الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس164 _لباس المصلي 37

 الدرس343 _النية في الصلاة 6

 الدرس 204 _كتاب الصدقة 8

 الدرس 187 _ المقصد الثاني في النواهي 44

 الدرس 641 _ صلاة الجمعة 27

 الدرس 1238 _كتاب الصوم 38

 الدرس 781 _ احكام السهو في الصلاة 9

 الدرس 226 _ المقصد الثالث في المفاهيم 27 / المقصد الرابع في العام والخاص

 الدرس 105 _ المقصد الأول في الاوامر 37

 الدرس 79 _ المقصد الأول في الاوامر 11

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5298602

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 129 _ المقصد الأول في الاوامر 61 .

الدرس 129 _ المقصد الأول في الاوامر 61



 إشكال المركبات الارتباطية:

إنّا نجد في المركبات الارتباطية أنّ وجوب أوّلها مرتبط بالقدرة على آخرها؛ كالصلاة مثلاً؛ فإنّ وجوب تكبيرة الإحرام كما أنّه مشروط بالقدرة عليها، كذلك مشروط بالقدرة على بقية أجزائها المتأخرة؛ فإذا فقدت القدرة على التسليم مثلاً، فيكشف ذلك عن أنّ تكبيرة الإحرام من أوّل الأمر ليست واجبة.

وكذا لو جُنَّ المكلّف أثناء الصلاة، فإنّ ذلك يكشف عن أنّ الأجزاء السابقة لم تكن واجبة من أوّل الأمر.

وكذا الصوم الذي هو عبارة عن الإمساك عن المفطرات في كل آنات النهار من أوّل الفجر إلى الغروب، فإنّ وجوب الإمساك في أوّل آنات الفجر متوقف على القدرة على الإمساك إلى آخر آنات النهار قبيل الغروب.

وعليه، كيف نصحّح توقف وجوب أولى أجزاء المركّبات الارتباطية على وجوب آخرها بالقدرة عليه مع القول باستحالة الشرط المتأخر؟!

الجواب: أنّ الكلام في المركّبات الارتباطية هو الكلام في العقد الفضولي من جهة أنّ وجوب الجزء الأوّل من المركّب مشروط بتعقب القدرة على الأجزاء اللاحقة حتى الأخير منها، والتعقب وصف مقارن لوجوب الجزء الأوّل وإن كان متعلقه متأخراً على ما مر، إلا أنّ الفرق بينهما أنّ اعتبار عنوان التعقب في الارتباطيات التي لها جهة وحدة ممّا يساعد عليه الاعتبار؛ حيث إنّ أصل التكليف بالجزء السابق وحصول امتثاله بما أنّه جزء للمركّب، إنّما يكون بتعقب ذلك الجزء للأجزاء الأخرى. ويؤيّد ما ذهبنا إليه أدلّة الواجبات الارتباطية؛ فإنّ معناها أنّ الجزء الأوّل منها واجب بشرط القدرة عليه والقدرة على الباقي. وعليه، فلا شرط متأخّر في المقام ليشكل به.

والخلاصة إلى هنا: إنّ شرائط الجعل خارجة عن محلّ النزاع، وما قيل في تصحيح الشرط المتأخر بالنسبة إلى الحكم المجعول في غير محلّه، فيبقى الكلام عن شرائط المأمور به.

تحقيق الشرط المتأخر للمأمور به:

قال صاحب الكفاية R: «وأما الثاني: فكون شيء شرطاً للمأمور به ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه وعنوان، به يكون حسناً أو متعلقاً للغرض، بحيث لولاها لما كان كذلك، واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات، مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه... وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال، في بعض فوائدنا، ولم يسبقني إليه أحد فيما أعلم، فافهم واغتنم».

