أو القضاء بعد ارتفاع العذر، فنستكشف من ذلك عدم وجوبهما، وبالتالي إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي.

وفيه: أنَّ جلّ العلماء على أنَّ الآيات الشريفة الواردة في العبادات مهملة، وإن كان الإنصاف أنَّها في الغالب كذلك ولو من جهة من الجهات؛ إذ لا دليل على إهمالها جميعاً، ومن هنا تمسّكنا ببعض إطلاق آيات الحجّ وغيره.

أمّا فيما يخصّ آية التيمم، فهي في مقام بيان أصل بدليّته عن الوضوء فحسب، وليست في مقام بيان وجوب الإعادة أو القضاء بعد ارتفاع العذر، وإن كنّا سنثبت الإجزاء فيما لو ارتفع العذر خارج الوقت باعتبار أنَّ الموضوع للأمر الاضطراري هو العذر المستوعب للوقت.

وعليه، فلا يكون مجازفاً من ذهب إلى أنَّ الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة المبحوثة لنتمسّك بإطلاقها سواء إطلاقها اللفظي الأحوالي لنثبت وفاء البدل بالمصلحة الواقعية للمبدل منه، أو إطلاقها المقامي لنثبت أنَّ عدم ذكر الإعادة والوضوء كاشف عن عدم وجوبهما، وبالتالي إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي.

 

([1]) سورة النساء، الآية: 43.

([2]) صحيح زرارة ­ في حديث ­ قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة، قال: فلينصرف، فليتوضأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإنَّ التيمم أحد الطهورين». وسائل الشيعة باب 21 من أبواب التيمم ج3، ص381، ح1.

([3]) رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أبي ذر S، أنَّه أتى النبي C فقال: «يا رسول الله، هلكت، جامعت على غير ماء! قال: فأمر النبي C بمحمل فاستترت به، وبماء فاغتسلت أنا وهي، ثمَّ قال: يا أبا ذر، يكفيك الصعيد عشر سنين». وسائل الشيعة باب14 من أبواب التيمم ج3، ص369، ح12. رويت هذه الرواية مرسلة في الفقيه، وبطريقين في التهذيب، هذا أحدها وهو ضعيف، والثاني عن المفيد وهو معتبر.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 07-05-2013  ||  القرّاء : 1416





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net