الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 20 _ التكسّب الحرام وأقسامه (15). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة.

 الدرس179 _لباس المصلي 52

 الدرس174 _لباس المصلي 47

 الدرس 31 _ مقدمات علم الاصول 31

 الدرس 77 _ المقصد الأول في الاوامر 9

 الدرس 42 _ مقدمات علم الاصول 42

 الدرس110 _قضاء الصلوات 8

 الدرس 237 _ تنبيهات الإستصحاب 58

 الدرس37 _اوقات الفرائض والنوافل 17

 الدرس 91 _ تنبيهات الأقل والأكثر 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919693

   • التاريخ : 29/03/2024 - 09:15

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس242 _مكان المصلي 35 .

الدرس242 _مكان المصلي 35



ثمّ إنّه حُكي عن بعض الأعلام التصريح بكراهة مطلق التظليل، بل عن مفتاح الكرامة نسبته إلى الشّيخ R، ومن تأخَّر عنه.

وقد استندوا في ذلك إلى حسنة الحلبي «قال: سُئل أبو عبد الله N عن المساجد المظللّة، أتُكره الصَّلاة فيها؟ فقال: نعم، ولكن لا يضرُّكم اليوم، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك، الحديث»[i]f725.

ولكن يشكل ذلك بما في الحسنة السّابقة من أمر النبي C بتظليل مسجده فيُستكشف من ذلك أنّ المراد بالمساجد المظللّه التي هي مورد الحكم بالكراهة ليس مطلق التظليل، بحيث يتناول التظليل بالعريش ونحوه، بل خصوص التظليل بالتسقيف.

واحتمل المصنّف R في الذكرى كراهة تظليل جميع المسجد، أو تظليل خاصّ، أو في بعض البلدان...».

ولكنّ الأَولى كراهة مطلق التظليل ­ حتّى العريش ­ لغير الحاجة، ولا بأس بما كان عريشاً مع وجود الحاجة، وأمّا غير العريش فيُكره، وإن مسّت الحاجة إليه، كما دلّت عليه حسنة عبد الله بن سنان المتقدمة.

هذا، وذكر بعض الأعلام كراهة الصّلاة في المساجد المظللّة إذا وقعت الصّلاة تحت الظلّ.

لكن يمكن المناقشة في كراهة الصّلاة تحت الظلّ، لاقتصار الأعلام على ذكر التظليل، ومن الواضح عدم اقتضائه كراهة الصلاة.

ولكنّ هذه المناقشة بعيدة، لصراحة حسنة الحلبي حيث سُئْل N عن المساجد المظللّة: «أتُكره الصَّلاة فيها؟ فقال: نعم...».

(1) ذكر المصنّف R في الذكرى: «أنّه يستحبّ ترك تعلية المساجد اتباعاً لسنّة النبي C، فإنّ مسجده كان قامة، كما مر...».

وعن جماعة من الأعلام أنّه يُكره تعليتها، لا أنّ الترك مستحبّ.

وعلّلوا الكراهة بأنّ التعلية مخالفة للسنّة الفعليّة، إذ حائط مسجد النبي C كان قامةً، ولما فيه من الاطلاع على عورات النّاس لو رقي عليها، أو على المنارة المساوية لها.

أقول: ما ذكر لا يصلح دليلاً لا للاستحباب، ولا للكراهة.

وعليه، فاستحباب الترك، أو كراهة التعلية، مبني على التسامح في أدلّة السُّنن والمكروهات.

(2) المعروف بين الأعلام أنّه يكره أن يُعمل لها شُرَف ­ بضم الشين، وفتح الراء ­ جمع شُرْفة ­ بسكون الراء ­ كغُرَف، وغُرْفة، والشُّرف: ما يُجعل في أعلى الجدران، فتخرج عن الاستواء.

وقدِ استُدل للقول بالكراهة برواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه «أنَّ عليّاً N رأى مسجداً بالكوفة قد شُرّف، فقال: كأنّه بِيَعة، وقال: إنّ المساجد تبنى جمّاً لا تشرّف»[ii]f726، ولكنّها ضعيفة بطلحة بن زيد، فإنّه غير موثّق.

وقد يُستدلّ أيضاً برواية أبي بصير عن أبي جعفر N ­ في حديثٍ طويل ­ «قال: إذا قام القائم لم يبقَ مسجد على وجه الأرض له شُرَف إلاّ هدمها»[iii]f727، وهي ضعيفة أيضاً بالإرسال.

واستُدلّ بعضهم أيضاً بالمرسل عن المجازات النبويّة للسّيد الرضي R «قال: قال N ابنوا المساجد، واجعلوها جمّاً»[iv]f728، وهي ضعيفة بالإرسال.

مضافاً لضعف الدّلالة، إذ لا يُستفاد منها كراهة جعل الشُّرَف لها، قال في النّهاية: «الجمّاء التي لا قرن لها، ومنه حديث ابن عباس: «أُمرنا أن نبني المدائن شُرَفاً، والمساجد جمَّاً» ­، الشُّرف التي طُوِّلَت أبنيتها بالشُّرَف، واحدتها شرفة، ­ والجمّ التي لا شُرَف لها، وجمّ جمع أجمّ، شبّه الشُّرَف بالقرون».

(1) المعروف بين الأعلام كراهة اتّخاذ المحاريب في المسجد، وقيّدها بعض الأعلام بالدّاخلة في الحائط، وذكر الشّهيد الثاني R: «أنّ المراد بالمحاريب الدّاخلة في الحائط، الداخلة كثيراً»، وقال العلاَّمة المجلسي R في البحار: «حَكَم الأصحاب بكراهة المحاريب الدّاخلة، وهي قسمان: الأوَّل: الدّاخلة في المسجد، بأن يبني جِدَاران في قِبْلة المسجد، ويُسْقف لِيَدخله الإمام، وكان خلفاء الجور يفعلون ذلك خوفاً من أعاديهم، والثاني: الدّاخلة في البناء، بأن يبنيَ في أصل حائط المسجد، موضع يدخله الإمام...».

