الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 830 _ صلاة المسافر 40

 الدرس 914 _ صلاة الجماعة 43

  المحاضرة رقم 3_ بعض خصائص الصيام

 الدرس 16 _ الاجتهاد والتقليد 16

 الدرس264 _ما يصح السجود عليه 9

 الدرس99 _اوقات الفرائض والنوافل 79

 الدرس 174 _ المقصد الثاني في النواهي 31

 الدرس 3 _ الاصول العملية: البراءة 1

 الدرس 23 _ المقصد الأول في الاوامر 23

 الدرس245 _مكان المصلي 38

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4009669

   • التاريخ : 19/04/2024 - 18:17

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس31 _اوقات الفرائض والنوافل 11 .

الدرس31 _اوقات الفرائض والنوافل 11



وممّا ذكرنا: يتضح لك المراد من الروايات الدَّالة على الاختصاص، فإنَّ أظهرها روايتا داود بن فرقد، والحلبي، وهما ­ مضافاً إلى ضعفهما سنداً ­ فإنَّ المراد من قوله عليه السلام من رواية داود «إذا زالت الشَّمس فقد دخل وقت الظُّهر» هو الوقت الفعليّ الذي يكون المكلّف مأموراً بإيقاع الصَلاة فيه، أي: وقت الخروج عن عهدة التكليف بهذا الفعل، لا الوقت الشأنيّ الصالح لوقوع الفعل فيه صحيحاً على سبيل الفرض.

وبالجملة: فالمراد من الرواية هو صلاحيّة الوقت ­ من حيث هو مِنْ أوّله ­ لفعل العصْر، وكون الترتيب بين الصَّلاتَيْن مانعاً عن فعليَّة العصْر.

ومن هنا لا تجب إعادة العصر لو وقعت في أوّل الوقت، على وجهٍ حُكِمَ فيه بسقوط شرطيّة الترتيب، كما أنَّ المتَّجه جواز الشروع فيها قبل مضي مقدار أداء الظُّهر لو حصلت براءة الذمَّة عن الظهر قبلها، كما لو أتى بها قبل الوقت فدخل الوقت في الأثناء.

نعم، بناءً على عدم صلاحيّة أوّل الوقت للعصر مطلقاً، كما هو ظاهر المشهور، فإنّه يجب عليه الصبر في هذا الفرض، بل ذكر بعض الأعلام أنّه يجب عليه الصبر حتّى فيما لو أتى بالظهر في أوّل الوقت، ونسي بعض أجزائها التي لا تدارك لها، كالقراءة، ونحوها.

وممَّا ذكرنا: اتَّضح حال رواية الحلبي، فإنّ المراد من آخر الوقت للعصْر هو عدم كون آخر الوقت وقتاً لصلاة الظهر عند المزاحمة.

وليس المراد عدم صلاحيته رأساً لفعلها، ولو على تقدير براءة الذمَّة من العصْر، كما لو أتى بهما في الوقت المشترك على وجهٍ صحيح، بأن صلَّى الظُّهر والعصر جميعاً مثلاً، ثمَّ انكشف في آخر الوقت وقوع خلَلٍ في الأُولى، دون الثانية، فإنه يجوز أن يأتي بالأُولى حينئذٍ.

فالإنصاف: هو امتداد وقتها من حيث هو إلى أن تغيب الشَّمس، وإن لم يكن وقتاً فعليّاً لها عند تنجّز التكليف بالعصر، والله العالم بحقائق أحكامه.

(1) لا إشكال في صحة العُدُول بناءً على الاشتراك.

وأمَّا على القول بالاختصاص: فيُشكِل ذلك، لاختصاص العُدُول بصورة وقوع الصَّلاة صحيحة لولا الترتيب، والفرض أنَّها لا تقع صحيحةً، لعدم قابليةِ الوقت لصحَّة ما سبق من فعله، فلا يقاس على الواقع في الوقت المشترك.

(1) لو صلَّى العصْر سهواً في أوّل الوقت: فلا إشكال في الصحَّة بناءً على الاشتراك، إذ لم يفت إلاَّ الترتيب، وهو غير معتبر في حال النسيان لحديث: «لا تُعاد الصَّلاة».

وأمَّا على القول بالاختصاص، فتبطل، لفوات الوقت المستثنى في حديث: «لا تعاد».

وممَّا ذكرنا: يتضح لك حكم ما لو دخل الوقت المشترك في الأثناء، فيلحقه حكم الصَّلاة في الوقت على القول بالاختصاص، فتصحّ حينئذٍ كما تصحّ على القول بالاشتراك، والله العالم.

(2) بناءً على القول بالاختصاص، هل يحدَّد وقت الاختصاص بمقدار أربع ركعات؟ كذا يظهر من رواية ابن فرقد المتقدّمة، ومن الشيخ في المبسوط والخلاف، ومن السيد المرتضى في الناصريات. وعن جماعةٍ كثيرةٍ من الأعلام: التعبير بمقدار الأداء، بل هو المحكي عن معقد إجماع الغُنْيَة.

والإنصاف: أنَّ مراد الجميع شيء واحد، وهو مقدار الأداء، وإنِ اختلف التعبير عنه.

وبالجملة: ليس للظُّهر مقدار معيَّن من الوقت، بل أيّ وقت فُرِضَ وقوعها فيه أمكن فرضها فيما هو أقلّ منه، حتّى ربّما كانت الظهر تسبيحةً واحدةً، بدل الركعتَيْن في صلاة الخائف، فإنَّه في شدّة الخوف تصبح الصَّلاة تسبيحةً واحدةً، فيكون وقت العصْر بعدها حينئذٍ، بل لو ظنّ الزَّوال، ثمَّ دخل الوقت قبل إكمال الظُّهر بلحظةٍ صحَّ فِعْل العصْر بعدها، فيكون في أوّل الوقت إلاَّ تلك اللحظة.

وعليه، فيختلف مقدار الأداء بحسب اختلاف المكلّفين سفراً وحضَراً، وفي حال الاختيار والاضطرار والسرعة والبُطء الطبيعييَنْ للمكلّف، فإنّه ربّما كان وقت الاختصاص لمكلّفٍ بسبب ثِقْل لسانه وبُطء حركاته أكثر من الوقت المشترك، وربّما كان لحظةً، كما لو دخل عليه الوقت وهو في حال الخوف، وكان متطهِّراً مستتراً، طاهر الثوب والبدن، إذ وقت الاختصاص له مقدار تسبيحتَيْن بدلاً من الركعتَيْن، ولا يجب عليه الانتظار حتى يمضيَ مقدارُ أداءِ الأُولى لغيره، وكذا لو نسي بعض الأفعال ممَّا ليس بركنٍ، ولا يُتدارك، كالقراءة والأذكار، فلا يجب عليه تأخير الثانية بقدر الأجزاء المنسيَّة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 12-03-2014  ||  القرّاء : 767





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net