الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 120 _ فوائد رجالية 16

 الدرس 1107 _كتاب الصدقة 2

 الدرس 10 _ الاصول العملية: البراءة 8

 الدرس 714 _ الصلوات المستحبة 7

 الدرس 1129 _كتاب الخمس 9

 الدرس 133 _ شروط العوضين 39

 الدرس 112_ التكسّب الحرام وأقسامه (107). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس48 _اوقات الفرائض والنوافل 28

 الدرس 1200 _كتاب الخمس 80

 الدرس109 _قضاء الصلوات 7

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917306

   • التاريخ : 28/03/2024 - 21:55

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس211 _مكان المصلي 4 .

الدرس211 _مكان المصلي 4



الأمر الرابع: قد عرفت أنّ الملاك في التصرّف بمال الغير هو إحراز رضا المالك، إمّا بالعلم حقيقةً، أو حكماً، كالظنّ المعتبر، ثم نأتي ­ الآن ­ إلى هذه الأسباب الموجبة للعلم، أو ما بحكمها، ونبيِّنها، وهي منحصرة عندهم في ثلاثة: الإذن، والفحوى، وشاهد الحال.

أمَّا الإذن: فلا إشكال في أنَّه كاشف عن رضاه، سواء كان على نحو العلم، أو الظنّ، لاستقرار سيرة العُقلاء على حجيّة الظهور، والإذن ظاهر في رضاه، علماً، أو ظنّاً.

وأمّا الفحوى: كإدخال الضيف منزله، والإذن له في التصرّف بالقيام، والقعود، والأكل، والنوم.

وعليه، ففي الصلاة يكون بالأَولى راضياً، أي رضاً تقديرياً.

أقول: إنّ تفسير الفحوى بما ذُكِر مخالف لِمَا هو المعهود عند الأصوليين، لأنّ دلالة الفحوى هي مفهوم الموافقة، والتنبيه بالأدنى على الأعلى، بحيث يكون الحكم غير المذكور أولى منه في المذكور، حيث يكون غير المذكور مستفاداً من حاقِّ اللفظ بالأولويّة، كما في قوله تعالى: « فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ ]الإسراء: 23[، والنهي عن التأفُّف يدلّ بنفسه على النهي عن سائر مراتب الإيذاء من الشتم والضرب، ونحوهما، بطريق أولى.

وعليه، فهو حجّة، لأنّه مستفاد من ظواهر الألفاظ، فلو كانت الفحوى الدّالة على الرضا علماً، أو ظنّاً من هذا القبيل، فهي حجّة يصحّ التعويل عليها.

وأمَّا إذا لم تكن كذلك بأن لم تكن الأولويّة مستفادة من حاقّ اللفظ، بلِ استُفيدت من قرينة خارجيّة، فإنْ أوجبتِ العلم بالرِّضا فلا إشكال حينئذٍ، لكون العلم حجيّته ذاتيّة، فمن أيِّ سبب حصل العلم فقد حصل المطلوب.

وأمَّا إذا لم توجب العلم، كما هو الأغلب، فلا يكون الظنّ بالرّضا المستفاد منها حجّة، لعدم الدليل على حجيّة هكذا ظنّ.

ومنه تعرف حال المثال الذي ذكره المصنِّف R، وغيره من الأعلام، فإنّ الإذن بالضيافة والنوم والأكل، ونحوهما، لا يدلّ على الصّلاة بحاقِّ اللفظ، إذ الاستفادة متوقفّة على كونِ المستفاد إمّا تمام المعنى على نحو الدّلالة المطابقيّة، أو كون المستفاد لازمه لزوماً بيِّناً بالمعنى الأخصّ، بحيث ينتقل الذهن إليه بمجرد حضور المعنى فيه.

وأمَّا الدلالة التضمنيّة: فقد نفيناها في علم الأصول، وقلنا: إنّ دلالة اللفظ منحصرة بهاتين الدّلاتين فقط، فراجع.

وعليه، فاستفادة الإذن في الصّلاة من الإذن بالأكل والنوم، ونحوهما، ليست من هذا القبيل، أي لا على نحو الدّلالة المطابقيّة، ولا على نحو الدلالة الالتزاميّة، فلا تجوز الصّلاة حينئذٍ في ملك الغير بمجرد إذنه بالنوم والأكل، ونحوهما، إلاّ إذا أوجبت العلم بالرّضا بالصّلاة، كما تقدّمت الإشارة إليه.

وأمَّا شاهد الحال: وقد مثّل له المصنِّف R بالصحاري، ما لم ينهَ عنها المالك، أو يتوجّه عليه ضرر بذلك، وقد مثّل له جماعة من الأعلام بالمضائِف المفتوحة الأبواب، والحمّامات، والخانات، ونحوها.

أقول: إذا أوجبت هذه الشواهد العلم بالرضا فبها ونعمت، وإن لم توجب إلاّ الظنّ، فهل الظنّ الحاصل منها يُعوّل عليه، أم لا؟

المعروف بين الأعلام عدم الدليل على حجيّة الظنّ الحاصل من غير اللفظ، باعتبار أنّ دلالة الأفعال ليست كدلالة الألفاظ.

