الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 21 _ التكسّب الحرام وأقسامه (16). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة / القمار.

 الدرس 1292 _كتاب الصوم 92

 الدرس 730 _ احكام الخلل في الصلاة 5

 الدرس 72 _ تنبيهات العلم الجمالي 18

 الدرس 56 _ المقصد الأول في الاوامر 56

 الدرس 49 _ أصالة التخيير 5. أصالة الاشتغال 1

  المحاضرة رقم 6_ استحباب التصافح بين المؤمنين

 الدرس 703 _ صلاة الإستسقاء 4

 الدرس 381 _ القنوت في الصلاة 3

 الدرس 781 _ احكام السهو في الصلاة 9

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915593

   • التاريخ : 28/03/2024 - 14:05

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 146 _ المقصد الأول في الاوامر 78 .

الدرس 146 _ المقصد الأول في الاوامر 78



تعريف صاحب الكفاية:

ثم قال صاحب الكفاية R: «فالأولى أن يقال: إنّ الأثر المترتب عليه وإن كان لازماً، إلا أن ذا الأثر لمّا كان معنوناً بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله، بل ويذم تاركه، صار متعلقا للإيجاب بما هو كذلك...».

لمّا وجد صاحب الكفاية أنّ الإشكال على تعريف المشهور للواجب النفسي محكم، عمد إلى تعريفه بأنّه: (ما وجب من أجل عنوان حسن ذاتاً)، فالواجب النفسي وإن كان مقدمة لتحصيل ملاكه، إلا أنّه نفسي لانطباق عنوان حسن ذاتاً عليه، ولأجل هذا العنوان أوجبه عليه، بينما الغيري ما وجب لأنّه مقدمة لغيره وإن كان عنوانه حسناً، ولكن لم يوجبه لأجل هذا العنوان.

وفيه: إن كان المراد بالعناوين الحسنة هي العناوين الذاتية للواجبات من الصلاة والصوم والحج وغيرها، فهي ليست حسنة بذاتها، وإنّما حسُنت لملاكاتها، فالصلاة لا تتصف بالحسن لذاتها، وإنّما حسَّنها كونها معراج المؤمن وأنّها تنهى عن الفحشاء والمنكر ونحو ذلك، وكذا حسُن الصوم لأنّه جُنّة من النار وما شاكل ذلك. وهكذا كثير من الواجبات النفسية؛ فمثلاً: حسُن الجهاد لأجل ما يترتب عليه من عزّ الإسلام وتقوية شوكته، وإلا فما الحسن مع قطع النظر عن هذه الفوائد في تعريض النفس للقتل والجرح وقطع الأعضاء وإتلاف المال ونحو ذلك؟! وهكذا دفن الميت، فحُسنه باعتبار ما يترتب عليه من كتم رائحته، وحفظه من السباع، وإلا ما الحسن في دفنه مع قطع النظر عن هذه الفوائد؟!

نعم، قد تكون بعض الواجبات حسنة ذاتاً من قبيل الركوع والسجود فإنّهما بنفسهما مظهر للخضوع للمولى، ولكن أغلب الواجبات النفسية لا ينطبق عليها ذلك.

وإن كان المراد من العناوين الحسنة ما يشمل العرضي، فيدخل فيه الواجب الغيري؛ لأنّ عنوان كون الشيء مقدمة لواجب عنوان حسن ينطبق على الواجب الغيري.

وإن كان المراد من العناوين الحسنة الذاتية غير عنوان الصلاة والصوم والحج ونحوها، فهو أمر مجهول لنا لا نتعقّله، فكيف يكون هو الموضوع للواجبات النفسية؟!

والخلاصة: إنّ ما ذكره صاحب الكفاية من التعريف للواجب النفسي لم يكتب له التوفيق. وعليه، فالصحيح هو ما ذكره المشهور للواجب النفسي والغيري.

دوران الأمر بين الواجب النفسي والغيري: الأصل اللفظي

قال صاحب الكفاية R: «ثم إنّه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين، وأمّا إذا شك في واجب أنّه نفسي أو غيري، فالتحقيق أن الهيئة، وإن كانت موضوعة لما يعمهما، إلا أن إطلاقها يقتضي كونه نفسياً، فإنّه لو كان شرطاً لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم. وأمّا ما قيل من أنّه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة، لدفع الشك المذكور، بعد كون مفادها الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد، نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب، صح القول بالإطلاق...».

