الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1143 _كتاب الخمس 23

 الدرس 91 _ تنبيهات الأقل والأكثر 2

 الدرس 823 _ صلاة المسافر 33

 الدرس 1257 _كتاب الصوم 57

 الدرس 96 _ المقصد الأول في الاوامر 96

 الدرس 512 _ الركوع 13

 الدرس 88 _ المقصد الأول في الاوامر 20

 الدرس 831 _ صلاة المسافر 41

 الدرس 153 _ المقصد الأول في الاوامر 85

 الدرس 822 _ صلاة المسافر 32

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011988

   • التاريخ : 20/04/2024 - 05:57

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 160 _ المقصد الأول في الاوامر 92 .

الدرس 160 _ المقصد الأول في الاوامر 92



الواجب الأصلي والتبعي:

هذا البحث تتمّة للأمر الثالث المتقدّم، وهو أقسام الواجب، فقد تقدمت تقسيمات ثلاثة له، وهي تقسيمه للمطلق والمشروط، وتقسيمه للمنجز والمعلق، وتقسيمه للنفسي والغيري، وهذا هو التقسيم الرابع وهو تقسيمه للأصلي والتبعي. وكان من المفروض أن يلحق بالأمر الثالث؛ إذ لا معنى لتخلّله بين ثمرات وجوب المقدمة، فإمّا أنّ صاحب الكفاية قد ذكره هنا غفلة ونسياناً، أو أنّ الناسخ وضعه في غير موضعه.

ومهما يكن من شيء، فإنّه لا طائل من هذا البحث، ولا ثمرة له، إلا أنّنا سنتعرض له تبعاً للآخوند لنوضحه ونبيّن الإنصاف فيه.

قال صاحب الكفاية R: «ومنها: تقسيمه إلى الأصلي والتبعي، والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت، حيث يكون الشيء تارة متعلقاً للإرادة والطلب مستقلاً، للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه، كان طلبه نفسياً أو غيرياً، وأخرى متعلقاً للإرادة تبعاً لإرادة غيره، لأجل كون إرادته لازمة لإرادته، من دون التفات إليه بما يوجب إرادته، لا بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الدلالة والإثبات، فإنّه يكون في هذا المقام، تارة مقصوداً بالإفادة، وأخرى غير مقصود بها على حدة، إلا أنّه لازم الخطاب، كما في دلالة الإشارة ونحوها».

اختلف الأصحاب في تفسير معنى الواجب الأصلي والتبعي، فذهب صاحب القوانين R إلى أنّ الواجب الأصلي هو: «ما دلّ عليه الخطاب وقُصِد إفادته به»، بينما الواجب التبعي هو: «ما ليس مقصوداً بالخطاب ولم يكن مقصوداً بالإفادة وإنّما استفيد تبعاً»؛ كما في دلالة الإشارة في قولهL: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ »( )، وقوله: «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا »( )، فإنّ الآيتين الشريفتين تدلان على كون أقلّ الحمل ستة أشهر، ولكن هذا المعنى غير مقصود بالإفادة من الخطابين.

أمّا صاحب الفصول R، فقد ذهب إلى أنّ الواجب الأصلي هو: «ما كان مقصوداً بالخطاب استقلالاً»؛ أي غير لازم لخطاب آخر وإن كان وجوبه تابعاً لوجوب غيره، بينما الواجب التبعي هو: «ما فُهِم وجوبه تبعاً لخطاب آخر وإن كان وجوبه مستقلاً»؛ كما في المفاهيم؛ ففي قولك: (إذا جاءك زيد فأكرمه) وجوب إكرام زيد الجائي وجوب أصلي؛ لأنّه مفهوم استقلالاً بالدلالة المطابقية، بينما عدم وجوب إكرام زيد حال عدم مجيئه وجوب تبعي؛ حيث يفهم وجوبه تبعاً لخطاب آخر، وقد فهم بالملازمة من باب مفهوم الشرط، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

ثمّ إنّ الفرق بين ما عند المحقق القمي وصاحب الفصول يظهر في مثل المداليل الالتزامية اللفظية، فهي أصلية عند المحقق القمي لكونها مقصودة بالإفادة للمتكلم، وتبعية عند صاحب الفصول لعدم كونها بخطاب مستقل، وإنّما هي لازم لخطاب آخر.

ثمّ إنّ هذين التفسيرين ناظران إلى مقام الإثبات والدلالة؛ لأنّ موضوعهما الخطاب، ومن هنا أُشكل عليهما فيما لو كان الوجوب مستفاداً بغير الدليل اللفظي؛ كما لو كان مستفاداً من العقل أو الإجماع أو السيرة، فبناءً على هذين التفسيرين لا يكون الواجب أصلياً ولا تبعياً.

وهذا ما جعل الشيخ الأنصاري R يعمد إلى تفسير آخر؛ حيث ذهب إلى أنّ الواجب الأصلي هو: «ما تعلقت به إرادة مستقلة من جهة الالتفات إليه بما هو عليه ممّا يوجب طلبه»، والتبعي: «ما لم تتعلق به إرادة مستقلّة لعدم الالتفات إليه بما يوجب إرادته كذلك، وإن تعلقت به إرادة إجمالية تبعاً لإرادة غيره».

ولا يخفى أنّ هذا التفسير يكون بلحاظ مقام الثبوت والواقع؛ أي بتعلّق الإرادة النفسانية المستقلة به وعدمه. ثمّ لا يخفى أنّ الواجب الغيري ينقسم إلى الأصلي والتبعي بالتفاسير الثلاثة المتقدمة؛ فيمكن أن يكون مقصوداً بالإفادة للمتكلم، ويمكن عدمه. كما أنّه يمكن أن يكون مستفاداً من خطاب مستقلّ، ويمكن أن لا يكون مستفاداً من خطاب مستقل، بل تبعاً لخطاب آخر.

