الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1288 _كتاب الصوم 88

 الدرس 23 _ التعادل والتراجيح 23

  المحاضرة رقم 12_ الصلاة على محمد وآل محمد القسم الثاني

 الدرس342 _النية في الصلاة 5

 الدرس 1272 _كتاب الصوم 72

 الدرس 588 _ قواطع الصلاة 4

 الدرس 76 _ شروط المتعاقدين 37

 الدرس 835 _ صلاة المسافر 45

 الدرس 526 _ السجود 9

 الدرس 632 _ صلاة الجمعة 18

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011424

   • التاريخ : 20/04/2024 - 02:04

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : ما يصح السجود عليه / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس257 _ما يصح السجود عليه 2 .

الدرس257 _ما يصح السجود عليه 2



ومنها: ما في الخِصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد J في حديث شرايع الدّين «قال: لا يسجد إلاّ على الأرض، أو ما أنبتت الأرض، إلاّ المأكول والقطن والكتّان[i]f3، ولكنّها ضعيفة، لأنّ إسناد الصّدوق R إلى الأعمش ضعيف بجهالة أكثر من شخص.

ومنها: ما في الخِصال أيضاً بإسناده عن عليّ N في حديث الأربعمائة «قال: لا يسجد الرّجل على كدس حنطة، ولا شعير، ولا على لون ممّا يُؤكل، ولا على الخبز»[ii]f4، وهي ضعيفة أيضاً بالقاسم بن يحيى، وجدّه الحسن بن راشد، فإنّهما غير موثّقين، وكذا غيرها من الرّوايات التي سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى.

وقدِ اتّضح ممّا ذكرنا من النصوص عدم جواز السجود على ما يؤكل، ويلبس ممّا أنبتت الأرض، مضافاً إلى التسالم بين الأعلام على عدم الجواز.

نعم، هناك كلام في القطن والكتّان، بل حكي عن السّيد المرتضى R في المسائل المُوصلية كراهة السّجود على ثياب القطن، والكتّان، وسيأتي الكلام عنهما قريباً إن شاء الله تعالى عند قول المصنّف R: «ولو اضطرّ سجد على القطن، والكتّان، لا اختياراً على الأصحّ».

ثمَّ إنّه ما المراد من المأكول والملبوس؟

الظاهر أنّ المراد منهما ما كان من شأنه أن يُؤكل وإن احتاج إلى علاج من طبخ، أو شوي، أو غيرهما، وهكذا الملبوس، فإنّ المراد منه ما كان من شأنه أن يُلبس وإن احتاج إلى غزل، أو نسج، أو خياطة.

وعليه، فلا يُشترط في المأكول والملبوس كونهما بحيث ينتفع بهما بالفعل، بل تكفي القوّة القريبة منهما، فلو توقّف الأكل على طحن أو طبخ، واللبس على غزل، ونسج لم يخرج عن صدق المأكول والملبوس عليه قبل تلك الحال.

وليس هذا من إطلاق المشتق على المستقبل المعلوم مجازيّته، بل إطلاق المأكول والملبوس على ما أُكِل ولبس بالقوّة القريبة من الفعل، قد صار حقيقة عرفاً، وإلاّ لم يجز في العرف إطلاق اسم المأكول على الخبز قبل المضغ، والازدراد.

وممّا ذكرنا تعرف أنّه لا يصحّ السّجود على الحنطة المكسيّة بقشرها الأعلى، ونحوها ممّا ليس بمأكول فعلاً، فضلاً عن القِشر الملاصق لها، فإنّه يصدق عليه عرفاً أنّه سجود على المأكول، بل وكذلك يصدق ذلك لو سجد على اللوز، والجوز، ممّا لا يصلح للأكل إلاّ لُبْه، مع أنّه لا تقع السجدة إلاّ على قشره، فإنّ القشرعند اشتماله على اللبّ لا يلاحظ عند العرف مستقلاً فيكون السجود عليه بنظر العرف سجوداً على المأكول.

نعم، لو انفصل القِشر جاز السّجود عليه على الظاهر لأنّه من نبات الأرض وليس بمأكول، وحكي عن العلاّمة R في التذكرة والمنتهى أنّه جوز السّجود على الحنطة والشعير قبل الطحن، وعلّله في المنتهى: «بكونهما غير مأكولين عادةً»، وعلّله في التذكرة: «بأنّ القشر حائل بين المأكول والجبهة».

ويرد على تعليله في التذكرة بأنّه يصدق عرفاً أنّه سجد على المأكول، كما تقدّم، وأمّا ما علّله في المنتهى فقد أشكل عليه المصنّف R في الذكرى، حيث قال: «ويشكل بجريان العادة بأكلها غير منخولة، وخصوصاً الحنطة، وخصوصاً الصدر الأوّل...».

أضف إلى ذلك: أنّ النخل لا يأتي على جميع الأجزاء القشريّة، لأنّ الأجزاء الصغيرة تنزل مع الدقيق فتُؤكل، وكونها تابعة للدقيق في الأكل لا يمنع من كونها مأكولةً، لصدق الأكل في الجملة.

