الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس205 _لباس المصلي 78

 الدرس 15 _ التكسّب الحرام وأقسامه (10). أحدها: ما حرم لعينه: النوح بالباطل.

 الدرس 180 _ المقصد الأول في الاوامر 112

 الدرس 688 _ صلاة الآيات 8

 الدرس 811 _ صلاة المسافر 21

 الدرس 52 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 19

 الدرس 102 _ المقصد الأول في الاوامر 34

 الدرس106 _قضاء الصلوات 4

 الدرس 15 _ الاجتهاد والتقليد 15

 الدرس 35 _ مقدمات علم الاصول 35

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011778

   • التاريخ : 20/04/2024 - 03:24

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الاذان والاقامة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس303 _الاذان والاقامة 5 .

الدرس303 _الاذان والاقامة 5



كما يؤيِّد هذا الاحتمال: رواية زيد النرسي المروية عن كتابه عن أبي الحسن N «قال: الصَّلاة خير من النوم بدعة بني أمية، وليس ذلك في أصل الأَذان، ولا بأس إذا أراد الرَّجل أن ينبِّه النَّاس للصَّلاة أن ينادي بذلك، ولا يجعله من أصل الأَذان، فإنَّا لا نراه أَذاناً»[i]f259، وهي ضعيفة لعدم وثاقة زيد النرسي.

وأمَّا كتابه، فقد ذكر محمَّد بن الحسن بن الوليد أنَّه موضوع، وَضَعه محمَّد بن موسى الهمداني.

ولكنَّ الصحيح أنَّه ليس موضوعاً، وأنَّ الشَّيخ R له طريق صحيح إليه، حيث ذكر أنَّ راوي كتابه ابن أبي عمير، وقد ذكر طريقه إلى جميع كتبه ورواياته.

ويؤيِّده أيضاً: روايته الأخرى في نفس الكتاب عن أبي الحسن N «قال: سألتُه عن الأَذان قبل طلوع الفجر، فقال: لا، إنَّما الأَذان عند طلوع الفجر أوَّل ما يطلع، قلت: فإن كان يريد أن يؤذِّن النَّاس بالصَّلاة وينبّههم، قال: فلا يؤذِّن، ولكنْ فَلْيقل وينادي بالصَّلاة خير من النوم، الصَّلاة خير من النوم، يقولها مراراً»[ii]f260.

وأمَّا رواية ابن سنان المتقدِّمة التي ذكرها المحقِّق R في المعتبر، فقد عرفت أنَّها ضعيفة بالإرسال.

أضف إلى ذلك: أنَّ الشَّيخ R حَمَل هذه الأخبار بأسرها على التقيَّة لإجماع الطائفة على ترك العمل بها.

ولكن حُكِي عن المحقِّق R في المعتبر الاعتراض عليه، فإنَّه بعد أن روى رواية ابن سنان المتقدِّمة، ونقل عن الشيخ R في الاستبصار، حملها على التقيَّة.

قال: «ولست أرى هذا التأويل شيئاً، فإن في جملة الأَذان حيَّ على خير العمل، وهو انفراد الأصحاب، فلو كان للتقيَّة لمَا ذكره، لكنّ الأوجه أنْ نقول: فيه روايتان عن أهل البيت، أشهرهما تركه».

وفيه  ­ كما ذكره غير واحد من الأعلام ­: بأنَّه ليس في الرِّواية تصريح بأنَّه يقول حيَّ على خير العمل جهراً، بل يحتمل قويّاً الإتيان بها سرّاً وخُفْيةً، ويقول بعد ذلك جهراً: الصَّلاة خير من النوم لأجل التقيَّة.

كما يؤيِّده: اشتمالها على التهليل في آخر الأَذان مرةً واحدة، فإنَّ العامَّة أجمعوا على الوحدة، كما أنَّ الشَّيعة أجمعت على التثنية، على ما ادَّعاه في البحار، والله العالم.

(1) هذا هو المعروف بين الأعلام، فقد صرَّح أكثرهم بأنَّ الأَذان والإِقامة يقصران مع العذر، وفي السفر.

