الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 69 _ المقصد الأول في الاوامر 69

 الدرس151 _لباس المصلي 24

 الدرس 225 _ تنبيهات الإستصحاب 46

 الدرس 612 _ قواطع الصلاة 28

 الدرس 33 _ الاجتهاد والتقليد 33

 الدرس 599 _ قواطع الصلاة 15

 الدرس 94 _ المقصد الأول في الاوامر 26

 الدرس 558 _ التشهد والتسليم 25

 الدرس 710 _ الصلوات المستحبة 3

 الدرس 653 _ صلاة الجمعة 39

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3997007

   • التاريخ : 16/04/2024 - 19:50

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 36 _ الاجتهاد والتقليد 36 .

الدرس 36 _ الاجتهاد والتقليد 36



الإشكال الثاني: في أنه ما المراد بالحجّية المستصحبة؟ فهل المراد منها هي الحجّية الفعلية؟ فإن كان المراد منها ذلك. فيرد عليه: انه لا يقين بحدوثها مطلقاً حتى تستصحب بل المتيقن عدم الحجّية الفعلية، بالإضافة إلى العامّي المتأخر زمانه عن عصر المجتهد الميّت، لوضوح أن الفعلية إنما تتحقق بوجود المكلف العامّي في عصر المجتهد، والمفروض عدم تحققه. وعليه، فليست فتاوى الميّت حجّة فعلية على العامّي الغير الموجود في عصره حتى تستصحب، وان كان المراد منها الحجّية الإنشائية فهي وان كانت متيّقنة في المقام إلّا أنه لا يصّح استصحابها للإشكال المتقدم، وهو الشك في سعة دائرة الحجّية المنشأة وضيقها وعدم العلم، بأنها هي الحجّية لخصوص من أدرك المجتهد، وهو حيّ أو أنها تعمّ من لم يدركه كذلك. وعليه، فلا علم لنا بثبوت الحجّية الإنشائية بعد الممات حتى يصّح استصحابها.

بل لا يصّح استصحابها حتى على القول بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية، وذلك أن النزاع في جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية، إنما هو بعد فرض تحقّق موضوع الحكم وفعليته، كحرمة وطئ الحائض بعد نقائها وقبل الاغتسال، فالحرمة الفعلية موجودة قبل نقائها، فبعد النقاء وقبل الاغتسال نشك في بقاء الحرمة. فعلى القول بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية فيجري حينئذٍ. وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإن الشك إنما هو في سعة الحكم المنشأ وضيقه من دون أن يكون فعلياً في زمان. وعليه، فلا يمكن استصحابه لعدم العلم بثبوت الجعل في زمان الشك فيه.

الإشكال الثالث: هو أن رأي المجتهد له دخالة في الموضوع، ولا بدّ في الاستصحاب من إحراز بقاء الموضوع، وهو منتفي بالموت لزوال الرأي بالموت، لإن الرأي متقوّم بالحياة في نظر العرف وإن لم ينعدم واقعاً لكون معروضه النفس الناطقة وهي باقية، وقد انتقلت من عالم إلى عالم. ولكن سيأتي في المسألة الثانية، وهي مسألة البقاء على تقليد الميّت، ان هذا الإشكال في غير محلّه.

والخلاصة: ان هذا الدليل الثالث للمجوّزين لتقليد الميّت ابتداءً لم يكتب له التوفيق بل حتى لو قلنا إن الاستصحاب سالم عن كل الإشكالات إلّا أنه محكوم بالتسالم المتقدم على عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً. هذا تمام الكلام في المقام الأول.

المقام الثاني: في جواز البقاء عليه استدامة.
وقد وقع فيه الخلاف أيضاً من حيث الجواز مطلقاً أو المنع كذلك أو التفصيل بين المسائل التي قلّده فيها وعمل بها في حياته أو كان ينبغي له أن يعمل بها في حياته، ولكن منعه مانع من العمل وبين غيرها، بالجواز في الأوّل، والعدم في الثاني.
والإنصاف عندنا -كما ذهب إليه كثير من الأعلام-: هو الجواز مطلقاً حتى في المسائل التي لم يعمل بها أو لم يعلمها فضلاً عن العمل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه.

إذا عرفت ذلك، فيقع الكلام في أمرين:
الأمر الأوّل: فيما إذا احتمل موافقة الميّت مع المجتهد الحيّ في الفتوى، ولم تعلم المخالفة بينهما.
الأمر الثاني: فيما إذا علمت المخالفة بينهما.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 13-01-2020  ||  القرّاء : 2213





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net