الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 102 _ شروط العوضين 8

 الدرس 25 _ المقصد الأول في الاوامر 25

 الدرس 64 _ المقصد الأول في الاوامر 64

 الدرس 610 _ قواطع الصلاة 26

  المحاضرة رقم 3_ بعض الحوادث الحاصلة مع الإمام الحسن عليه السّلام

 الدرس 191_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (23).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها

 الدرس 595 _ قواطع الصلاة 11

 الدرس 23 _ الاصول العملية: البراءة 21

 الدرس 172 _زكاة الفِطرة 5

 الدرس 205 _ المقصد الثالث في المفاهيم 6

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5297255

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .

        • القسم الفرعي : مستحقّ الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1194 _كتاب الخمس 74 .

الدرس 1194 _كتاب الخمس 74



وأمَّا القول: بأنَّ المالك إذا أحرز رضاه (عليه السلام) بصرفه في جهة معيّنة جاز له ذلك من دون مراجعة الحاكم الشَّرعيّ، فهو من حيث الكبرى صحيحٌ،

إلاَّ أنَّه يُحتمل أن يكون لمراجعة الحاكم الشَّرعيّ دخلٌ في إحراز رضاه (عليه السلام)، ولا يمكن دفع هذا الاحتمال؛ لما ذكرناه من الفوائد المترتِّبة على الرُّجوع إلى الحاكم الشَّرعيّ.

ثمَّ إنَّه يكفي إذن الحاكم الشَّرعيّ في جواز التّصرُّف، كما هو صريح المصنِّف (رحمه اﷲ) هنا، وكذا غيره من الأعلام، خلافاً لما يظهر من جماعة كثيرة من عدم كفاية الإذن، ووجوب مباشرته بنفسه؛ وذلك لعدم الدليل.

ولو تصرَّف المالك بسهم الإمام (عليه السلام) من دون مراجعة الحاكم الشَّرعيّ، فهل للحاكم الشَّرعيّ أن يُجيز تصرُّفاته؟

ذكر صاحب كشف الغطاء (رحمه اﷲ) أنَّ للمجتهد الإجازة، وإن كان الأحوط الإعادة. وهو في محلِّه.

هذا، وقد عرفت سابقاً أنَّه لا يجب البَسْط في سهم الإمام (عليه السلام).

هذا كلُّه بالنِّسبة لسهم الإمام (عليه السلام).

وأمَّا بالنِّسبة لسهم السَّادة في عصر الغيبة، فلابد من إجازة الحاكم الشَّرعيّ في فرز الخُمُس.

نعم، بعد الفرز بإجازته يجوز للمالك دفعه إليهم من دون حاجة للإجازة في الدَّفْع، بخلاف سهم الإمام (عليه السلام)، كما عرفت.

نعم، الأحوط دفع سهم السَّادة إلى الحاكم الشَّرعيّ، أو أخذ إذنه؛ لأنَّه أبصر بمواقعه، وأعرف بمواضعه، ولا يجب البسط فيه أيضاً، كما تقدَّم، ولا حاجة للإعادة، واﷲ العالم بحقائق أحكامه.

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: فإنْ فضل عن الموجودين في بلده فله حَمْله إلى بلد آخر. وفي وجوبه نظر، والأقرب: أنَّ له الحَمْل مع وجود المستحقّ لطلب المساواة بين المستحقِّين

ذكرنا هذه المسألة بالتَّفصيل عند قوله سابقاً: (ولا يجوز النَّقل إلى بلد آخر، إلاَّ مع عدم المستحقّ...)، فراجع.

وذكرنا سابقاً أيضاً: أنَّه لا يجب البَسْط، بل يجوز إعطاء الخُمُس لشخص واحد من صنف واحد، فراجع.

 * * *

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: وهُمْ أولاد أبي طالب والعبَّاس والحارث وأبي لهب

ذكرنا ذلك عند قول المصنِّف (رحمه اﷲ) سابقاً: (والمفيد وابن الجنيد: بني المطّلب...)، فراجع، فإنَّه مهمٌّ.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 03-05-2023  ||  القرّاء : 547





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net