الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس206 _لباس المصلي 79

  المحاضرة رقم 7_ الأوقات التي يرجى فيها الإجابة

 الدرس 113 _ فوائد رجالية 9

 الدرس 578 _ مستحبات الصلاة 13

 الدرس 60 _ تنبيهات العلم الجمالي 6

 الدرس31 _اوقات الفرائض والنوافل 11

 الدرس 880 _ صلاة الجماعة 9

 الدرس43 _اوقات الفرائض والنوافل 23

 الدرس 02 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 2

 الدرس 498 _ القراءة في الصلاة 64

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919836

   • التاريخ : 29/03/2024 - 09:23

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 155 _ المقصد الأول في الاوامر 87 .

الدرس 155 _ المقصد الأول في الاوامر 87



تفريعان على مبنى الشيخ الأنصاري:

ثمّ إنّ الشيخ النائيني R ذكر أنّ المقرِّر لبحث الشيخ الأنصاري R رتب على اشتراط قصد التوصل لاتصاف المقدمة بالوجوب بعض التفريعات التي يبعد كونها من الشيخ الأعظم لما سيأتي ونذكر منها تفريعين:

التفريع الأوّل: إنّه بناءً على اعتبار قصد التوصّل، لو اشتبه المكلَّف في اتجاه القبلة فتعيّن عليه الصلاة إلى الجهات الأربعة، فصلّى بدواً إلى جهة الشرق مثلاً، هنا إن قصد الإتيان بالباقي حين إتيانه بهذه الصلاة، صحّت صلاته؛ إذ مع عدم قصد الجميع لا يتحقق منه قصد التوصل إلى ذي المقدمة؛ حيث المفروض أنّه لا يتوصّل إليها إلا بإتيان الصلاة إلى الجهات الأربعة. وإن لم يقصد حين إتيانه بهذه الصلاة الإتيان بالجميع لم يتحقق منه قصد التوصل، وبالتالي لم يكن آتياً بالمقدمة، ومن هنا يتطلّب الإتيان بالمقدمة قصد الإتيان بالصلاة إلى الجهات الثلاثة الباقية أيضاً.

هذا مفاد التفريع الأوّل، وقد استبعد الميرزا النائيني نسبته إلى الشيخ؛ لأنّه حينما اشترط في وجوب المقدمة قصد التوصّل، إنّما قصد المقدمة الوجودية، بينما الصلاة إلى الجهات الأربعة مقدمة علمية، حكم بها العقل بملاك دفع الضرر الأخروي. والدليل على أنّها مقدمة علمية هو أنّه لو صلّى المكلّف بدواً إلى جهة الشرق مثلاً، وكانت القبلة في الواقع إلى هذه الجهة، لكانت هذه الصلاة هي الواجب نفسه وليست مقدمة إليه. وعليه، فلا يكون هذا التفريع مترتباً على مبنى الشيخ.

التفريع الثاني: وهو أنّه من أتى بشيء لغاية بناءً على اعتبار قصد التوصّل لا يصحّ أن يدخل به لغاية أخرى؛ فمن توضأ لقراءة القرآن مثلاً، لم يصحّ له دخول الصلاة بهذا الوضوء؛ لأنّه لم يقصد التوصّل به إليها.

أشكل الشيخ الأنصاري على نفسه ­ بناءً على ما ذكره المقرر ­ بأنّ هذا الكلام لا يتمّ في الوضوء؛ لأنّه حقيقة واحدة وماهية فاردة إن تحققت صحّ الدخول في أي عمل مشروط به. نعم، إنّما يتم في الأغسال التي تتعدّد حقائقها؛ فمن اغتسل من الجنابة لقراءة القرآن مثلاً، لم تصحّ صلاته بهذا الغسل.

هذا مفاد التفريع الثاني، وقد استبعد الميرزا النائيني نسبته إلى الشيخ؛ لأنّ الاختلاف في كون الأغسال ذات حقيقة واحدة أو متعدّدة ليس بالنسبة إلى غاياتها كما نحن فيه، وإنّما هو بالنسبة إلى أسبابها؛ كالجنابة والحيض ومسّ الميت ونحوها؛ حيث استدلّوا على تعدد حقيقتها بحسنة زرارة، قال: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، والحجامة، وعرفة، والنحر، والحلق، والذبح، والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد»( )؛ حيث يظهر من هذه الحسنة أنّ الموجب للغسل متعدّد، ولا معنى لاتحاد حقيقة الغسل مع تعدد موجبه؛ لأنّه لو كان ما توجبه الجنابة عين ما يوجبه الحيض للزم أن يكون السبب واحداً، ورجوع جميع الأسباب إلى حدث واحد.

وممّا يكشف أيضاً عن تعدد حقيقة الأغسال الاختلاف بحسب الآثار الفقهية؛ ككفاية غسل واحد حتى الجمعة عن جميع الأغسال ولو لم ينوِ غيرها، وكفاية كلّ غسل عن الوضوء بناءً على الاتحاد، وعدم كفايته في كلا المقامين بناءً على التغاير.

