الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 59 _ المقصد الأول في الاوامر 59

 الدرس 1147 _كتاب الخمس 27

 الدرس 110 _ المقصد الأول في الاوامر 110

 الدرس 100 _ التعيفات العامة 11

  المحاضرة رقم 16_ الدعاء في أدبار الصلوات القسم الأول

 الدرس 126 _ شروط العوضين 32

 الدرس 267 _ تنبيهات الإستصحاب 88

 الدرس 140 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 18 . الإستصحاب 1

 الدرس 109 _ شروط العوضين 15

 الدرس73 _اوقات الفرائض والنوافل 53

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011768

   • التاريخ : 20/04/2024 - 03:13

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : ما يصح السجود عليه / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس266 _ما يصح السجود عليه 11 .

الدرس266 _ما يصح السجود عليه 11



أقول: مقتضى الإنصاف هو أنّ جواز الرفع أو وجوبه مبني على أنّ أصل السّجود شرعاً لا يتحقّق إلاّ إذا كان على ما يصحّ السّجود عليه.

وبناءً عليه يجب تدارك السّجود لأنّ المأتي به ليس مطابقاً لموضوع الأمر، فلا يسقط به أمره، كما لو لم يسجد بعد، والسّجود المأتي به لا يقدح في صحة الصّلاة إذا كان سهواً.

وأمَّا إذا قلنا: بأنّ السجود يتحقّق وإن كان على ما لا يصحّ السّجود عليه، كما هو الصحيح عندنا، إذ قلنا: إنّ ما يصحّ السّجود عليه واجب في السّجود كالذكر والطمأنينة، ولا ربط له بماهية السّجود، ففي هذه الصّورة يمضي في صلاته كما لو رفع رأسه، وذكر أنَّه سجد على ما لا يصحّ السّجود عليه، وكنيسان الذكر والطمأنينة، وذلك لتعذّر التدارك حينئذٍ عليه بسبب زيادة السّجدة التي ثبت بالأدلّة إبطالها الصّلاة مع العمد.

لا يقال: إنّ السّجدة الأولى وقعت سهواً، فلا يعتدّ بها.

فإنه يقال: إنّها وقعت عن عمد، ضرورة عدم اندارج مثلها في السجدة السّهويّة لحصول القصد فيها، إلاّ أنّه سها عمَّا يجب حالها، أو عمَّا يُشترط في صحتها وإن لم يدخل في اسمها، وإلاّ لوجب التدارك مع السهو عن الطمأنينة.

وأمّا القول بالبطلان فلا دليل عليه، بل إمّا أن يمضي في صلاته، كما هو الصحيح عندنا، أو يجب أن يرفع رأسه ويسجد ثانياً على ما يصحّ السّجود عليه كما عن الأكثر، والله العالم.

هذا كلّه في خصوص رفع الجبهة من المساجد.

وأمَّا بقية المساجد فلا إشكال في نفي البأس عن رفعها عمداً، فضلاً عمّا لو كان سهواً، أو لضرورة، إذ لا وجه للمنع، حيث لا يأتي فيها شبهة زيادة السّجدة، ضرورة عدم تعدد السّجود عرفاً وشرعاً، بتكرر وضع سائر المساجد مع اتّحاد الوضع في الجبهة.

وأمَّا القول بكون رفعها ووضعها ثانياً زيادة في الصّلاة وإن لم يصدق عليه زيادة السّجود فتبطل مع العمد، لِمَا في موثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله N «مَنْ زاد في صلاته فعليه الإعادة»[i]f54.

ففيه: أنّ الرفع ليس بعنوان الجزئيّة للصّلاة كي يصدق اسم الزّيادة، وأمّا وضعها ثانياً فَلِتحصيل شرط السّجود، فلا يعدّ مثله زيادة، وليس فعل الرّفع من حيث هو فعلاً كثيراً كي يتوهّم البطلان من هذه الجهة، مع أنّ استقصاء ما ورد في القِيام والجلوس، وغيرهما من أفعال الصّلاة، يشرف معه الفقيه على القطع بعدم قدح أمثال هذه الأمور.

ومنها: رفع الرّجل في حال القِيام، ثمَّ إعادتها والجلوس، ثمَّ القِيام وبالعكس، وغير ذلك.

ويؤيِّده المروي في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر N «قال: سألتُه عن الرّجل يكون راكعاً، أو ساجداً، فيحكّه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه، أو سجوده، فيحكّه ممّا حكّه؟ قال: لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكّه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل»[ii]f55، وإنّما جعلناها مؤيّدة، لا دليلاً لأنّها ضعيفة بعبد الله بن الحسن فإنّه مهمل.

(1) ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل في مبحث مكان المصلّي عند قول المصنّف R: «وتُكره الفريضة ­ إلى قوله: ­ والثلج»، فراجع الرّوايات التي ذكرناها، ولسنا بحاجة إلى الإعادة.

