الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 118_ التكسّب الحرام وأقسامه (113). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس291 _القِبلة 19

 الدرس328 _الاذان والاقامة 30

 الدرس 126 _ المقصد الأول في الاوامر 126

 الدرس 53 _ أصالة الاشتغال 5

 الدرس 70 _ شروط المتعاقدين 31

 الدرس 41 _ التكسّب الحرام وأقسامه (36). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب.

 الدرس 36 _ تنبيهات البراءة 3

 الدرس 37 _ تنبيهات البراءة 4

 الدرس 869 _ صلاة الخوف 11

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007186

   • التاريخ : 19/04/2024 - 11:07

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس245 _مكان المصلي 38 .

الدرس245 _مكان المصلي 38



(1) تعريف الضّالة هو ذكرها ليُعرف صاحبها، ذكر المصنّف R أنّه يستحبّ ترك تعريف الضّالة في المسجد، وهو المعبّر عنه عند الفقهاء بإنشادها، وهو غير نشدتها، أي طلبها، وإن كان ذكر جماعة من الأعلام أنّه يُكره كلّ من الإنشاد والنِّشْدَة في المسجد.

وقد يستدلّ على كراهتهما: بمرسلة عليّ بن أسباط المتقدّمة «قال: أبو عبد الله N: جنّبوا مساجدكم ­ إلى أن قال: «والضّالة...»، وهي تشمل الإنشاد، و النِّشْدَة، ولكنّها ضعيفة بالإرسال، كما تقدّم.

ويدلّ على خصوص النِّشْدَة مرسلة الفقيه «قال: سمع النبيّ C رجلاً ينشد ضالّة في المسجد، فقال: قولوا له: لا ردّ الله عليك، فإنّها لغير هذا بُنيت»[i]f742.

فقوله N: «قولوا له...» يدلّ على أنّ المراد هو النِّشْدَة، ولكنّها ضعيفة بالإرسال، كما أنه يدل على خصوص الأوَّل، أي الإنشاد، حديث المناهي «قال: نهى رسول الله C أن يُنشد الشّعر، أو تُنشد الضَّالة في المسجد»[ii]f743، فإنّ «تنشد» ظاهر في الإنشاد الذي هو بمعنى التعريف، لا النّشدان الذي هو بمعنى طلبها.

ولكنّ حديث المناهي ضعيف جدّاً بجهالة الحسين بن زيد، وشعيب بن واقد، كما أنّ إسناد الصّدوق R إلى شُعيب فيه حمزة بن محمّد العلوي، وهو مهمل، وعبد العزيز بن محمد عيسى الأبهري، وهو مجهول.

والخلاصة إلى هنا: أنّه لم تثبت كراهة الإنشاد، ولا النِّشْدَة.

وذكر بعضهم دليلاً لعدم كراهة الإنشاد، وهو أنّ الإنشاد من أعظم العبادات، والأَولى به الجامع، وأعظمها المساجد.

وفيه: أنّ المساجد ليست لمطلق ما يحصل به الثواب، وإلاّ فكثير من الأمور المكروه فعلها في المساجد قد تقترن بما يقتضي استحبابها، حتّى البيع والشراء، إذا كانا لتحصيل المؤنة الواجبة، أو المندوبة.

أقول: وممّا يُؤكِّد عدم الكراهة صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر N المرويّة في كتابه، كما في الوسائل «قال: سألتُه عن الضالّة، أيصلح أن تُنشَد في المسجد؟ قال: لا بأس»[iii]f744.

(1) هناك تسالم بين الأعلام على كراهة إقامة الحدود في المساجد، وعن الشّيخ R في الخلاف في باب القضاء «دعوى الإجماع عليها منا، ومن جميع الفقهاء، إلاَّ أبا حنيفة...».

ويؤيِّده: مرسلة عليّ بن أسباط، ومرسلة الفقيه المتقدِّمتان[iv]f745.

ويؤيِّده أيضاً مخافة خروج الحدث والخبث، ونحوهما في المسجد، فلا إشكال حينئذٍ في الكراهة.

نعم، لا يحرم ذلك للأصل، إلاّ إذا استلزم الحدّ تلويث المسجد بالنجاسة، كما في القتل والقطع، ونحوهما ؛ وأمَّا مع عدم التلويث فلا يحرم للأصل.

وقدِ استدلّ المصنف R في الذكرى على عدم الحرمة مع عدم التلوث «بذكر الأصحاب جواز القصاص في المساجد للمصلحة، مع فرش ما يمنع من التلويث...»، ولا بأس به، والله العالم.

(1) قال العلاَّمة المجلسيّ R في البحار: «والمشهور بين الأصحاب W كراهة رفع الصوت في المسجد مطلقاً، وإن كان في القرآن، للأخبار المطلقة، واستثنى في هذا الخبر ذكر الله تعالى، وكذا فَعَله ابن الجنيد R؛ ولعلَّه المراد في سائر الأخبار، لحُسْن رفع الصّوت بالأذان والتكبير، والخطب والمواعظ فيها، وإن كان الأحوط عدم رفع الصوت فيما لم يتوقف الانتفاع به عليه، ومعه يقتصر على ما تتأدّى به الضّرورة...».

قدِ استُدلّ للكراهة بعدّة رواياتٍ:

منها: مرسلة عليّ بن أسباط[v]f746، ومرسلة الفقيه[vi]f747 المتقدّمتان، وهما ضعيفتان بالإرسال.

ومنها: وصية النبي C لأبي ذر W كما في المجالس والأخبار، وقد تقدّمت[vii]f748، وعرفت أنّها ضعيفة.

ومنها: المضمر المرفوع في عِلل الشّرائع «قال: رَفْع الصّوت في المساجد يُكره»[viii]f749، وهو ضعيف بالرفع والإضمار.