أمَّا مع العذر فيدلّ عليه: صحيحة أبي عبيدة الحذاء «قال: رأيتُ أبا جعفر N يكبِّر واحدةً واحدةً في الأَذان، فقلتُ له: لِمَ تكبِّر واحدةً واحدةً؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلاً»[iii]f261.

والمراد من التكبير ما يشمل بقية الفصول، بقرينة قوله: «واحدةً واحدةً»، لأنَّ التكرار في الوحدة لا يكون إلاَّ بلحاظ الفصول غير التكبير.

نعم، لم يتعرّض فيها للإقامة.

أمَّا أنَّهما يقصران في السَّفر فَلِبعض الرِّوايات:

منها: رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر N «قال: الأَذان يقصر في السَّفر كما تقصر الصَّلاة، الأَذان واحداً واحداً، والإِقامة واحدةً»[iv]f262.

ويظهر من ذَيْل الرِّواية أنَّ المراد من الأَذان ما يشمل الإِقامة، ولكنَّها ضعيفة لِعدم وثاقة القاسم بن عروة.

ومنها: رواية نعمان الرَّازي «قال: سمعتً أبا عبد الله N يقول: يُجْزئك من الإِقامة طاق طاق في السَّفر»[v]f263، ولكنَّها ضعيفة لعدم وثاقة نعمان الرَّازي.

لا يقال: يمكن تصحيح الرِّواية لأنَّ الرَّاوي عن النعمان هو جعفر بن بشير، وقد قال النجاشي في حقِّه: «إنَّه يروي عن الثقات، ويروون عنه».

ولكنَّك عرفت في محلِّه أنَّ هذه العبارة لا تفيد أنَّه لا يروي إلاَّ عن الثقات.

وأمَّا أنَّ الإِقامة التامَّة أفضل من إفرادهما فيستدلّ لذلك بمرسلة بريد مولى الحكم عمَّن حدَّثه عن أبي عبد الله N «قال: سمعته يقول: لَأَنْ أُقيم مثنى مثنى أحبُّ إليَّ من أن أُؤذّن، وأُقيم واحداً واحداً»[vi]f264، وهي ضعيفة بالإرسال، وبجهالة بريد (يزيد) مولى الحكم.

ثمَّ إنَّه قد ورد في بعض الرِّوايات جواز ترك الأَذان والاكتفاء بالإِقامة سواء أكان في السَّفر، أم مطلقاً.

أمَّا في السَّفر فلصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله N «أنَّه قال: يجزي في السَّفر إقامة بغير أذان»[vii]f265، وكذا غيرها.

وأمَّا الإجزاء مطلقاً فلِصحيحة الحلبي «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الرَّجل هل يجزيه في السَّفر والحضر إقامة ليس معها أَذان قال: نعم، لا بأس به»[viii]f266، وكذا غيرها من الرِّوايات.

وأمَّا الأَذان تامّاً وحده فلا يقوم مقامهما مقصرين لعدم الدليل على ذلك.

(1) المعروف بين الأعلام مشروعيَّة الأَذان والإِقامة للنساء، وفي المدارك: «وقد أجمع الأصحاب على مشروعيَّة الأَذان للنساء»، ونسبه المصنِّف في الذكرى إلى علمائنا.

أقول: وممَّا يدلَّ على الاستحباب لهنّ بعض الرّوايات، منها صحيحة عبد الله بن سنان «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن المرأة تؤذّن للصَّلاة، فقال: حَسَن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبِّر، وأن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله C»[ix]f267.

 

[i] المستدرك باب 19 من أبواب الأَذان والإِقامة ح2.

[ii] المستدرك باب 7 من أبواب الأَذان والإِقامة ح2 ذيله.

[iii] الوسائل باب 21 من أبواب الأَذان والإِقامة ح4.

[iv] الوسائل باب 21 من أبواب الأَذان والإِقامة ح2.

[v] الوسائل باب 21 من أبواب الأَذان والإِقامة ح5.

[vi] الوسائل باب 20 من أبواب الأَذان والإِقامة ح2.

[vii] الوسائل باب 5 من أبواب الأَذان والإِقامة ح1.

[viii] الوسائل باب 5 من أبواب الأَذان والإِقامة ح3.

[ix] الوسائل باب 14 من أبواب الأَذان والإِقامة ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 14-03-2016  ||  القرّاء : 766





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net