الدرس 168 _زكاة الفِطرة 1
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: تجب زكاة الفطرة عند هلال شوّال(1)
(1) في المدارك: «أجمع العلماء كافَّة إلاَّ مَنْ شذّ من العامَّة على وجوب زكاة الفطرة، والأصل فيها الكتاب والسُّنّة، قال الله (عز وجل): «قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى /﴾ ]الأعلى: 1415[، وقد نصّ الصَّادق (عليه السلام) على أنّ المراد بالزكاة هنا: زكاة الفطرة...».
وفي الجواهر: «لكن ينبغي أن يُعلم أوَّلاً أنَّ وجوبها في الجملة إجماعيٌّ بين المسلمين إلاَّ مَنْ شذّ من بعض أصحاب مالك، ونصوصنا متواترة فيه، بل هو من ضروريَّات الفِقه، من غير فرق بين البادية وغيرها، فما عن عطاء وعمر بن عبد العزيز وربيعة من سقوطها عن البادية غلطٌ قطعاً...».
أقول: هناك تسالم بين جميع المسلمين على وجوب زكاة الفطرة، بحيث أصبحت المسألة من الواضحات والمسلَّمات.
ومع ذلك، فالنُّصوص الواردة في المقام متواترة جدّاً، ويظهر من بعض الرِّوايات أنَّ أوَّل ما نزل في القرآن من الزَّكاة أُريد بها زكاة الفطرة، كما في صحيحة هشام بن الحكم عن الصَّادق (عليه السلام) في حديث «قَاْل: نزلتِ الزَّكاةُ وليس للنَّاس أموالٌ، وإنَّما كانت الفطرة»([1]).
وفي جملة من الرِّوايات أنَّ الزَّكاة في القرآن الكريم هي الفطرة:
منها: رواية إسحاق بن المبارك «قال: سألتُ أبا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقةِ الفِطْرة، أهي ممَّا قال الله: «وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ﴾ ]البقرة: 43[؟ فقال: نعم...»([2])، وهي ضعيفة؛ لعدم وثاقة إسحاق بن المبارك.
ومنها: ما في تفسير العياشي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) «قال: سألتُه عن صدقةِ الفِطْرة، أواجبةٌ هي بمنزلة الزَّكاة؟ فقال: هي ممَّا قال الله: «وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ »، هي واجبة»([3]).
ومنها: ما في تفسير العياشي عن إسحاق بن عمار «قَاْل: سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن قولِ الله (عز وجل): «وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ »، قال: هي الفِطْرة التي افترض الله على المؤمنين»([4])، وهما ضعيفتان بالإرسال.
ومنها: ما في تفسير عليّ بن إبراهيم «قَاْل: قَاْل الصَّادق (عليه السلام) في قوله تعالى حكايةً عن عيسى: « وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ ﴾ ]مريم: 31[، قَاْل: زكاة الرُّؤوس، لأنَّ كلَّ النَّاسِ ليست لهم أموالٌ، وإنَّما الفِطْرة على الفقير والغنيّ والصَّغير والكبير»([5])، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.
ثمَّ إنَّ المراد بالفِطْرة: إمَّا الخِلقةُ، أو الدِّينُ، أو الفِطرُ من الصَّوم:
([1]) الوسائل باب 1 من أبواب زكاة الفطرة ح1.
([2]) الوسائل باب 1 من أبواب زكاة الفطرة ح9.
([3]) الوسائل باب 1 من أبواب زكاة الفطرة ح10.
([4]) الوسائل باب 1 من أبواب زكاة الفطرة ح11.
([5]) الوسائل باب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح12.