ثمّ إنّ معنى اتحاد حقيقتها هو أنّ ما توجبه الجنابة من الغسل هو عين ما يوجبه الحيض أو مسّ الميت أو الجمعة، وهكذا. وأمّا بالنسبة إلى الغايات، فإنّها لا تختلف أصلاً، فلا إشكال لدى الأعلام في أنّ من اغتسل من الجنابة لأجل قراءة القرآن مثلاً، يجوز له الدخول بهذا الغسل في الصلاة والطواف ونحوهما؛ فالوضوء والغسل من هذه الجهة سيّان، ومن هنا يتضح لك أنّ ما استبعده الشيخ النائيني في محلّه، والله العالم.

مبنى صاحب الفصول في وجوب المقدمة:

قال صاحب الكفاية R: «وأما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب؛ فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب إلا ما له دخل في غرضه الداعي إلى إيجابه والباعث على طلبه، وليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة».

ذكرنا من قبل عدّة مباني في وجوب المقدمة، فمبنى المشهور هو وجوبها شرعاً مطلقاً، واشترط الشيخ الأنصاري في اتصاف الفعل بالوجوب قصد التوصّل إلى ذيها، بينما ذهب صاحب المعالم إلى اشتراط وجوبها بإرادة ذيها، والتزم صاحب الفصول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة إلى ذيها. وعن جماعة من الأعلام منهم الآغا ضياء الدين العراقي R أنّ الواجب هو المقدمة في حال الإيصال إلى ذيها؛ نظير الأوامر الضمنية المتعلقة بالأجزاء في المركبات الارتباطية في اختصاص شمولها لكل جزء من المركّب بحال انضمام بقيّة الأجزاء أيضاً، وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. وذهب السيد أبو القاسم الخوئي R وجماعة من طلابه الأحياء منهم والأموات إلى عدم وجوبها شرعاً أصلاً.

إشكالات صاحب الكفاية على صاحب الفصول:

ومهما يكن، فقد أشكل صاحب الكفاية على صاحب الفصول بإشكالات ثلاثة:

الأوّل: إنّ ملاك الوجوبات الغيرية عبارة عن الاقتدار على الإتيان بذي المقدمة، وهذا الملاك مشترك بالنسبة إلى المقدمة الموصلة وغيرها؛ إذ تحقق الاقتدار كافٍ لوجوب المقدمة سواء أتى المكلّف بذي المقدمة أم لا. فإنّ قطْع المكلف المسافة إلى مسجد نَمِرة مثلاً الواقع على حدود عرفة كافٍ في وجوبه المقدّمي طالما اقتدر المكلف به على الحج والكون في عرفة، حتى وإن لم يدخل عرفة باختياره. وعليه، ليس الإيصال إلى ذي المقدمة شرطاً لاتصاف الفعل بالوجوب. وهذا الإشكال متين.

الثاني: لو كان الملاك في وجوب المقدمة هو ترتب الواجب على مقدّمته ليكون الواجب خصوص المقدمة الموصلة، للزم إنكار وجوب مقدمات أغلب الواجبات، وذلك لعدم كون وجود ذي المقدمة أثراً لتمام المقدمات ­ فضلاً عن بعضها ­ في أغلب الواجبات، وإنّما لم يكن ذو المقدمة أثراً لها لأجل دخل إرادة المكلّف بعد إيجاد جميع المقدمات في وجود الواجب، فله اختيار فعل الواجب وتركه، وليس وجود ذي المقدمة أثراً لوجود المقدمة حتى يختص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة. نعم، في الواجبات التي هي من المسبّبات التوليدية التي تكون المقدمة فيها علّة تامّة لوجودها ­ كالملكية والزوجية المترتبة على عقودها ­ يكون أثر المقدمة حينئذٍ ترتب ذيها عليها قهراً، وعليه يختصّ وجوب المقدمة بمقدمات الواجبات التوليدية مع أنّ صاحب الفصول يقول بوجوب جميع أقسام المقدمة الموصلة.

وفيه: أنّ هذا الإشكال إنّما يتمّ لو كان مراد صاحب الفصول من المقدمة الموصلة هي ما كانت بنفسها علّة تامة لوجود ذيها، وأمّا لو كان المراد هو ما يترتب ذو المقدمة على وجودها ولو مع إرادة المكلّف للفعل، لا يتمّ هذا الإشكال حينئذٍ؛ لأنّ مقدمات الأفعال الاختيارية إذا اتفق ترتّب ذي المقدمة عليها ولو لتعلّق إرادة المكلف بذلك، تكون جميع مقدمات الأفعال الاختيارية واجبة بالوجوب الغيري.

والخلاصة: إنّ هذا الإشكال الثاني من المحقق صاحب الكفاية لم يكتب له التوفيق.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 18-11-2013  ||  القرّاء : 1337





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net