الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 640 _ صلاة الجمعة 26

 الدرس 891 _ صلاة الجماعة 20

 الدرس233 _مكان المصلي 26

 الدرس 189 _ المقصد الأول في الاوامر 121

  المحاضرة رقم 8_ حديث عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع - القسم الثالث

 الدرس 116 _ المقصد الأول في الاوامر 48

  المحاضرة رقم 13_ استحباب إطعام المؤمن

 الدرس 20 _ التكسّب الحرام وأقسامه (15). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة.

 الدرس 471 _ القراءة في الصلاة 37

 الدرس 108_ التكسّب الحرام وأقسامه (103). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920673

   • التاريخ : 29/03/2024 - 15:36

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس237 _مكان المصلي 30 .

الدرس237 _مكان المصلي 30



(1) ذكر ذلك جماعة من الأعلام منهم المصنّف R، وأبو الصّلاح R، ولا يوجد على ذلك دليل معتبر، والموجود بعض الاعتبارات التي لا تصلح أن تكون دليلاً شرعيّاً.

(2) هذا ما ذكره بعض الأعلام، منهم أبو الصّلاح الحلبي R.

ويدلّ على ذلك في خصوص السّيف: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله N عن آبائه عن أمير المؤمنين S «قال: لا تخرجوا بالسّيوف إلى الحرم، ولا يصلِّ أحدكم وبين يديه سيف، فإنّ القبلة أمن»[i]f668، ورواه الشّيخ الصّدوق R أيضاً في الخِصال، ولكنّها ضعيفة بالقاسم بن يحيى، وجدّه الحسن بن راشد، فإنّهما غير موثّقين، كما أنّها ضعيفة في الخِصال، لِما عرفت في أكثر من مناسبة من ضعف حديث الأربعمائة بالقاسم بن يحيى، وجدّه الحسن بن راشد، فإنّهما غير موثّقين.

ثمّ لا يخفى أنّ الرّواية مطلقة، سواء أكان السّيف مشهوراً، أم موضوعاً في الغمد، فلا خصوصيّة لكونه مشهوراً.

(1) كما عن أبي الصّلاح الحلبي R، حيث قال: «ويُكره التوجّه إلى الطّريق، والحديد، والسّلاح المتواري، والمرأة النائمة بين يديه، أشدّ كراهيّة».

قال المصنّف R في الذكرى: «وكأنّه نظرَ إلى أنّ ذلك نقصاً في أعمال الصّلاة».

أقول: هذه الاعتبارات لا تصلح مدركاً للحكم الشرعي، فكان تركها أولى، والله العالم.

(2) كما هو المعروف بين الأعلام، واقتصر بعضهم على بالوعة البول، ولكنّ المصنّف R قال: «أو القذر»، والمراد منه سائر النجاسات، لا خصوص الغائط، وعن المحقّق والشهيد الثانيين: «بالوعة بول، أو غائط».

ومهما يكن، فهناك عدّة رواياتٍ استُفيد منها الكراهة:

منها: مرسلة البزنطي عمَّن سأل أبا عبد الله N «عن المسجد ينزّ حائط، قِبلته من بالوعة يُبال فيها، فقال: إن كان نزّه من البالوعة، فلا تصلّ فيه، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس»[ii]f669، بناءً على إلغاء خصوصيّة المسجد فيه، وإرادة ما كان في قبلة المصلّي من الحائط.

وجعل اللام للعهد في البالوعة، وإلاّ كان المراد مطلق البالوعة، لا بالوعة البول فقط.

والذي يهوِّن الخطب أنّ الرّواية ضعيفة بالإرسال، وبسهل بن زياد.

ومنها: رواية محمّد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأوّل N «قال: إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف، وهو في القِبلة يستره بشيء...»[iii]f670 ولكنّها ضعيفة لعدم ذكر الشّيخ الصّدوق R طريقه إلى محمّد بن أبي حمزة.

