الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 790 _ احكام السهو في الصلاة 18

 الدرس 253 _ تنبيهات الإستصحاب 74

 الدرس 41 _ مقدمات علم الاصول 41

 الدرس 100 _ المقصد الأول في الاوامر 100

  المحاضرة رقم 13_ اذا مات الانسان وعليه دَين ولم يؤدّه

 الدرس215 _مكان المصلي 8

 الدرس 125 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 3

 الدرس 516 _ الركوع 17

 الدرس 513 _ الركوع 14

 الدرس 522 _ السجود 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3918067

   • التاريخ : 29/03/2024 - 01:27

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس254 _مكان المصلي 47 .

الدرس254 _مكان المصلي 47



وأمَّا نقض المسجد لا للتوسعة، بل لتغيير هيئته، فيما إذا كان فيه مصلحة، كما إذا كان ذلك موجباً لكثرة المتردّدين إلى المسجد، ونحو ذلك، فلا بأس.

ثمّ إنّه لا مدخليّة لرضا الواقف هنا، لأنّه بوقفه خرج عنه، وصار أمره إلى الله تعالى، يتصرّف به ولي الله على ما يراه، والله العالم.

الأمر الثاني: المعروف بين الأعلام جواز استعمال آلة المسجد في غيره من المساجد، وقيّده جماعة من الأعلام منهم الشّهيد الثاني R باستغنائه عنها، أو تعذّر استعمالها فيه لاستيلاء الخراب عليه، أو كون الآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلين، ونحو ذلك.

ثمَّ قال الشّهيد الثاني R: «وأَولى بالجواز صرف وقفه، ونذره، على غيره بالشروط، وليس كذلك المشهد، فلا يجوز صرف ماله إلى مشهد آخر، ولا مسجد، ولا صرف مال المسجد إليه مطلقاً...».

أقول: قد استُدل لجواز استعمال آلة المسجد في مسجد آخر ببعض الأدلّة:

منها: أنّ المسجد لله، وكلّ ما كان لله فهو لوليِّه، كما في كثير من الأخبار الواردة في باب الخمس.

وعليه، فله التصرّف فيه حينئذٍ على حسب المصلحة، كباقي ما كان له.

وفيه: أن المراد بالولي هو الإمام N، ولا كلام في أن للإمام N التصرّف، كيف شاء، فإنّه N أعرف بتكليفه، وإنّما الكلام في جواز التصرف في آلاتها لسائر الناس.

ومنها: أنّ المساجد جميعهالله عز وجل فهي في الحقيقة كمسجد واحدٍ، فلا بأس حينئذٍ باصلاح بعضها ببعض للمصلحة، ونحوها.

وفيه: أنّ المساجد موقوفة على الجهة، وهي الصّلاة فيها، لا أنّها موقوفة ﷲ تعالى، كي يُقال: إنّ مالكها واحد.

ومنها: أنّ الغرضَ من المساجد، وما يجعل فيها، إقامةُ شعائر الدين، وفعل العبادات فيها، وهو ما لا تختلف فيه المساجد.

وفيه: أنّ الغرض، وإن كان كذلك، إلاّ أنّه لا يقتضي جوازَ التصرفِ فيها كيفما كان، بل الوقوف على حسب ما يُوقفها أهلها، وقد وُقِفت لمسجدٍ معيّن.

والإنصاف: أنّ هناك تسالماً بين الأعلام على جواز استعمالها في مسجد آخر إذا استغنى ذلك المسجد عن تلك الآلة، أو تعذّر وضعها فيه، ولو لاستيلاء الخراب عليه.

وذلك لأنّ ترك التصرّف فيها تضييع لها، بل بحكم إتلافها، وهذا بخلاف صرفها إلى مسجد آخر، فإنّه حفظ لوقفيتها على الجهة التي تعلّق بها غرض الواقف.

ومن هنا يتضح لك أن ما ذكره الشّهيد الثاني R من كون أحوجيّة المسجد الآخر مجوّزاً لجواز استعمالها فيه، في غير محلّه، لعدم استغناء المسجد المعيّن الموقوفة له، والوقوف على حسب ما يُوقفها أهلها.

وأمّا ما ذكره من الفرق بين المشاهد والمساجد في الحكم المذكور فلا يخلو من وجه، إذ ورد في عدّة أخبار أنّ ما يُوصى للكعبة الشريفة، أو يُهدى لها، أو يُنذر لها، يصرف في مصالحها، ومع الاستغناء عنه يُصرف في معونة الحجاج.