(1) في الحدائق: «الظّاهر من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف أنّه يكفي في ما عدا الجبهة من هذه الأشياء المعدودة ما يصدق به الاسم، ولا يجب الاستيعاب، قال في المدارك: ولا نعرف فيه خلافاً، وقال في الذخيرة: ولم نجد قائلاً بخلاف ذلك...».

أقول: لا بدّ من التكلّم عن هذه المواضع بالتفصيل واحدة تلو الأخرى.

وَلْنبدأ بالجبهة: فالمعروف بين الأعلام أنّ المراد بالسّجود على الجبهة هو مسمّى السّجود، وفي المدارك: «فاكتفى الأكثر بما يصدق عليه الاسم منها كغيرها»، وفي الجواهر: «كما هو المشهور نقلاً وتحصيلاً»، وعن الروض والمقاصد العليّة: «نفي الخلاف فيه»، وعن الحدائق: «الاتفاق عليه».

أقول: إن كان هناك تسالم بين الأعلام ­ كما لا يبعد ­ فيكون ذلك حجّة في المقام، وإلاّ فالإجماع المنقول بخبر الواحد لا يصلح إلاّ للتأييد.

ثمَّ إنّ هناك جملة من الرّوايات يستدلّ بها للمقام:

منها: صحيحة زرارة عن أحدهما J «قال: قلت: الرّجل يسجد وعليه قَلَنْسُوة، أو عمامة، فقال: إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه»[iii]f56.

ومنها: حسنة زرارة عن أبي جعفر N «قَالَ: الْجَبْهَةُ كُلُّهَا مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى الْحَاجِبَيْنِ مَوْضِعُ السُّجُودِ، فَأَيُّمَا سَقَطَ مِنْ ذلِكَ إِلَى الْأَرْضِ أَجْزَأَكَ مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ، أو مِقْدَارُ طَرَفِ الْأَنْمُلَةِ»[iv]f57.

ومنها: موثقة عمار عن أبي عبد الله N «قال: ما بين قُصاص الشّعر إلى طرف الأنف مسجد، أي: ذلك أصبت به الأرض أجزأك»[v]f58.

ومنها: رواية زرارة عن أبي جعفر N «قال: سألتُه عن حدّ السّجود، قال: ما بين قصاص الشّعر إلى موضع الحاجب، ما وضعت منه أجزأك»[vi]f59، ولكنّها ضعيفة بعبد الله بن بحر.

ومنها: رواية بريد عن أبي جعفر N «قال: الجبهة إلى الأنف أيّ ذلك أصبت به الأرض في السّجود أجزأك، والسّجود عليه كلّه أفضل»[vii]f60، ولكنّها ضعيفة، لأنّ موسى بن عمر الموجود في السّند إن لم يكن هو ابن يزيد الصيقل المجهول فلا أقل أنّه مردّد بينه وبين غيره.

وممَّا ذكرنا يظهر ضعف ما حكي عن ظاهر الكاتب وابن إدريس الحلي R من وجوب الاستيعاب.

وقد يستدلّ لهما بصحيحة عليّ بن جعفر عن موسى بن جعفر J «قال: سألتُه عن المرأة تطول قُصّتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطّيه الشّعر هل يجوز ذلك؟ قال: لا، حتّى تضع جبهتها على الأرض»[viii]f61، والقُصّة ­ بضم القاف وتشديد الصَّاد المهملة ­: شعر الناصية.

وفيه أوَّلاً: أنّ ظاهر عبارتهما لا تدلّ على ذلك، لأنّ المحكي عنهما أنّهما قالا: «أنّه يجزي الدّرهم مَنْ بجبهته علّة».

وهذا لا يدلّ على وجوب الاستيعاب على الصّحيح، أي الذي ليس بجبهته علّة، إذ قد يوجبان على الصّحيح ­ أيّ الذي ليس بجبهته علّة ­ الأكثر من الدرهم وإن لم يكن تمام الجبهة.

وثانياً: على فرض صحة المحكي عنهما فإنّ صحيحة عليّ بن جعفر محمولة على الاستحباب جمعاً بينها وبين الأخبار المتقدّمة.

 

[i] الوسائل باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ح2.

[ii] الوسائل باب 23 من أبواب الركوع ح1.

[iii] الوسائل باب 9 من أبواب السجود ح1.

[iv] الوسائل باب 9 من أبواب السجود ح5.

[v] الوسائل باب 9 من أبواب السجود ح4.

[vi] الوسائل باب 9 من أبواب السجود ح2.

[vii] الوسائل باب 9 من أبواب السجود ح3.

[viii] الوسائل باب 14 من أبواب ما يسجد عليه ح5.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 06-01-2016  ||  القرّاء : 759





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net