الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 5 _ الاجتهاد والتقليد 5

  المحاضرة رقم 14_ تجسم الاعمال – القسم الاول

 الدرس51 _اوقات الفرائض والنوافل 31

 الدرس 10 _ مقدمات علم الاصول 10

 الدرس 220 _ تنبيهات الإستصحاب 41

 الدرس 61 _ شروط المتعاقدين 22

 الدرس 87_ التكسّب الحرام وأقسامه (82). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 133 _ شروط العوضين 39

 الدرس 1192 _كتاب الخمس 72

  المحاضرة رقم 4_   أهمية الصلاة

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914999

   • التاريخ : 28/03/2024 - 11:43

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 161 _ المقصد الأول في الاوامر 93 .

الدرس 161 _ المقصد الأول في الاوامر 93



الثمرة الثانية: (ثمرة التلازم بين وجوب شيء ووجوب مقدمته)

قال صاحب الكفاية R: «تذنيب: في بيان الثمرة، وهي في المسألة الأصولية ­ كما عرفت سابقاً ­ ليست إلا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد، واستنباط حكم فرعي، كما لو قيل بالملازمة في المسألة، فإنّه بضميمة مقدمة كون شيء مقدمة لواجب يستنتج انه واجب».

من جملة الثمرات هي ما لو قلنا بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته؛ حيث تكون المقدّمة واجبة، بينما إذا لم نقل بالملازمة لا تكون واجبة، فثمرة البحث عن الملازمة هي وجوب المقدمة.

وفيه: أنّه قد قلنا سابقاً: إنّ المسألة الأصولية هي ما تقع نتيجتها كبرى في طريق استنباط الحكم الشرعي، ولكن مسألة (كل مقدمة لواجب واجبة) الواقعة كبرى في مثل قياس: (الوضوء مقدمة للصلاة، وكل مقدمة لواجب واجبة، فالوضوء واجب)، ليست نتيجة لمسألة أصولية، وإنّما هي مسألة فقهية طبّقناها هنا على مورد من مواردها. أمّا نتيجة المسألة الأصولية، وهي ثبوت الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، فلم تجعل في القياس.

والخلاصة: إنّه لا إشكال بناءً على ثبوت الملازمة في ترتّب الثمرة، وهي وجوب المقدمة شرعاً.

أمّا السيد الخوئي R فلم يرتضِ هذه الثمرة؛ لوجوب المقدمة عقلاً، فلا فائدة في ثبوت الملازمة، بل وجوبها الشرعي حينئذٍ لغوي.

الثمرة الثالثة: (البر بالنذر)

لو نذر مكلّف الإتيان بواجب، فيحصل البرّ بالنذر بالإتيان بمقدمة من مقدمات الواجب بناءً على القول بوجوبها، وعلى القول بعدمه لا يحصل البرّ.

وفيه: أوّلاً: أنّ مسألة البرّ بالنذر مسألة فقهية محضة تطبّق على مواردها، فلا ربط لها بخصوص مقدمة الواجب، كل ما في الأمر أنّه في مثالنا إن كانت المقدمة واجبة وجب البر، وإلا لم يجب.

وبالجملة، إنّ ثمرة المسألة الأصولية ما تقع في طريق الاستنباط وتكون كبرى في قياس الاستنباط؛ كما في مسألة حجية خبر الواحد؛ فإنّ نتيجة البحث هي حجية خبر الثقة، فلو دلّ خبر الثقة على وجوب صلاة الظهر مثلاً، نقول في القياس: (خبر الثقة حجة، وكلّما دلّ خبر الثقة على وجوب شيء فهو واجب، فصلاة الظهر واجبة). وهكذا غيرها من المسائل الأصولية.

ثانياً: أنّ النذر تابع لقصد الناذر، فإن كان مراده الواجب النفسي، لا يبرّ بنذره بإتيان المقدمة، وإن قلنا بوجوبها شرعاً. وإن كان مراده بالواجب ما يعمّ الواجب العقلي، يحصل البرّ بالإتيان بالمقدمة وإن لم تكن واجبة شرعاً. وإن كان مراده من الوجوب هو الوجوب الشرعي، ولم يكن منصرفاً إلى الواجب النفسي، ففي هذه الحالة إن كانت المقدمة واجبة شرعاً، يحصل البرّ بإتيانها، وإلا فلا.