وقد حكم الأصحاب أنّ حكم المشاهد كذلك، فمع الاستغناء عمّا يوقف، ويُنذر، ويُهدى لها يُصرف في معونة الزّوار.

ولكنّ الإنصاف: أنّ الصرف في معونة الزّوار، مع استغناء المشاهد عنها، وإن كان أولى، إلاّ أنّه لا يتعيّن، وقد مر تحقيقه في بعض المناسبات.

ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكر بين كون الآلات من قبيل الأحجار والأخشاب والأبواب، وغير ذلك ممّا هو من أجزاء المسجد، وبين كونها من قبيل الفرش والسرج، ونحوها، بعد فرض كونها موقوفة لمسجدٍ خاص، أو مشتراة من مال مخصوص بهذا المسجد.

بقي شيء في المقام، وهو أنّ التصرّفات المزبورة هل هي مختصّة بالحاكم الشرعي، ثمّ بعدول المؤمنين، أو أنّها جائزة بعد حصول الشرائط لكلّ أحد.

والإنصاف: أنّها مختصة بالحاكم الشرعي، ولكن مع عدم وجود الناظر الخاص، وإلاّ فلا بدّ من استئذانه، والله العالم.

(1) قد عرفت سابقاً أفضلية صلاة الفريضة في المسجد بالنسبة للرّجال، وأمّا النساء فمقتضى إطلاق أغلب الأخبار، أو عمومها الواردة في الحثّ على الصّلاة في المسجد هو شمولها للنساء، وكذا إطلاق فتاوى بعض الأعلام، وقاعدة الاشتراك في الأحكام تقتضي ذلك.

لكن يظهر من كلام صاحب الجواهر R أنّ كلمة الأعلام متفقة على كون صلاتها في البيت أفضل، قال: «لكن لا نعرف خلافاً بينهم، بل ظاهرهم الاتفاق عليه، في أفضلية صلاتها في المنزل من صلاتها فيها، رعاية للستر المطلوب منهن، وحذراً عن الافتتان بهنّ، والفتنة بسببهنّ لو خرجن إليها مجتمعة مع الرجال، وعن توصّلهن إلى كثير من القبائح التي هي مظنتها، باعتبار نقص عقولهن، وغلبة شهواتهن...».

أقول: قد يظهر من عبارة المصنّف R في اللمعة عدم استحباب إتيانها المساجد أصلاً، حيث قال فيها: «والأفضل المسجد ­ ثم قال: «ومسجد المرأة بيتها...»، فهي ظاهرة في كون المرأة عكس الرّجل، فالبيت بالنسبة إليها كالمسجد مطلقاً، والمسجد بالنسبة إليها بيت.

هذا، وحكم العلاّمة R في التذكرة بكراهة إتيانهنّ المساجد.

أقول: يدلّ على أفضليّة الصّلاة في بيتها من الصّلاة في المسجد بعض الأخبار:

منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله N «قال: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار»[i]f832.

ومنها: مرسلة الفقيه «قال: وقال الصّادق N: خير مساجد نسائكم البيوت[ii]f833، ومرسلته الأخرى «قال: ورُوي أنّ خير مساجد النساء البيوت»[iii]f834، ولكنّهما ضعيفتان بالإرسال.

ومنها: رواية يونس بن ظبيان «قال: قال أبو عبد الله N: خير مساجد نسائكم البيوت»[iv]f835، ولكنّها ضعيفة بيونس بن ظبيان.

ومنها: مرسلة الحسن بن الفضل الطبرسي R في مكارم الأخلاق «قال: قال النبي C: صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع خمساً وعشرين درجة»[v]f836، وهي ضعيفة بالإرسال.

والإنصاف: هو استحباب إتيانهن المساجد، إلاّ أنّ الأفضل الصّلاة في بيوتهن جمعاً بين الأخبار، إذ لا يمكن رفع اليد عن أصل استحباب إتيانهنّ المساجد بمقتضى الإطلاقات، أو العمومات.

نعم، قد تكون هناك جهة ترجّح حضورهنّ المساجد، كما لو كنّ يتعلمنّ أحكامهنّ في المساجد، بحيث لا يتيسّر ذلك في البيوت، أو يكون فيه عُسْر، ونحو ذلك، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 16-12-2015  ||  القرّاء : 715





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net