الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 123_ التكسّب الحرام وأقسامه (118). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 93 _ شروط المتعاقدين 54

 الدرس 661 _ صلاة العيدين 3

 الدرس 683 _ صلاة الآيات 3

 الدرس 834 _ صلاة المسافر 44

 الدرس 186 _ المقصد الثاني في النواهي 43

 الدرس149 _لباس المصلي 22

 الدرس308 _الاذان والاقامة 10

 الدرس 34 _ التكسّب الحرام وأقسامه (29). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس 139 _ المقصد الأول في الاوامر 71

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3996941

   • التاريخ : 16/04/2024 - 18:57

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس48 _اوقات الفرائض والنوافل 28 .

الدرس48 _اوقات الفرائض والنوافل 28



(1) المعروف بين الأعلام ­ ومنهم المصنِّف في الذكرى ­: امتداد فضيلة العشاء إلى ثُلُث الليل، لا إلى الرُبُع.

نعم، في الجواهر ­ بالنسبة لفضيلة العشاء ­ قال: «وللعشاء من سقوط الشفق إلى الرُبُع، ودونه إلى الثلث...»، كما أنَّ الأخبار دالَّة على امتدادها إلى ثلث الليل:

منها: موثَّقة ذَرِيْح المتقدِّمة، حيث ورد في ذَيْلها «وصلَّى العَتْمة حين ذهب ثُلُث الليل»[i]f268.

ومنها: معتبرة زرارة المتقدِّمة، حيث في ورد في ذَيلها «وآخر وقت العشاء ثُلُث الليل»[ii]f269.

ومنها: الأخبار الكثيرة الآتية ­ إن شاء الله تعالى ­ الدَّالة على أنَّ آخر وقتها ثُلُث الليل، حيث إنَّها محمولة على انتهاء الفضيلة، للجمع بين الأخبار، كما سنذكر ­إن شاء الله تعالى ­.

وأمَّا ما ذكره المصنِّف هنا ­ من انتهاء فضيلة العشاء إلى رُبُع الليل ­: فلا دليل عليه سوى مرسلة الكليني، فإنَّه بعد أن روى عن أبي بصير أنَّه إلى ثُلُث الليل قال: «ورُوي إلى رُبُع الليل»[iii]f270، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال، والله العالم.

(1) المشهور بين الأعلام أنَّ أوَّل وقتِ العشاءِ إذا مضى من غروب الشَّمس قدرُ ثلاثِ ركعاتٍ، وقال الشيخان (رحمهما الله): «أوَّل وقتها غيبوبة الشفق»، ونسبه في المختلف إلى ابن أبي عقيل، وسلاَّر (رحمهما الله).

ويدلُّ على القول الأوَّل الأخبار المستفيضة التي تقدّم أكثرها في الاستدلال لوقت المغرب، وعند التكلم عن الوقت المختصّ أو المشترك عند قول المصنف سابقاً: «ويختصّ بقدر أدائها، ثمّ يدخل وقت العصر».

وأمَّا القول الآخر ­ أي: إنّ أوّل وقتها سقوط الشَّفَق ­: فيدلّ عليه عدّة من الأخبار:

منها: صحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: وأوَّل وقتِ العشاء الآخرة ذهابُ الحمرةِ، وآخر وقتها إلى غسق الليل»[iv]f271.

ومنها: صحيحة عِمْرَانَ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام مَتَى تَجِبُ الْعَتَمَةُ؟ قَالَ: إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، والشَّفَقُ: الْحُمْرَةُ...»[v]f272، وكذا غيرها.

ولكن الإنصاف: أنَّها محمولة على الفَضْل، وحملها بعضهم كالمحقِّق، وجماعة من الأعلام على كراهة التقديم.

ومهما يكن، فلا إشكال في فساد هذا القول، إذ إنّ بعض الأخبار تدلّ بالصَّراحة على الجواز قبل سقوط الشَّفَق:

منها: موثَّقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشَّفق من غير علَّة، في جماعة، وإنَّما فعل ذلك ليتَّسع الوقت على أُمته»[vi]f273.

ومنها: موثَّقته الأخرى «قال: سألت أبا جعفر وأبا عبد الله J عن الرجل يصلِّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشَّفق، فقالا: لا بأس به»[vii]f274.

