الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 845 _ صلاة المسافر 55

 الدرس 141 _ المقصد الأول في الاوامر 141

 الدرس 83 _ المقصد الأول في الاوامر 15

 الدرس 44 _ مقدمات علم الاصول 44

 الدرس148 _لباس المصلي 21

 الدرس 1177 _كتاب الخمس 57

 الدرس 127_ التكسّب الحرام وأقسامه (122). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس239 _مكان المصلي 32

 الدرس46 _اوقات الفرائض والنوافل 26

 الدرس 238 _ في بيع الحيوان 11

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011303

   • التاريخ : 20/04/2024 - 00:59

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الاذان والاقامة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس328 _الاذان والاقامة 30 .

الدرس328 _الاذان والاقامة 30



(1) قال المصنِّف R في الذكرى: «يجوز للإمام والمصلِّين خلفه الاجتزاء بأذان مؤذِّن المسجد، أو المؤذِّن في المِصر إذا سمعوه، إذ كان النبيُّ C ومَنْ بعده يفعلون ذلك...».

أقول: هذا هو المعروف بين الأعلام بل في المدارك: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب...».

وقدِ استُدلَّ له بعدَّةِ رواياتٍ:

منها: رواية أبي مريم الأنصاري «قال: صلَّى بنا أبو جعفر N في قميص بلا إزار ولا رداء، ولا أذان ولا إقامة ­ إلى أن قال: ­ فقال: وإنِّي مررتُ بجعفر وهو يؤذِّن ويقيم، فلم أتكلم، فأجزأني ذلك»[i]f436، ولكنَّها ضعيفة بصالح بن عقبة، ووجوده في كامل الزيارات لا ينفع، لأنَّه ليس من مشايخه المباشرين.

ومنها: رواية عَمْرو بن خالد عن أبي جعفر N «قال: كنَّا معه فسمع إقامةَ جارٍ له بالصَّلاة، فقال: قوموا فقمنا، فصلَّينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال: ويجزئكم أذان جاركم»[ii]f437، والرِّواية ضعيفة لا من جهة الحسين بن علوان فإنَّه موثَّق، ولا من جهة عَمْرو بن خالد فهو ثقة أيضاً، بل من جهة أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، فإنَّ قول النجاشي في حقه أنَّه صحيح الحديث هو أعمّ من التوثيق، لأنَّ الصحَّة عند المتقدِّمين غير الصحَّة عند المتأخِّرين.

نعم، لو كان الحديث مأخوذاً من كتاب المنبّه بن عبد الله لما كان هناك إشكال من هذه الجهة، ولكنَّه هنا واقع في السَّند.

وعليه، فلا يعتمد على هذه الرِّواية، وقال المصنِّف R في الذكرى: «والطريق، وإن كان رجاله زيديَّة، إلاَّ أنَّه معتضد بعمل السَّلف...».

وفيه: ما ذكرناه من أنَّ عمل مشهور المتقدِّمين بروايةٍ ضعيفةٍ لا يجبر ضعفها.

ومنها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله N «قال: إذا أذَّن مؤذِّن فنقص الأذان ­ وأنت تريد أن تصلِّي بأذانه ­ فأتمَّ ما نقص هو من أذانه...»[iii]f438.

قال صاحب المدارك «فإنَّه يدلّ على الاجتزاء بسماع الأذان المتروك منه بعض الفصول مع الإتيان كما هو ظاهر...».

ولكن قد يشكل الاستدلال بهذه الصحيحة، حيث يمكن القول بأنَّها واردة في مؤذِّن الجماعة الذي يكون المؤذِّن إمامها، فإنَّه لا إشكال في الاجتزاء بأذانه مع إتمام ما نقص، فتكون خارجة عن محلّ الكلام.

ومنها: أنَّ الإمام الصَّادق N كان يؤذِّن ويقيم غيره، وكان يقيم ويؤذِّن غيره، كما في مرسلة إسماعيل بن جابر: «أنَّ أبا عبد الله N كان يؤذِّن ويقيم غيره، وكان يقيم وقد أذَّن غيره»[iv]f439.

وفي مرسلة الفقيه «قال: كان عليٌّ N يؤذِّن ويقيم غيره، وكان يقيم وقد أذَّن غيره»[v]f440.

وفيهما أوَّلاً: أنَّهما ضعيفتان بالإرسال.

وثانياً: أنَّهما خارجتان عن محلِّ الكلام، إذ موردهما صلاة الجماعة، وهما دالَّتان على عدم اشتراط اتِّحاد المؤذِّن والمقيم.

والخلاصة إلى هنا: أنَّ الرِّوايات الواردة في المقام بعضها صحيح ودلالته غير تامَّة، وبعضها تامّ الدَّلالة، ولكنَّه ضعيف السَّند، فلم يبق عندنا إلاَّ التسالم بين الأعلام إذ لم أجد مخالفاً في أصل المسألة.

ثمَّ إنَّ المعروف بينهم أيضاً عدم الفرق في المؤذِّن بين كونه مؤذِّنَ مصرٍ أو مسجدٍ، أو منفرداً، لإطلاق روايتي أبي مريم الأنصاري وعَمْرو بن خالد.