أضف إلى ذلك: أنّ الموجود فيها الأمر بالسّتر؛ اللهمّ إلاّ أن يُراد منه حصول الكراهة مع عدم امتثاله.

ومنها: ما في كتاب الحسين بن عثمان بن شريك عن أبي الحسن N «قال: إذا ظهر النزّ إليك من خلف الحائط من كنيف في القِبلة سترتَه بشيءٍ»[iv]f671، وهي ضعيفة أيضاً، لجهالة طريق صاحب المستدرك R إلى الكتاب المزبور، أو ضعفه، والله العالم.

(1) نقله عنه المصنّف R في الذكرى أيضاً، ولم أظفر بدليل له، وهو أعلم بما قال.

(2) كما في خبر محمّد بن مضارب عن أبي عبد الله N «قال: سألتُه عن كدس حنطة مطيّن، أُصلّي فوقه؟ فقال: لا تصلّ فوقه، قلتُ: فإنّه مثل السّطح مستوٍ! فقال: لا تصلّ عليه»[v]f672، ولكنّه ضعيف بعدم وثاقة محمّد بن مضارب.

ثمّ إنّه مع قطع النّظر عن ضعف السّند، فإن النّهي حُمِل فيه على الكراهة جمعاً بينه وبين خبر عمر بن حنظلة «قال: قلتُ لأبي عبد الله N: يكون الكدس من الطعام مطيّناً مثل السّطح. قال: صلّ عليه»[vi]f673، ولكنه أيضاً ضعيف السّند بعدم وثاقة عمر بن حنظلة.

والخلاصة: أنّه لم تثبت الكراهة، لضعف الخبر.

ثمّ إنّ الكدس: جمع أكداس ­ مثل قفل وأقفال ­ ما يجمع من الطعام.

(1) يدلّ على ذلك رواية عمرو بن جميع «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عبد الله N عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ الْمُصَوَّرَةِ، فَقَالَ: أَكْرَه ذَلِكَ، ولَكِنْ لَا يَضُرُّكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ، ولَوْ قَدْ قَامَ الْعَدْلُ رَأَيْتُمْ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي ذَلِكَ؟»[vii]f674، ولكنّها ضعيفة لوجود عدّة من المجاهيل فيها.

وقوله: «لا يضرّكم ذلك اليوم» كالصّريح في عدم المنع قبل قيام الحجة N.

(2) في الحدائق: «الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في استحباب السُّترة ­ بضم السّين ­ للمصلّي في قِبلته، ونقل عليه في المنتهي الإجماع عن كافة أهل العلم».

وفي الجواهر: «نعم، هي مستحبة بلا خلاف، بل عليه الإجماع منقولاً في جملة من كتب الأساطين، إن لم يكن محصّلاً، بل في التذكرة يستحبّ أن يُصلّى إلى سُترة، فإن كان في مسجد أو بيت صلّى إلى حائط، أو سارية، فإن صلّى إلى فضاء، أو طريق، صلّى إلى شيءٍ شاخصٍ بين يديه، أو نصب بين يديه عصاً، أو عنزة، أو رَحْلاً، أو بعيراً معقولاً، بلا خلاف بين العلماء في ذلك...».

أقول: المسألة متسالم عليها بين جميع الأعلام قديماً وحديثاً، وقد خرجت عن الإجماع المصطلح عليه.

ويدلّ على ذلك أيضاً: عدّة من الأخبار بلغت حدّ الاستفاضة:

منها: صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله N «قال: كان رسول الله C يجعل العنزة بين يديه إذا صلّى»[viii]f675.

قال في الحدائق: «والعنزة ­ بفتح العين المهملة وتحريك النون وبعدها زاي ­: عصاة في أسفلها حربة».

ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله N «قال: كان طول رحل رسول الله C ذراعاً، فإذا كان صلى وضعه بين يديه، يستتر به ممّن يمرّ بين يديه»[ix]f676، ولكنّها ضعيفة لأنّ ابن سنان الوارد في السّند هو محمّد الضعيف.