ومنها: موثَّقة عبيد الله وعمران الحلبيين «قالا: كنَّا نختصم في الطريق في الصَّلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشَّفق، وكان منَّا مَنْ يضيق بذلك صدُره، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام، فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشَّفق، فقال: لا بأس بذلك، قلنا: وأيّ شيء الشَّفق؟ فقال: الحُمْرة»[viii]f275.

ومنها: رواية إسحاق بن عمَّار «قال: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام: نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشَّفق، من غير علّة؟ قال: لا بأس»[ix]f276، ولكنَّها ضعيفة، لأنَّ موسى بن عمر الموجود في السند، إن لم يكن هو ابن يزيد الصَيْقل المجهول، فلا أقل من أنَّه مردَّد بينه وبين غيره، ولسنا بحاجة بعد ذلك لإبطال هذا القول، هذا كلُّه من جهة أوَّل وقت العشاء.

وأمَّا من جهة الآخِر: فالمشهور بين الأعلام أنَّ وقت العشاء الآخرة يمتدّ إلى منتصف الليل.

وقال الشيخ المفيد في المقنعة: «آخره ثلث الليل»، وهو قول الشيخ في النهاية، والجمل، والخلاف، والاقتصاد، وقال في المبسوط: «آخره ثُلُث الليل للمختار، وللمضطرّ نصف الليل»، وقال في المبسوط أيضاً: «عن بعض علمائنا قولاً بامتداد وقت المغرب والعشاء للمضطرّ إلى طلوع الفجر»، وقال صاحب الحدائق: «والأظهر عندي: هو امتداد وقت المضطرّ، والمعذور إلى نصف الليل، وغيرهما إلى ثُلُث الليل، أو رُبُعه».

ونقل صاحب الجواهر ما حكاه في ظاهر الرياض عن بعضهم، تبعاً للمفاتيح: من امتداد وقت العشاءَيْن اختياراً إلى طلوع الفجر، ثم قال: «وإن كنَّا لم نعرف قائله...».

والإنصاف: هو الامتداد اختياراً إلى انتصاف الليل، ويمتدّ وقت المضطرّ والمعذور إلى طلوع الفجر.

وأمَّا الامتداد اختياراً إلى منتصف الليل ­ والذي هو أيضاً قول المشهور من الأعلام ­ فيدل عليه: الروايات المتقدّم أكثرها في المغرب.

ويدلّ عليه أيضاً بعض الروايات:

منها: موثَّقة أبي بصير عن أبي جعفر ­ (أبي عبد الله) ­ عليه السلام «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا أنَّي أخاف أنْ أشقَّ على أمتي لأخَّرت العشاء إلى ثُلُث الليل، وأنت في رخصةٍ إلى نصفِ الليل، وهو غسَقُ الليلِ، فإذا مضى الغسَقُ نادى ملكان: مَن رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه»[x]f277، وهي موثَّقة، وليست ضعيفة، لأنَّ محمّد بن زياد الواقع في السند هو ابن أبي عمير.

ومنها: موثَّقة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: العتمة إلى ثلث الليل، أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع»[xi]f278.

ومنها: رواية المعلَّى بن خُنَيْس عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: آخِرُ وقت العتمة نصف الليل»[xii]f279، ولكنَّها ضعيفة بالمعلَّى بن خنيس، قال النجاشي: «ضعيف جدّاً لا يعوَّل عليه»، وكذا غيرها من الروايات.

 

[i] الوسائل باب 10 من أبواب المواقيت ح8.

[ii] الوسائل باب 10 من أبواب المواقيت ح3.

[iii] الوسائل باب 21 من أبواب المواقيت ح3.

[iv] الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت ح6.

[v] الوسائل باب 23 من أبواب المواقيت ح1.

[vi] الوسائل باب 22 من أبواب المواقيت ح2.

[vii] الوسائل باب 22 من أبواب المواقيت ح5.

[viii] الوسائل باب 22 من أبواب المواقيت ح6.

[ix] الوسائل باب 22 من أبواب المواقيت ح8.

[x] الوسائل باب 21 من أبواب المواقيت ح2.

[xi] الوسائل باب 17 من أبواب المواقيت ح9.

[xii] الوسائل باب 17 من أبواب المواقيت ح8.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 14-04-2014  ||  القرّاء : 736





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net