الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 67 _ مقدمات علم الاصول 67

 الدرس151 _لباس المصلي 24

 الدرس 284 _ المقصد الرابع في العام والخاص 59

 الدرس 65 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 26

  المحاضرة رقم 11_ استحباب السعي في حاجة المؤمن

 الدرس 175 _ المقصد الأول في الاوامر 107

 الدرس 846 _ صلاة المسافر 56

 الدرس 657 _ صلاة الجمعة 43

 الدرس 168 _ المقصد الأول في الاوامر 100

 الدرس 58 _ مقدمات علم الاصول 58

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5300147

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الاذان والاقامة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس305 _الاذان والاقامة 7 .

الدرس305 _الاذان والاقامة 7



ومنها: صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله N ­ في حديث ­ «قال: لا تنتظر بأَذانك وإقامتك إلاَّ دخول وقت الصَّلاة، واحدر إقامتك حدراً»[i]f279. وروى الصدوق في الفقيه قال: وكان لرسول الله C مؤذِّنان، أحدهما بلال، والآخر ابن أُمّ مكتوم، وكان ابن أُمّ مكتوم أعمى، وكان يؤذِّن قبل الصُّبح، وكان بلال يؤذِّن بعد الصُّبح، فقال النَّبي C: إنَّ ابن أُمّ مكتوم يؤذِّن بليلٍ، فإذا سمعتم أَذانه فكلوا واشربوا حتَّى تسمعوا أَذان بلال، فغيَّرتِ العامَّة هذا الحديث عن جهته، وقالوا: إنَّه C قال: إنَّ بلالاً يؤذِّن بليلٍ، فإذا سمعتم أَذانه فكلُّوا واشربوا حتَّى تسمعوا أذان ابن أُمّ مكتوم»[ii]f280 ولكنها ضعيفة بالارسال.

قال صاحب الحدائق R: «قد نقل صاحب الوسائل الحديث المذكور كما نقلناه، وظاهره حمل قوله: فغيَّرت العامَّة هذا الحديث... على أنَّه من قول الإمام N، والأقرب أنَّه من كلام الصَّدوق، كما هي عادته في إدخال كلامه في الأخبار على وجه يحصل به الالتباس، كما في هذا الموضع، وهو ظاهر شيخنا الشَّهيد في الذكرى، فإنَّه نسب هذه الزِّيادة إلى الصَّدوق».

ومنها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله N «قال: قلتُ له: إنَّ لنا مؤذِّناً بليلٍ، قال: أما إنَّ ذلك ينفع الجيران لِقيامهم إلى الصَّلاة، وأمَّا السنَّة فإنَّه ينادى مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة إلاَّ الركعتان»[iii]f281.

ومنها: صحيحته الأخرى «قال: سألتُه عن النداء قبل طلوع الفجر، قال: لا بأس، وأمَّا السنَّة مع الفجر وإنّ ذلك لَيَنفع الجيران، يعني قبل الفجر»[iv]f282.

وإنَّما قلنا: إنَّهما صحيحتان بناءً على أنَّ ابن سنان هو عبد الله، كما هو المطمأنّ به.

أقول: هذه الأخبار هي التي استدلّ بها للمشهور، وإليها أشار ابن أبي عقيل R بتواتر الأخبار.

والإنصاف: أمَّا بالنسبة لأَذان الصَّلاة فلا يصحّ تقديمه أصلاً، وفي جميع الأوقات.

نعم، يظهر من رواية زريق أنَّ الصَّادق N كان يؤذِّن للصَّلاة يوم الجمعة قبل الزَّوال، وهذه الرِّواية مرويَّة في المجالس والأخبار عن زريق عن أبي عبد الله N «قال: كان ربَّما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النَّهار ­ إلى أن قال: ­ وكان إذا ركدت الشَّمس في السَّماء قبل الزَّوال أَذَّن وصلّى ركعتين، فما يفرغ إلاَّ مع الزَّوال، ثمَّ يقيم للصَّلاة فيصلِّي الظُّهر، ويصلِّي بعد الظُّهر أربع ركعات، ثمَّ يُؤِّذن ويصلِّي ركعتَيْن، ثمَّ يقيم فيصلِّي العصر»[v]f283.

وفيها أوَّلاً: أنَّها ضعيفة، لأنَّ زريقاً مردَّد بين الثقة وغيره.

وأمَّا الطريق إلى كتاب زريق فهو في المجالس والأخبار معتبر كما ذكر ذلك صاحب الوسائل في الخاتمة ج30 ص144 طبعة مؤسسة آل البيت S، وإن كان في الفهرست ضعيفاً بالحسين بن إبراهيم القزويني ومحمد بن أحمد بن زكريا.

