الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 260 _ في بيع الحيوان 33

 الدرس 140 _ المقصد الأول في الاوامر 140

 الدرس 96 _ شروط العوضين 2

 الدرس86 _اوقات الفرائض والنوافل 66

 الدرس 31 _ المقصد الأول في الاوامر 31

 الدرس 96 _ المقصد الأول في الاوامر 96

  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

 الدرس 168 _ المقصد الثاني في النواهي 25

 الدرس 705 _ صلاة الإستسقاء 6

  المحاضرة رقم 4_   أهمية الصلاة

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5297741

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .

        • القسم الفرعي : ما يجب فيه الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1169 _كتاب الخمس 49 .

الدرس 1169 _كتاب الخمس 49



إذا عرفت ذلك، فنقول: قدِ استدلّ مَنْ ذهب إلى عدم اعتبار النِّصاب بإطلاقات الأدلَّة، حيث لم يُشترط فيها اعتبار النِّصاب.

وقد ردّ عليهم المتأخِّرون: بأنَّ الدَّليل على اعتبار النِّصاب هو صحيح البزنطيّ المرويّ في التَّهذيب (قال: سألتُ أبا الحسن (عليه السلام) عمّا أخرج المعدِن من قليلٍ أو كثيرٍ، هل فيه شيءٌ؟ قَاْل: ليس فيه شيءٌ حتَّى

يبلغ ما يكون في مثله الزَّكاة عشرين ديناراً)([1])، وهو واضح في اعتبار النِّصاب، وهو عشرون ديناراً، فيكون هذا الصَّحيح مقيِّداً لإطلاق الأدلَّة المتقدِّمة.

وقد أُشكل على هذا الصَّحيح ببعض الإشكالات:

منها: أنَّ مشهور المتقدِّمين أعرضوا عنه، وإعراضهم يُوجب الوهن.

وفيه: ما ذكرناه في أكثر من مناسبة من أنَّ إعراض مشهور المتقدِّمين لا يُوجب سقوط الخبر المعتبر عن الحُجيّة، لاسيّما أنَّ معظم المتأخِّرين وبعض المتقدِّمين قد عمل به.

ومنها: أنَّه يُحتمل أن يكون المراد من الشَّيء في قول السَّائل: (هل فيه شيء؟) هو الزَّكاة، فأجاب (عليه السلام): (بأنَّه ليس فيه شيءٌ حتَّى يبلغ ما يكون في مثله الزَّكاة)، يعني ليس فيه زكاةٌ حتَّى تبلغ النِّصاب، فيكون هذا الصَّحيح وارداً للتَّقيّة؛ لِما حُكي عن الشَّافعي في أحد قولَيْه، وعن غيره أيضاً من العامَّة القول: بوجوب الزَّكاة في معدِن الذَّهب والفضَّة.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّ الحمل على التَّقيّة بعيدٌ جدّاً، فلا ينبغي، مضافاً إلى أنَّ احتمال أن يكون المراد من (الشيء) هو الزكاة يجعل العبارة ركيكة جدّاً، كما لا يخفى.

وممّا يُؤكِّد كون المراد من الشَّيء هو الخُمُس لا الزَّكاة: قوَّةُ

احتمالِ وقوع هذا الصَّحيح بعد صحيحه الآخر المتقدِّم الوارد في الكنز عن أبي الحسن الرِّضا (عليه السلام) (قَاْل: سألتُه عمَّا يجب فيه الخُمُس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزَّكاة في مثله ففيه الخُمُس)([2])، فيكون المراد بأبي الحسن (عليه السلام) في الصَّحيح الأوّل هو الإمام الرِّضا (عليه السلام) أيضاً.

وعليه، فيكون المراد من هذا الصَّحيح بيان اتِّحاد حكم المعدِن مع الكنز، وأنَّه ليس في المعدِن أيضاً شيءٌ حتَّى يبلغ ما يكون في مثله الزَّكاة، كما في الكنز.

والخلاصة: أنَّ ما ذهب إليه معظم المتأخِّرين من اعتبار النِّصاب هو الصَّحيح، وهو قيمة عشرين ديناراً عند المشهور، وقيمة أربعين ديناراً على ما ذهبنا إليه في مبحث الزَّكاة.

وأمَّا ما حُكي عن أبي الصَّلاح الحلبيّ (رحمه اﷲ) من أنَّه لا يجب الخُمُس في المعدِن حتَّى تبلغ قيمته ديناراً واحداً، فقدِ استدلّ له برواية محمَّد بن عليّ بن أبي عبد اﷲ عن أبي الحسن (عليه السلام) (قَاْل: سألتُه عمَّا يخرج من البحر من اللُّؤلؤ والياقوت والزَّبرجد، وعن معادن الذَّهب والفضَّة هل (فيها زكاة)؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخُمُس)([3]).

وفيها: أوَّلاً: أنَّها ضعيفة بجهالة الرَّاوي، أي محمَّد بن عليّ بن أبي عبد اﷲ. ورواها الشَّيخ المفيد (رحمه اﷲ) في المقنعة، ورواها أيضاً

الشَّيخ الصَّدوق (رحمه اﷲ) في الفقيه والمقنع، ولكنَّها ضعيفة أيضاً بالإرسال في المقنعة والفقيه والمقنع.

وثانياً: أنَّ الجميع أعرض عنها إلاَّ ما حُكي عن الحلبيّ، وما هو ظاهر الشَّيخ الصَّدوق (رحمه اﷲ) في الفقيه، حيث التزم في مقدّمة كتاب مَنْ لا يحضره الفقيه أنَّه يعمل بما يذكره في الكتاب، حيث قال: (لم أقصد فيه قصد المصنِّفين في إيراد جميع ما رَوَوه، بل قصدتُ إلى إيراد ما أُفتي به، وأحكم بصحّته، وأعتقد فيه أنَّه حُجّة في ما بيني وبين ربّي     ­ تقدَّس ذِكْره وتعالت قدرته ­، وجميع ما فيه مستخرجٌ من كتب مشهورة عليها المعوَّل وإليها المرجع...).

ولكن ثبت في جملة من الرِّوايات أنَّه ذكرها في الكتاب، ولم يعمل بها، كما أشار صاحب الحدائق (رحمه اﷲ)، ومَنْ أراد المزيد من التَّوضيح، فَلْيرجع إلى ما ذكرناه في كتابنا (أوضح المقال في علم الدِّراية والرِّجال) عند التّعرُّض لكتاب (مَنْ لا يحضره الفقيه).

والخلاصة: أنَّ الإعراض عنها يزيد وهنها.

وثالثاً: أنَّه وإن ذُكر في السُّؤال الذَّهب والفضّة أيضاً، إلاَّ أنَّه يُحتمل أن يكون الجواب عن خصوص ما يخرج من البحر من اللُّؤلؤ والياقوت والزَّبرجد، كما عن الشَّيخ (رحمه اﷲ) في التَّهذيب.

وعليه، فيكون المعتبر في نصاب الغَوْص ديناراً فما فوق، كما هو المعروف في نصاب الغَوْص.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّ هذا الاحتمال بعيد جدّاً عن ظاهر الكلام، فالعُمدة حينئذٍ هو ضعف الرِّواية، واﷲ العالم.

 

([1]) الوسائل باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخُمُس ح1.

([2]) الوسائل باب 5 من أبواب ما يجب فيه الخُمُس ح2.

([3]) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخُمُس ح5.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 15-02-2023  ||  القرّاء : 750





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net