الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 84_ التكسّب الحرام وأقسامه (79). ثالثها: ما لا نفع مقصودا منه للعقلاء

 الدرس 260 _ تنبيهات الإستصحاب 81

  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

 الدرس 1202 _كتاب الصوم 2

  المحاضرة رقم 11_ استحباب السعي في حاجة المؤمن

  المحاضرة رقم 3_ استحباب عيادة المريض

 الدرس 163 _ فيما يدخل في المبيع 5

 الدرس214 _مكان المصلي 7

  المحاضرة رقم 2_ الدعاء سلاح المؤمن

 الدرس 1229 _كتاب الصوم 29

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007469

   • التاريخ : 19/04/2024 - 14:59

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس253 _مكان المصلي 46 .

الدرس253 _مكان المصلي 46



بقي شيء في المقام، وهو أنّه لوِ اشترط حين الوقف دفن نفسه، أو غيره في المسجد، لصحّ ذلك، إذ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.

(1) قال المصنِّف R في الذكرى: «لا يجوز لأحد من المشركين دخول المساجد على الإطلاق، ولا عِبرة بإذن مسلم له، لأنّ المانع نجاسته للآية ؛ فإن قلت: لا تلويث هنا، قلت: معرّض له غالباً، وجاز اختصاص هذا التغليظ بالكافر، وقول النبي C: «من دخل المسجد فهو آمن»[i]f826 منسوخ بالآية، وكذا ربط ثمامة في المسجد إن صحّ».

أشار بقوله: «وقول النبي C...» إلى الرّواية المرويّة بطرق العامّة، وفي ليست مرويةً من طرقنا.

وعلى كلِّ حال، فهي ضعيفة جدّاً.

وفي الجعفريات بإسناده عن أمير المؤمنين N «قال: قال رسول الله C: لتمنعنّ من مساجدكم يهودكم، ونصاراكم، وصبيانكم، أو ليمسخنّكم الله قردةً، أو خنازير ركعاً، أو سجداً»[ii]f827.

وقد عرفت أنّ كتاب الجعفريات المعروف بالأشعثيات ضعيف بجهالة موسى بن إسماعيل، وكذا والده إسماعيل.

ورواه الراوندي في نوادره، وفيه «ليمنعن أحدكم مساجدكم»[iii]f828، وهذا أيضاً ضعيف بالإرسال، ورواه في دعائم الإسلام عن عليّ N «أنّه قال: ليمنعنّ مساجدكم...»[iv]f829، وهي ضعيفة بالإرسال أيضاً.

أقول: إنّ المعروف بين الأعلام، وإن كان هو منع النصارى واليهود، ومطلق الكفار من دخول المساجد، إلاّ أنّه لا دليل عليه، إلاّ الآية الشريفة: « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا ... ]التوبة: 28[.

ويسري الحكم إلى سائر المساجد، بدعوى: عدم القول بالفصل.

وفيه: أنّ الحكم، وإن كان ثابتاً للمسجد الحرام، إلاّ أنّ عدم القول بالفصل في غير محلّه، لاحتمال الخصوصيّة للمسجد الحرام، إذ يمتاز عن غيره من المساجد بكثير من الأحكام.

وأمَّا القول: بأنّ علة عدم دخولهم المسجد الحرام هي النجاسة لقوله تعالى: «إنّما المشركون نجس» حيث فرّع النهي عن دخولهم المسجد على نجاستهم، وإذا كانت العلة هي النجاسة فيطّرد الحكم حينئذٍ إلى جميع المساجد.

ففيه: أنّه لم يظهر أنّ العلّة منحصرة بالنجاسة، ولعلّها مركبة من عدة أمور، لعدم إحاطتنا بالملاكات.

ومن هنا، جاز دخول المستحاضة المساجد، وكذا يجوز إدخال قارورة فيها عين النجاسة إلى المسجد إذا حصل الأمن من تلويثها المسجد.

والإنصاف: أنّه لا دليل على منعهم من دخول المساجد إلاّ إذا لزم الهتك والتوهين.

مضافاً لما عرفت في مبحث الطهارة من أنّ الأقوى طهارة الكتابي، والله العالم.

بقي في المقام أمران لم يتعرض لهما المصنّف R، وهما من الأهمية بمكان:

الأوَّل: هل يجوز نقض المسجد، أي هدمه للتوسعة إذا كان بحاجة إليها؟

وهل يجوز هدمه لتغيير هيئته بدون توسعةٍ إذا كان فيه مصلحة، كما لو كان تغيير هيئته يوجب كثرة المتردّدين إليه؟

أقول: اعلم أنّه لا إشكال في جواز نقضه إذا أشرف على الانهدام، بل قد يجب إذا خيف من انهدامه على أحد من المتردّدين، وتستحبّ إعادته للعموم.

وأمّا النقض للتوسعة مع الحاجة إليها، فيجوز أيضاً، لأنّه إحسان محض « مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ]التوبة: 91[.

وقدِ استُدلّ لجواز التوسعة أيضاً بحسنة عبد الله بن سنان المتقدّمة الواردة في مسجد رسول الله C، وتوسعته مرتين[v]f830.

ولكن قال المصنّف R في الذكرى: «ولو أُريد توسعة المسجد ففي جواز النقض وجهان، من عموم المنع، ومن أنَّ فيه إحداث مسجد، ولاستقرار قول الصحابة على توسعة مسجد رسول الله C بعد إنكارهم، ولم يبلغنا إنكار علي N ذلك، وقد أوسع السّلف المسجد الحرام، ولم يبلغنا إنكار علماء ذلك العصر. نعم الأقرب أن لا تنقض إلاّ بعد الظنّ الغالب بوجود العمارة، ولو أخّر النقض إلى إتمامها كان أولى، إلاّ مع الاحتياج إلى الآلات...».

أقول: لا دليل على عدم النقض إلاّ بعد الظنّ الغالب بوجود العمارة، بل يجوز مطلقاً.

وأمَّا قوله R: بأنَّ عليّاً N لم ينكِر توسعة مسجد الرّسول C.

ففيه: أنّه ثبت إنكار أمير المؤمنين N ذلك إلاّ أنّ إنكاره راجع إلى غصب البيوت التي أدخلت في المسجد، ففي حسنة سليم بن قيس الهلالي «قال: خطبَ أمير المؤمنين N، فحمد الله، وأثنى عليه، ثمّ صلّى على النبي C ­ إلى أن قال: «قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله C، متعمّدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيّرين لسنته، ولو حملت الناس على تركها وحوّلتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله C لتفرّق عني جندي حتّى أبقى وحدي، أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي، وفرض إمامتي من كتاب الله عزوجل، وسنة رسول الله C، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم N، فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله C، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة X، ورددت صاع رسول الله C كما كان، وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله C لأقوام لم تمضَ لهم، ولم تنفذ، ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد ­ إلى أن قال: «ورددت مسجد رسول الله C إلى ما كان عليه ­ إلى أن قال: «إذاً لتفرقوا عني، والله لقد أمرت النّاس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلاّ في فريضة، وأعلمتهم أنّ اجتماعهم في النوافل بدعةً، فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي: يا أهل الإسلام! غُيِّرت سنّة عمر، ينهانا عن الصّلاة في شهر رمضان تطوعاً، ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري...»[vi]f831.

وهذه الحسنة ظاهرة جدّاً في إنكار ذلك، ولكن من جهة الغصب، ويظهر منها أنّ الزيادة لو كانت من الأراضي المباحة، فلا إشكال حينئذٍ.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 15-12-2015  ||  القرّاء : 738





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net