الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 858 _ صلاة المسافر 68

 الدرس121 _قضاء الصلوات 19

 الدرس 76 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 6

 الدرس 482 _ القراءة في الصلاة 48

 الدرس 103 _ المقصد الأول في الاوامر 103

 الدرس 12 _ مبحث البيع 12

 الدرس 31 _ المقصد الأول في الاوامر 31

 أوضح المقال في علم الدراية والرجال

 الدرس 2 _ المقصد الأول في الاوامر 2

 الدرس 105 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 3

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4005658

   • التاريخ : 19/04/2024 - 02:00

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 156 _ المقصد الأول في الاوامر 88 .

الدرس 156 _ المقصد الأول في الاوامر 88



الثالث: قال صاحب الكفاية R: «ولأنه لو كان معتبراً فيه الترتب، لما كان الطلب يسقط بمجرد الإتيان بها، من دون انتظار لترتب الواجب عليها؛ بحيث لا يبقى في البين إلا طلبه وإيجابه... ضرورة أنّه لا يكون بينهما تفاوت أصلا، فكيف يكون أحدهما متعلقا له فعلاً دون الآخر؟».

حاصل هذا الإشكال: إنّه بناءً على أنّ الواجب حصّة خاصة، وهي خصوص المقدمة الموصلة، فإن قطع المكلف المسافة مثلاً ولم يذهب إلى عرفة؛ أي إن حصلت منه المقدمة بدون الإيصال، يسقط الأمر بها، ولا معنى لبقائه لأنّه يوجب التكرار، وسقوطه لا يخلو إمّا أن يكون للعصيان، أو لانتفاء الموضوع، أو للامتثال. والحال أنّه لم يعصِ لفرض قطعه المسافة، والموضوع باقٍ، فيتعيّن أن يكون سقوطه للامتثال. ولمّا كان الامتثال عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به، لزم أن تكون المقدمة مأموراً بها؛ إذ امتثال الشيء فرع الأمر به، فتكون المقدمة واجبة رغم أنّها لم تكن موصلة لذيها.

إن قلتَ: ولكن السقوط قد يكون لسبب رابع أيضاً، وهو قيام الغير بالفعل؛ كما في التوصليات؛ مثل تطهير الثوب، فلو طهّر أحد ثوب غيره، حصل الغرض من فعله وسقط الأمر بالتطهير مع العلم أنّ فعل الغير ليس واجباً. وعليه، فيسقط الأمر بما ليس مأموراً به. إذاً لا ملازمة بين سقوط الأمر والامتثال في صورة بقاء الموضوع وعدم العصيان، فلا يتم حينئذٍ إشكال صاحب الكفاية.

قلنا: صحيح أنّ الأمر قد يسقط بفعل الغير، إلا أنّ ما نحن فيه عبارة عن فعل المكلف نفسه، وليس فعل غيره، والمقتضي لهذا الفعل موجود، ولذا حصل الغرض منه، والمانع مفقود لفرض أنّه غير محرّم، فلا يكون ثمّة فرق بينه وبين الفعل الموصل؛ إذ حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، فلا فرق بين سير زيد إلى عرفة بحال لم يتجاوز حدودها وبين سير عمرو إليها بحال دخولها. وبالتالي لا يكون ما قيل خادشاً لوجه إشكال صاحب الكفاية.

هذا وقد أشكل جماعة من الأعلام منهم السيد أبو القاسم الخوئي بأنّ كلام صاحب الكفاية منقوض بأجزاء الواجب المركّب؛ كالصلاة مثلاً؛ فإنّ المكلّف إذا جاء بأوّل جزء منها ولم يأتِ ببقية الأجزاء، فبطبيعة الحال يسأل عنه أنّه هل يلتزم بسقوط الأمر الضمني المتعلق به أو لا يلتزم به؟ أمّا الثاني، فهو غير ممكن؛ لاستدعائه التكرار. وأمّا الأوّل، فالسقوط لا يخلو من أن يكون بالعصيان أو بانتفاء الموضوع أو بالامتثال، ولا يمكن الالتزام بشيء منها. فإذاً ما هو جوابه عن ذلك فهو جوابنا في المسألة.

