الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 903 _ صلاة الجماعة 32

 الدرس 172 _ المقصد الأول في الاوامر 104

 الدرس 57 _ مقدمات علم الاصول 57

 الدرس 24 _ المقصد الأول في الاوامر 24

 الدرس 81 _ شروط المتعاقدين 42

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الصلاة - المجلد السابع

 الدرس 35 _ مقدمات علم الاصول 35

 الدرس 827 _ صلاة المسافر 37

 الدرس295 _القِبلة 23

 الدرس 1227 _كتاب الصوم 27

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917654

   • التاريخ : 28/03/2024 - 23:31

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس246 _مكان المصلي 39 .

الدرس246 _مكان المصلي 39



وقدِ استُدلّ أيضاً للحرمة: بأنّ الحصى جُزء من الأرض الموقوفة، فلا يجوز إخراجها لمنافاته للوقفيَّة، وممَّن قيَّد الحرمة بما إذا كانت جزءاً من المسجد المحقِّق والشّهيد الثانيان وصاحب المدارك (قدس الله أسرارهم)، حيث قال الأخير: «إنَّما يحرم إخراج الحصى منها إذا كانت بحيث تُعدّ جزءاً من المسجد، أو من آلاته، أمَّا لو كانت قُمامةً كان إخراجها مستحبّاً، كالتّراب...».

وفي كشف اللثام: «لعلّ المحرم إخراج ما هي من أجزاء أرض المسجد التي جرت عليها المسجدية، والمكروه إخراج ما خُصّ به المسجد بعد المسجدية، فلا خلاف ؛ وأمَّا الحصى الخارجة عن القسمين فينبغي قَمّها، وإخراجها مع القمامة...».

أقول: إنَّ المخرَج من المسجد على قسمين:

الأوَّل: ما كان تابعاً للمصلّي، كالطّين الملاصق لباطن النعل من أرض المسجد في أيام المطر، أو التراب والرمل، والحصاة التي تدخل في ثياب مَنْ يصلّي فيها، كما هو مورد رواية زيد الشحام، فهذه لا إشكال في جواز إخراجها، وعدم اقتضاء الوقفيّة المنع من ذلك.

وبالجملة، فهذا الإخراج جائز تبعاً لسائر الانتفاعات السّائغة، حيث لا تُلاحظ حينئذٍ الأجزاء التالفة مستقلة حتى تلحقها أحكام الوقفية.

القسم الثاني: ما كان المأخوذ من المسجد من الاجزاء على نحو الاستقلال، لا التبعيّة لسائر الانتفاعات الجائزة، كأخذ مقدار يسيرٍ من ترابِ الأرض الموقوفة للتبرُّك إذا كانت من المساجد، أو للتيمّم به، أو غير ذلك من المقاصد العقلائية، أو عبثاً مثلاً.

والإنصاف: أنّ إخراج ذلك غيرُ منافٍ لِمَا قصده الواقف بتحبيسها، فإنّ المتبادر من قول القائل: وقفت هذه الأرض مسجداً، ليس إلاّ إرادة حبس مسمّاها الذي لا يقدح فيه الاختلافات اليسيرة العارضة لها، فكلّ جُزء من أجزاء الوقف ممّا لا يعتدّ به عرفاً، ولا يؤثِّر نقصه إخلالاً بما تعلّق به غرض الواقف، وإنِ اندرج فيما تعلّقت به الوقفيّة على سبيل الإجمال، لكنّه غير ملحوظ بالوقفيّة، كما هو الشأن في التغييرات الجزئيّة اللاحقة لصورتها، أو الحاصلة باختلاف أوضاعها، كنقل بعض أجزائها من موضعٍ إلى موضع آخر، فلا إشكال فيه حينئذٍ.

وممّا ذكرنا يندفع ما قاله صاحب الجواهر R حيث قال: «بل لعلها (أي الحرمة) هي مقتضى الأصل فيما كان جزءاً من المسجد، إذ لا مدخلية لانفصالها وقلّتها، واستغناء المسجد عنها في ذلك، وإلاَّ لجاز إفساد المسجد جميعه، بأخذ القليل من أجزائه فالقليل، وهو معلوم البطلان، بل وكذا ما جعل فراشاً فيها بعد المسجديَّة، لصيرورته حينئذٍ كسائر آلات المسجد...».

وجه الاندفاع: ما عرفته من أنّ الحصاة، وإنِ اندرجت فيما تعلقت به الوقفيّة على نحوِ الإجمال، ولكنّها غير ملحوظة بالوقفيّة.

والخلاصة إلى هنا: أنّ الأقوى هو القول بالكراهة، والله العالم بحقائق أحكامه.

(1) المعروف بين الأعلام كراهة التنخّم والبُصاق في المسجد، وذكر المصنِّف R استحباب ترك البُصاق، ولم يذكر استحباب ترك التنخم.

أقول: أمَّا كراهة التنخّم، أو استحباب تركه، فتدلّ عليها جملة من الأخبار:

منها: حديث المناهي «قال: نهى رسول الله C عن التنخّع في المساجد»[i]f754، والتنخّع هو التنخّم، إذ النخاعة هي النخامة، كما في المجمع، وهي ضعيفة جدّاً، كما تقدّم في أكثر من مناسبة.