إذا قدرنا على التمييز بين كون هذا الواجب نفسياً أم غيرياً، فبها ونعمت، وإذا دار الأمر بينهما؛ كما إذا شككنا في صلاة الطواف هل هي واجب نفسي أم غيري، فما هو الأصل اللفظي إن وُجد؟ وإلا فما هو الأصل العملي؟

نقول: اتفق الأعلام على أنّ إطلاق صيغة الأمر تقتضي كون الواجب نفسياً؛ إذ الواجب الغيري يحتاج إلى مؤنة زائدة، وهي أنّه واجب لغيره وأنّ وجوبه مشروط بوجوب غيره، والأصل العدم، ولكن النزاع في أنّه كيف نستفيد الإطلاق، وبالتالي نستفيد النفسيّة؟

والجواب: تستفاد النفسية من طرق ثلاثة:

الأوّل: من عدم التقييد. فإذا كان الوجوب وارداً على نحو الجملة الاسمية، فلا إشكال في إمكانية التقييد حينئذٍ، وبالتالي إمكانية الإطلاق، فإن أطلق الشارع ولم يقيّدها بشيء؛ كأن يقول: (الوضوء واجب)، حُمل الواجب على النفسي؛ إذ لو أراد الغيرية لقال: (الوضوء واجب لوجوب غيره، وهو الصلاة مثلاً).

الثاني: من إطلاق المادة. وتوضيحه يحتاج إلى ذكر مقدّمة، وهي أنّ الواجب الغيري لمّا كان وجوبه مشروطاً بوجوب الغير كان وجود الغير مشروطاً بوجود الواجب الغيري؛ مثلاً: وجوب الوضوء مشروط بوجوب الصلاة، ونفس الصلاة مشروطة بوجود الوضوء، فالوضوء بالنسبة إلى الصلاة من قيود المادة، وأمّا وجوب الصلاة فيكون قيداً لوجوب الوضوء، فيكون وجوب الوضوء مشروطاً بوجوب الصلاة على نحو الواجب المشروط بالمعنى المتقدم.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إذا كان دليل المادة مطلقاً؛ كالصلاة، ولم يؤخذ الوضوء قيداً لها، فلا إشكال في صحّة التمسك بإطلاق المادة، وتكون النتيجة هي الوجوب النفسي للوضوء؛ حيث إنّ إطلاق دليل الصلاة يقتضي عدم كون الوضوء قيداً لها. وبالملازمة يثبت أنّ وجوب الوضوء ليس مشروطاً بوجوب الصلاة، وهذا اللازم حجة؛ لأنّ مثبتات الأصول اللفظية حجة.

الثالث: من الهيئة. وتفصيله: إنّه لا إشكال في التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات الوجوب النفسي. وتوضيحه بعد بيان هذه المقدمة، وهي: إنّه لا إشكال في ثبوت الواجبات الغيرية في الشريعة الإسلامية، فيُسأل أنّ الشيء كيف يكون واجباً غيرياً؟ وهل يكون الشيء واجباً غيرياً إلا بتقييد وجوبه بالغير على معنى تقييد جملة بجملة، كما تقدم سابقاً في مبحث الواجب المشروط؟

وعليه، فإطلاق دليل الوضوء يقتضي عدم تقييد وجوبه بوجوب الصلاة، ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكرناه مجرد مثال، وإلاّ ففي الواقع إنّ دليل وجوب الوضوء مقيّد بوجوب الصلاة؛ كما في قوله تعالى: «ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ »( ).

وبالجملة، فإنّ ما ذكرناه لا إشكال فيه.

وإنّما الشيخ الأنصاري قد استشكل في التمسك بإطلاق الهيئة في طرف الوضوء، بأنّ الهيئة موضوعة لأفراد الطلب ومصاديقه، لا لمفهومه، فلا معنى للرجوع حينئذٍ إلى إطلاق الهيئة؛ لأنّها معنى حرفي، وقد عرفت أنّ معنى الحرف من باب الوضع العام والموضوع له الخاص، فلا يمكن تقييده؛ لأنّه جزئي حقيقي، وإذا لم يمكن التقييد لم يمكن الإطلاق؛ إذ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة.

أجاب صاحب الكفاية عن هذا الكلام بأنّ الهيئة موضوعة لمفهوم الطلب، وهو الذي يُنشَأ، وليست موضوعة للأفراد والمصاديق، وذكر سابقاً أنّ الموضوع له في الحروف عام كالوضع.

والإنصاف: أنّ الهيئة لم توضع لأفراد الطلب ومصاديقه، ولا لمفهوم الطلب، ولا معنى لإنشاء مفهوم الطلب، بل الهيئة موضوعة لإيقاع النسبة بين المبدأ والفاعل، وبإيقاع هذه النسبة إذا كان بداعي الطلب، فيتحقق مصداق الطلب.

وبالجملة، إنّا قد ذكرنا سابقاً أنّ الهيئة لم توضع لا للأفراد ولا للمفهوم، وإنّما وضعت للنسبة الإيقاعية بين المبدأ والفاعل. وعليه، فإنّ التقييد في مثل: (إذا جاءك زيد فأكرمه)، ليس للهيئة، بل لجملة الجزاء بتمامها؛ وهي وجوب إكرام زيد.

وهكذا فإنّ مقتضى الأصل اللفظي هو النفسية، وهي مستفادة من أحد الطرق الثلاثة: عدم تقييد الجملة الاسمية، أو من إطلاق المادة، أو الهيئة، ومعه لسنا بحاجة إلى الأصل العملي.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 10-10-2013  ||  القرّاء : 1432





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net