الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 32 _ الاصول العملية: البراءة 30

 الدرس 605 _ قواطع الصلاة 21

 الدرس169 _لباس المصلي 42

 الدرس 109 _ فوائد رجالية 5

 الدرس 473 _ القراءة في الصلاة 39

 الدرس 33 _ الاصول العملية: البراءة 31

 الدرس 48 _ الاجتهاد والتقليد 48

 الدرس 3 _ الاجتهاد والتقليد 3

 الدرس 1189 _كتاب الخمس 69

 الدرس 782 _ احكام السهو في الصلاة 10

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915447

   • التاريخ : 28/03/2024 - 13:32

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 145 _ المقصد الأول في الاوامر 77 .

الدرس 145 _ المقصد الأول في الاوامر 77



التقسيم الثالث: الواجب النفسي والغيري

قال صاحب الكفاية R: «ومنها: تقسيمه إلى النفسي والغيري، وحيث كان طلب شيء وإيجابه لا يكاد يكون بلا داع، فإن كان الداعي فيه هو التوصل به إلى واجب، لا يكاد التوصل بدونه إليه، لتوقفه عليه، فالواجب غيري، وإلا فهو نفسي، سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه، كالمعرفة بالله، أو محبوبيته بما له من فائدة مترتبة عليه، كأكثر الواجبات من العبادات والتوصليات».

هذا هو التقسيم الثالث للواجب، وهو تقسيمه إلى النفسي والغيري.

وقد عرّف المشهور الواجب الغيري بأنّه: (ما وجب لأجل التوصل به إلى واجب آخر)، والنفسي خلافه. ورغم ما ذكرناه سابقاً من أنّ التعاريف في مثل هذه المقامات تعاريف غير حقيقية، وإنّما هي تعاريف لفظية تشرح اللفظ بلفظ أوضح منه؛ كتعريف السعدانة بأنّها نبت، والغضنفر بأنّه أسد، إلا أنّ هذا التعريف لم يسلم من الإشكال عليه؛ فقد أُشكل بأنّه بناءً على هذا التعريف يلزم دخول أكثر الواجبات النفسية في الغيرية؛ لأنّ أغلب الواجبات النفسية وجبت لأجل ملاكاتها؛ فالصلاة وجبت لأجل المعراجية والانتهاء عن الفحشاء والمنكر، والصوم وجب من أجل كونه جُنّة من النار، وهكذا.

نعم، استثنيت معرفة اللهL، فإنّه وجب لنفسه، ولكن هناك من ذهب إلى أنّه وجب أيضاً لأجل العبادة؛ لأنّ محبوبية المعرفة إنّما هي لأجل الشكر والحمد له سبحانه وتعالى؛ فالمعرفة مقدّمة لشكره وحمده، ومهما يكن، فإنّ الواجب النفسي بناءً على هذا التعريف يدخل في الواجب الغيري.

ودفعاً لهذا الإشكال قال بعض الأعلام أنّ كون الواجبات النفسية قد وجبت لأجل ملاكاتها لا يجعلها واجبات غيرية؛ لأنّ هذه الملاكات ليست تحت يد المكلف، وبالتالي هي ليست مقدورة له، فلا تكون واجبة.

وعليه، لا تكون الواجبات النفسية قد وجبت لأجل التوصّل بها إلى واجب آخر.

أمّا صاحب الكفاية، فلم يرتضِ هذا الدفع؛ لأنّ الملاكات وإن لم تكن مقدورة بنفسها، ولكن أسبابها ­ وهي الواجبات نفسها ­ مقدورة، والقدرة على السبب قدرة على المسبّب، فيبقى الإشكال المتقدم قائماً، وهو دخول الواجبات النفسية بأغلبها تحت الواجبات الغيرية.

وفيه: أوّلاً: أنّ العلاقة بين السبب والمسبب على ثلاث صور:

الأولى: فيما لو لم يتوسّط شيء بين السبب والمسبب؛ بحيث يحصل المسبب بمجرّد حصول السبب؛ كحصول الطهارة ­ بناءً على كون الطهارة هي الأثر الحاصل من الغسلتين والمسحتين أو من الغَسل ­ بمجرّد حصول الوضوء، وحصول الزوجية بمجرد العقد.

الثانية: فيما لو توسّط شيء اختياري بين السبب والمسبّب، كالخطوة الأولى في الصعود على السلم للكون على السطح.

الثالثة: فيما لو توسّط شيء غير اختياري بين السبب والمسبب؛ مثلاً بالنسبة إلى الصلاة، فهي سبب لتحقق المعراجية والانتهاء عن الفحشاء والمنكر، إلا أنّه مجرد فعل المكلف للصلاة لا يحقق هذا الملاك المسبب، بل يتوسطهما أمور من قبيل تصفية الملائكة مثلاً، وهذا ليس اختيارياً للمكلف. ونظيره الزرع بالنسبة للأمور التكوينية؛ فإنّه لا يخرج السنبل بمجرّد الحرث والبذر والسقاية، بل لا بدّ من أمور أخرى خارجة عن اختيار المكلف؛ كهبوب الريح وشروق الشمس وغيرهما.

إذا عرفت ذلك، فنقول: أمّا في الصورة الأولى والثانية، فإشكال صاحب الكفاية وارد؛ لأنّ القدرة على السبب فيهما قدرة على المسبب، وبالتالي لا مانع من تعلّق الأمر بالمسبب، فتدخل الواجبات النفسية التي تكون فيها العلاقة بين السبب والمسبب من قبيل الصورتين الأوليين في الواجبات الغيرية.

أمّا ما نحن فيه، فهو من الصورة الثالثة التي لا يكون فيها تحصيل المسبّب باختيار المكلف، فلا يكون مقدرواً له، فلا يمكن أن يكون واجباً عليه، وبالتالي لا يكون السبب واجباً لأجل التوصّل إلى واجب آخر، فينتفي الإشكال.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 09-10-2013  ||  القرّاء : 1399





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net