وثانياً: أنَّ هذه الرِّواية أعرض عنها جميع الأعلام، وهذا الإعراض مُوهِن حتَّى لو كانت بنفسها معتبرة.

وأمَّا أَذان الإعلام فقد عرفت أنَّه لا يجوز تقديمه في غير الصُّبح، وأمَّا فيه فقد ذهب المشهور كما تقدم إلى الجواز.

ولكن الإنصاف: أنَّ الظَّاهر من الرِّوايات المتقدِّمة أنَّ الأَذان الذي هو قبل الفجر إنَّما هو للتنبيه لكي يتهيَّأ النَّاس للعبادة وينتفع به الجيران، وليس هو الأَذان المسنون، كما في صحيحة ابن سنان.

وأمَّا المسنون فإنَّه ينادى مع طلوع الفجر، وكذا صحيحته الثانية: «وأمَّا السنَّة مع الفجر»، وقد تقدمتا.

ويفهم من الرِّوايات أنَّ الأَذان قبل الفجر الذي ينتفع به الجيران هو المشرَّع من قِبَل النبي C، لا أنَّه كان من تلقاء نفس ابن أُمّ مكتوم.

ومن هنا كان يخطئ أحياناً في الأَذان لأنَّه أعمى، إذ لو كان من تلقاء نفسه، ولم يكن موظَّفا من قبل النبي C، لَمَا سمح له النَّبي C بالاستمرار، ولنهاه عنه.

والخلاصة: أنَّ هذا الأَذان قبل الفجر هو أَذان ثالث غير أَذان الإعلام وأَذان الصلاة، وإن كان ظاهر الأعلام أنَّه أَذان الإعلام، حيث استثنوا الصبح ممَّا ذكروه من وجوب كونه في الوقت.

ولكنَّك عرفت أن الإنصاف: أنَّه أَذان ثالث مشروع في نفسه لتنبيه النَّاس على التهيُّؤ للصَّلاة والصَّوم في مثل شهر رمضان، ولذا عدَّه المصنِّف R في الذكرى في ضمن ما يشرع له الأَذان غير الصَّلاة.

وأمَّا صحيحة عمران بن عليّ الحلبي «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الأَذان قبل الفجر، فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس»[vi]f284، فهي معرَض عنها عند جميع الأصحاب، إذ لا قائل بالتفصيل.

وأمَّا مَنْ ذهب إلى المنع من التقديم فالأفضل أن يستدلّ لهم بعدَّة روايات وردت في كتاب زيد النرسي:

منها: ما عن أبي الحسن N «قال: سألتُه عن الأَذان قبل طلوع الفجر، فقال N: لا، إنَّما الأَذان عند طلوع الفجر أوَّل ما يطلع»[vii]f285.

ومنها: روايته الأخرى عنه N: «أنَّه سمع الأَذان قبل طلوع الفجر، فقال: شيطان، ثمَّ سمعه عند طلوع الفجر فقال N: الأَذان حقاً»[viii]f286.

ولكن ذكرنا سابقاً حال الكتاب، وصاحبه وأنَّه غير موثق، وأمَّا الكتاب فقد ذكر محمَّد بن الحسن بن الوليد أنَّه موضوع وضعه محمَّد بن موسى الهمداني، ولكن الصحيح أنَّ الشَّيخ له طريق صحيح إليه، فراجع ما ذكرناه.

فرع

قال المصنِّف R في الذكرى: «لا حدَّ لهذا التقديم عندنا، بل ما قارب الفجر وتقديره بسدس اللّيل أو نصفه تحكُّم، ورُوي: أنَّه كان بين أذاني بلال وابن أُمّ مكتوم نزول هذا وصعود هذا، وينبغي أن يجعل ضابطاً في التقديم ليعتمد عليه النَّاس، ولا فرق بين رمضان وغيره في التقديم».

قال صاحب المدارك R: «ولا فرق بين كون المؤذّن واحداً أو اثنين، وإن كان الأَولى تغايرهما لتحصل الفائدة باختلاف الصَّوت، كما فعل النَّبي C»، وما ذكراه جيِّد، والله العالم بحقائق أحكامه.

 

[i] الوسائل باب 8 من أبواب الأَذان والإِقامة ح1.

[ii] الوسائل باب 8 من أبواب الأَذان والإِقامة ح2.

[iii] الوسائل باب 8 من أبواب الأَذان والإِقامة ح7.

[iv] الوسائل باب 8 من أبواب الأَذان والإِقامة ح8.

[v] الوسائل باب 13 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح4.

[vi] الوسائل باب 8 من أبواب الأَذان والإِقامة ح6.

[vii] المستدرك باب 7 من أبواب الأَذان والإِقامة ح2 ذيلة.

[viii] المستدرك باب 7 من أبواب الأَذان والإِقامة ح2 صدره.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 16-03-2016  ||  القرّاء : 1043





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net