الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس4 _نوافل الصلاة 1

 الدرس 30 _ الاجتهاد والتقليد 30

 الدرس225 _مكان المصلي 18

 الدرس 558 _ التشهد والتسليم 25

 الدرس 124 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 2

 الدرس 135 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 13

 الدرس 187 _ المقصد الثاني في النواهي 44

 الدرس 91 _ شروط المتعاقدين 52

 الدرس 1118 _كتاب الصدقة 13

 الدرس 154 _ الإستصحاب 15

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007045

   • التاريخ : 19/04/2024 - 09:26

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 78 _ تنبيهات العلم الجمالي 24. دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 1 .

الدرس 78 _ تنبيهات العلم الجمالي 24. دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 1



[أصالة الاشتغال: تنبيهات العلم الإجمالي]
 [التنبيه الخامس: هل العلم الاجمالي منجّز فيما إذا تعلّق بالأمور التدريجيّة]

وأمّا الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان للزمان دخل في الامتثال من دون أن يكون له دخل في الملاك والخطاب، كما في المثال السابق، وهو ما لو نذر المكلّف ترك وطئ الزوجة في يوم معيّن واشتبه بين يومين.
فإنّه بناءً على إمكان الواجب المعلّق، كما ذهب إليه جماعة من الأعلام، لا إشكال في وجوب الاجتناب، لإمكان التكليف الفعلي من الآن بالنسبة إلى الأمر الاستقبالي قبل مجيء وقته، فيجب بمقتضى العلم الاجمالي بناءً على العلّية التامة للموافقة القطعية الاحتياط بترك الوطئ في كلّ من الليلتين، وكذلك بناءً على الاقتضاء، فأصالة عدم تعلّق النذر في اليوم الحاضر معارضة من الآن بأصالة عدم تعلّقه في الغد.
وتوهّم أنّ الوطئ في الغد لا يمكن الابتلاء به في اليوم الحاضر، فلا تجري في اليوم الحاضر أصالة عدم تعلّق النذر به، فاسد، لما ذكرنا من أنّه بمجرّد انعقاد النذر يكون التكليف بترك الوطئ فعلياً مطلقاً في كلّ زمان تعلّق النذر به، ففي اليوم الحاضر تجري أصالة عدم تعلّق النذر بترك الوطئ في الغد، وتعارض بأصالة عدم تعلّق النذر بترك الوطئ في اليوم الحاضر.

وأمّا على مختارنا من عدم امكان الواجب المعلّق، وإرجاعه إلى الواجب المشروط، لعدم التفكيك بين ظرف فعلية التكليف وظرف الواجب. فنقول:
كما قلنا في الصورة الأولى: إنّه لا يجوز الرجوع إلى الأصل في شيء من الطرفين، لاستقلال العقل بقبح تفويت الملاك التام الفعلي لفرض أنّ الزمان لا دخالة له في الملاك، فالعلم بالملاك التامّ الفعلي بمنزلة العلم بالتكليف، والترخيص في تفويت الملاك الملزم فعلاً بمنزلة الترخيص في مخالفة التكليف العقلي، بل حكم العقل بقبح تفويت الملاك التامّ الملزم في هذه الصورة أوضح من حكمه بذلك في الصورة الأوّلى، لأنّه في الصورة الأولى تمامية الملاك يكون بمجيء زمانه، لأنّ الفرض فيها أنّ الزمان له دخالة في الملاك بخلاف هذه الصورة.
والخلاصة: إنّه لا فرق في تأثير العلم الاجمالي في وجوب الموافقة القطعية بين أن لا يكون للزمان دخل في الملاك والخطاب، وبين أن يكون له دخل فيهما. والله العالم.

[أصالة الاشتغال: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين]  
*قال صاحب الكفاية: المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين...*
أقول: لا يخفى أنّ جماعة من الأعلام ­ منهم الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية ­ لم يعقدوا بحثاً مستقلاً في الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين، ولعلّه لوضوح الحكم فيهما، كما سيأتي إن شاء تعالى.