وجزم الشَّهيد الثاني R باختصاص الحكم بمؤذِّن الجماعة والمِصر، ومنع من الاجتزاء بسماع أذان المنفرد بأذانه، وهو ما عدا مؤذِّن الجماعة والمِصر.

أقول: لا إشكال في شمول رواية عَمْرو بن خالد للمنفرد.

وكذا رواية أبي مريم الأنصاري، ولكنَّك عرفت أنَّهما ضعيفتان سنداً، والتسالم بين الأعلام على أصل المسألة دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو أذان غير المنفرد.

ثمَّ إنَّ المشهور بين الأعلام عدم الفرق في السَّامع للأذان، بين الإمام والمأموم، والمنفرد، فإنَّ روايتي أبي مريم وعَمْرو بن خالد، وإن كان موردهما الجماعة، فلا يشملان المنفرد، إلاَّ أنَّ الأعلام عمَّموا الحكم للمنفرد بما ذكره المصنِّف R في الذكرى، حيث قال: «وفي اجتزاء المنفرد بهذا الأذان نظر، أقربه ذلك، لأنَّه من باب  التنبيه بالأدنى على الأعلى...».

وقد قطع صاحب الجواهر R بمساواة المنفرد للإمام في الاجتزاء بالسّماع.

ثمَّ قال: «وإن كان المفروض في عبارة الأكثر الإمام، إلاَّ أنَّ الظَّاهر كون ذلك منهم تبعاً للنصّ لا لإرادة عدم اجتزاء غيره، ولقد أجاد أوَّل الشَّهيدَيْن، وثاني المحقّقَيْن بدعوى أنَّ ذلك من باب  التنبيه بالأدنى على الأعلى...».

وفيه: ما عرفته من أنَّ الدَّليل على أصل المسألة التسالم، وهو دليل لبّي، فيقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو الإمام، لا سيَّما أنَّ الحكم على خلاف الأصل، هذا كلّه في الأذان.

وأمَّا في الإقامة فقد ذكر جماعة من الأعلام أنَّ الحكم فيها كالحكم في الأذان، فيجزي سماع الإقامة عنها، لظهور الرِّوايتين المتقدمتين في ذلك، ولكنَّك عرفت ضعفهما سنداً، فإن كان هناك تسالم بينهم فيعمل به، وإلاَّ ­ كما هو الظَّاهر حيث اقتصر الأكثر على الأذان ­ فلا، والله العالم.

(1) في المدارك: «هذا الحكم ذكره الشَّيخ في النهاية والمبسوط، وأتباعه...» وفي الحدائق: «الظَّاهر أنَّه لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو أذَّن المنفرد، ثمَّ أراد الصَّلاة جماعةً، فإنَّه يعيد أذانه وإقامته...».

أقول: قدِ استُدلّ لذلك ­ مضافاً إلى إطلاق ما دلَّ على استحبابهما للجماعة ­ بموثَّقة عمَّار عن أبي عبد الله N ­ في حديث ­ «قال: سُئِل عن الرَّجل يؤذِّن ويقيم ليصلِّي وحده، فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلّي جماعةً، هل يجوز أن يصلِّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا، ولكن يؤذِّن ويقيم»[vi]f441، وهي واضحة الدَّلالة، كما أنَّها موثَّقة لا إشكال في سندها.

ولكنْ ضعَّفها صاحب المدارك R ­ تبعاً للمحقِّق R في المعتبر ­ قال: وهي ضعيفة السَّند بجماعة من الفطحيَّة.

لكن قال في المعتبر: إنَّ مضمونها استحباب تكرار الأذان والإقامة، وهو ذكر الله، وذكر الله حسن. ثمَّ استقرب الاجتزاء بالأذان والإقامة الواقعتين بنيَّة الإفراد.

وأيَّد ذلك بما رواه صالح بن عقبة عن أبي مريم الأنصاري «قال: صلَّى بنا أبو جعفر N في قميص بلا إزار ولا رداء، ولا أذان ولا إقامة، فلمَّا انصرف قلتُ له: عافاك الله! صلَّيت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء، ولا أذان ولا إقامة، فقال: إنَّ قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون عليَّ إزار ولا رداء، وإنَّي مررت بجعفر وهو يؤذِّن ويقيم، فلم أتكلّم فأجزأني ذلك»[vii]f442، قال: وإذا اجتزأ بأذان غيره مع الانفراد، فبأذانه أَولى» انتهى كلام صاحب المدارك.

 

[i] الوسائل باب 30 من أبواب الأذان والإقامة ح2.

[ii] الوسائل باب 30 من أبواب الأذان والإقامة ح3.

[iii] الوسائل باب 30 من أبواب الأذان والإقامة ح1.

[iv] الوسائل باب 31 من أبواب الأذان والإقامة ح1.

[v] الوسائل باب 31 من أبواب الأذان والإقامة ح3.

[vi] الوسائل باب 27 من أبواب الأذان والإقامة ح1.

[vii] التهذيب ج2 ص280 ح15 من باب الأذان والإقامة رقم (1113).

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 02-05-2016  ||  القرّاء : 733





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net