الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 60 _ شروط المتعاقدين 21

 الدرس 197 _ تنبيهات الإستصحاب 18

 الدرس 142 _ الإستصحاب 3

 الدرس 61 _ التكسّب الحرام وأقسامه (56). أحدها: ما حرم لعينه: بيع المصحف الشريف 2.

 الدرس330 _الاذان والاقامة 32

 الدرس 20 _ الاصول الرجالية 6

 الدرس 108 _ شروط العوضين 14

 الدرس 106 _ فوائد رجالية 2

 الدرس 1195 _كتاب الخمس 75

 الدرس 491 _ القراءة في الصلاة 57

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011106

   • التاريخ : 19/04/2024 - 22:56

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 184 _ المقصد الأول في الاوامر 116 .

الدرس 184 _ المقصد الأول في الاوامر 116



ومهما يكن من شيء، فقد أورد الشيخ النائيني R على كلام الشيخ جعفر بعدة إيرادات، نذكر منها اثنين:

الإيراد الأوّل:

إنّ ضابطة الدخول في باب الترتب هو التزاحم الاتفاقي خارجاً بين ضدّين لا تنافي بينهما في مقام الجعل والتشريع؛ كما هو الحال بين الصلاة وإنقاذ الغريق؛ فإنّه لا منافاة بينهما؛ حيث يصحّ صدورهما من المولى، وإنّما قد يحصل التزاحم بينهما خارجاً اتفاقاً في صورة لقاء الغريق في ضيق الوقت؛ بحيث إن أنقذه فات وقت الصلاة، وإن صلّى لم يتمكن بعدُ من الإنقاذ، فهنا لا إشكال في دخول المسألة في باب الترتب؛ حيث يقال: إنّ فعلية الأمر بالصلاة مترتبة على عصيان الأمر بالإنقاذ.

أمّا إذا كانت بين الضدين منافاة دائميّة؛ كالتي بين السكون والحركة، فهنا لا معنى للترتب؛ إذ لا يمكن للشارع أن يأمر بهما ترتباً؛ لأنّهما متعارضان، فليس في عالم التشريع إلا حكم واحد وملاك واحد، ولو فرض أنّ كلاًّ من الجهر والإخفات ذو ملاك في الواقع، فلا بدّ من وقوع الكسر والانكسار بين الملاكين في عالم التشريع وإنشاء الحكم على طبق أقوى الملاكين.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنّ مسألتنا من هذا القبيل؛ فإنّ الصلاة إخفاتاً تنافيها الصلاة جهراً؛ إذ لا يمكن صدورهما معاً عن الشارع ظهراً أو عشاءً، وكذلك الصلاة قصراً والصلاة تماماً، وإلا لزم أن لا تكون الصلوات اليومية خمسة. وعليه، فتكون مسألتنا داخلة في باب التعارض، لا في باب التزاحم، فلا ترتب.

وفيه: أنّ ملاك الترتّب هو إمكان تعلّق الأمر بالضدين على نحو الترتب؛ بحيث لا يرجع إلى طلب الجمع بينهما في الخارج؛ كما أنّ ملاك الاستحالة هو رجوع ذلك إلى طلب الجمع بينهما فيه. ومن الواضح أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون التضاد بينهما اتفاقياً أو دائمياً.

وعليه، فكما يجوز تعلّق الأمر بالصلاة والإزالة على نحو الترتب، كذلك يجوز تعلّق الأمر بالإخفات والجهر على نحو الترتب؛ بأن يكون الواجب على المكلّف ابتداءً هو الإخفات، وعلى تقدير عصيانه وتركه جهلاً، يكون الواجب عليه هو الجهر، أو بالعكس.

كذلك الحال في موضع القصر والتمام؛ فإنّ المجعول ابتداءً على المسافر هو القصر، وعلى تقدير عصيانه وعدم الإتيان به جهلاً يكون الواجب في حقه هو التمام.