قبل أن يتطرق صاحب الكفاية إلى ما يرفع إشكال الشرط المتأخر بالنسبة إلى المأمور به، قدّم مقدمة حاصلها ­ مع توضيح منا ­ أنّ الحسن والقبح على ثلاثة أقسام:

الأوّل: الحسن والقبح الذاتيّان: حيث يكون العنوان علّة تامة لهما؛ كالعدل فإنّه حسن بذاته، والحسن لا ينفكّ عنه، وكذا الظلم فإنّه قبيح بذاته، والقبح لا ينفك عنه.

الثاني: الحسن والقبح الاقتضائيان: حيث يقتضي العنوان بنفسه الحسن أو القبح، ولكنّه ليس علة تامة غير منفكّة عنهما؛ كالصدق فإنّه بنفسه يقتضي الحسن، ولكن قد يطرأ مانع من هذا الاقتضاء؛ بحيث يصير الصدق قبيحاً؛ كما لو كان من ورائه مقتلة. وكالكذب فإنّه بنفسه يقتضي القبح، ولكن قد يطرأ مانع من هذا الاقتضاء؛ بحيث يصير الكذب حسناً؛ كما في التقيّة؛ حيث يكون من ورائه حفظ النفس.

الثالث: وهو ما لم يكن العنوان بذاته حسَناً أو قبيحاً لا ذاتاً ولا اقتضاءً، وإنّما يتصف بأحدهما بلحاظ إضافته إلى متعلّقه؛ كالمشي مثلاً، فإنّه في نفسه لا يتصف بالحسن ولا بالقبح، وإنّما يكون حسناً؛ كما لو كان المشي في طريق الإصلاح بين الناس، ويكون قبيحاً؛ كما لو كان في طريق الإفساد بينهم، وكذا نحوه.

بعد هذا التقديم يقول صاحب الكفاية ما نحن فيه من قبيل القسم الثالث؛ فإنّ الشرط هو ما يجعل لذات المأمور به عنواناً حسناً بسبب إضافة المأمور به إلى ذلك الشرط؛ كالغسل الليلي المتأخّر عن الصوم؛ فإضافة الصوم إلى الغسل الليلي يولِّد عنواناً حسناً، بسببه يأمر به المولى؛ فإطلاق الشرط على الغسل الليلي إنّما هو لأجل كونه طرف الإضافة، وإلا فالشرط حقيقة هو نفس الإضافة التي تكون مقارنة للشروط دائماً، فلا تأخّر في الشرط حتى يلزم انخرام القاعدة.

وهكذا الحال في الشرط المتقدم؛ كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة؛ حيث قلنا إنّ الأصح كون الطهارة عبارة عن الغسلتين والمسحتين. وعليه، فالشرط هو الوصف المنتزع عن إضافة المأمور به إلى ذلك المتقدم، ومن المعلوم مقارنة هذا الوصف للمأمور به زماناً، لا تقدّمه عليه.

هذا ما أفاده الآخوند، إلا أنّ للميرزا بياناً أوضح؛ حيث قال أنّ النزاع لا يجري في المأمور به؛ لأنّ شروطه كأجزائه في توقف الامتثال عليها؛ فكما أنّه لا إشكال فيما إذا كان بعض أجزاء المركّب متأخراً عن الآخر في الوجود ومنفصلاً عنه في الزمان؛ كما إذا أمر بمركّب بعض أجزائه في أوّل النهار، والبعض الآخر في آخره. كذلك لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان شرط الواجب متأخراً في الوجود ومنفصلاً عنه في الزمان. ومجرّد دخول الجزء قيداً وتقيداً في المركّب، وخروج الشرط قيداً، لا يشكِّل فارقاً في المقام بعد ما كان التقيد داخلاً في متعلق التكليف.

والخلاصة: إنّ إشكال الشرط المتأخر، إنّما هو لزوم الخلف، والمناقضة، وتقدم المعلول على علته، وتأثير المعدوم في الموجود، وشيء من ذلك لا يجري في شرط كمتعلق التكليف. وما ذكره R في غاية الصحة والمتانة.

هذا تمام الكلام، وما قيل ويقال في الشرط المتأخر.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 11-09-2013  ||  القرّاء : 1792





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net