ثمّ إنّ الفرق بينهما:
أنّ الواجب الارتباطي: ما كان التكليف فيه والغرض في ظرف وجوب الأكثر واحداً، بحيث كان امتثال بعضه مرتبطاً بامتثال بعضه الآخر، باعتبار أنّ المطلوب فيه هو المجموع من حيث المجموع، بحيث إذا أتى بالجميع إلاّ واحداً لم يمتثل أصلاً، سواء كان أبعاضه أموراً وجودية، كما في الصلاة، أو عدمية، كما في الصيام، وسواء كان في الشرعيات، كما في الصلاة والصوم ونحوهما، أم في العرفيات، كالأمر بالمركّبات والمعاجين ونحوهما.
وأمّا الواجب غير الارتباطي: فهو ما كان التكليف فيه والغرض متعدداً، المستتبع لتعدد المثوبة والعقوبة عند الموافقة والمخالفة، ولتحقّق الإطاعة بمجرّد الإتيان بالأقلّ ولو لم يكن في ضمن الأكثر، وذلك كأداء الدين، وقضاء الفوات، ونحو ذلك ممّا ينحلّ الواجب فيه إلى واجبات متعدّدة غير مرتبطة بعضها ببعض، هذا بالنسبة للواجب.
وأمّا الحرام، فأيضاً قد يكون ارتباطياً، وأخرى غير ارتباطي: ومثال الثاني، أي غير الارتباطي، هو الغناء المتردّد بين أن يكون هو مطلق ترجيع الصوت، أو بقيد كونه مطرباً.

وأمّا الارتباطي:
فاعلم أوّلاً: أنّ الارتباطية في المحرّمات إنّما هي على حذو الارتباطية في الواجبات، لا بدّ وأن تكون حرمة الأقلّ في ضمن حرمة الأكثر، على تقدير أن يكون الأكثر هو متعلّق الحرمة من دون أن يكون للأقلّ حرمة تخصّه، وهذا إنّما يكون بانبساط الحرمة النفسية على الأجزاء، بحيث يكون لكلّ جزء حظّ من تلك الحرمة، ليصدق الشروع في فعل الحرام بالإتيان بأوّل جزء فيه.

وثانياً: يمكن التمثيل للمحرّم الارتباطي بحرمة تصوير ذوات الأرواح على بعض المحتملات، بأن يشكّ في أنّ المحرّم هو تصوير الصورة التامّة أو بعضها، وعلى فرض أن يكون متعلّق الحرمة هو التصوير التّام، يكون الشروع في التصوير محرّماً بشرط تعقّبه بسائر الأجزاء.

ثمّ إنّه قد أشرنا إلى أنّ الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية وجماعة أخرى من الأعلام لم يعقدوا بحثاً مستقلاً للأقلّ والأكثر غير الارتباطيين، ولعلّه لوضوح الحكم فيه، إذ لا إشكال في جريان البراءة عن الأكثر، لانحلال العلم الاجمالي فيه حقيقة، حسب انحلال الخطاب إلى خطابات متعدّدة مستقلّة إلى علم تفصيل بالتكليف بالأقل وشكّ بدوي في التكليف بالأكثر، فيجري فيه البراءة العقلية والنقلية، سواء فيه بين كون الشبهة وجوبية أو تحريمية، إلاّ أنّ الشبهة التحريميّة على عكس الشبهة الوجوبيّة، فإنّه في الشبهات الوجوبيّة يكون الأقلّ متيقّن الوجوب والأكثر مشكوكاً، وفي الشبهات التحريمية يكون الأكثر متيقّن الحرمة والأقلّ مشكوكاً. وعليه، فتجري البراءة في الشبهة التحريميّة عن حرمة الأقلّ مطلقاً، سواء كانت الشبهة حكميّة أو موضوعيّة، وسواء تردّد الأقلّ والأكثر في نفس متعلّق التكليف، أو في موضوعه.
والخلاصة: إنّه لا كلام في الأقلّ والأكثر غير الارتباطيين.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 21-03-2017  ||  القرّاء : 2279





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net