والحاصل: إنّ الشيخ النائيني R قد ضيّق موسَّعاً بتقييد ملاك الترتب بخصوص التزاحم.

نعم، الفارق بين الترتب في حال التزاحم والترتّب في مسألتنا، هو أنّه في حال التزاحم يكون المهم واجباً حتى مع عصيان المكلف الأهم عالماً عامداً، بينما هنا لا أمر بالآخر إلا فيما اقتصر عليه الدليل، وهي صورة الجهل.

وأمّا لو ترك الإخفات مثلاً عالماً عامداً، فلا تجب الصلاة ظهراً مع الجهر، وكذا لو ترك الجهر عشاء عالماً عامداً، فلا تجب الصلاة إخفاتاً. وأيضاً في حال التزاحم لا يحتاج الترتّب إلى دليل خاص على وقوعه خارجاً، فهو على طبق القاعدة، بينما في مسألتنا لا بدّ من دليل عليه، والدليل هو الراوايات الصحاح الواردة في المقام.

الإيراد الثاني: إنّ مفاد الترتب هو أنّ الأمر بالمهم مترتّب على عصيان الأمر بالأهم؛ أي إنّ الشارع يأمر بالمهم؛ بمعنى صيرورته فعلياً عقب عصيان المكلّف للأمر بالأهم، وهذا إنّما يتصوّر فيما إذا كان للضدين ثالث محتمل الوقوع بحال لم يأمر المولى بالمهم، أمّا إذا لم يكن لهما ثالث؛ كما في مسألتنا؛ حيث لا تخلو الصلاة من وقوعها جهراً أو إخفاتاً، وكذا لا تخلو من وقوعها قصراً أو تماماً، فهنا لا معنى للترتب؛ لأنّ عصيان أحدهما يلزم منه وقوع الآخر قهراً بلا حاجة إلى الأمر به مترتباً على عصيان الأمر بالآخر، بل يكون الأمر به لغوياً وتحصيلاً للحاصل، بل من أردأ أنواعه.

وفيه: أنّه لا غبار على هذا الإيراد كبروياً، وأنّ باب الترتب معقول فيما لو كان للضدين ثالث، إلا أنّنا لا نوافق على أنّ مسألتنا صغرى لهذه الكبرى؛ لأنّ المكلّف مأمور بالصلاة مع القراءة الجهرية أو الإخفاتية، وبالصلاة قصراً أو تماماً. ومن المعلوم أنّهما من الضدين اللذين لهما ثالث؛ ضرورة أنّ القراءة الجهرية ليست ضرورية الوجود عند ترك القراءة الإخفاتية أو بالعكس، كما أنّ الصلاة تماماً ليست ضرورية الوجود عند ترك الصلاة قصراً؛ إذ المكلف عند ترك القراءة جهراً يمكنه أن يأتي بها إخفاتاً، كما يمكنه أن لا يأتي بها أصلاً، كما أنّه عند ترك الصلاة قصراً يمكنه أن يأتي بالصلاة تماماً، ويمكنه أن لا يأتي بها أصلاً.

نعم، لو كان المأمور به هو نفس الجهر والإخفات والقصر والتمام، لكان كلام الشيخ النائيني في محلّه؛ لأنّ المكلف في حال القراءة لا يخلو من الجهر أو الإخفات، كما أنّه في حال الصلاة لا يخلو من القصر أو التمام، لكنّك عرفت ما هو الإنصاف. وعليه فيصحّ تعلّق الأمر بهما على نحو الترتب؛ بأن يكون الأمر بأحدهما مشروطاً بعصيان الأمر بالآخر.

والخلاصة: إنّ ما أورده الشيخ النائيني على الشيخ جعفر لم يكتب له التوفيق.

وعليه، لا إشكال في توجيه استحقاق العقاب رغم صحّة العبادة بالترتّب. نعم، يقع الكلام في الدليل على أصل العقاب، فإنّه لا دليل عليه وإن ذهب المشهور إليه.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 13-01-2014  ||  القرّاء : 1405





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net