هذا، وحُكي أنّ أوَّل من نخل الدقيق معاوية.

ثمَّ إنّ الظّاهر صدق المأكول على الثمَّرة قبل استكمالها وتعارف أكلها.

وقد يؤيِّده: تعليق الحكم على الثمَّرة في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر J «قال: لا بأس بالصّلاة على البوريا والخصفة، وكلّ نبات إلاّ الثمَّرة»[iii]f5، والرّواية صحيحة، لأنّ إبراهيم الخزّاز (الخرّاز) الوارد في السّند، وإن ورد في كتب الرّجال بعناوين ثلاثة: إبراهيم بن زياد، وإبراهيم بن عيسى، وإبراهيم بن عثمَّان، إلاَّ أنَّ الإنصاف: أنّهم رجل واحد، وهو أبو أيوب الخزَّاز الثقة.

نعم، رواها الشّيخ الصدوق R في الفقيه بإسناده عن محمّد بن مسلم، إلاّ أنّك عرفت أنّ إسناد الصّدوق R إلى ابن مسلم ضعيف، لوجود عليّ بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، وهما غير مذكورين في الرجال.

وفي حسنة زرارة عن أبي جعفر N حيث ورد في ذيلها: «ولا على شيءٍ من ثمَّار الأرض...»[iv]f6، ولكن لا يبعد دعوى انصراف هاتين الروايتين إلى ما كان صالحاً للأكل ولو بالقوَّة القريبة، كما أنَّهما منصرفتان عمَّا ليس بمأكول أصلاً كثمَّرة الشَّوك، ونحوها من النباتات، جزماً.

(1) لمَّا تقدَّم من التسالم والنصوص الكثيرة على عدم جواز السَّجود إلاَّ على الأرض، أو ما أنبتت، إلاَّ ما أكل أو لبس.

وعليه، فلا يجوز السُّجود على المعادن التي لا يصدق عليها عنوان الأرض، ولا ما أنبتته مثل الذهب والفضّة، ونحوهما.

وأمَّا ما لم يخرج عن حقيقة الأرض، وسمِّي معدناً، كالعقيق والفيروزج، وغيرهما من الأحجار الكريمة، فإنَّه يجوز السُّجود عليها، كما يصحّ التيمّم بها.

واحتمال مانعيّة نفس المعدنيّة، وإن لم تخرجه عن اسم الأرض، في غير محلِّه، لأنّ الحكم بصحّة السُّجود يترتّب على صدق اسم الأرض عليه، وإن صدق عليه أيضاً اسم المعدنيّة، إذ ليس في شيءٍ من الأدلّة المعتدّ بها تعليق الحكم على المعدنية، بل ليس عدم السجود عليه إلاّ لأنّه ليس بأرض.

ومن هنا لا يهمّنا تحقيق معنى المعدن، وإن عرّفه بعضهم بأنّه كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها ممَّا له قيمة.

وبالجملة، فالملاك في جواز السّجود على الشيء هو ما صدق عليه اسم الأرض، أو ما أنبتت، إلا ما أُكل، أو لبس.

ومن هنا وقع الخلاف في جواز السُّجود على الجصّ والنَّورة والخزف والآجر، ونحوهما.

وقد تقدَّم الكلام في باب التيمّم بالتفصيل في جميع هذه الأمور، وقلنا: إنّ الأقوى جواز التيمّم بها، وكذا صحة السُّجود عليها، لأنَّ عنوان المقامين من وادٍ واحد، وهو عدم خروج هذه الأمور عن اسم الأرض.

وذكرنا الأدلة هناك فراجع، فلسنا بحاجة إلى الإعادة، وذكرنا أيضاً هناك عدم صحة التيمم بالرماد، لأنه لا يصدق عليه اسم الأرض، لاستحالته، وتبدل صورته النوعية فلا يصدق اسم الأرض عليه،ولهذه العلة لا يصح السجود عليه.

وأمَّا الفحم فهو، وإن لم يستحِل إلى حقيقةٍ أخرى، إذ الذَّات باقية، وليس هو كالرماد، إلاّ أنّه مع ذلك لا يصحّ السُّجود عليه، لأنّه فعلاً لا يتّصف بصفة الحطبيّة، ولا يعدّ من النبات لتغيّر وصفه المقوِّم لعدِّه من النبات في نظر العرف.

وأمَّا الزُّجاج فلا يصحّ السُّجود عليه لخروجه عن مفهوم الأرض عرفاً، سواء كان في الأصل متمحِّضاً من أجزاء الأرض، كالحجارة أو الحصى، أو ممتزجاً مع غيرها، ممّا ليس بأرض من ملح، ونحوه.

