الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 46 _ مقدمات علم الاصول 46

 الدرس 48 _ التكسّب الحرام وأقسامه (43). أحدها: ما حرم لعينه: النميمة / الهجاء.

 الدرس 621 _ صلاة الجمعة 7

 الدرس 813 _ صلاة المسافر 23

 الدرس 169 _ الإستصحاب 30

 الدرس 818 _ صلاة المسافر 28

 الدرس 108_ التكسّب الحرام وأقسامه (103). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

  المحاضرة رقم 4_ إحياء ليالي القدر (القسم الأول)

 الدرس 21 _ المقصد الأول في الاوامر 21

 الدرس 1203 _كتاب الصوم 3

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3996277

   • التاريخ : 16/04/2024 - 11:38

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 152 _ المقصد الأول في الاوامر 84 .

الدرس 152 _ المقصد الأول في الاوامر 84



قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها:

قال صاحب الكفاية R: «الثاني: إنّه قد انقدح مما هو التحقيق، في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات صحتها ولو لم يؤت بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها، نعم لو كان المصحِّح لاعتبار قصد القربة فيها أمرها الغيري، لكان قصد الغاية مما لا بد منه في وقوعها صحيحة...».

هذا هو التذنيب الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية، وهو أنّه هل يلزم في صحة الوضوء قصد التوصل به إلى الغاية؛ أي الصلاة مثلاً، أم يكفي في صحته وكونه عبادياً قصد أمره النفسي الاستحبابي ولو لم يقصد به التوصل إلى الغاية؟

والجواب: أمّا بناء على مبنى الآخوند من أنّ عبادية الطهارات الثلاثة ناشئة من الأمر النفسي باستحبابها، فلا حاجة في تصحيح الوضوء إلى قصد التوصل به إلى الصلاة؛ لفرض أنّه مستحب في ذاته بالأمر النفسي الاستحبابي.

هذا الكلام صحيح في صورة الالتفات إلى الأمر النفسي، أمّا مع الغفلة عنه، فلا يتم هذا الكلام. وأمّا بناءً على ما ذهبنا إليه، فيمكن التقرّب إلى اللهالأمر الغيري باعتبار كون متعلقه محبوباً ومراداً للمولى، ولو بإرادة غيرية، وهذا نوع من أنواع التقرب. ويمكن تصحيح الطهارات الثلاثة أيضاً بإتيانها بقصد التوصّل بها إلى غاياتها وإن لم يكن فيها أمر نفسي ولا غيري، فيكفي في عباديتها إتيانها بقصد التوصل بها إلى الغاية. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الأعلام، منهم السيد الخوئي R؛ حيث ذكروا أنّ الوجه في عبادية الطهارات الثلاثة ­ بقطع النظر عن الأمر النفسي باستحبابها ­ هو قصد التوصل بها إلى الصلاة حتى لو لم يكن ثمّة أمر غيري بها. وقد تقدم ما يفيد وجاهة هذا الكلام، وذلك بنَفيِنا انحصار نشوء عبادية الطهارات الثلاثة من الأمر النفسي أو الغيري، وذهابنا إلى كفاية قصد التوصل بها إلى الغير.

وأما الشيخ الأنصاري R، فإنّه يظهر من كلامه أنّ المقدمة إنّما تكون مأموراً بها بعنوان المقدمية، فلا بدّ عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان وقصدها. كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها. وعليه، فالمطلوب ليس نفس المقدّمة من الغسلتين والمسحتين بل عنوانها.

لم يرتضِ صاحب الكفاية هذا الكلام؛ لأنّ مردّه إلى أنّ عنوان المقدمية جهة تقييدية للحكم؛ أي أنّه يشكّل موضوع الحكم أو جزءه، والحال أنّه جهة تعليلية لا دخالة له في موضوع الحكم، وإنّما هو علة لانصباب الحكم على الموضوع، ولا يشترط قصده لتصحيح العمل.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّنا لا نجد المكلفين حينما يتوضّؤون يلتفتون إلى عنوان المقدمية، ومع هذا لم يذهب أحد من الأعلام إلى بطلان عملهم.

الخلاصة: إذا قصد المكلّف الأمر النفسي للوضوء صحّ عمله وإن لم يقصد التوصّل به إلى الصلاة، وإن غفل عن الأمر النفسي، فيكفيه قصد الأمر الغيري، أو قصد التوصل به إلى الغير.

تنبيهان: التنبيه الأوّل: إذا دخل وقت الصلاة فهل يصحّ الوضوء بالأمر النفسي مع وجود الأمر الغيري؟

ذهب بعض الأعلام إلى أنّه يشكل صحة الوضوء بالأمر النفسي الاستحبابي حينئذٍ؛ لأنّه بعد توجه الأمر الغيري لا يمكن أن يجتمع مع الأمر النفسي إلا بالاندكاك، ومع الاندكاك ينتفي الأمر النفسي، فلا يمكن قصده بعد.

أجاب صاحب العروة R بأنّه لا اندكاك في المقام لاختلاف الجهة؛ فإنّ الأمر النفسي الاستحبابي تعلق بذات الوضوء، بينما تعلّق الأمر الغيري بالوضوء بعنوان المقدمية، ومع اختلاف الجهة باختلاف متعلّقهما امتنع الاندكاك، فيبقى الأمر النفسي، فيمكن قصده حتى بعد دخول الوقت وتوجه الأمر الغيري.

ثمّ أشكل البعض بما قدمناه من أنّ عنوان المقدمية جهة تعليلية للحكم، فلا تكون موضوعاً له، ومع عدم كونها كذلك، فلا يتعلّق بها الأمر الغيري، فيكون متعلق الأمر النفسي والغيري واحداً، فيرجع إشكال الاندكاك.

وأجيب عنها بجوابين:

الأوّل: إنّ الأمر الغيري وإن لم يتعلّق بعنوان المقدمية، إلا أنّه مع ذلك يكون متعلقه غير متعلق الأمر الاستحبابي النفسي حسبما تقدم. وعليه، فلم يتبدّل الأمر الاستحبابي بالأمر الوجوبي، فلا معنى للاندكاك حينئذٍ.

الثاني: إنّه لا معنى للاندكاك هنا وإن كان المتعلق واحداً؛ لأنّ الوجوب والاستحباب أمران اعتباريان لا تنافي بينهما، كل ما في الأمر أنّ الوجوب لا يجوز تركه بخلاف الاستحباب. وعليه، يمكن قصد الوضوء بقصد الملاك الاستحبابي الموجود.

فالإنصاف: أنّه من توضأ قاصداً الأمر النفسي الاستحبابي بعد دخول الوقت صحت صلاته بهذا الوضوء. كما أنّه يمكن تصحيحه بقصد التوصل به إلى الغاية، ويمكن تصحيحه أيضاً بقصد الأمر الغيري على ما أوضحناه.

التنبيه الثاني: إذا أتى المكلّف بالوضوء بقصد التوصل به إلى الصلاة، ثمّ أعرض عن الصلاة، فهل يكون وضوؤه صحيحاً؟

الإنصاف: أنّه طالما قصد بالوضوء التوصل إلى الصلاة فوقع بذلك صحيحاً، وإن لم يكن هناك أمر غيري، أو كان غافلاً عن الأمر النفسي الاستحبابي؛ لأنّ إتيانه للوضوء بهذا القصد مصحّح له، والشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 29-10-2013  ||  القرّاء : 1394





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net