كما أنّه يمكن أن يكون متعلَّقاً للإرادة المستقلة من حيث الالتفات إليه، ويمكن أن لا يكون متعلَّقاً للإرادة المستقلّة من حيث الالتفات إليه بل إجمالاً وارتكازاً تبعاً لإرادة غيره.

وأمّا الواجب النفسي فينقسم إلى الأصلي والتبعي بحسب تفسير المحقق القمي؛ فالنفسي قد يكون مقصوداً بالإفادة للمتكلم، وقد لا يكون مقصوداً بها. كما أنّه بحسب تفسير صاحب الفصول، قد يكون مستفاداً من خطاب مستقل، وقد لا يكون مستفاداً من خطاب مستقل، بل تبعاً لخطاب آخر.

وأمّا بالنسبة لتفسير الشيخ الأعظم، فلا ينقسم الواجب النفسي إليهما؛ إذ لا معنى لكون الواجب نفسياً ذا مصلحة نفسية ملزمة، ولا يكون تحت الالتفات والإرادة المستقلة أصلاً.

والإنصاف: أنّه لا توجد ضابطة محددة لمعنى الأصلي والتبعي، فكلّ واحد من الأعلام يجعل لهما اصطلاحاً خاصاً، وإن كان ما ذكره الشيخ الأعظم من التفسير هو الأقرب؛ لأنّ تفسير المحقق القمي وصاحب الفصول بلحاظ مقام الإثبات والدلالة؛ أي كون الواجب مقصوداً للمتكلم من اللفظ وعدمه، أو كونه مفهوماً من خطاب مستقل وعدمه.

وعليه، فإذا لم يكن الواجب مستفاداً من اللفظ بل من دليل لبّي، لم يتصّف بالأصلي والتبعي، وهذا بخلاف تفسير الشيخ الأعظم كما عرفت. والذي يهوّن الخطب في المقام أنّه لا فائدة من هذا التقسيم أصلاً.

مقتضى الأصل حال الشك:

قال صاحب الكفاية R: «ثم إنّه إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة، فإذا شك في واجب أنّه أصلي أو تبعي، فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت أنّه تبعي، ويترتب عليه آثاره إذا فرض له آثار شرعية، كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية. نعم لو كان التبعي أمراً وجودياً خاصاً غير متقوم بعدمي، وإن كان يلزمه، لما كان يثبت بها إلا على القول بالأصل المثبت، كما هو واضح، فافهم».

يقول: في حال لم نتمكن من معرفة نوع الواجب، وأنّه هل هو واجب أصلي أم تبعي؟ فما هو مقتضى الأصل؟

أمّا الأصل اللفظي، فهو مفقود في المقام، وأمّا العملي، فإن قلنا بأنّ الواجب التبعي هو ما لم تتعلق به إرادة مستقلة؛ حيث يكون مركّباً من الواجب وعدم تعلّق إرادة مستقلة به، فمقتضى الأصل العملي أن يكون الواجب تبعياً؛ لأنّ الوجوب محرز بالوجدان، وعدم تعلّق إرادة مستقلة به بالأصل، فيلتئم الموضوع المركّب من الجزء الوجودي والجزء العدمي؛ كما هو حال سائر الموضوعات المركّبة من جزءين وجودي وعدمي؛ كموضوع الضمان المركّب من الاستيلاء على مال الغير وعدم رضا المالك به، فالأوّل محرز بالوجدان، وهو الاستيلاء، والثاني محرز بالأصل؛ أي استصحاب عدم رضا المالك.

وإن قلنا بأنّ الواجب التبعي هو ما تعلقت به إرادة إجمالية، فلا أصل يمكن التمسك به؛ فإنّ استصحاب عدم تعلّق إرادة مستقلة به، لا يثبت تعلّق الإرادة الإجمالية به؛ لأنّه أصل مثبت، بل لا يمكن جريان الاستصحاب أصلاً؛ حتى لو قلنا بأنّ الواجب التبعي هو الواجب مع عدم تعلق إرادة مستقلة به؛ إذ لا أثر شرعي له، ويشترط في جريان الاستصحاب أن يكون له أثر شرعي كما هو المحقَّق في علم الأصول.

ثمّ إنّه مع قطع النظر عن الأثر الشرعي، قد يقال بعدم جريان الاستصحاب أيضاً؛ لأنّ الواجب قد عُلِمَ تعلّق الإرادة به، وإنّما الشك في أنّها مستقلّة أو غير مستقلة، ولا أصل يجري لإثبات أحدهما؛ لعدم اليقين السابق به.

وأجيب عنه بأنّ العلم بتعلق الإرادة به لا يوجب انتقاض العلم بعدم تعلق الإرادة المستقلة به أزلاً، فلا مانع حينئذٍ من استصحابه.

وفيه: إن كان المراد من العدم الأزلي عدم تعلق الإرادة المستقلة بهذا الواجب، فيكون عدماً نعتياً، ولا تكون له حالة سابقة حتى يستصحب. وإن كان المراد عدم تعلّق الإرادة المستقلة من دون نسبتها إلى هذا الواجب ­ أي العدم المحمولي ­ فنقول: إنّ هذا العدم قد انتقض حتماً بوجود الإرادة المستقلة في كثير من الواجبات.

والخلاصة: لو أنّ صاحب الكفاية قد كشح عن هذا المطلب العقيم لأراح واستراح؛ إذ لا طائل منه، ولا ضابطة موحدة لمعناه.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 26-11-2013  ||  القرّاء : 1511





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net