الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 919 _ صلاة الجماعة 48

 الدرس 656 _ صلاة الجمعة 42

 الدرس 180 _ تنبيهات الإستصحاب 1

 الدرس 82 _ أقسام الخبر 2

 الدرس241 _مكان المصلي 34

 الدرس211 _مكان المصلي 4

 الدرس365 _القيام في الصلاة 6

 الدرس 32 _ الاصول العملية: البراءة 30

 الدرس 47 _ مقدمات علم الاصول 47

 الدرس 19 _ الاجتهاد والتقليد 19

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914573

   • التاريخ : 28/03/2024 - 09:54

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : ما يصح السجود عليه / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس259 _ما يصح السجود عليه 4 .

الدرس259 _ما يصح السجود عليه 4



 ومنها: رواية داود الصّرمي «قال: سألتُ أبا الحسن الثالث N: هل يجوز السّجود على القطن والكتّان من غير تقيّة؟ فقال: جائز»[i]f20، ولكنّها ضعيفة بعدم وثاقة داود الصرمي.

ومنها: رواية الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني «قال: كتبتُ إلى أبي الحسن الثالث N أسأله عن السّجود على القطن والكتّان من غير تقيّة، ولا ضرورة، فكتب إليّ: ذلك جائز»[ii]f21، وهي أيضاً ضعيفة، لأنّ الصنعاني مهمل.

ومنها: صحيحة منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا «قال: قلتُ لأبي جعفر N: إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج، أفنسجد عليه؟ قال: لا، ولكنِ اجعل بينك وبينه شيئاً، قطناً أو كتَّاناً»[iii]f22.

ولا يضرّها الإرسال، لأنّنا نطمئنّ بوجود الثقة في قوله: «عن غير واحدٍ من أصحابنا»، إذ هي تدلّ عرفاً على أكثر من ثلاثة، ومن البعيد جدّاً عدم وجود ثقة فيهم.

قال المحقّق الهمداني R: «وليس في قوله (إنّا نكون بأرض باردة) شهادة بإرادته في مقام الضّرورة، إذ لا ملازمة عقلاً، ولا عادةً، بين كونه في تلك الأراضي، وعدم تمكّنه حال الصّلاة من تحصيل ما يصحّ السّجود عليه كي ينزّل عليه إطلاق الجواب».

ولكنَّ الإنصاف: أنّها دالّة على كون ذلك في حال الضّرورة، لا الاختيار، لظهورها في إرادة السُّؤال عن جواز السُّجود على الثلج، حيث لا يكون أرض ليُسجد عليه، لكون الثلج النازل من السّماء مستوعباً وجه الأرض، وما عليها من النبات كثيراً، بحيث لا يمكنه نبشه والسّجود على وجه الأرض.

ومهما يكن، فقد جمع غير واحد من الأعلام بين الأخبار المجوّزة والأخبار المانعة بحمل الأخبار المانعة على الكراهة.

ولكنّ الإنصاف: هو حمل الأخبار المجوِّزة على التقية، إذ لا يمكن الجمع عرفاً بين الطائفتَيْن، بل بينهما معارضة، لأنّ أهل العرف يرون المناقضة بين نفي البأس عن السّجود على القطن والكتّان في الرّوايات المتقدّمة، وبين الرّوايات المتقدّمة المانعة من ذلك.

والجمع العرفي إنّما يصحّ فيما إذا كان أحد الدليلين ظاهراً في المنع مع كون الآخر نصّاً في الجواز، أو أظهر منه، فهنا يرفع اليد عن الظهور بالأظهر منه، كما إذا ورد في الأخبار لا تفعل، وورد أيضاً لا بأس بالإتيان به.

وأمّا إذا كان الدليلان متساويين في الظهور، أو صريحين، كما في المقام، فهنا لا يصحّ الجمع العرفي، فالمتعيّن حينئذٍ حَمْل أخبار المجوِّزة على التقيّة، لموافقتها العامّة.

ولا ينافيها ما في الرّوايتين من السّؤال عن جوازه في غير تقيّة، ولا ضرورة، لأنّ الإمام N يجيب على حسب ما يراه من المصلحة، فقد تقتضي المصلحة الجواب على نحو التقيّة، وإن كان السّائل يريد الجواب من غير تقيّة، ولا ضرورة، والله العالم.