وفيه: أنّ هذا الإشكال النقضي لا يرد على صاحب الكفاية للقياس مع الفارق؛ لأنّ الأوامر الضمنية متلازمة ثبوتاً وسقوطاً؛ فكما أنّ وجوب تكبيرة الإحرام مشروط بوجوب باقي الأجزاء للصلاة وملازم لوجوبها، فكذلك سقوط الأمر بالتكبيرة ملازم لسقوط باقي الأوامر الضمنية، فيمتنع سقوط بعضها دون البعض الآخر. وعليه، فعدم الإتيان بباقي الأجزاء يكشف عن عدم امتثال الأمر بتكبيرة الإحرام، ومع سقوط الأمر لسقوط باقي الأوامر الضمنية يكون السقوط حينئذٍ للعصيان، وهذا بخلاف ما نحن فيه؛ فإنّ من أتى بالمقدمة ولم يتحقق منه الإيصال، لا يكون عاصياً، بل سقوط الأمر بالمقدمة في هذه الصورة بسبب تحقق الامتثال رغم عدم الوصول إلى ذيها.

إشكال الشيخ النائيني:

حاصله: إنّ اعتبار التوصل إن أخذ قيداً للوجوب فيلزم أن يكون وجود ذي المقدمة من شرائط وجوب المقدمة؛ لأنّ قيدية التوصّل إنّما تحصل بحصول ذي المقدمة، وهو من أردأ طلب الحاصل؛ إذ يلزم أن يتأخّر الطلب عن وجود المقدمة وعن وجود ذيها المتأخّر عن وجودها.

ولكن الإنصاف: أنّ هذا الإشكال لا يرد على صاحب الفصول؛ لأنّه يصرِّح بأنّ التوصّل يكون قيداً للواجب لا للوجوب. نعم، يرد عليه أنّه يلزم حينئذٍ أن يكون وجود ذي المقدمة من شرائط وجود المقدمة، وهو أيضاً مستحيل؛ ضرورة أنّه لا يعقل أن يكون وجود ذي المقدمة من شرائط وجود المقدمة؛ لاستلزامه الدور؛ فإنّه يلزم أن يكون وجود كل من المقدمة وذيها متوقفاً على الآخر. أضف إلى ذلك أنّه يلزمه القول بمقدّمية الذات أيضاً؛ فإنّ المقدمة حينئذٍ تكون مركّبة من أمرين: أحدهما الذات، والآخر قيديّة التوصّل، ولو على نحو دخول التقيّد وخروج القيد، فتكون الذات مقدّمة لحصول المقدمة المركّبة؛ كما هو شأن جميع أجزاء المركّب؛ حيث يكون وجود كل جزء مقدمة لوجود المركّب؛ مثلاً لو كان السير الموصل إلى الحج مقدمة، فيكون ذات السير مقدّمة للسير الموصل. وإن اعتبر قيد الإيصال فيه أيضاً يلزم التسلسل، وهكذا.

وفيه: أنّ إشكال الدور وإن كان تاماً، لكن إشكال التسلسل في غير محلّه؛ وذلك لما ذكرناه سابقاً من أنّ المقدمة الداخلية؛ أي أجزاء المركّب خارجة عن محلّ النزاع؛ إذ لا مقتضي لاتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري، وبما أنّ الذات هنا نسبتها إلى المركّب نسبة الجزء إليه، فلا تتصف بالوجوب الغيري.

ثمّ إنّ السرّ في عدم الاتصاف بالوجوب الغيري هو أنّ ملاك الوجوب الغيري، إنّما هو فيما إذا كان وجود المقدمة غير وجود ذيها في الخارج. وأمّا إذا كان وجودها غير وجود ذيها في الخارج؛ كالجزء بالإضافة إلى الكل، فلا ملاك لاتصافها به؛ لوضوح أنّها واجبة بعين الوجوب المتعلق بالكلّ، كما لا يخفى.

والخلاصة: إنّ إشكال الدور وإن كان تاماً إلا أنّ إشكال التسلسل لم يكتب له التوفيق والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 19-11-2013  ||  القرّاء : 1447





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net