الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 263 _ تنبيهات الإستصحاب 84

 الدرس 1312 _كتاب الصوم 112

  المحاضرة رقم 10_ استحباب قضاء حاجة المؤمن

 الدرس315 _الاذان والاقامة 17

 الدرس136 _لباس المصلي 9

 الدرس 1361 _كتاب الصوم 161

 الدرس 74_ التكسّب الحرام وأقسامه (69). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 04 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 4

 الدرس 110 _ شرائط البراءة 1

 الدرس 87 _ المقصد الأول في الاوامر 19

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5299732

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : اوصاف المستحقين للزكاة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 128 _اوصاف المستحقين للزكاة 3 .

الدرس 128 _اوصاف المستحقين للزكاة 3



 

وقد يُستدلّ للجواز بجملة من الرِّوايات:

منها: موثقة الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: كان جدِّي (ص) يُعطي فطرته الضَّعفة (الضعفاء) ومَنْ لا يجد، ومَنْ لا يتولّى، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): هي لأهلها إلاَّ أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمَنْ لا ينصب، ولا تُنقل من أرض إلى أرض، وقال: الإِمام يضعها حيث يشاء، ويصنع فيها ما رأى»([1]).

ومنها: صحيحة عليّ بن يقطين «أنَّه سأل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن زكاة الفطرة هل يصلح أن تُعطى الجيران والظؤورة ممَّنْ لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً»([2])، والظؤورة جمع ظئر: المرضعة غير ولدها.

ومنها: مكاتبة علي بن بلال «قال: كتبتُ إليه: هل يجوز أن يكون الرَّجلُ في بلدةٍ، ورجلٌ آخر من إخوانِه في بلدةٍ أخرى يحتاج أن يوجِّه له فطرةً أم لا؟ فكتب: تُقسَّم الفطرة على مَنْ حضر، ولا يُوجّه ذلك إلى بلدةٍ أخرى وإن لم يجد موافقاً»([3])، وهي وإن كانت مضمرة، إلاّ أنَّ المعروف عن علي بن بلال أنَّه يروي غالباً عن المعصوم (عليه السلام)، فلذا تطمئن النفس بأنَّ المكتوب إليه هو المعصوم (عليه السلام)، وقد صاحب علي بن بلال ثلاثة من الأئمة (عليهم السلام): الإمام الجواد، والإمام الهادي، والإمام العسكري (عليهم السلام)؛ فلذا تكون المكاتبة صحيحة.

ومنها: رواية مالك الجهني «قال: سألتُ أبا جعفر (عليه السلام) عن زكاة الفطرة، فقال: تُعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً، وأعطِ ذا قرابتك منها إن شِئْت»([4])، بناءً على أنَّ المراد من المسلمين المؤمنين، وإلاَّ لم يمكن الأخذ بظاهرها؛ لدلالتها على جواز إعطائها للمستضعف الكافر إذا لم يُوجد المسلم.

والَّذي يُهوِّن الخطب: أنَّها ضعيفة؛ لعدم وثاقة مالك بن أعين الجهني، والرِّوايات الواردة في مدحه هو روايها فلا تفيد، كما أنَّ وجوده في كامل الزِّيارات غيرُ مفيدٍ؛ لعدم كونه من مشايخه المباشرين.

ومنها: موثَّقة إسحاق بن عمَّار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) «قال: سألته عن صدقة الفطرة، أُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم، الجيران أحقُّ بها؛ لمكان الشُّهرة»([5])، ولكنَّ هذه الموثَّقة خارجة عن محلِّ الكلام؛ لأنَّها واردة مورد التَّقيّة، كما يُفهم ذلك من قوله (عليه السلام): لمكان الشُّهرة، فإنَّها ظاهرة في أنَّ الأمر بإعطاء غير الموالي من جيرانه لأجل التّحرُّز عن أن يُشتهر بينهم كونه رافضيّاً.

وأمَّا مَنْ ذهب إلى المنع ­ وهو المشهور كما عرفت ­ فقد استَدلَّ بعدَّة أدلَّةٍ:

منها: الإجماع المدَّعى من السّيِّد المرتضى (رحمه الله) في الانتصار، وابن زُهرة (رحمه الله) في الغنية.

وفيه أوَّلاً: أنَّ الإجماع المحكيّ موهونٌ بمصير جماعة من الأعلام إلى خلافه.

وثانياً: أنَّ إجماعات السّيِّد المرتضى (رحمه الله)، وإن شملتها أدلَّة حجيّة خبر الواحد، كما ذكرنا مفصَّلاً في علم الأصول، وهي المعبَّر عنها بالإجماع الدُّخوليّ، إلاَّ أنَّه لا صغرى لها، بل الإجماعات الموجودة مبنيّة على قاعدة اللُّطف ونحوها، وقد عرفت ما فيها.

والخلاصة: أنَّ الدَّليل الأوَّل للمنع ليس تامّاً.

ومنها: إطلاق النَّهي عن دفع الزَّكاة إلى غير المؤمن الشَّامل للمستضعف.

وفيه: أنَّ هذه الإطلاقات إن لم تكن منصرفةً إلى زكاة المال، فهي مقيَّدة بالرِّوايات المجوِّزة، ويُحمل المنع في الإطلاقات على صورة وجود المؤمن.

ومنها: إطلاق صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري المتقدِّمة عن الرِّضا (عليه السلام) «قال: سألتُه عن الزَّكاة، هل تُوضع في مَنْ لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة».

وفيه أيضاً: أنَّها مقيَّدة بالرِّوايات المجوِّزة، فيُحمَل المنع على صورة وجود المؤمن.

ومنها: رواية الفضل بن شاذان المرويّة في العيون عن الرِّضا (عليه السلام) أنَّه كتب إلى المأمون «وزكاة الفطرة فريضة ­ إلى أن قال: ­ ولا يجوز دفعها إلاَّ إلى أهل الولاية»([6]).

وفيه أوَّلاً: أنَّها ضعيفة بجهالة عبد الواحد بن محمَّد بن عبدوس النَّيسابوريّ.

وثانياً: أنها تُقيد بما عرفت.

والخلاصة: أنَّ إطلاق الرِّوايات النَّاهية عن دفعها إلى غير المؤمن مقيَّد بحال وجود المؤمن، وهو جمع عرفيّ، بل ظاهر الرِّوايات المجوِّزة جواز إعطائها غير النَّاصب من المخالفين، وإن لم يكن مستضعفاً، إذا لم يُوجد المؤمن، وهو مقتضى الإنصاف عندنا، والله العالم.

 

([1]) الوسائل باب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح3.

([2]) الوسائل باب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح6.

([3]) الوسائل باب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح4.

([4]) الوسائل باب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح1.

([5]) الوسائل باب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح2.

([6]) الوسائل باب 14 من أبواب زكاة الفطرة ح5.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 03-03-2022  ||  القرّاء : 277





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net