لكنَّ الإنصاف: أنّ الفعل إذا كان مجعولاً طريقاً إلى شيء كان كاللفظ في الاعتماد عليه، لبناء العقلاء على حجيته، كاللفظ، وذلك كما في فتح أبواب المضائف والمسابل، فإنّ السيرة جارية في الدخول إلى المضيف، والصّلاة فيه، بمجرد فتح بابه، كما يجوز الوضوء والاستقاء من السبيل بمجرد فتح بابه أيضاً.

ومن ذلك أيضاً استقرار السّيرة على التصرّف في الأرض المتّسعة والأنهار العظيمة، ونحوها، بما لا يتضرّر به المالك، ولم تُعلم كراهته لهذا التصرّف.

وعليه، فيكون منشأ في جواز التصرّف كون سعة الملك أمارة نوعيّة تُوجِب الوثوق والاطمئنان برضا المالك بهذا النحو من التصرُّفات غير المضرَّة بحاله، فيشكل حينئذٍ التعدّي إلى صورة العلم بكراهته، لعدم استقرار السّيرة في صورة العلم بالكراهة، وهي دليل لُبِّيّ لا لسان له حتّى يتمسّك به في صورة الشكّ، هذا كله إذا كان الفعل مجعولاً طريقاً إلى شيء.

وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا عبرة حينئذٍ بالظنّ الحاصل من الفعل، لعدمِ الدّليل على حجّيته، ومنه فتح مجالس التعازي، حيث إنّها ليست مجعولةً طريقاً إلى الصّلاة فيها، وإنّما وُضِعت، وجُعِلت لاستماع التعزية، والله العالم.

(1) في المدارك «أجمع العلماء كافّةً على تحريم الصّلاة في المكان المغصوب مع الاختيار، وأطبق علماؤنا على بطلانها أيضاً».

وقال المصنِّف R في الذكرى: «أمّا المغصوب فتحريم الصّلاة فيه مجمع عليه، وأمّا بطلانها فَقَوْل الأصحاب، وعليه بعض العامّة...».

أقول: يوجد تسالم بين جميع الأعلام قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار على حرمة الصّلاة تكليفاً في المكان المغصوب، ولم يُعرف الخلاف عن أحد منَّا، عدا ما نُسِب إلى السَّيد المرتضى R، والعلاَّمة أبي الفتح الكراجكي R من عدم حرمته في الصحراء.

ولكنهما في الواقع ليسا مخالِفَيْن في المسألة، لأنّهما علَّلا الجواز استصحاباً لِما كانت الحال تشهد به من الإذن فيه.

ومن المعلوم أنّ هذا خارج عن موضوع المسألة، لأنّ الكلام إنّما هو مع العلم بالغصب، وعدم الإذن فيه.

وأمَّا بالنسبة إلى الحكم الوضعي ­ أي صحّة الصّلاة أو بطلانها منه ­ فأيضاً لم يُعرف الخلاف عن أحد منَّا، عدا ما نُسِب إلى السِّيد المرتضى والعلاَّمة الكراجكي (رحمها الله)، حيث نُسِب إليهما صحّة الصلاَّة في الصحاري المغصوبة.

وليس خلافاً في المسألة أيضاً، لِما عرفت من تعليلهما الصحّة استصحاباً لِمَا كانت الحال تشهد به من الإذن فيه، فلا حاجة لإطالة الكلام عن المخالف في المسألة.

نعم، سنبيِّن ­ إن شاء الله تعالى ­ قريباً الوجه في بطلان الصّلاة في المكان المغصوب بالتفصيل.

(1) ذكرنا هذه المسائل بالتفصيل في مبحث اللباس المغصوب عند قول المصنف R: «ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت الصلاة، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب»، وبيّنا أيضا بقاء الغصبية مع الإذن، فراجع ما ذكرناه، فإن المسألة من باب واحد، ولا حاجة إلى الإعادة.

(1) قال المصنِّف R في الذكرى: «وأمّا بطلانها فَقَوْل الأصحاب، وعليه بعض العامة»، وفي المدارك: «وأطبق علماؤنا على بطلانها أيضاً»، وفي الجواهر: «للإجماع محصَّله، ومحكيه صريحاً، وظاهراً مستفيضاً، إن لم يكن متواتراً».

أقول: أشكل جماعة كثيرة على هذا الإجماع بأنّه مدركي، أو محتمل المدركيّة، إذ يُحتمل إستناد المجمعين إلى دعوى اتِّحاد الحركات الصّلاتيّة مع الغصب، وامتناع اجتماع الأمر والنهي.

وفيه: أنّ المسألة خرجت عن الإجماع المصطلح عليه، إذ هناك تسالم بين فقهاء الطائفة على بطلان الصّلاة في الجملة في المكان المغصوب.

وأمّا مخالفة الفضل بن شاذان R، فهي على فرض تحقّقها لا تضرّ بحصول التسالم.

وبالجملة فالدليل الأوَّل لبطلان الصّلاة في المكان المغصوب تامّ، إلاّ أنّه دليل لُبّي يُقتصر فيه على القدر المتيقّن، وهو ما سنذكره ­ إن شاء الله ­ في الدليل الثاني.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 07-09-2015  ||  القرّاء : 660





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net