ومنها: المرسلة المرويّة في المجازات النبوية عنه N «أنّه قال: إنّ المسجد لينزوي من النخامة، كما تنزوي الجلدة من النار إذا انقبضت واجتمعت»[ii]f755، ولكنّها ضعيفة بالإرسال.

ومنها: المرسلة في مجمع البحرين «النخاعة في المسجد خطيئة»[iii]f756، وهي ضعيفة جدّاً بالإرسال، وبغيره، بل هي ليست مرويةً من طرقنا.

وقد استدلّ أيضاً بالرّوايات الدّالة على استحباب ردّها إلى الجوف، وصيانة المسجد عنها، على إزالتها عن المسجد:

منها: رواية عبد الله بن سنان «قال: سمعتُ أباعبد الله N يقول: من تنخّع في المسجد، ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداءٍ في جوفه إلاّ أبرأته»[iv]f757، وهي ضعيفة بأبي إسحاق النهاوندي، واسمه إبراهيم بن إسحاق الأحمري، ورواها الصّدوق R مرسلاً، إلاّ أنّه قال: «من تنخّم»، وهي ضعيفة بالإرسال، ورواها الصّدوق R في ثواب الأعمال، ولكنها ضعيفة أيضاً بجهالة كلّ من محمد بن حسان، وأبيه.

ومنها: رواية إسماعيل بن مسلم الشّعيري عن جعفر عن أبيه عن آبائه S «قال: مَنْ وقّر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكاً، قد أُعطي كتابه بيمينه»[v]f758، وهذه الرّواية ضعيفة بطريق الشّيخ، بجهالة موسى بن يسار وعليّ بن جعفر السّكوني، ولكنّها معتبرة في المحاسن للبرقي.

ومنها: مرسلة الفقيه «قال: رأى رسول الله C نخامةً في المسجد، فمشى إليها بعرجون من عراجين أرطابٍ فحكَّها، ثمّ رجع القهقرى، فبنى على صلاته»[vi]f759، وهي ضعيفة بالإرسال.

وأمَّا البصاق: فتدلّ على كراهته عدّة روايات:

منها: معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه S «أنَّ عليا N قال: البُزاق في المسجد خطيئة، وكفارته دفنه»[vii]f760.

ومنها: رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه J «قال: قال رسول الله C: من ردّ ريقه تعظيماً لحقِّ المسجد جعل الله ريقه صحّةً في بدنه، وعوفي من بلوى في جسده»[viii]f761، ولكنَّها ضعيفة لعدم وثاقة طلحة بن زيد.

ومنها: معتبرة السّكوني عن جعفر عن أبيه N «قال: من ردّ ريقه تعظيماً لحقّ المسجد جعل الله ذلك قوةً في بدنه، وكتب له بها حسنة، وحطّ عنه بها سيئةً، وقال: لا تمرّ بداء في جوفه إلاّ أبرأته»[ix]f762.

ولا تنافي الكراهة رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله N «قال: قلتُ له: الرّجل يكون في المسجد في الصّلاة فيُريد أن يبزق، فقال: عن يساره، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاءَ القبلة، ويبزق عن يمينه ويساره»[x]f763، ولكنّها ضعيفة بجهالة محمّد بن مهران الكرخي.

ومع قطع النظر عن ضعف السّند فإنّها لا تدلّ إلاّ على الجواز غير المنافي للكراهة.

نعم، يستفاد منها ­ بناءً على صحتها ­ كراهة مطلق البُزاق على جهة القِبلة تعظيماً لها، إذ النهي محمول عليها قطعاً، لا على الحرمة، كما أنّه لا ينافي الكراهة صدور البُزاق من الإمام N، كما في صحيحة عليّ بن مهزيار بطريق الشّيخ R في التهذيب «رأيتُ أبا جعفر الثاني N يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود، ولم يدفنه»[xi]f764.

وكما في رواية عبيد بن زرارة «قال: سمعتُ أبا عبد الله N يقول: كان أبو جعفر N يصلّي في المسجد فيبصق أمامه وعن يمينه، وعن شماله، وخلفه على الحصى، ولا يغطّيه»[xii]f765، ولكنّها ضعيفة بعدم وثاقة القاسم بن محمد، وجهالة سليمان مولى طربال.

وجه عدم المنافاة: أنّ الإمام N قد يفعل المكروه لبيان الجواز، فيكون بالنسبة إليه مندوباً، وإن كان مكروهاً في حدّ ذاته، وبالنسبة إلى غيره.

 

[i] صحيح مسلم: 1:495 ح714، صحيح البخاري 1:120.

[ii] الوسائل باب 39 من أبواب أحكام المساجد ح2.

[iii] الوسائل باب 12 من أبواب أحكام المساجد ح2.

[iv] الوسائل باب12 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[v] الوسائل باب 18 من أبواب المزار وما يناسبه ح3.

[vi] الوسائل باب 50 من أبواب أحكام المساجد ح2.

[vii] الكامل لابن الأثير:ج2 / ص66، في فتح مكة، سنن أبي دواود 3:162 ح3022.

[viii] المستدرك باب 18 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[ix] المستدرك باب 18 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[x] المستدرك باب 18 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[xi] الوسائل باب 9 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[xii] روضة الكافي: ص58، ح21.

(1 ­ 5) الوسائل باب 30 من أبواب أحكام المساجد ح1 و2 و3 و4 و5.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 01-12-2015  ||  القرّاء : 673





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net