الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1196 _كتاب الخمس 76

 الدرس 613 _ قواطع الصلاة 29

 الدرس 22 _ المقصد الأول في الاوامر 22

 الدرس 225 _ المقصد الثالث في المفاهيم 26

 الدرس 148 _اوصاف المستحقين للزكاة 23

 الدرس119 _قضاء الصلوات 17

 الدرس 138 _اوصاف المستحقين للزكاة 13

 الدرس 199_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (31).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها

 الدرس128 _لباس المصلي 1

 الدرس 84 _ المقصد الأول في الاوامر 16

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5296870

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 169_التكسّب الحرام وأقسامه (164).مسائل: الثَّالثة عشرة: يجوز بيع عظام الفيل .

الدرس 169_التكسّب الحرام وأقسامه (164).مسائل: الثَّالثة عشرة: يجوز بيع عظام الفيل



 

الدرس 169 / الأربعاء: 21-نيسان-2021

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: الثَّالثة عشرة: يجوز بيع عظام الفيل، واتِّخاذ الأمشاط منها، فقد كان للصَّادق (عليه السلام) منه مشط. ولا كراهة فيه، وفاقاً لابن إدريس والفاضل. وقال القاضي: يكره بيعها وعملها. (انتهى كلامه)

(1) المعروف بين الأعلام جواز بيع عظام الفيل؛ وذلك لعظم الانتفاع بعظمه، كما أنَّه أيضاً يجوز اتِّخاذ الأمشاط منها، ولا كراهة في شرائها، ولا عملها.

ومنهم العلاَّمة (رحمه الله) في المختلف، وابن إدريس (رحمه الله)، حيث قال في السَّرائر: «ولا بأس ببيع عظام الفيل، واتِّخاذ الأمشاط منها، وغيرها مِنَ الآلات، ولا بأس باستعمال ما يعمل منها».

نعم، ذهب القاضي ابن البرَّاج (رحمه الله) في المهذَّب إلى كراهة بيعها وعملها، حيث قال: «وأمَّا المكروه ­ إلى أن قال: ­ وعظام الفيل وعملها...».

ومقتضى الإنصاف: الجواز بلا كراهة، كما ذهب المشهور؛ وذلك لعدم الدَّليل عليها.

أضف إلى ذلك: أنَّه ورد في بعض الرِّوايات جواز بيع وشراء عظام الفيل:

منها: رواية عبد الحميد بن سعيد «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ، (أ)يَحِلُّ بَيْعُهُ أو (و)شِرَاؤُهُ الَّذِي يَجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطَ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ، قَدْ كَانَ لِأَبِي مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ»[1]f203، ولكنَّها ضعيفة بجهالة عبد الحميد بن سعيد.

ومنها: رواية موسى بن يزيد «قال: رأيتُ أبا الحسن (عليه السلام) يمتشَّط بمشط عاج، واشتريته له»[2]f204، وهي أيضاً ضعيفة بجهالة موسى بن يزيد.

وأمَّا صالح بن السّندي الواقع في السَّند، فهو من مشايخ عليِّ بن إبراهيم المباشرين في تفسيره، والعاج هو ناب الفيل، ولا يسمَّى غير نابه عاجاً.

وقع الانتهاء منه صبيحة يوم الخميس الواقع في الثَّالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1442 للهجرة، الموافق لــــ 7 كانون الثاني سنة 2021 للميلاد.



[1] الوسائل باب 37 من أبواب ما يكتسب به ح2.

[2] الوسائل باب 37 من أبواب ما يكتسب به ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 21-04-2021  ||  القرّاء : 212





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net