ومنها: رواية محمّد بن إسماعيل عن الرّضا N «في الرّجل يصلّي، قال: يكون بين يديه كومة من تراب، أو يخطّ بين يديه بخطّ»[x]f677، ولكنّها ضعيفة، لأنّ موسى بن عمر الوارد في السند، إن لم يكن هو ابن يزيد الصيقل المجهول، فلا أقل من أنّه مشترك بينه وبين غيره.

ومنها: معتبرة السّكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه S «قال: قال رسول الله C: إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فَلْيجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل، فإن لم يجد فحجراً، فإن لم يجد فسهماً، فإن لم يجد فَلْيَخطّ في الأرض بين يديه»[xi]f678، قال في محكي الوافي: «مثل مؤخّرة الرّجل»، يعني بتلك المماثلة ارتفاعه من الأرض.

ومنها: معتبرة غياث عن أبي عبد الله N: «أنّ النبي C وضع قلنسوة وصلّى إليها»[xii]f679.

ومنها: معتبرة إسماعيل بن مسلم ­ السّكوني ­ عن الصّادق عن أبيه عليهما السلام «قال: كانت لرسول الله C عنزة، في أسفلها عكّاز يتوكّأ عليها، ويخرجها في العيدين، يصلّي إليها»[xiii]f680.

ومنها: صحيحة علي بن جعفر ­ في حديث ­ «أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر N عن الرّجل يصلّي وأمامه حمار واقف، قال: يضع بينه وبينه قصبة، أو عُوداً، أو شيئاً يقيمه بينهما، ثم يصلّي فلا بأس»[xiv]f681، وهي صحيحة، لأنّ إسناد الصدوق R إلى عليّ بن جعفر صحيح.

ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر مثله، وزاد «قلتُ: فإن لم يفعل وصلّى أيعيد صلاته، أم ما عليه؟ قال: لا يعيد صلاته وليس عليه شيء»، ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مع الزيادة، وهذه الزيادة، وإن لم تثبت بطريق الحميري، لأنّ عبد الله بن الحسن مهمل، إلاّ أنها ثابتة لوجودها في كتاب عليّ بن جعفر R، حيث إنّ صاحب الوسائل R له طريق صحيح إليه.

لا يقال: إنّ هذه الرواية خارجة عن محل الكلام، حيث إنّ المفروض فيها كون الحِمار واقفاً.

 فإنّه يُقال: إنّ الحِمار الواقف قد يمشي، ويمرّ بين يديه، وهو في الصّلاة، فالمقصود بالرّواية ليس إلاّ بيان كفاية وضع حائل فيما بينهما، سواء بقي الحِمار على حالته، أم أخذ في المشي.

 

[i] الوسائل باب 59 من أبواب صلاة الجماعة ح1.

[ii] الوسائل باب 25 من أبواب أحكام المساجد ح2.

[iii] المستدرك باب 23 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[iv] مكارم الأخلاق: ص526، الفصل الرابع من الباب  الثاني عشر.

[v] الوسائل باب 15 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[vi] الوسائل باب 15 من أبواب أحكام المساجد ح3.

[vii] الوسائل باب 6 من أبواب أحكام المساكن ح4.

[viii] الوسائل باب 15 من أبواب أحكام المساجد ح3.

[ix] الوسائل باب 27 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[x] الوسائل باب 27 من أبواب أحكام المساجد ح2.

[xi] الوسائل باب 27 من أبواب أحكام المساجد ح3.

[xii] الوسائل باب 27 من أبواب أحكام المساجد ح4.

[xiii] الوسائل باب 28 من أبواب أحكام المساجد ح2.

[xiv] الوسائل باب 28 من أبواب أحكام المساجد ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 16-11-2015  ||  القرّاء : 717





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net