الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1328 _كتاب الصوم 128

 الدرس 47 _ الاجتهاد والتقليد 47

 الدرس 153 _ النقد والنسيئة 15

 الدرس17 _نوافل الصلاة 14

 الدرس123 _قضاء الصلوات 21

 الدرس 153 _ المقصد الأول في الاوامر 85

 الدرس 145_التكسّب الحرام وأقسامه (140). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله

 الدرس 705 _ صلاة الإستسقاء 6

 الدرس 152 _ المقصد الأول في الاوامر 84

 الدرس 99_ التكسّب الحرام وأقسامه (94). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5296962

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : بقية احكام الزكاة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 162 _بقيّة أحكام الزكاة 12 .

الدرس 162 _بقيّة أحكام الزكاة 12



 

وأما الأمر الثَّاني: فلا إشكال في عدم الضَّمان إذا تلفت بالنَّقل مع عدم وجود المستحقّ في البلد، وعدم التّمكُّن من الصَّرف في سائر المصارف، بل هذا من المسلَّمات، وإنَّما الكلام إذا تلفت بالنَّقل مع عدم وجود المستحقّ في البلد، ولكن أمكن الصَّرف في سائر المصارف، فهل يضمن في هذه الحالة أم لا؟

المعروف بينهم: عدم الضَّمان أيضاً.

ولكن قد يُقال: بالضَّمان؛ لحسنة ابن مسلم المتقدِّمة، حيث قال (عليه السلام): «إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها، فهو لها ضامنٌ حتَّى يدفعها...»([1])، وحسنة زرارة المتقدِّمة أيضاً، حيث قال (عليه السلام): «لا، ولكن إذا عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن (حتَّى يُخرجها)»([2]).

وجه الاستدلال بهما: هو أنَّ الموضع في حسنة ابن مسلم والأهل في حسنة زرارة يشمل الفقراء وسائر المصارف، أي أنَّ عدم الضَّمان معلَّق على عدم وجود المستحقّ في البلد، وعلى عدم التّمكُّن من الصَّرف في سائر المصارف.

ولكنَّ مقتضى الإنصاف: عدم الضَّمان، وإن تمكَّن من الصَّرف في سائر المصارف، وأمَّا الحسنتان المتقدِّمتان، فيمكن الجواب عنهما: بأنَّ الدَّفع في حسنة ابن مسلم لا يشمل الصَّرف في باقي المصارف؛ لأنَّ الَّذي يدفع إليه هو الفقير.

وأمَّا باقي المصارف، فلا يُعبّر بالدَّفع إليها، بل يُعبّر بالصَّرف فيها.

وأمَّا «الأهل» في حسنة زرارة، فالمتبادر منه هو الفقير لا مطلق المصارف.

وممَّا يشهد لما ذكرناه: إطلاق نفي الضَّمان في جملة من الرِّوايات التي يبعد جدّاً حملها على صورة عدم وجود المستحقّ في البلد، وعدم التّمكُّن من سائر المصارف، لاسيَّما سهم سبيل الله الذي هو متوفِّر دائماً، لتكون محمولةً حينئذٍ على صورة عدم وجود المستحقّ في البلد، وإن أمكن الصَّرف في باقي المصارف:

ومنها: حسنة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «إذا أخرج الرَّجل الزَّكاة من ماله، ثمَّ سمَّاها القوم فضاعت أو أرسل بها إليهم، فضاعت فلا شيء عليه»([3]).

ومنها: موثقة بكير بن أعين «قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرَّجل يبعث بزكاته، فتُسرق أو تضيع، قال: ليس عليه شيءٌ»([4])، وكذا غيرها من الرِّوايات، فإنَّه يبعد جدّاً حملها على صورة عدم وجود المستحقّ في البلد، وعدم التّمكُّن من سائر المصارف، لاسيّما سهم سبيل الله، كما لا يخفى. وعليه، فالمراد أنَّه إذا نقلها مع عدم وجود الفقير في البلد، وتلفت حين النَّقل فلا ضمان وإن تمكَّن من سائر المصارف، والله العالم.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وأُجرة الاعتبار على المالك(1)

ذكر المصنِّف (رحمه الله) في البيان: أنَّ أجرة الكيل والوزن على المالك، ثمَّ قال: وفي موضع من المبسوط هي من سهم العاملين، ولم يتعرَّض المصنِّف (رحمه الله) في البيان لأجرة النَّقل.

وعن جماعة من الأعلام، منهم الشَّهيد الثَّاني (رحمه الله) في الرَّوضة: أنَّ أجرة النَّقل على المالك. وذكر بعضهم أنَّ النَّقل إذا كان مع عدم وجود المستحقّ في البلد، فمؤنة النَّقل حينئذٍ من الزَّكاة؛ لأنَّ الصَّرف لمصلحة المستحقّ، والأصل البراءة من وجوب تحمُّل المؤنة.

وأمَّا إذا كان النَّقل من البلد مع وجود المستحقّ فيها، فمؤونة الَّنقل عليه، لا من الزَّكاة؛ إذ لا مقتضي لكونها من الزَّكاة، والأصل بقاء الزَّكاة على حالها.

أقول: لا إشكال في كون مؤونة النَّقل على المالك إذا كان المستحقّ موجوداً في البلد؛ إذ لا معنى لكون الأجرة من الزَّكاة في هذه الصُّورة مع إمكان إيصالها إلى المستحقّ بلا مؤونة.

وأمَا إذا كان النَّقل مع عدم وجود المستحقّ في البلد، فحينئذٍ إن أمكن صرفها في البلد في باقي المصارف من سهم سبيل الله ونحوه فأجرة النَّقل على المالك أيضاً؛ لعدم توقُّف إيصالها إلى أصحابها على النَّقل، والأصل بقاء الزَّكاة على حالها.

وأمَّا إذا لم يمكن الصَّرف في باقي المصارف ولم يُوجد المستحقّ في البلد، ففي هذه الحالة بما أنَّ بقاءها عند المالك قد يعرّضها للتلَّف ونحوه، فحينئذٍ ينقلها بإجازة الحاكم الشَّرعيّ، باعتبار أنَّ الزَّكاة بعد تمام الحَوْل قد عزلها المالك، وتعيّنت زكاة، فالولاية عليها حينئذٍ للحاكم الشَّرعيّ مع وجوده، ومع عدمه فلعدول المؤمنين. وإذا كان النَّقل بإجازة الحاكم الشَّرعيّ، أو بإجازة عدول المؤمنين مع عدمه، فالمؤونة من الزَّكاة، كما لا يخفى، لا من المالك؛ إذ لا موجب لكونها منه، والله العالم.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويجوز للمالك تفريقها بنفسه ونائبه(1)

(1) تقدَّمت هذه المسألة سابقاً عند قوله (رحمه الله): «ويجب دفع الزَّكاة إلى الإمام أو نائبه مع الطَّلب...»، فراجع.
 

 

([1]) الوسائل باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح1.

([2]) الوسائل باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح2.

([3]) الوسائل باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح3.

([4]) الوسائل باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح5.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 24-05-2022  ||  القرّاء : 307





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net