الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 242 _ في بيع الحيوان 15

 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 128 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 6

 الدرس 913 _ صلاة الجماعة 42

 الدرس 211 _كتاب الصدقة 15

 الدرس100 _حكم تارك الصلاة 1

 الدرس 803 _ صلاة المسافر 13

  الدرس 509 _ الركوع 10

 الدرس 82 _ أقسام الخبر 2

 الدرس 76 _زكاة الغلات الأربعة 14

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5297128

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 195 _ المقصد الأول في الاوامر 127 .

الدرس 195 _ المقصد الأول في الاوامر 127



ثانياً: أنّ دعوى أنّ آيات التشريع شاملة لغير البالغ ­ كل ما في الأمر أنّ حديث رفع القلم قد رفع من الوجوب خصوص المنع من الترك، وأبقى على جزئه الآخر وهو جواز الفعل ­ في غير محلّها؛ لأنّ الوجوب وبقيّة الأحكام الشرعية أمور اعتبارية بسيطة لا تركّب فيها، فهي ليست أموراً حقيقية ولا مجعولة شرعاً، وإنّما انتزعها العقل من أدلّتها. فمثلاً: إذا أمر المولى بشيء، فالعقل يدرك أنّه لا مؤمِّن يوم القيامة من العقاب إن لم يمتثل المكلّف، فينتزع العقل حينئذٍ الوجوب.

وبالجملة، فالقول بأنّ الوجوب مركّب من جواز الفعل مع المنع من الترك يكون تفسيراً بما هو لازم له، وعليه، فليس الوجوب مركّباً من جواز الفعل والمنع من الترك ليقال إنّ حديث رفع القلم قد رفع أحد الجزأين وأبقى على الآخر.

ثالثاً: لو سلّمنا بتركّب الوجوب من جواز الفعل والمنع من الترك، إلا أنّ دعوى بقاء جواز الفعل بعد ارتفاع المنع من الترك مبنيّة على بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل، وهو باطل؛ لأنّه قياس مع الفارق؛ إذ الكلام هناك في الأمور الحقيقية التكوينية، وكلامنا في الأمور الاعتبارية. ثمّ إنّه قد تقدم في الفصل الثامن ما هو الإنصاف في هذه المسألة، وهو أنّه مع ارتفاع الفصل يرتفع الجنس أيضاً؛ لأنّ لكلّ فصل حصّة خاصة من الجنس تتمايز عن غيرها؛ فإذا ارتفع الفصل ارتفعت الحصة الخاصة من الحيوانية التي كانت معه تشكّل النوع.

وبناءً على ذلك كلّه، ثبت أنّ شرعية عبادة الصبي ليست ناشئة من العمومات، وأنّ حديث رفع القلم يدفع أصل اعتبار التكاليف على الصبي؛ أي يكشف عن كونها لم تعتبر في حقه أصلاً.

فالنتيجة: أنّ ثمرة البحث قائمة في إثبات شرعية عبادة الصبي؛ حيث ثبتت شرعيتها من خلال أنّ الأمر بالأمر بالشيء أمر به.

بلوغ الصبي أثناء العبادة أو بعدها:

بناءً على شرعية عبادة الصبي، لو فرضنا أنّه بلغ أثناء العبادة أو بعد الفراغ منها وقبل مضي وقتها، فهل يكون ما أتى به مجزياً عن الأمر الوجوبي الذي توجه إليه بعد البلوغ أم لا؟

ذهب بعض الأعلام إلى الإجزاء بحجّة أنّ ملاك الصلاة واحد قبل البلوغ وبعده، ومع وحدة الملاك يكون الغرض قد سقط بما أتى به قبل البلوغ، فلا يبقى حينئذٍ أمر بالصلاة.

وفيه: أنّه من غير المعلوم أنّ ملاك الصلاة قبل البلوغ هو نفسه بعد البلوغ، وبالتالي لا سبيل إلى الجزم بإجزاء الصلاة قبله عن الصلاة بعده؛ لاحتمال تغاير الملاك. أمّا شرعية عبادته قبل البلوغ، فهي لا تكفي في إثبات إجزائها عن الواجب.

الفصل الثالث عشر الأمر بعد الأمر

قال صاحب الكفاية R: «فصل: إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله، فهل يوجب تكرار ذاك الشيء، أو تأكيد الأمر الأول، والبعث الحاصل به؟ قضية إطلاق المادة هو التأكيد، فإنّ الطلب تأسيساً لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين، من دون أن يجيء تقييد لها في البين، ولو كان بمثل (مرة أخرى) كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر، كما لا يخفى، والمنساق من إطلاق الهيئة، وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده، إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها، فيما كانت مسبوقة بمثلها، ولم يذكر هناك سبب، أو ذكر سبب واحد».

حاصل هذا البحث: إنّه لو قال المولى: (صلِّ)، ثمّ قبل أن يمتثل المكلّف لهذا الأمر قال المولى مرّة أخرى: (صلِّ)، فهل يكون أمره الثاني تأسيساً لأمر جديد، أم مجرّد تأكيد لأمره الأوّل؟

هنا إذا جئنا إلى مادة الأمر في (صلِّ) مثلاً، فإنّ إطلاقها يقتضي صرف الوجود، وصرف الوجود لا يتكرّر ولا يتثنى، ولأجل ذلك لا يقبل تعلّق الطلب التأسيسي به مرتين، فيكون إطلاقها يقتضي التأكيد.

وإذا جئنا إلى هيئة الأمر، فإنّ إطلاقها يقتضي إيجاد الفعل، أي التأسيس لفعل جديد. وبناءً عليه، فهل نأخذ بإطلاق مادة الأمر أم إطلاق هيئتها؟

قد يقال بتقديم إطلاق المادة؛ لأنّها معروضة للهيئة، وبالتالي المادة متقدّمة رتبة على الهيئة، وحقّ المتقدم الرتبي أن يؤخذ به، فتكون النتيجة حينئذٍ أنّ الأمر بعد الأمر تأكيد للأمر الأوّل.

وقد يقال بتقديم إطلاق الهيئة؛ لأنّها علة للمادة؛ إذ لولا الهيئة ما وُجِدت المادة وتحصَّلت في الخارج، فتكون النتيجة أنّ الأمر بعد الأمر تأسيس لأمر جديد.

والإنصاف: أنّ المرجع في هذا الأمر هو العرف، وهو يفهم من الأمر الثاني أنّه تأكيد للأمر الأوّل ما لم يكن المكلّف قد امتثله بعد؛ إذ لو امتثله لا يكون هناك معنى لتأكيده، فيكون للتأسيس حينئذٍ.

نعم، لو أتى الشارع بشيء جديد؛ كما لو كان الأمر الأوّل غير مشروط والأمر الثاني مشروطاً؛ كما لو قال: (كَفِّرْ)، ثمّ قال: (إن أفطرت فكَفِّرْ)، أو عطف الأمر الثاني على الأوّل فقال: (كَفِّرْ وكَفِّرْ)، هنا يكون الأمر الثاني للتأسيس لا للتأكيد، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 30-01-2014  ||  القرّاء : 2179





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net