ثالثاً: أنّ هذه الثمرة ­ بناءً على تماميتها­ إنّما تتم على مبنى المشهور القائل بوجوب المقدمة مطلقاً، ولا تتم على مبنى صاحب الفصول القائل بوجوب خصوص المقدمة الموصلة لذيها؛ لأنّ المقدمة إن أوصلت حينئذٍ، فلا فائدة من وجوبها؛ لأنّ البرّ يحصل من الإتيان بذي المقدمة؛ فسواء كانت المقدمة واجبة أم غير واجبة لا أثر لها.

الثمرة الرابعة: (ترك المقدمات المتعددة فسق)

إذا كان لواجب ما مقدّمات متعدّدة، فعلى القول بوجوب المقدمة، إن تركها المكلّف يكون فاسقاً؛ لأنّ ترك المقدمات الكثيرة يعدّ إصراراً على الحرام، والإصرار على الصغيرة المحرّمة فسق. بينما إن لم نقل بوجوب المقدمة، فلا يكون ترك هذه المقدمات حراماً، وبالتالي لا يعدّ تركها إصراراً على فعل محرّم ليلزم منه الفسق، وإنّما يلزم من تركها ترك ذي المقدمة فحسب، وتركه ليس إصراراً على محرّم ليلزمه الفسق، وإنّما فعْل حرام واحد.

وفيه: أوّلاً: أنّ قاعدة (الإصرار على الصغيرة يوجب الفسق) قاعدة فقهية تطبق على مواردها، فلا ربط لها بخصوص مقدمة الواجب، بل إن كانت مقدمة الواجب واجبة، فيحكم بفسق تاركها؛ لأنّ ترك الواجب بترك مقدماته الكثيرة يوجب الإصرار على المعصية.

والخلاصة: ليس الحكم بفسق تارك المقدمة مسألة أصولية واقعة في طريق الاستنباط.

ثانياً: أنّ الصحيح أنّه لا ذنوب صغيرة وكبيرة واقعاً، بل كل الذنوب كبيرة، وإنّما بعضها أعظم من بعض؛ ويدلّ عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله N: «عن القنوت في الوتر، هل فيه شيء مؤقت يتّبع ويقال؟ فقال: لا، اثنِ على اللهL، وصلِّ على النبي C، واستغفر لذنبك العظيم، ثمّ قال: كل ذنب عظيم»( ).

ثالثاً: أنّه بناءً على تعريف المشهور للعدالة أنّها: «ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى»، فإنّه لا يحصل الفسق بفعل الصغيرة مرّة واحدة. ولكن الإنصاف أنّ العدالة عبارة عن امتثال أوامر الشارع والانتهاء عن نواهيه، ومن هنا يعد ارتكاب أي ذنب فسقاً.

رابعاً: لو سلّمنا أنّ الفسق لا يتحقق بمجرّد فعل الصغيرة، وإنّما يحتاج إلى الإصرار عليها، ولكن ترك المقدمات المتعددة هو فعل عدّة محرمات دفعة واحدة، فلا يصدق عليه الإصرار؛ كما لو نظر إلى ثلّة من النساء نظراً محرّماً دفعة واحدة، فيكون قد فعل عدّة محرمات، ولكن هذا لا يسمى إصراراً على المعصية.

خامساً: لو سلّمنا أنّ ترك المقدمات المتعددة يعدّ إصراراً لأنها أكثر من فعل، إلا أنّه لمّا كان ترك المقدمة الأولى مسقطاً لوجوب ذي المقدمة؛ حيث لا يمكن إتيانه بعد، وبالتالي مسقطاً لوجوب سائر المقدمات، فلا يكون تركها حراماً، وتكون النتيجة أنّه ترك المقدمة الأولى فقط، وهذا ليس من الإصرار على شيء.

سادساً: أنّ المشهور نفسه قد ذهب إلى أنّه كما لا ثواب على فعل الواجب الغيري فلا معصية ولا عقاب على تركه.

وعليه، فلا يترتب على ترك المقدمة معصية أو عقاباً. نعم، نحن ذهبنا إلى أنّ هناك عقاباً على ترك المقدمة، وقد ذكرنا سابقاً أنّ من ترك عدّة مقدمات لفعل واحد يكون عليه معصية واحدة لكلّ المقدمات، وأيضاً عليه معصية لتركه ذي المقدمة.

والخلاصة: إنّ هذه الثمرة من لزوم الفسق على من ترك مقدمات متعددة لواجب معيّن فيها ما قد عرفت.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 27-11-2013  ||  القرّاء : 1365





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net