ويدلُّ على عدم جواز السُّجود عليه أيضاً رواية محمَّد بن الحسين «أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي N يسأله عن الصَّلاة على الزُّجاج، قال: فلمَّا نفذ كتابي إليه تفكرت، وقلت: هو ممَّا أنبتت الأرض، وما كان لي أن أسال عنه، قال: فكتبَ إليَّ: لا تصلّ على الزُّجاج وإن حدّثتك نفسك أنّه ممَّا أنبتت الأرض، ولكنّه من الملح والرمل، وهما ممسوخان»[v]f7، ورواه عليّ بن عيسى في (كشف الغمَّة) نقلاً من كتاب (الدَّلائل) لعبد الله بن جعفر الحِمْيري في دلائل عليّ بن محمّد العسكري N قال: «وكتبَ إليه محمَّد بن الحسين بن مصعب يسأله»، وذكر مثله، إلاَّ أنَّه قال: «فإنَّه من الرمل والملح سبخ».

ورواه الصَّدوق R في العِلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن السَّياري مثله، وأغلب الأعلام عبّر عن الرّواية بالصّحيحة.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّها ضعيفة بالإرسال بطريق الكليني R، لأنَّ الكاتب هو بعض أصحابنا، وهو مجهول.

نعم، لو أنّ محمّد بن الحسين R شهد بالكتابة لصحَّت الرَّواية، ولا تضرّ جهالة الكاتب، إلاَّ أنَّه لم يشهد، لأنَّ الضمير في «قال»: يعود إلى الكاتب، لا إلى محمَّد بن الحسين R.

نعم، في نسخة التهذيب هكذا: «قال: فكتب إليه»، ويكون الضمير في «قال» راجعاً إلى محمّد بن الحسين، فيكون شاهداً على صحّة الكتابة، إلاّ أنّ نسخة التهذيب غير ثابتة، فيدور الأمر بين نسخة الكليني ونسخة التهذيب، فلا يصحّ الاعتماد على الرَّواية حينئذٍ، لا سيَّما أنَّ كتاب الكافي أضبط بكثير من التهذيب.

نعم، في رواية كشف الغمَّة يكون الكاتب معلوماً، وهو محمَّد بن الحسين بن مصعب، إلاَّ أنَّها ضعيفة من جهتَيْن:

الأُولى: أنَّ طريق عليّ بن عيسى صاحب كشف الغُمَّة إلى كتاب الدَّلائل ضعيف.

الثانية: جهالة محمَّد بن الحسين بن مصعب، كما أنَّها ضعيفة بطريق الشَّيخ الصَّدوق R في العِلل بجهالة السَّياري، هذا بالنسبة لسند الرِّواية.

وأمَّا بالنسبة لدلالتها فالمراد بكونهما ­ الملح والرمل ­ ممسوخين حال صيرورتهما زجاجاً، أي غير باقيين على حقيقتهما، لا أنَّهما من حيث هما ممسوخات، كما يُوهمه ظاهر العبارة، إذ لا إشكال في كون الرَّمل أرضاً يصحُّ السُّجود عليها.

ومن هنا التزم بعض الأعلام بكراهة السُّجود على الرَّمل أخذاً بظاهر العبارة.

ولكنَّ هذا الظاهر، وإن كان يقتضي الحرمة خصوصاً بعد وقوعه تعليلاً للنهي عن السّجود على الزّجاج، ولكن لا بدّ من حمله على الكراهة بعد العلم بدخوله في مسمَّى الأرض، وشهادة النصّ والتسالم على جواز السُّجود عليه بالخصوص.

مضافاً إلى العمومات الدَّالة عليه، ولا ينافيه إبقاء النهي عن السُّجود على الزُّجاج على ظاهره من الحرمة بعد كونه مركباً منه ومن الجُزء الآخر الذي لا يجوز السُّجود عليه، بلا شبهة، وهو الملح.

وجه عدم المنافاة: أنه لا مانع من التفكيك في الرّواية الواحدة، وقد تقدَّم نظيرها في كثير من المناسبات.

ولكنَّ الذي يهوِّن الخطب: أنّ الرِّواية ضعيفة السَّند، والله العالم.

وأمَّا القير: فمثله مثل الذهب والفضة، ونحوهما، في خروجه عن مسمَّى الأرض، وفي الجواهر: «ولا خلاف أجده بين الأصحاب قديماً وحديثاً في عدم جواز السُّجود على القير، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه...».

ويدلّ عليه ­ مضافاً لِمَا ذكرنا ­ بعض الرِّوايات:

منها: حسنة زرارة عن أبي جعفر N «قال: قلتُ له: أسجدُ على الزّفت ­ يعني القير ­ فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصُّوف، ولا على شيءٍ من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شيء من ثمَّار الأرض، ولا على شيء من الرياش»[vi]f8.

 

[i] الوسائل باب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح3.

[ii] الوسائل باب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح4.

[iii] الوسائل باب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح9.

[iv] الوسائل باب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح1.

[v] الوسائل باب 12 من أبواب ما يسجد عليه ح1.

[vi] الوسائل باب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح1.

(*)      قال الجوهري: «الصاروج: النورة وأخلاطها، فارسيّ معرّب. وكذلك كلّ كلمة فيها صاد وجيم؛ لأنّهما لايجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب». الصحاح، ج 1، ص 325 مادة (صر ج ).

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 22-12-2015  ||  القرّاء : 755





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net