وقد يجمع بين الأخبار بحمل أخبار الجواز على ما قبل النسج، وأخبار المنع على ما بعده، وربّما يشهد لهذا الجمع رواية تحف العقول عن الصّادق N ­ في حديثٍ ­ «قال: وكلّ شيءٍ يكون غذاء الإنسان في مطعمه، أو مشربه، أو ملبسه، فلا تجوز الصّلاة عليه، ولا السُّجود إلاّ ما كان من نبات الأرض من غير ثمَر، قبل أن يصير مغزولاً، فإذا صار غَزْلاً، فلا تجوز الصّلاة عليه إلاّ في حال الضّرورة»[iv]f23، ولكنّها ضعيفة الإرسال، فلا تصلح شاهداً للجمع.

أضف إلى ذلك، أنّه لا يمكن حَمْل أخبار المنع على ما بعد النسج، وذلك لأنّ ما أكل، أو لبس المستثنى من نبات الأرض، لا بدّ من صدق عنوان النبات عليه، لكي يكون الاستثناء متصلاً ­ كما هو الأصل فيه ­ ولا يتحقق ذلك إلاَّ قبل معالجته بالنسج، أو الطبخ، وإلاّ فبعد المعالجة لا يصدق عليه عنوان نبات الأرض، وإنّما هو شيء متّخذ منه، مع مباينته له فعلاً، فلا يكون الاستثناء متصلاً، ومرجع ذلك إلى إرادة القابليّة ممّا أكل أو لُبِس، والله العالم.

الأمر الثاني: لا خلاف بين الأعلام في عدم سقوط أصل السّجود بتعذّر ما يُسجد عليه في حال الاختيار، ولا ينتقل إلى الإيماء، بل يُسجد على ما لا يصحّ السّجود عليه اختياراً، وهل يجب الترتيب على حسب ما ذكره المصنّف R، أم لا؟

لا بدّ من استعراض الأخبار الواردة في المقام لكي يتضح الحال. هناك جملة من الأخبار:

منها: رواية أبي بصير عن أبي جعفر N «قال: قلتُ له: أكون في السّفر فتحضر الصّلاة، وأخاف الرمضاء على وجهي، كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، فقلت: ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه، ولا ذيله، قال: أُسْجِد على ظهر كفّك، فإنّها (أحد) إحدى المساجد»[v]f24، وهي ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة البطائني الكذّاب، الذي ورد في بعض الأخبار أنه أجلس في قبره، فضرب بمرزبة من حديد امتلأ منها قبره ناراً، وبالقاسم بن محمّد الجوهري، فإنّه غير موثق.

وأمّا القول بأنّ الأصحاب اعتمدوا عليها فيكون ذلك جابراً لضعف السّند، ففيه ما عرفت.

وظاهر هذه الرّواية أنّ الثوب بدل اضطراري، وأنّه متعين عند فقدان ما يصحّ السّجود عليه اختياراً.

هذا، وذكر صاحب الجواهر R أنّه «يمكن كون المراد منه الدّلالة على بعض أفراد مّا يتوقّى بها عن حرّ الرّمضاء، ويحصل معها استقرار الجبهة، لا أنّ المراد وجوب خصوص الثوب على جهة البدليّة الاضطراريّة».

ويرد عليه: أنّ حَمْل الرّواية على ذلك مخالف للظاهر، فلا يُصار إليه، بلا قرينة.

ومثلها روايته الأخرى المروية في الفقيه «أنّه سأل أبا عبد الله N عن رجل يصلِّي في حرّ شديد فيخاف على جبهته من الأرض، قال: يضع ثوبه تحت جبهته»[vi]f25، وهي ظاهرة أيضاً في تعيّن السجود على الثوب على نحو البدل الاضطراري، ولكنّها ضعيفة أيضاً، لأنّ في إسناد الشّيخ الصّدوق R إلى أبي بصير علي بن أبي حمزة البطائني، وقد عرفت أنّه ضعيف.

 

[i] الوسائل باب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح6.

[ii] الوسائل باب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح7.

[iii] الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح7.

[iv] الوسائل باب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح11.

[v] الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح5.

[vi] الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح8.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 24-12-2015  ||  القرّاء : 720





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net