أقول: قدِ استُدلّ للكراهة برواية طلحة بين زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ S «أنّه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد، ويقول: كأنّها مذابح اليَهود»[v]f729، ولكنّها ضعيفة بطلحة بن زيد، لعدم وثاقته.

ولعلّ الظّاهر من الرّواية ­ كما فهمه جماعة من الأعلام ­: المحاريب المتّخذة مستقلةً في المساجد، لا الدّاخلة في حائطه مثلاً، ضرورة أنّها هي القابلة للكسر، لا تلك.

ومن هنا نقل المصنّف R في الذكرى عن الأصحاب: «أنّ المراد بها المحاريب الداخلة (في المساجد)...».

ويحتمل أن يكون المراد بها المقاصير التي أحدثها الجبّارون، كما في صحيحة زرارة عن الباقر N الواردة في أحكام صلاة الجماعة «إن صَلَّى قَوْمٌ، وبَيْنَهُمْ وبَيْنَ الإِمَامِ سترة، أو جدار، فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ بِصَلَاةٍ، إِلاَّ مَنْ كَانَ مِنْ حِيَالِ الْبَابِ، قَالَ: وقَالَ: هَذِه الْمَقَاصِيرُ، وإِنَّمَا أَحْدَثَهَا الْجَبَّارُونَ، وليس لِمَنْ صَلَّى خَلْفَهَا مُقْتَدِياً بِصَلَاةِ مَنْ فِيهَا صَلَاةٌ»[vi]f730.

ثمّ إنّه قد يُقال: إنّ مراد من عبّر بالدّاخلة في الحائط هو الدّاخلة فيه كثيراً، كما عن المحقّق والشّهيد الثانيين (قدس الله أسرارهما)، بحيث يحصل معها الحيلولة بين المأمومين في الجانبين، وبين الإمام، فتكون حينئذٍ كالمقاصير، لا ما كان مجرد أثر في الحائط، أو ذا دخول قليل، فيكون المكروه حينئذٍ المقاصير، وما أشبهها من المحاريب الداخلة في الحائط كثيراً التي يحصل معها الحيلولة.

لكن قد يُشكل: في حَمْل رواية طلحة عن أمير المؤمنين N على المقاصير.

وجه الإنكار: أنّ صحيح زرارة المتقدّم دلّ على أنّ المقاصير إنّما أحدثها الجبّارون، ولم تكن في الزمان السّابق، أي: زمن الأمير N، ومَنْ قبله، فكيف تحمل الرّواية عليها؟!

والظاهر: أنّ سبب إحداثهم إياها هو قتل أمير المؤمنين N، وغيره، في المسجد في أثناء الصّلاة، أو إظهار الكبرياء والجبروت بالتستّر عن الناس، فأحدثوا هذه المقاصير كي يدخلوا إليها وقت الصلاة، ويحتجبوا بها.

ومن هنا يقوى الظنّ: بعدم إرادة المقاصير من المحاريب في رواية طلحة.

والذي يهوِّن الخطب: أنّ الرّواية ضعيفة السّند، فلم تثبت الكراهة من أصلها.

نعم، بناءً على التسامح يكون المكروه أحد أمور ثلاثة: المقاصير، والمحاريب الداخلة في الحائط كثيراً المشابِهة للمقاصير، والمحاريب المتّخذة مستقلّة في المسجد التي هي كمذابح اليهود.

وأمّا المحاريب التي هي مجرد أثر في الجدار ضبطاً للقبلة، أو الداخلة فيه قليلاً، فلا كراهة في شيء منها.

كما يؤيِّده: السيرة الجارية إلى الآن على اتّخاذها من غير نكيرٍ، بل لا يوجد مسجد غالباً إلاّ وفيه ذلك.

بقي الكلام في رواية طلحة: «كأنّها مذابحُ اليهود»، قال في كتاب مجمع البحرين: «والمَذْبح ­ بالفتح ­ الحلقوم، ومذبح الكنيسة كمحراب المسجد، والجمع المذابح، سمِّيت بذلك للقرابين»، وفي النهاية: «المذبح واحد المذابح، وهي المقاصير، وقيل: المحاريب»، وقال في القاموس: «المذابح المحاريب والمقاصير، وبيوت كتب النصارى، الواحد كمسكن».

(1) المشهور بين الأعلام هو استحباب كون المنارة في المساجد مع الحائط لا في وسطها، ولا يوجد في المقام رواية تدلّ عليه.

نعم، علّله جماعة من الأعلام بأنّ فيه توسعةً، ورفع الحجاب بين المصلّين، وعن النهاية: «أنّه لا يجوز كونها في الوسط»، واستحسنه جماعة ممّن تأخّر عنه إن تقدمت المسجدية على بنائها، ولعلّه لمنافاته مقتضى المسجديّة الذي هو استعداد كلّ مكان منه للصّلاة فيه.

لكن يرد عليه: باقتضاء ذلك الحرمة أيضاً، وإن لم يكن في الوسط، لأنّها داخل المسجد بجنب الحائط.

ومهما يكن، فقد عرفت أنّه لا دليل على أصل المسألة.

 

[i] الوسائل باب 17 من أبواب أحكام المساجد ح4.

[ii] الوسائل باب 67 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[iii] المستدرك باب 53 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[iv] الوسائل باب 70 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[v] الوسائل باب 22 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[vi] الوسائل باب 22 من أبواب أحكام المساجد ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 24-11-2015  ||  القرّاء : 687





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net