والخلاصة إلى هنا: أنّ المستند ضعيف.

(2) ذهب جماعة كثيرة من الأعلام إلى حرمة إخراج الحصى من المساجد، وإن فعل أعادها إليها، منهم المحقّق R في النافع، والعلاّمة R في الإرشاد، والمصنّف R في اللمعة والنفليّة، والشهيد الثاني R في حاشية الإرشاد، وكذا غيرهم.

وعن جماعة أخرى القول بالكراهة، منهم المصنِّف R هنا وفي الذكرى، وفي البيان، والمحقّق R في المعتبر، والعلاّمة R في جملة من كتبه، وغيرهم أيضاً.

أمَّا مَنْ ذهب إلى الحرمة فقدِ استُدل له بعدَّة أخبار:

منها: رواية وهب بن هب عن جعفر عن أبيه J «قال: إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فَلْيردّها مكانها، أو في مسجد آخر، فإنّها تسبّح»[ix]f750.

وجه الاستدلال: هو أنّه لو لم يحرم الإخراج لم يجب الردّ، كما هو مقتضى الأمر به.

وفيه أوَّلاً: أنّها ضعيفة بوهب بن وهب.

وثانياً: باشتمالها على التعليل بالتسبيح، المناسب لكراهة الإخراج، المقتضي عدم تسبيحها مطلقاً، أو في المكان الشريف.

وفيه إشارة إلى قوله تعالى: « وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ ]الإسراء: 44[، وكأنّ المراد بهذا الكلام: أن لا تقولوا: إنّها جماد لا يضّر إخراجها، بل هي من المسبّحين الذّاكرين ﷲ ­ عزّوجل ­.

وأيضاً قوله N: «إذا أخرج» فيه إيماء إلى جواز الإخراج، وإن كان مرجوحاً، كما أنّ الأمر بالردّ إلى مسجدٍ آخر فيه إيماء إلى عدم دخول الحصى المخرَجة في الوقف، وإلاّ لوجب الردّ إلى نفس المسجد الذي أخرج منه الحصى.

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم «قال: سمعتُ أبا عبد الله N يقول: لا ينبغي لأحدٍ أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، وإن أخذ من ذلك شيئاً ردّه»[x]f751، والمراد بـ «تربة ما حول الكعبة» بحسب الظاهر ما حولها من أرض المسجد.

وفيه: أنّ كلمة «لا ينبغي» ظاهرة في الكراهة.

وعليه، فلا يصلح الأمر بالردّ لصرف كلمة «لا ينبغي» عن ظهورها في الكراهة.

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار «قال: قلتُ لأبي عبد الله N: أخذتُ سكّاً من سكّ المقام، وتراباً من تراب البيت، وسبع حصيّات، فقال: بئس ما صنعت، أمّا التراب والحصى فردَّه»[xi]f752، والرّواية صحيحة بطريق الصّدوق R، وإن كانت ضعيفة بطريق الكليني بسهل بن زياد، والمفضّل بن صالح.

ولكن الذي يَرِد على الصحيحة هو التفصيل بين السكّ الذي هو المسمار، وبين تراب البيت والحصيّات، فلعلّ منشأه خصوصيّة البيت، وإلاّ فالسكّ أَوْلى بالردّ لو كان الملحوظ فيما أمر بردّه جهة المسجديّة.

ثمّ لو سلّم بظهورها في الحرمة إلاّ أنّها تحمل على الكراهة جمعاً بينها وبين صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.

ومنها: معتبرة زيد الشحّام «قال: قلتُ لأبي عبد الله N: أخرج من المسجد حصاة، قال: فردَّها، أو اطّرحها في مسجد»[xii]f753، وهي معتبرة بطريق الكليني R، وضعيفة بطريق الصّدوق R، لأنّ في طريقه إلى زيد الشحّام المفضّل بن صالح أبا جميلة، وهو ضعيف.

ولكنّ الموجود بطريق الكليني R: «وفي ثوبي حصاة»، أي حصاة داخلة في ثيابه حين يفرش ثيابه على الحصى لأجل الصّلاة، وهذه لا يجب ردّها قطعاً إلى المسجد، وذلك للسّيرة القطعية.

وبالجملة، فإنّه حتّى لو قلنا: بحرمة الإخراج، إلاّ أنّ هذه الحصاة المتعلّقة بثوب المصلّي مستثناة من وجوب الردّ، لِمَا جرت عليه السّيرة، وعلم من طريقة الشّرع من عدم حرمة إخراجها.

ويؤيِّد ذلك: التخيير بين ردّها وطرحها في مسجد آخر، مع أنّ العادة قاضية بأن الحصاة التي تُطرح في مسجدٍ تُلحق بقُمامته التي تجوز إزالتها بالكنس.

والخلاصة إلى هنا: أنّ الرّوايات التي استُدلّ بها للقول بالحرمة ليست تامَّةًَ.

 

[i] الوسائل باب 35 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[ii] الوسائل باب 3 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[iii] الوسائل باب 3 من أبواب أحكام المساجد ح2.

[iv] الوسائل باب 24 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[v] الوسائل باب 24 من أبواب أحكام المساجد ح3.

[vi] الوسائل باب 40 من أبواب أحكام المساجد ح2.

[vii] الوسائل باب 40 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[viii] الوسائل باب 39 من أبواب أحكام المساجد ح4.

[ix] الوسائل باب 39 من أبواب أحكام المساجد ح5.

[x] الوسائل باب 41 من أبواب أحكام المساجد ح2.

[xi] الوسائل باب 42 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[xii] الوسائل باب 67 من أبواب أحكام المساجد ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 30-11-2015  ||  القرّاء : 699





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net